سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بعد آخر تراجع بمستهل تعاملات السبت 10 مايو 2025    الشقة ب5 جنيهات في الشهر| جراحة دقيقة بالبرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم    الهند توقف العمل في 32 مطارا مدنيا بسبب القصف الباكستاني    غزة وسوريا وإيران.. رهان إسرائيل لإعادة تشكيل المنطقة    الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال نور البيتاوي في الضفة الغربية    زعيم كوريا الشمالية: مشاركتنا في الحرب الروسية الأوكرانية مبررة    الهند تستهدف 3 قواعد جوية باكستانية بصواريخ دقيقة    كواليس استعدادات منتخب الشباب لمباراة تنزانيا    عمرو أديب: "الأهلي مبيقعش وكله بيقع والأهلي واقف"    الترسانة يواجه «وي» في افتتاح مباريات الجولة ال 35 بدوري المحترفين    عقب الفوز على بيراميدز.. رئيس البنك الأهلي: نريد تأمين المركز الرابع    مصاب في واقعة مدرسة السلام: «لقيت ناس جايين من بره ومعاهم شوم وضربونا»    السيطرة على حريق داخل عصارة عسل أسود بقنا    عمرو أديب يكشف تفاصيل أزمة أسرة محمود عبدالعزيز وبوسي شلبي    هل تجوز صلاة الرجل ب"الفانلة" بسبب ارتفاع الحرارة؟.. الإفتاء توضح    غدا انطلاق هاكاثون 17.. وحلول تكنولوجية لأهداف التنمية الاكثر الحاحا التعليم والصحة والطاقة والتنمية والمناخ    «غرفة السياحة» تجمع بيانات المعتمرين المتخلفين عن العودة    النائبة سميرة الجزار: أحذر من سماسرة يستغلون البسطاء باسم الحج    «زي النهارده».. وفاة الفنانة هالة فؤاد 10 مايو 1993    ملك أحمد زاهر تشارك الجمهور صورًا مع عائلتها.. وتوجه رسالة لشقيقتها ليلى    «زي النهارده».. وفاة الأديب والمفكر مصطفى صادق الرافعي 10 مايو 1937    تكريم منى زكي كأفضل ممثلة بمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما    من هو السعودي حميدان التركي الذي أفرجت عنه أمريكا بعد 20 عاما في السجن؟    «صحة القاهرة» تكثف الاستعدادات لاعتماد وحداتها الطبية من «GAHAR»    حدث في منتصف الليل| ننشر تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ونظيره الروسي.. والعمل تعلن عن وظائف جديدة    «بنسبة 90%».. إبراهيم فايق يكشف مدرب الأهلي الجديد    رايو فاليكانو يحقق فوزا ثمينا أمام لاس بالماس بالدوري الإسباني    الكرملين: الجيش الروسي يحلل الهجمات الأوكرانية في ظل وقف إطلاق النار    وزير سعودي يزور باكستان والهند لوقف التصعيد بينهما    عباسى يقود "فتاة الآرل" على أنغام السيمفونى بالأوبرا    حبس المتهم بإلقاء زوجته من بلكونة منزلهما بالعبور.. والتحريات: خلافات زوجية السبب    حريق ضخم يلتهم مخزن عبوات بلاستيكية بالمنوفية    الأعراض المبكرة للاكتئاب وكيف يمكن أن يتطور إلى حاد؟    محاكمة 9 متهمين في قضية «ولاية داعش الدلتا»| اليوم    «بُص في ورقتك».. سيد عبدالحفيظ يعلق على هزيمة بيراميدز بالدوري    مصر في المجموعة الرابعة بكأس أمم إفريقيا لكرة السلة 2025    البترول: تلقينا 681 شكوى ليست جميعها مرتبطة بالبنزين.. وسنعلن النتائج بشفافية    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي المصري    جامعة القاهرة تكرّم رئيس المحكمة الدستورية العليا تقديرًا لمسيرته القضائية    متابعة للأداء وتوجيهات تطويرية جديدة.. النائب العام يلتقي أعضاء وموظفي نيابة استئناف المنصورة    يسرا عن أزمة بوسي شلبي: «لحد آخر يوم في عمره كانت زوجته على سُنة الله ورسوله»    انطلاق مهرجان المسرح العالمي «دورة الأساتذة» بمعهد الفنون المسرحية| فيديو    بسبب عقب سيجارة.. نفوق 110 رأس أغنام في حريق حظيرة ومزرعة بالمنيا    أمين الفتوى: طواف الوداع سنة.. والحج صحيح دون فدية لمن تركه لعذر (فيديو)    النائب العام يلتقي أعضاء النيابة العامة وموظفيها بدائرة نيابة استئناف المنصورة    اليوم.. أولى جلسات محاكمة عاطلين أمام محكمة القاهرة    «لماذا الجبن مع البطيخ؟».. «العلم» يكشف سر هذا الثنائي المدهش لعشاقه    إنقاذ حالة ولادة نادرة بمستشفى أشمون العام    ما حكم من ترك طواف الوداع في الحج؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)    تكريم رئيس هيئة قضايا الدولة في احتفالية كبرى ب جامعة القاهرة    خطيب الجامع الأزهر: الحديث بغير علم في أمور الدين تجرُؤ واستخفاف يقود للفتنة    «المستشفيات التعليمية» تنظم برنامجًا تدريبيًّا حول معايير الجودة للجراحة والتخدير بالتعاون مع «جهار»    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    عقب أدائه صلاة الجمعة... محافظ بني سويف يتابع إصلاح تسريب بشبكة المياه بميدان المديرية    رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد المجلس القومي للمرأة (صور)    البابا لاون الرابع عشر في قداس احتفالي: "رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع العجائب"    رئيس الوزراء يؤكد حِرصه على المتابعة المستمرة لأداء منظومة الشكاوى الحكومية    وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يؤديان صلاة الجمعة بمسجد الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون الثروة المعدنية بعد اعتماده
نشر في المشهد يوم 19 - 11 - 2014

تداول عدد من المواقع الإلكترونية نص قانون الثروة المعدنية الجديد الذى وافق عليه مجلس الوزراء، وتم اعتماده من قسم التشريع بمجلس الدولة، والذى يشمل أنشطة حقول النفط والذهب والمحاجر والمناجم والملاحات، ويشمل القانون الجديد 34 مادة فى شأن الخامات المعدنية بالمناجم والمحاجر والملاحات عدا المواد النووية والنظائر المشعة.
ويضمن قانون الثروة المعدنية الجديد تعظيم القيمة المضافة، وزيادة العائدات المالية للدولة من ثرواتها المعدنية، من خلال تعديل رسوم الإيجارات والإتاوات للخامات التعدينية السارية منذ عام 1956، التى لم يطرأ عليها أى تغيير طبقاً لأسعار الخامات بالأسواق العالمية، بالإضافة إلى العمل على تنشيط وجذب الاستثمارات فى هذا القطاع الواعد، فضلاً عن توفير احتياجات البلاد من الخامات المعدنية، وقيام مشروعات صناعية على الخامات المعدنية المتوفرة، لتحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل لهذه الثروات، مع إنشاء مشروعات ومناطق صناعية قائمة عليها، بما يسهم فى زيادة فرص العمل للشباب وزيادة فرص جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية، بما يترتب عليه فى النهاية من زيادة فى دخل مصر من العملات الأجنبية والمحلية.
بجانب أن هذا القانون يحافظ على الثروات المعدنية ويحد من تصديرها فى صورتها الأولية، لتعظيم القيمة المضافة وفقاً لما جاء بالدستور المصرى، يسمح لمسئولى هيئة الثروة المعدنية بالرقابة والإشراف الفنى على خامات المناجم والمحاجر والملاحات، وإصدار الموافقات اللازمة للمحافظات لمزاولة النشاط، مع التأكيد على الرقابة الصارمة على حسن استغلال الثروات التعدينية.
السلطات المختصة عن قطاع الثروة المعدنية:
الوزير المختص بإصدار تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم، أو المحافظ المختص بإصدار تراخيص خامات المحاجر والملاحات بحسب الأحوال، بجانب أن الجهة الإدارية المختصة بتسيير وإدارة المحاجر والملاحات التى تقع فى دائرة اختصاصها تحت الإشراف الفنى للهيئة.
(مادة 1)
المنطقة البحرية:
تنص على عدم التفريط فى الحقوق المصرية بالمنطقة البحرية وفقاً للاتفاقيات الدولية والمعاهدات الثنائية النافذة.
المناجم:
المعادن وخاماتها، والأحجار الكريمة وما فى حكمها، والصخور والطبقات والرواسب المعدنية والكيميائية، والمياه المعدنية الخارجة من باطن الأرض إذا كان استغلالها بقصد استخراج مواد معدنية منها، والأملاح التبخيرية، متى كان أى منها موجوداً على سطح الأرض أو فى باطنها أو فى المياه الإقليمية أو فى مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة.
المعادن:
كل مادة صلبة متجانسة تكونت بفعل عوامل طبيعية غير عضوية لها تركيب كيمائى محدد ونظام بلورى مميز.
المحاجر:
المواد التى تستخدم فى البناء والرصف.. ومواقع استخراج خامات المحاجر.
المناجم:
مواقع استخراج خامات المناجم من باطن أو فوق سطح الأرض.
التعدين:
استخراج وتهيئة الخامات المعدنية لتكون صالحة للاستخدام
الفصل الثانى: أحكام عامة
ملكية ثروات المناجم والمحاجر ملكية للشعب المصرى بحكم الدستور الجديد
المعادن الثقيلة:
عناصر كيميائية معدنية ذات قيمة اقتصادية تتكون بصورة طبيعية مثل الذهب والفضة والبلاتين وغيرها.
المحافظ مسئول عن إصدار تراخيص خامات المحاجر والملاحات
الأحجار الكريمة:
المعادن والمواد الطبيعية التى تستخدم فى أغراض الزينة وصناعة المجوهرات.
الملاحات:
المواقع الطبيعية أو الصناعية التى تستخرج منها الأملاح.
البحث:
عملية فحص سطح الأرض أو باطنها لتقدير مدى صلاحيتها للاستغلال الاقتصادى.
الاستغلال:
عملية استخراج الخامات المعدنية سواء من على سطح الأرض أو من باطنها أو من محاليلها.
(مادة 2)
خامات المناجم والمحاجر والملاحات الواقعة فى الأراضى المصرية وما يوجد منها فى المياه الإقليمية ومياه المنطقة الاقتصادية الخالصة ملك للشعب، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها.
اختصاص الهيئة والمحافظات بعمليات البحث والاستغلال للمناجم والمحاجر:
(مادة 3)
تتولى الهيئة دون غيرها، على النحو المبين فى هذا القانون، تنظيم عمليات البحث واستغلال خامات المناجم، ورقابة كل ما يتعلق بها، والإشراف الفنى على عمليات استخراجها؛ بما يحقق الاستغلال الأمثل والمحافظة عليها.
كما تتولى الهيئة بالتنسيق مع المحافظة ذات الاختصاصات فيما يتعلق بخامات المحاجر والملاحات الواقعة فى دائرتها طبقاً للضوابط والشروط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
السلطة المختصة بإصدار تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات:
(مادة 4)
تتولى الهيئة أو المحافظة بحسب الأحوال اتخاذ إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بخامات المناجم والمحاجر والملاحات، وبأعمال البحث عنها واستغلالها، على أن يعتمد الترخيص من الوزير المختص بالنسبة للمناجم، ومن المحافظ المختص بالنسبة للمحاجر والملاحات، بعد استيفاء الشروط الفنية التى تحددها الهيئة، وذلك كله طبقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتقوم المحافظة بتحديد المساحات للمحاجر والملاحات التى تقع فى دائرة اختصاصها والتى تتولى استغلالها بنفسها طبقاً للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وللهيئة الحق فى القيام بأعمال البحث والاستغلال لخامات المناجم بنفسها، وفى هذه الحالة يحق لها أن تطلب حفظ المساحة التى ستباشر فيها هذه الأعمال على أن يصدر بالحفظ قرار من الوزير المختص ويحدد به مدته.
حق الهيئة فى إنشاء الشركات لأعمال البحث والاستغلال والتعدين:
(مادة 5)
يكون للهيئة الحق فى إنشاء شركات للقيام بأعمال البحث والاستغلال والتعدين أو المساهمة أو المشاركة فى شركة أخرى تقوم بتلك الأعمال، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات ذلك.
طرح مناطق البحث والاستغلال والتعاقد على ذلك وفق لائحة خاصة:
(مادة 6)
يجوز طرح مناطق للبحث والاستغلال بقرار يصدر من مجلس إدارة الهيئة وبعد موافقة الوزير المختص أو المحافظ المختص بحسب الأحوال.
ويكون طرح هذه المناطق للبحث أو للاستغلال وفقاً للائحة خاصة، تتضمن تنظيم طرق وإجراءات التعاقد والطرح والترسية فى الحالات المختلفة، فيما يتعلق بخامات المناجم والمحاجر، وضوابط المفاضلة بين مقدمى الطلبات وذلك كله دون التقيد بأحكام التشريعات المنظمة للمناقصات والمزايدات.
على أن تراعى الهيئة أو المحافظة بحسب الأحوال التنسيق مع وزارة الدفاع بشأن ما تقرره فى هذا الشأن من شروط وقواعد ومتطلبات شئون الأمن القومى.
إجازة التعاقد بالأمر المباشر مع الشركات المتخصصة فى أحوال محددة:
(مادة 7)
يجوز للوزير المختص بعد موافقة كل من مجلس إدارة الهيئة ومجلس الوزراء التعاقد بالأمر المباشر فى الحالات وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى اللائحة الخاصة المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون وذلك مع أى من الشركات المتخصصة لإجراء البحث والاستغلال لخامات المناجم. ويكون للمحافظ المختص ذات الصلاحيات بالنسبة لخامات المحاجر والملاحات.
ويسرى الحكم المنصوص عليه فى هذه المادة على خامات الوقود المنصوص عليها بالقانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر.
حدود سلطات الوزير فى إصدار تراخيص البحث والاستغلال:
(مادة 8)
تصدر تراخيص البحث والاستغلال بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بالنسبة لخامات المناجم، وتصدر تراخيص البحث والاستغلال للمناجم التى لا تزيد مساحتها على واحد كيلومتر مربع بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وبحد أقصى منجم واحد لكل مرخص له من أشخاص القانون الخاص.
حالات إصدار الترخيص بقوانين معينة:
(مادة 9)
لا يجوز ترخيص البحث والاستغلال للمنطقة التى تزيد مساحتها على 16 كم2 أو للبحث والاستغلال للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بقانون.
الالتزام بأداء القيمة الإيجارية المتفق عليها والإتاوة فى المناجم:
(مادة 10)
يؤدى المرخص له سنوياً للهيئة عن المساحة محل الترخيص قيمة إيجارية وإتاوة. تؤول إلى الخزانة العامة للدولة.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة القيمة الإيجارية المستحقة سنوياً التى يؤديها المرخص له عن كل ترخيص استغلال لخامات المناجم، وتسدد سنوياً ومقدماً.
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة بعد مضى كل سنتين تعديل القيمة الإيجارية المشار إليها طبقاً لمتغيرات السعر العالمى للخام. على أن يتضمن الترخيص الصادر للمرخص له حدود النسبة التى يمكن أن تعدل إليها هذه القيمة.
ولا يجوز أن تقل قيمة الإتاوة عن 5% من قيمة الإنتاج السنوى للخام الذى يستغله، وطبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية بالنسبة لكل خام.
الالتزام بأداء القيمة الإيجارية المتفق عليها والإتاوة والتنمية المجتمعية فى المحاجر:
(مادة 11)
للمحافظة القيام بأعمال الاستغلال لخامات المحاجر والملاحات فى دائرة اختصاصها سواء بنفسها أو بالاشتراك مع الغير بعد استيفاء الشروط الفنية التى تحددها الهيئة وتحت إشرافها الفنى.
لأول مرة منذ عام 1956 تعديل رسوم الإيجارات والإتاوات على العقود التعدينية السارية.. القانون الجديد يضمن زيادة دخل مصر من العملات الأجنبية والمحلية
ويحدد المحافظ القيمة الإيجارية المستحقة سنوياً لكل ترخيص يصدره لغير المحافظة لاستغلال خامات المحاجر والملاحات التى يؤديها المرخص له وتؤول إلى الخزانة العامة.
ويجوز للمحافظ بعد مضى كل سنتين تعديل القيمة الإيجارية المشار إليها طبقاً لمتغيرات السعر العالمى للخام. على أن يتضمن الترخيص الصادر للمرخص له حدود النسبة التى يمكن أن تعدل إليها هذه القيمة.
وتخصص نسبة من صافى أرباح المرخص له بالاستغلال تحددها اللائحة التنفيذية يتم إدراجها فى شروط الطرح أو عند التعاقد بحسب الأحوال للمساهمة فى التنمية المجتمعية فى نطاق المحافظة الواقع بها مساحة الاستغلال، وتخصم من ضرائب المرخص له وفقاً للقانون.
تنظيم حظر تصدير بعض الخامات:
(مادة 12)
تنص على عدم الإخلال بالقوانين المنظمة للاستيراد والتصدير، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الخامات التى لا يجوز تصديرها، وتلك التى يجوز تصديرها، والشروط والإجراءات التى يجب على الهيئة اتباعها عند الموافقة على التصدير.
عدم جواز الحجز على المهمات وغيرها طوال فترة سريان الترخيص:
(مادة 13)
تشمل عدم الإخلال بأحكام المادة (1145) من القانون المدنى، لا يجوز الحجز على الأجهزة والمعدات والمهمات والأدوات والآلات ووسائل النقل والجر وغيرها المخصصة لاستغلال المناجم والمحاجر والملاحات ما دام التخصيص سارياً.
تنظيم إصدار تراخيص البحث والاستغلال لمالك الأرض:
(مادة 14)
تسمح لمالك الأرض بعقد مسجل الحق فى الحصول على ترخيص البحث أو الاستغلال عن الخامات الخاضعة لأحكام هذا القانون فى أرضه متى طلب ذلك بشرط توافر الكفاءة الفنية والملاءة المالية، ويعفى المالك من الإيجار المقرر إذا قام بالبحث، وفى حالة الاستغلال بنفسه يؤدى نصف قيمة الإتاوة، وذلك وفقاً للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
تنظيم أحوال التنازل عن تراخيص البحث أو الاستغلال للغير:
(مادة 15)
لا يجوز التنازل عن تراخيص البحث أو الاستغلال الصادرة طبقاً لأحكام هذا القانون إلى الغير إلا إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها فى القانون الخاص بتنظيم الترخيص أو فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون وقيام المتنازل بسداد مثلى القيمة الإيجارية السنوية للجهة المختصة أو المحافظة حسب الأحوال نظير التنازل، ولا يسرى التنازل إلا بعد اعتماده من الوزير المختص أو المحافظ حسب الأحوال.
طرح بعض المساحات من خلال مزايدات عامة:
(مادة 16)
تقيد فى سجل خاص بالهيئة أو بالمحافظة بحسب الأحوال المساحات التى أجريت بها أعمال زادت من قيمتها، وكذلك المساحات التى انقضت التراخيص الصادرة بشأنها، ويعلن عنها كمساحات خالية مميزة للاستغلال، وتطرح فى مزايدة عامة على الوجه المبين باللائحة المشار إليها فى المادة (6) من هذا القانون.
خاصة بالمناجم وترخيص عمليات البحث والاستكشاف:
(مادة 17)
على الراغبين فى البحث والاستكشاف التقدم بطلب للحصول على ترخيص البحث إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك، على أن ترفق به المستندات الدالة على كفاءة الطالب الفنية وملاءته المالية مع سداد الرسم المقرر فى هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية النموذج المشار إليه، وبيانات الطلب، والمستندات المرافقة له، وشروط الحصول على الترخيص، ومقدار الرسوم الواجب سدادها.
سلطة إصدار ترخيص البحث فى المناجم ومدته:
(مادة 18)
يصدر ترخيص البحث للمناجم بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة لمدة سنتين، ويجوز تجديده لمدة واحدة مماثلة.
التعويض فى حالة وقوع الأرض المرخص بها كمحل لأعمال النفع العام:
(مادة 19)
إذا تبين أن المساحة المرخص بها محل لأى عمل من أعمال النفع العام، وترتب على ذلك الإضرار بأعمال البحث أو الاستغلال التى يقوم بها المرخص له، جاز للهيئة وبموافقة المرخص له أن يكون التعويض عن طريق تعديل مكان الترخيص.
تنظيم الحصول على العينات لأغراض الدراسة:
(مادة 20)
لا يجوز للمرخص له بالبحث أخذ عينات خام إلا لأغراض الدراسة وبعد موافقة كتابية من مجلس إدارة الهيئة على حجم العينة.
شروط إصدار ترخيص الاستغلال للخامات المعدنية:
(مادة 21)
يشترط لإصدار ترخيص الاستغلال لخام معدنى أن يسبقه ترخيص بحث سارٍ عن هذا الخام فى ذات المساحة، ويجوز أن يكون ذلك عن كل مساحة البحث أو عن جزء منها.
ملكية ثروات المناجم والمحاجر للشعب المصرى بحكم الدستور الجديد.. يحق للحكومة المصرية إلغاء تراخيص المناجم حال عدم سداد القيمة الإيجارية أو الإتاوة خلال ستين يوماً
على أن يقدم المرخص له فى البحث تقريراً فنياً يثبت وجود الخام، والجدوى الاقتصادية لاستغلاله، وخطة وبرنامج الاستغلال، والضمانات اللازمة لتنفيذها، وتقبل الهيئة التقرير أو ترفضه بقرار مسبب.
وفى حالة وجود الخام بكميات اقتصادية ورفض المرخص له بالبحث استغلالها، فيكون للهيئة الحق فى استغلاله إما بنفسها أو من خلال إحدى شركاتها، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك.
واستثناءً مما تقدم، يجوز إصدار ترخيص استغلال دون أن يسبقه ترخيص بحث فى المساحات التى يثبت للهيئة وجود الخام فيها بكميات تسمح باستغلاله وذلك من خلال مزايدة عامة.
المدة القصوى لتراخيص الاستغلال:
(مادة 22)
فيما عدا تراخيص الاستغلال التى تصدر بقانون، يصدر ترخيص الاستغلال وتجديده بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها على خمسة عشر عاماً، ويجوز تجديد الترخيص لمدة أخرى تزيد على ذلك على أن يصدر فى هذه الحالة بقانون، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إصدار تراخيص الاستغلال.
تنظيم التعامل فى حالة الخام المختلط بغيره:
(مادة 23)
إذا تعذر على المرخص له استخراج الخام محل الترخيص لاستغلاله بسبب اختلاطه بخام آخر، فيجوز له استخراج الخام المختلط بعد إخطار الهيئة خلال ثلاثين يوماً من اكتشافه له.
ولا يجوز للمرخص له استغلال الخام المختلط إلا بعد إضافته إلى ترخيص الاستغلال الصادر له مع الالتزام بسداد الإتاوة المقررة على الخام المختلط، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
قوانين خاصة بالمحاجر وسلطة إصدار مدة الترخيص:
(مادة 24)
تصدر تراخيص استغلال خامات المحاجر من المحافظة بعد استيفاء الشروط الفنية التى تحددها الهيئة وتحت إشرافها الفنى على عمليات استخراج الخام، وذلك كله طبقاً للشروط والقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ولا يجوز أن يزيد مجموع مدة الترخيص وتجديداته على خمسة عشر عاماً، ويجوز تجديد الترخيص لمدة تزيد على خمسة عشر عاماً على أن يصدر بذلك قانون.
حالات إعفاء استخراج مواد البناء من الإتاوة:
(مادة 25)
يجوز للمرخص له باستغلال خامات المناجم أن يستخرج مواد البناء اللازمة لأعمال التعدين فقط والموجودة بالمساحة محل الترخيص دون أن يؤدى إتاوة عنها.
أحوال استبدال المحجر المرخص به بآخر:
(مادة 26)
تلتزم المحافظة باستبدال المحجر محل الترخيص بمحجر آخر بذات المساحة وفى أقرب منطقة للمدة المتبقية من الترخيص فى أى من الحالات الآتية:
- حاجة الدولة لأرض المحجر أو لأى جزء منه لغرض من أغراض النفع العام أو للأغراض العسكرية أو لثبوت احتوائها على آثار.
- ثبوت وجود معوقات فنية لاستمرار العمل بالمحجر لأسباب لا دخل للمرخص له فيها، فإذا تعذر استبدال المحجر ترد للمرخص له القيمة الإيجارية المتبقية من مدة الترخيص.
- وجود خامات مناجم مختلطة أو مصاحبة بخامات المحاجر.
حظر إقامة المحاجر على الأراضى الزراعية:
(مادة 27)
يحظر إصدار ترخيص استغلال المحاجر فى الأراضى الزراعية. وتزال كل مخالفة لذلك بالطريق الإدارى بقرار يصدر من المحافظ المختص.
ويبطل كل عمل على خلاف ذلك، ويعاقب على إصدار تراخيص المحاجر على الأراضى الزراعية واستعمالها من قبل الصادرة لهم بالعقوبات المقررة فى هذا القانون.
أحكام خاصة بالملاحات تشمل سلطة إصدار تراخيص الملاحات ومدتها:
(مادة 28)
تصدر تراخيص استغلال الملاحات الطبيعية أو الصناعية من المحافظة بعد موافقة الهيئة وإشرافها الفنى على عملية استخراج الخام طبقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية.
ولا يجوز أن يزيد مجموع مدة الترخيص وتجديداته على خمسة عشر عاماً، ويجوز تجديد الترخيص لمدة تزيد على خمسة عشر عاماً على أن يصدر بذلك قانون.
أحكام إيقاف أو إلغاء تراخيص البحث والاستغلال، بالإضافة إلى إجراءات وقف إلغاء الترخيص بمبادرة من الإدارة:
(مادة 29)
يجوز للوزير المختص بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة وكذا المحافظ المختص، على حسب الأحوال، إيقاف سريان ترخيص البحث أو الاستغلال مؤقتاً إذا شكل البحث أو الاستغلال خطراً جسيماً على أمن وسلامة العمل والعاملين أو الغير أو المنطقة المرخصة، أو إذا قدمت الهيئة تقريرين فنيين بوجود مخالفات فنية بها، وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وقواعد وإجراءات إيقاف التراخيص وإعادة سريانها.
وقف ترخيص الاستغلال بطلب من المرخص له:
(مادة 30)
يجوز للمرخص له أن يطلب وقف ترخيص الاستغلال مؤقتاً لأسباب فنية تقبلها الهيئة أو المحافظة بحسب الأحوال، ويصدر بالوقف ومدته والآثار المترتبة عليه قرار مسبب بذلك.
أحوال إلغاء ترخيص البحث أو الاستغلال فى المناجم والمحاجر
(مادة 31)
للوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة إصدار قرار بإلغاء ترخيص البحث أو الاستغلال فى المناجم فى الحالات الآتية:
- عدم سداد القيمة الإيجارية أو الإتاوة خلال ستين يوماً من تاريخ الاستحقاق.
- مخالفة أى حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
- مخالفة أى من شروط أو أحكام الترخيص.
- صدور حكم واجب النفاذ بإشهار إفلاس المرخص له.
- تصفية الشركة المرخص لها أو حلها أو انقضاء مدتها.
- عدم بدء الأعمال محل الترخيص لمدة أقصاها شهر من تاريخ استلام المساحة لأسباب ترجع للمرخص له، أو التوقف دون إذن كتابى من الهيئة لمدة ثلاثة أشهر متصلة، أو عدم الجدية فى العمل لمدة ستة أشهر.
- التنازل عن الترخيص إلى الغير أو التأجير من الباطن دون موافقة كتابية من الهيئة.
- إذا قام المرخص له بتشوين المستخرجات على أرض خارج حدود المساحة المرخص له بها دون أن يحصل على عقد إيجار عنها.
- إذا ثبت قيام المرخص له باستخراج خامات من خارج المساحة المرخص بها.
- إذا توفى المرخص له وكان الترخيص سارياً ولم يطلب ورثته أو أحدهم الحلول محله خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ الوفاة أو طلبوا الحلول ولم تتوافر فيهم الكفاءة المطلوبة لتنفيذ الترخيص.
- إذا خالف المرخص له شروط التشغيل ولم يقم بإزالة المخالفة خلال ستين يوماً من تاريخ إنذاره من الهيئة.
- إذا ثبت تلوث المنطقة المرخص بها لسبب يرجع للمرخص له ولم يقم بمعالجتها رغم إنذاره بذلك من السلطة المختصة.
- إذا قدم المرخص له بيانات كاذبة إلى الهيئة أو مستندات ثبت تزويرها.
ويكون للمحافظ المختص ذات الاختصاص المنصوص عليه فى هذه المادة بالنسبة للتراخيص الصادرة منه، على أن تخطر الهيئة بذلك.
يجب موافقة الهيئة على إصدار تراخيص المرافق اللازمة للتشغيل:
(مادة 32)
على المرخص له الحصول على موافقة السلطة المختصة على إنشاء ما يلزم من مرافق لتشغيل المناجم أو المحاجر أو الملاحات، قبل إصدار تراخيص تلك المرافق من الجهات المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط إصدار هذه الموافقة والتيسيرات التى يمكن توفيرها لذلك.
تنظيم الاستئجار خارج المساحة المرخص بها:
(مادة 33)
يؤدى المرخص له مقدماً إيجاراً سنوياً عن المساحة التى يستأجرها خارج المساحة المرخص بها، وذلك لتنفيذ أى عمل من أعمال المرافق اللازمة، وتؤول قيمة الإيجارات إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص للمحافظات ما يعادل 25% من قيمة هذه الإيجارات فى نطاق كل محافظة، ويجوز عند الاقتضاء تعديل هذه النسبة بالزيادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
لزوم تقديم تأمين مالى لضمان الالتزام بالشروط:
(مادة 34)
يؤدى المرخص له للهيئة أو للمحافظة بحسب الأحوال مقدماً تأميناً مالياً تحدده اللائحة التنفيذية لضمان تنفيذ شروط الترخيص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.