في رحاب جامعة الزقازيق وكلية الحقوق نوقشت رسالة دكتوراة بقسم القانون الجنائي بالكلية قدمها الباحث القاضي حسين عبد الرؤف نظمي - رئيس الاستناف، وسلط فيها الضوء عن دور محكمة النقض في الرقابة القضائية على الأحكام القضائية بصفة عامة والجنائية بصفة خاصة، حماية قرينة البراءة وأن المتهم بريء حتى تُثبت إدانته، وأن محكمة النقض فضلاً عن وظيفتها في توحيد الأحكام القضائية الصادرة من أعضاء دوائرها المختلفة؛ فإنها تتصدى من تلقاء نفسها، ودون طلب أو نعي أو تعييب الحكم من قبل المتهم أو دفاعه؛ لنقض الحكم المطعون فيه إذا كان هذا التصدي لصالح المتهم. اقرأ أيضا| رئيس محكمة النقض يترأس لجنة المناقشة والحكم على رسالة دكتوراه بحقوق المنصورة هذا وكشفت الرسالة التي تشكلت لجنة مناقشتها من كل من الأستاذ الدكتور عبد التواب معوض - أستاذ القانون الجنائي رئيساً ومشرفاً، وعضوية كل من الأستاذة الدكتورة شيماء عبد الغني - عميد حقوق الزقازيق عضواً مناقشاً والقاضي الدكتور علي فرجاني - نائب رئيس محكمة النقض عضواً مناقشاً، وفي حضور لفيف من رجال القضاء والشرطة وأساتذة الجامعات، أن حق محكمة النقض وسلطتها في نقض الأحكام قد نظمه المشرع المصري في قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2016. حيث حصر المشرع حالاات التصدي ونقض الحكم لمصلحة المتهم في ثلاث حلات هي: 1- إذا تبين للمحكمة مماهو ثابت في الحكم أنه مبني على مخافة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله. 2- أو أن المحكمة التي أصدرت الحكم لم تكن مشكلة وفقاً للقانون ولا ولاية لها بالفصل في الدعوى. 3- وإذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى. واشترط القضاء لتطبيق تلك الحالات أن يكون هناك طعن بالنقض مقبول شكلاً، وأن يكون من ظاهر أسباب الحكم أن النقض سوف يكون في صالح المتهم. وكشفت الدراسة المقارنة مع النظام القضائي الفرنسي إلي مجموعة من التوصيات الهامة التي تُعزز دور محكمة النقض في حماية حقوق الإنسان وأن تكون حارساً للشرعية.