حزب السادات: قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر تعزز الحياة النيابية    ماذا قال "سفاح المعمورة" أمام جنايات إسكندرية؟    وفد سياحي ألماني يزور منطقتي بني حسن وتونا الجبل بالمنيا| صور    «نقل البرلمان»: توافق على موازنة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي    استهداف مروحية بوتين.. هل حاولت أوكرانيا اغتيال القيصر؟    حماس: تعطيل إدخال المساعدات إلى غزة استمرار لمخطط التجويع    إعلام تركي: أنقرة تخطط لإنشاء قواعد عسكرية في سوريا    وزير المالية الألماني يبدي تفاؤلا حذرا حيال إمكانية حل النزاع الجمركي مع واشنطن    جوارديولا: التأهل لدوري أبطال أوروبا أشبه بالتتويج لقب    الشرق الأوسط: حلم النخبة يعود ل النصر.. قبول الاستئناف ضد العروبة    هاتريك من مقاعد البدلاء.. سورلوث يكتب التاريخ مع أتلتيكو مدريد    "لا ينقص سوى موافقته".. رئيس نابولي يعلق على مفاوضاته مع دي بروين    انتشال جثة شاب من نهر النيل بمركز سمالوط بالمنيا    فريق من النيابة يعاين موقع حادث حفيد نوال الدجوي    وزير الثقافة: لم نصدر أي قرار بإغلاق بيت أو قصر ثقافي أو فني    تامر حسني يصل العرض الخاص لفيلمه الجديد «ريستارت» | صور    الصور الأولى من العرض الخاص لفيلم "ريستارت"    4 أبراج «بتفتكر إنها محسودة».. يفقدون الثقة في أنفسهم ويعانون من تقلبات مزاجية    انطلاق حفل توزيع جوائز «كأس إنرجي للدراما» في موسمه التاسع    أحكام الحج (1).. علي جمعة يوضح ما هو الحج وحكمه وفضل أدائه    ما حكم سيلفي الكعبة المشرفة؟ عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى تجيب    خالد عبد الغفار يستعرض الفرص الاستثمارية للقطاع الصحي    تطوير خدمات طب العيون بدمياط بإمداد مستشفى العيون بجهاز أشعة مقطعية متطور    صراع أوروبي على حارس إسبانيول.. وبرشلونة يضعه في صدارة أولوياته    قريبًا.. انطلاق برنامج "كلام في العلم" مع دكتور سامح سعد على شاشة القناة الأولى    حارس أتلتكو مدريد: تركيزنا الآن على كأس العالم للأندية    "بعد عودته للفريق".. ماذا قدم محمود تريزيجيه خلال رحلته الاحترافية؟    هل السجود على العمامة يبطل الصلاة؟.. الإفتاء توضح الأفضل شرعًا    قبل أيام من قدومه.. لماذا سمى عيد الأضحى ب "العيد الكبير"؟    وزير الخارجية والهجرة يلتقى مع وزير الخارجية النرويجي    أبوتريكة يحدد الأندية الأحق بالتأهل لدوري أبطال أوروبا عن إنجلترا    عمرو أديب يرد على ساويرس: «لا تبيع ولا تشتري شيء.. محدش يسألني ماذا سيحدث؟»    المفتي: يوضح حكم التصرف في العربون قبل تسليم المبيع    دليلك لاختيار الأضحية في عيد الأضحى 2025 بطريقة صحيحة    "لا تليق بالسجادة الحمراء".. أسوأ إطلالات النجمات في مهرجان كان    مدبولي: حريصون على جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة الحديد    محافظ المنوفية يتابع أعمال رصف وتطوير مدخل شبين الكوم الجديد    «الإسماعيلية الأزهرية» تفوز بلقب «الأفضل» في مسابقة تحدي القراءة العربي    خلال المؤتمر الجماهيري الأول لحزب الجبهة الوطنية بالشرقية.. عثمان شعلان: ننطلق برسالة وطنية ومسؤولية حقيقية للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة    "عاشور ": يشهد إطلاق المرحلة التنفيذية لأضخم مشروع جينوم في الشرق الأوسط    إصابه 5 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الإقليمي بالمنوفية    مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون    النواب يوافق نهائيا على مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ    5 سنوات على مقتل جورج فلوريد.. نيويورك تايمز: ترامب يرسى نهجا جديدا لخطاب العنصرية    مصر تهنيء الأردن بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال    نائب رئيس الوزراء: زيادة موازنة الصحة ل406 مليارات جنيه من 34 مليار فقط    جدول مواعيد الصلاة في محافظات مصر غداً الاثنين 26 مايو 2025    محافظ المنوفية: تقييم دوري لأداء منظومة النظافة ولن نتهاون مع أي تقصير    محافظ بني سويف يلتقي وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان    الصحة العالمية تشيد بإطلاق مصر الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية البيطرية    بعد افتتاح الوزير.. كل ما تريد معرفته عن مصنع بسكويت سيتي فودز بسوهاج    لخفض البطالة.. كلية الاقتصاد جامعة القاهرة تنظم ملتقى التوظيف 2025    الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة قرى وبلدات في محافظة رام الله والبيرة    محافظ الشرقية: 566 ألف طن قمح موردة حتى الآن    انتظام كنترول تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالشرقية    تعليم سوهاج: إلغاء تكليف مدير مدرسة الكوثر الرسمية للغات وإحالته للتحقيق    استعدادًا لعيد الأضحى.. «زراعة البحر الأحمر» تعلن توفير خراف حية بسعر 220 جنيهًا للكيلو قائم    أول رد من «الداخلية» عن اقتحام الشرطة لمنزل بكفر الشيخ ومزاعم تلفيق قضية لأحد أفراد العائلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد الكارثة ... تحركت حكومة "محلب" لتعديل وضبط ملاحة "المراكب" في النيل
نشر في المشهد يوم 27 - 07 - 2015

"تقع الكارثة أولا ثم يأتي التحرك تاليا" هذا المبدأ في كل الكوارث التي تقع، هذا ما حدث في تاريخ قطاع مثل قطاع النقل، وفي حوادث القطارت والطرق السريعة، وأخير في النقل النهري، وفي أعقاب غرق نحو 40 شخصا في حادث غرق مركب الوراق بسبب إهمال المسئولين وتقصيرهم.
وفي الاجتماعات الأخيرة للمهندس إبراهيم محلب مع الوزارات والهيئات المعنية، إتخذ قرارات متأخرة رغم أهميتها لتحقيق الإنضباط فى منظومة النقل النهرى وبعد مناقشات موسعة بين الوزراء، والحضور من المسئولين المعنيين، تمت الموافقة على عدد من القرارات، والتي شملت إيقاف حركة الملاحة بالقاهرة الكبرى للصنادل النهرية، من غروب الشمس لشروقها، حتى نهاية سبتمبر المقبل وإيقاف التراخيص الجديدة للمراسى والوحدات النيلية المتحرك ومنع المكبرات الصوتية من مراكب النزهة ونقل الركاب ومراجعة التشريعات الخاصة بمنظومة النقل النهرى.
كما تغليظ العقوبات على المخالفين والتأكد من التزام جميع الوحدات النهرية بتطبيق القوانين والاشتراطات المطلوبة، ومنها ارتداء العاملين والركاب لسترات النجاة وتكليف وزارة الموارد المائية والرى، بالتنسيق مع المحافظين، لإعداد حصر كامل لموقف جميع المراسى النهرية على مستوى الجمهورية، والتأكد من سلامتها، على أن يتم ذلك خلال أسبوع.
الطريف في كل هذا أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، يتعامل وكأنه لا يعلم، أن تشريعات الملاحة النهرية، وبعض التشريعات والقوانين، المنظمة للعمل في نهر النيل أو التعامل معه لم تتغير منذ عام 1956، أي ما يقرب من 59 عامًا، إضافة إلى أن توجيهاته وقراراته خلال الاجتماع هي بالقعل موجودة ضمن التشريعات ولكنها لا تفعل.
ورغم تكليف محلب، لوزارة النقل بالتنسيق مع المحافظين وشرطة المسطحات المائية، بمراجعة موقف جميع المعديات النهرية، والتأكد من سلامتها، وإيقاف أى معدية تخالف الاشتراطات على الفور، مع إلزام المعديات والمراكب النيلية بتعليق لافتة عليها بخط واضح، تبين مدة الترخيص، وعدد الركاب، إلا أن دور الوزارة حتى الأن يقتصر على منح التراخيص والتصرايح ليس إلا.
كما تم تكليف وزارة النقل، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بإعداد خطة متوسطة وطويلة المدى، تتضمن برامج تنفيذية، لتطوير وانضباط منظومة النقل النهرى، حيث ستتبنى الحكومة تنفيذ مشروع قومى لتأمين الملاحة النهرية، إضافة إلى ضرورة تأهيل الكوادر الفنية العاملة على الوحدات النهرية المختلفة
أهم مواد القانون المنظم للنقل النهري
وترصد أهم مواد التشريع المنظم للملاحة الداخلية في النهر طبقًا لقانون الملاحة الداخلية رقم 10 لسنة 1956:
مادة "1": لا يجوز أن يسير أو يستقر مركب في المياه الداخلية لأغراض الملاحة الداخلية إلا بترخيص يعطي لمالكه طبقًا لأحكام هذا القانون، ويجوز للمركب بمقتضى هذا الترخيص، أن يدخل في الموانئ البحرية المصرية للشحن والتفريغ.
مادة "2": يعفى من الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة، مراكب الصيد المسجلة بمصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك إذا كانت تحمل ترخيصًا نافذ المفعول من المصلحة المذكورة، ما لم تكن تعمل داخل حدود اختصاص مجلس مدينة القاهرة.
مادة "3": تختص الهيئة العامة لشؤون النقل المائي الداخلي بإعطاء الترخيص المنصوص عليه في المادة "1"، وتستثنى من ذلك المراكب التي تعمل فقط في حدود اختصاص مجالس المحافظات أو المدن فتختص هذه المجالس بإعطاء الترخيص عنها، ويقدم طلب الترخيص على نموذج خاص يصدر بالبيانات التي يتضمنها قرار من وزير المواصلات أو من الوزير المختص حسب الأحوال، ويجب أن يكون الطلب مصحوبًا بالمستندات المثبتة لأداء الرسوم المقررة في المادة 8، وفي حالة تقديم الطلب إلى أحد مجالس المحافظات أو المدن يتعين عليه إحالته فورًا إلى الهيئة المذكورة لإجراء الفحص وفقًا للمادة التالية ويضاف رسومه إلى حساب الهيئة.
ويجب أن يتوافر في طلب الترخيص الشروط، التي يصدر بها قرار من الوزير المختص وله كذلك أن يقرر أداء تأمين لا يتجاوز 20 جنيهًا عند الترخيص، ويبين القرار مقدار التأمين وشروطه وأوضاعه.
مادة "4": تقوم إدارة الملاحة الداخلية بفحص جميع المراكب التي يطلب الترخيص فيها على الماء والجفاف أو بإحدى هاتين الطريقتين، وذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إلى الجهة المختصة للتحقق من صلاحيتها للملاحة وصلاحية المراجل والآلات المسيرة لها ومن توافر شروط السلامة بها، ويجب الفحص على الجفاف بالنسبة إلى المراكب الجديدة التي تزيد حمولتها على عشرين طنًا وكذلك المراكب الآلية أيًا كانت حمولتها.
ويخطر طالب الترخيص بالموعد المعين للفحص قبل حصوله ب7 أيام على الأقل بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم وصول في العنوان الوارد في الطلب، وإذا ثبت من الفحص توافر الشروط المذكورة منحت الإدارة شهادة صلاحية يعطى الترخيص بناء عليها بعد تحديد خطوط الشحن "حد أقصى الحمولة" وإلا أخطر الطالب برفض طلب الترخيص مع بيان الأسباب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول في عنوانه المذكور وذلك خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء المدة المحددة للفحص.
مادة "5": يكون الترخيص نافذ المفعول لمدة قابلة للتجديد قدرها سنتان بالنسبة إلى مراكب نقل الركاب والنزهة والدهبيات والعوامات والمعديات، وقدرها ثلاث سنوات بالنسبة إلى غيرها من المراكب، ويجب توافر جميع الشروط المفروضة في هذا القانون طوال مدة سريان الترخيص.
مادة "7": يقف العمل بالترخيص إذا حدث بالمركب تلف جسيم أو حصلت فيه تغييرات جوهرية أو تغير نوع العمل المخصص له، وفي هذه الحالات يجب على المرخص له إبلاغ الجهة، التي أعطت الترخيص بهذا التلف أو التغيير، ولا يعمل بالترخيص بعد ذلك إلا بعد إجراء فحص جديد وثبوت صلاحية المركب طبقًا للمادة 4.
مادة "11": إذا رغب المالك في كسر مركبه بسبب عدم صلاحيته للملاحة أو لأي سبب آخر وجب عليه إخطار الجهة التي أصدرت الترخيص لتقوم بإلغائه ومحو قيد المركب من سجلاتها بعد التحقق من كسر المركب، ويعفى المالك في هذه الحالة من رسم الحمولة من تاريخ الإخطار.
مادة "12": لا يجوز استعمال مراكب للتعدية العامة أو الخاصة لنقل الركاب أو البضائع أو الحيوانات من شاطئ إلى آخر أو استعمال مراكب في خطوط منتظمة إلا بعد الحصول على ترخيص خاص في ذلك وتحصل إتاوة عن الترخيص بالمعديات العامة أو مراكب نقل الركاب في خطوط منتظمة، تحدد عن طريق مزايدة عامة.
وتختص الهيئة العامة لشئون النقل المائي الداخلي بإجراء المزايدة وإعطاء التراخيص النصوص عليه في الفقرة السابقة، وذلك فيما عدا المعديات التي تعمل داخل حدود اختصاص مجالس المحافظات أو المدن فيختص المجلس بإجراء المزايدة وإعطاء الترخيص وتحصيل الإتاوة عنها.
مادة "14": يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 100 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد السابقة أو القرارات المنفذة لها ما لم تنص تلك القرارات على عقوبة أقل.
مادة "14": فقرة جديدة، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استخدم أو سمح باستخدام مركب معد لنقل الركاب أو النزهة في غرض مناف للآداب، ويجوز في هذه الحالة الحكم بمصادرة المركب وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
مادة "16": يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل من قاد مركبًا وامتنع بغير سبب مقبول عن تقديم النجدة الممكنة لأي شخص أو مركب في المياه الداخلية متى طلب إليه ذلك.
مادة "17": مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية يوقف المركب إداريًا في أقرب مرساة في الأحوال الآتية:
أولًا- إذا كان غير مرخص فيه أو في استعماله أو كان قائده لا يحمل الترخيص الخاص به.
ثانيًا إذا كان المركب غير مستوف لشروط السلامة والصلاحية وفقًا لما نص عليه في المادة 8.
ثالثًا- إذا كان يحمل ركابًا أو بضائع أكثر من المقرر.
رابعًا- إذا كان يحمل مشحونات ممنوع نقلها إطلاقًا أو بالنسبة إلى جهة معينة أو كان النقل مشروطا بالحصول على ترخيص خاص ولم يكن قائد المركبة حاصلًا عليه.
وفي جميع الحالات لا يسمح للمركب باستئناف سيره إلا بعد زوال الأسباب التي دعت إلى وقفه.
مادة "19": لا يمس الترخيص ما للحكومة من الحق في حظر الملاحة أو تعطيلها كما لا يمس حقها في منع استقرار المراكب في مكان معين أو في مباشرة أي عمل من الأعمال العامة أو المرخص فيها للغير في المياه الداخلية أو فوقها أو تحتها، وليس لأصحاب المراكب أو لأصحاب حمولتها أو غيرهم أن يطالبوا الحكومة بتعويض عن ذلك أو بسبب حالة المياه الداخلية أو جسورها أو المنشآت العامة المتصلة بها أو بسبب أي حادث فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.