اليوم، الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن القائمة النهائية لمرشحي مجلس النواب    أسعار التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025    «الذهب» يسجل أدنى مستوى في أسبوع.. وعودة المواطنين للشراء    بعد ارتفاع الأخضر بالبنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23-10-2025    بعد فرض العقوبات على روسيا، ترامب يكشف سر إلغاء قمته مع بوتين    هند الضاوي: هناك استنساخ إسرائيلي واضح للتجارب الأمريكية في الحروب والأزمات    القائمة الكاملة لمرشحي جوائز "Blue Dragon" السينمائية ال 46    أعمدة الدخان غطت سماء المنطقة، حريق هائل قرب المعهد العالي للعلوم الإدارية بالشرقية (فيديو)    «توخوا الحذر».. تحذير شديد من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم: 3 ظواهر جوية تضرب البلاد    خبير تنمية بشرية: استجابة الأفراد للعمل تحت ضغط يختلف من فرد لآخر    «مريحني ومش بيتحكم في لبسي».. رانيا يوسف ترد على منتقدي زواجها وتكشف فارق العمر بينهما    «اتلكك لها على الرز».. فتاة بورسعيد ضحية زوجها: كان بيعذبني عشان يسّقط الجنين    قرمشة من برة وطراوة من جوة.. طريقة تحضير الفراخ الأوكراني المحشية زبدة    دوري أبطال آسيا 2 - النحاس يخسر في المباراة الأولى مع الزوراء.. والنصر ينتصر بغياب رونالدو    رسميا.. قناة الزمالك النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي بسبب هتافات مباراة الاتحاد    أبطال أوروبا - بايرن ميونيخ لا يتوقف عن الفوز.. وتشيلسي يكتسح أياكس بخماسية    فان دايك: لا أشعر بالارتياح وعلينا التعامل مع الأمر    بلوجر سيارات: تراجع القوة الشرائية بنسبة 15% وتوقف سوق المستعمل لهذا السبب    د.حماد عبدالله يكتب: " للخصام " فوائد !!    ماشوفناش بعض من ساعة، علي الحجار يمازح المايسترو أحمد عاطف بمهرجان الموسيقى العربية (فيديو وصور)    دوللي شاهين تحقق أول مليون مشاهدة على «يوتيوب» بكليب «ترند»    ضياء رشوان: الاتحاد الأوروبي يدرك دور مصر المهم في حفظ السلام بمنطقة القرن الإفريقي    عضو الإسماعيلي السابق: نصر أبو الحسن أدخل أموال لحساب النادي دون قرار إداري    جامعة فرجينيا تتوصل إلى اتفاق لوقف التحقيقات التي تجريها إدارة ترامب    ضياء رشوان: مصر أصبحت من شركاء الاتحاد الأوروبي.. والأوروبيون لا يجاملون أحدا    علي أبو جريشة: إدارات الإسماعيلي تعمل لمصالحها.. والنادي يدفع الثمن    أحمد ساري: الاتحاد يستحق الفوز على الأهلي.. و«جنش» تعرض لظلم كبير    انضمام 12 عالمًا من جامعة المنصورة إلى عضوية اللجان الوطنية بأكاديمية البحث العلمي    محافظ البحر الأحمر: 75% من إنتاج بترول مصر يخرج من رأس غارب    توجيهات بإنشاء صالة لياقة بدنية متكاملة لخدمة طلاب جامعة المنيا    مواقيت الصلاة في أسيوط غدا الخميس 23102025    داعية إسلامي: زيارة مقامات آل البيت عبادة تذكّر بالآخرة وتحتاج إلى أدب ووقار    توزيع مستلزمات مدرسية على الطلاب الأكثر احتياجا في دمياط    تجديد حبس صاحب محل موبايلات في «جريمة المنشار بالإسماعيلية» 15 يوما    صور| مصرع شابين سقط بهما مصعد كهربائي بطنطا    الخارجية الفلسطينية: لن يكون لإسرائيل أي سيادة على الضفة والقدس والقطاع    يويفا يعلن قائمة الأسرع فى دورى أبطال أوروبا وسرعة محمد صلاح القصوى    إعلام غربي: الشرطة الألمانية أطلقت النار على جنود أثناء تدريبات للجيش في بافاريا    رئيس جامعة بنها يطمئن على طلاب كلية الفنون التطبيقية المصابين في حادث أسوان    مدبولي يواصل تبرير رفع أسعار الوقود بأرقام مضللة..انخفاض البترول يفضح أكاذيب تكلفة السولار ب 20 جنيها    تامر حبيب يشيد بفيلم «السادة الافاضل» بعد عرضه في مهرجان الجونة    المتروبوليتان يحتفى ب «آلهة مصر القديمة»    طرح البوستر الرسمي لفيلم "قصر الباشا" بطولة أحمد حاتم    صندوق استصلاح الأراضى بالوادى الجديد يوافق على جدولة ديون المشروعات الزراعية    إيناس جوهر رئيسًا لجنة إعلام الخدمة العامة.. وعمرو خفاجي مقررًا    هل القرآن الكريم شرع ضرب الزوجة؟.. خالد الجندي يجيب    هل يجوز احتساب جزء من الإيجار من زكاة المال؟.. أمين الفتوى يجيب    مصرع رسام الشارع الاخرس صدمه قطار بالمنيا    نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى يشهدان افتتاح مؤتمر الجمعية المصرية للصدر    محافظ شمال سيناء يستقبل نائب وزير الصحة لبحث جاهزية المنشآت الصحية (صور)    «التنظيم والإدارة»: «الوزراء» وافق على تخصيص جلسة مسائية للمتخلفين عن اختبارات التعيين    "وان أوف وان" تطلق مشروعين جديدين في الشيخ زايد والتجمع السادس    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة الشهر الكريم وأحكام الرؤية الشرعية    فى ذكرى تدمير المدمرة ايلات ..اسرائيل : "ضربة موجعة" لإسرائيل في أعقاب حرب 1967    مرور القاهرة يعلن إغلاق كوبري الأزهر السفلي لإجراء أعمال الصيانة    محافظ المنيا يتابع مستوى الخدمات بوحدة طب الأسرة بنزلة بني خلف بمغاغة    مرض الجدري المائي.. الأعراض وطرق الوقاية    محافظ أسيوط: غدا فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه – 2026م وحتى 6 نوفمبر المقبل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد الكارثة ... تحركت حكومة "محلب" لتعديل وضبط ملاحة "المراكب" في النيل
نشر في المشهد يوم 27 - 07 - 2015

"تقع الكارثة أولا ثم يأتي التحرك تاليا" هذا المبدأ في كل الكوارث التي تقع، هذا ما حدث في تاريخ قطاع مثل قطاع النقل، وفي حوادث القطارت والطرق السريعة، وأخير في النقل النهري، وفي أعقاب غرق نحو 40 شخصا في حادث غرق مركب الوراق بسبب إهمال المسئولين وتقصيرهم.
وفي الاجتماعات الأخيرة للمهندس إبراهيم محلب مع الوزارات والهيئات المعنية، إتخذ قرارات متأخرة رغم أهميتها لتحقيق الإنضباط فى منظومة النقل النهرى وبعد مناقشات موسعة بين الوزراء، والحضور من المسئولين المعنيين، تمت الموافقة على عدد من القرارات، والتي شملت إيقاف حركة الملاحة بالقاهرة الكبرى للصنادل النهرية، من غروب الشمس لشروقها، حتى نهاية سبتمبر المقبل وإيقاف التراخيص الجديدة للمراسى والوحدات النيلية المتحرك ومنع المكبرات الصوتية من مراكب النزهة ونقل الركاب ومراجعة التشريعات الخاصة بمنظومة النقل النهرى.
كما تغليظ العقوبات على المخالفين والتأكد من التزام جميع الوحدات النهرية بتطبيق القوانين والاشتراطات المطلوبة، ومنها ارتداء العاملين والركاب لسترات النجاة وتكليف وزارة الموارد المائية والرى، بالتنسيق مع المحافظين، لإعداد حصر كامل لموقف جميع المراسى النهرية على مستوى الجمهورية، والتأكد من سلامتها، على أن يتم ذلك خلال أسبوع.
الطريف في كل هذا أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، يتعامل وكأنه لا يعلم، أن تشريعات الملاحة النهرية، وبعض التشريعات والقوانين، المنظمة للعمل في نهر النيل أو التعامل معه لم تتغير منذ عام 1956، أي ما يقرب من 59 عامًا، إضافة إلى أن توجيهاته وقراراته خلال الاجتماع هي بالقعل موجودة ضمن التشريعات ولكنها لا تفعل.
ورغم تكليف محلب، لوزارة النقل بالتنسيق مع المحافظين وشرطة المسطحات المائية، بمراجعة موقف جميع المعديات النهرية، والتأكد من سلامتها، وإيقاف أى معدية تخالف الاشتراطات على الفور، مع إلزام المعديات والمراكب النيلية بتعليق لافتة عليها بخط واضح، تبين مدة الترخيص، وعدد الركاب، إلا أن دور الوزارة حتى الأن يقتصر على منح التراخيص والتصرايح ليس إلا.
كما تم تكليف وزارة النقل، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بإعداد خطة متوسطة وطويلة المدى، تتضمن برامج تنفيذية، لتطوير وانضباط منظومة النقل النهرى، حيث ستتبنى الحكومة تنفيذ مشروع قومى لتأمين الملاحة النهرية، إضافة إلى ضرورة تأهيل الكوادر الفنية العاملة على الوحدات النهرية المختلفة
أهم مواد القانون المنظم للنقل النهري
وترصد أهم مواد التشريع المنظم للملاحة الداخلية في النهر طبقًا لقانون الملاحة الداخلية رقم 10 لسنة 1956:
مادة "1": لا يجوز أن يسير أو يستقر مركب في المياه الداخلية لأغراض الملاحة الداخلية إلا بترخيص يعطي لمالكه طبقًا لأحكام هذا القانون، ويجوز للمركب بمقتضى هذا الترخيص، أن يدخل في الموانئ البحرية المصرية للشحن والتفريغ.
مادة "2": يعفى من الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة، مراكب الصيد المسجلة بمصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك إذا كانت تحمل ترخيصًا نافذ المفعول من المصلحة المذكورة، ما لم تكن تعمل داخل حدود اختصاص مجلس مدينة القاهرة.
مادة "3": تختص الهيئة العامة لشؤون النقل المائي الداخلي بإعطاء الترخيص المنصوص عليه في المادة "1"، وتستثنى من ذلك المراكب التي تعمل فقط في حدود اختصاص مجالس المحافظات أو المدن فتختص هذه المجالس بإعطاء الترخيص عنها، ويقدم طلب الترخيص على نموذج خاص يصدر بالبيانات التي يتضمنها قرار من وزير المواصلات أو من الوزير المختص حسب الأحوال، ويجب أن يكون الطلب مصحوبًا بالمستندات المثبتة لأداء الرسوم المقررة في المادة 8، وفي حالة تقديم الطلب إلى أحد مجالس المحافظات أو المدن يتعين عليه إحالته فورًا إلى الهيئة المذكورة لإجراء الفحص وفقًا للمادة التالية ويضاف رسومه إلى حساب الهيئة.
ويجب أن يتوافر في طلب الترخيص الشروط، التي يصدر بها قرار من الوزير المختص وله كذلك أن يقرر أداء تأمين لا يتجاوز 20 جنيهًا عند الترخيص، ويبين القرار مقدار التأمين وشروطه وأوضاعه.
مادة "4": تقوم إدارة الملاحة الداخلية بفحص جميع المراكب التي يطلب الترخيص فيها على الماء والجفاف أو بإحدى هاتين الطريقتين، وذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إلى الجهة المختصة للتحقق من صلاحيتها للملاحة وصلاحية المراجل والآلات المسيرة لها ومن توافر شروط السلامة بها، ويجب الفحص على الجفاف بالنسبة إلى المراكب الجديدة التي تزيد حمولتها على عشرين طنًا وكذلك المراكب الآلية أيًا كانت حمولتها.
ويخطر طالب الترخيص بالموعد المعين للفحص قبل حصوله ب7 أيام على الأقل بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم وصول في العنوان الوارد في الطلب، وإذا ثبت من الفحص توافر الشروط المذكورة منحت الإدارة شهادة صلاحية يعطى الترخيص بناء عليها بعد تحديد خطوط الشحن "حد أقصى الحمولة" وإلا أخطر الطالب برفض طلب الترخيص مع بيان الأسباب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول في عنوانه المذكور وذلك خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء المدة المحددة للفحص.
مادة "5": يكون الترخيص نافذ المفعول لمدة قابلة للتجديد قدرها سنتان بالنسبة إلى مراكب نقل الركاب والنزهة والدهبيات والعوامات والمعديات، وقدرها ثلاث سنوات بالنسبة إلى غيرها من المراكب، ويجب توافر جميع الشروط المفروضة في هذا القانون طوال مدة سريان الترخيص.
مادة "7": يقف العمل بالترخيص إذا حدث بالمركب تلف جسيم أو حصلت فيه تغييرات جوهرية أو تغير نوع العمل المخصص له، وفي هذه الحالات يجب على المرخص له إبلاغ الجهة، التي أعطت الترخيص بهذا التلف أو التغيير، ولا يعمل بالترخيص بعد ذلك إلا بعد إجراء فحص جديد وثبوت صلاحية المركب طبقًا للمادة 4.
مادة "11": إذا رغب المالك في كسر مركبه بسبب عدم صلاحيته للملاحة أو لأي سبب آخر وجب عليه إخطار الجهة التي أصدرت الترخيص لتقوم بإلغائه ومحو قيد المركب من سجلاتها بعد التحقق من كسر المركب، ويعفى المالك في هذه الحالة من رسم الحمولة من تاريخ الإخطار.
مادة "12": لا يجوز استعمال مراكب للتعدية العامة أو الخاصة لنقل الركاب أو البضائع أو الحيوانات من شاطئ إلى آخر أو استعمال مراكب في خطوط منتظمة إلا بعد الحصول على ترخيص خاص في ذلك وتحصل إتاوة عن الترخيص بالمعديات العامة أو مراكب نقل الركاب في خطوط منتظمة، تحدد عن طريق مزايدة عامة.
وتختص الهيئة العامة لشئون النقل المائي الداخلي بإجراء المزايدة وإعطاء التراخيص النصوص عليه في الفقرة السابقة، وذلك فيما عدا المعديات التي تعمل داخل حدود اختصاص مجالس المحافظات أو المدن فيختص المجلس بإجراء المزايدة وإعطاء الترخيص وتحصيل الإتاوة عنها.
مادة "14": يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 100 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد السابقة أو القرارات المنفذة لها ما لم تنص تلك القرارات على عقوبة أقل.
مادة "14": فقرة جديدة، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استخدم أو سمح باستخدام مركب معد لنقل الركاب أو النزهة في غرض مناف للآداب، ويجوز في هذه الحالة الحكم بمصادرة المركب وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
مادة "16": يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل من قاد مركبًا وامتنع بغير سبب مقبول عن تقديم النجدة الممكنة لأي شخص أو مركب في المياه الداخلية متى طلب إليه ذلك.
مادة "17": مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية يوقف المركب إداريًا في أقرب مرساة في الأحوال الآتية:
أولًا- إذا كان غير مرخص فيه أو في استعماله أو كان قائده لا يحمل الترخيص الخاص به.
ثانيًا إذا كان المركب غير مستوف لشروط السلامة والصلاحية وفقًا لما نص عليه في المادة 8.
ثالثًا- إذا كان يحمل ركابًا أو بضائع أكثر من المقرر.
رابعًا- إذا كان يحمل مشحونات ممنوع نقلها إطلاقًا أو بالنسبة إلى جهة معينة أو كان النقل مشروطا بالحصول على ترخيص خاص ولم يكن قائد المركبة حاصلًا عليه.
وفي جميع الحالات لا يسمح للمركب باستئناف سيره إلا بعد زوال الأسباب التي دعت إلى وقفه.
مادة "19": لا يمس الترخيص ما للحكومة من الحق في حظر الملاحة أو تعطيلها كما لا يمس حقها في منع استقرار المراكب في مكان معين أو في مباشرة أي عمل من الأعمال العامة أو المرخص فيها للغير في المياه الداخلية أو فوقها أو تحتها، وليس لأصحاب المراكب أو لأصحاب حمولتها أو غيرهم أن يطالبوا الحكومة بتعويض عن ذلك أو بسبب حالة المياه الداخلية أو جسورها أو المنشآت العامة المتصلة بها أو بسبب أي حادث فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.