رئيس الوزراء يلتقي الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج    رئيس وزراء اليونان يلتقي محمود عباس في رام الله ويؤكد دعم بلاده لغزة    خطة السلام وبناء المستوطنات    رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين: الاحتلال لا يسمح سوى بدخول أقل من ثلث المساعدات المتفق عليها إلى غزة    السيسي: مستعدون لدفع المزيد من الاستثمارات المصرية إلى السوق التنزانية    زيلينسكي: أوكرانيا بدأت إنتاج أنظمة الدفاع الجوي محليًا    حسام حسن يعلن تشكيل منتخب مصر أمام زيمبابوي    تأجيل محاكمة هدير عبد الرازق وأوتاكا بتهمة نشر فيديوهات خادشة    أحمد السعدني يدعم «الفيشاوي» في عزاء سمية الألفي    ميرال الطحاوي تفوز بجائزة سرد الذهب فرع السرود الشعبية    رمضان عبدالمعز: دعوة المظلوم لا تُرد    فيديو.. الصحة مستشهدة بالتعريف العالمي: لا يوجد نقص في أدوية علاج البرد    مصر تحصد 18 ميدالية فى اليوم الثانى بالبطولة العربية لرفع الأثقال فى قطر    مصدر من الأهلي ل في الجول: لا نعرقل انتقال حمزة عبد الكريم ل برشلونة.. وهذا موقفنا    السيسي يشيد بتطور العلاقات المصرية التنزانية والحرص على تعزيز التشاور السياسي    البورصة تختتم تعاملاتها اليوم الإثنين بتباين كافة المؤشرات    إيهاب هيكل: خريجو كليات أطباء الأسنان مش لاقيين شغل (فيديو)    توني يقود هجوم الأهلي ضد الشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا للنخبة    تعيينات جديدة بكلية التربية جامعة عين شمس    مصلحة الضرائب: حزمة التسهيلات الثانية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية    "يتمتع بخصوصية مميزة".. أزهري يكشف فضل شهر رجب(فيديو)    آيتن عامر تعتذر عن استكمال "حق ضايع" قبل بدء التصوير    لأول مرة بجامعة عين شمس.. نجاح جراحة زرع جهاز تحفيز العصب العجزي    خلال 24 ساعة.. رصد 153 مخالفة على الطرق في الغربية    نائب الصحة لشئون الحوكمة والرقابة يشهد الاجتماع الأول للجنة تطوير منظومة طب الأسنان    "هعيش حزين".. أول تعليق من أحمد الفيشاوي بعد وفاة والدته    يضم 950 قطعة أثرية.... محافظ المنيا يتفقد متحف آثار ملوي    جنايات الإرهاب تقضى بالمؤبد والسجن المشدد ل5 متهمين بخلية التجمع    قائد أوغندا قبل مواجهة تونس: لن نكون لقمة سائغة لمنافسينا في أمم إفريقيا    في مشهد مهيب.. الأزهر ينجح في إخماد فتنة ثأرية بالصعيد    جامعة قناة السويس تعتلي قمة الجامعات المصرية في التحول الرقمي لعام 2025    كأس أمم أفريقيا 2025.. تعرف على تشكيل زامبيا لمواجهة مالى    فرحة وحيدة لمنتخب مصر في الاستضافة العربية لأمم أفريقيا    قصة قصيرة ..بدران والهلباوى ..بقلم ..القاص : على صلاح    مدير تعليم الجيزة يواصل سياسة العمل الميداني بزيارة مفاجئة لإدارتي «العياط والصف»    رئيس جامعة القاهرة يجري سلسلة لقاءات رفيعة المستوى بالصين لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي    الانتقام المجنون.. حكاية جريمة حضرها الشيطان في شقة «أبو يوسف»    السيطرة على حريق بسوق عرفان فى محرم بك بالإسكندرية دون إصابات.. صور    هل طلب بيراميدز ضم ناصر ماهر من الزمالك ..مصدر يوضح    إطلاق حملة "ستر ودفا وإطعام" بالشرقية    تشكيل مجلس إدارة غرفة الرعاية الصحية فى اتحاد الصناعات    وزارة شئون القدس تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف هدم منازل المقدسيين    مصدر من الأهلي يكشف ل في الجول تطورات ملف المحترفين والراحلين.. وموقف توروب    مدبولي: توجيهات من الرئيس بإسراع الخطى في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل    محافظ المنوفية يتفقد مركز خدمة عملاء مركز معلومات شبكات المرافق بقويسنا.. صور    كنز بطلمي يخرج من باطن الأرض محافظ بني سويف يتفقد أسرار معبد بطليموس الثاني بجبل النور بعد أكثر من عقد على اكتشافه    محافظ سوهاج يعلن إتاحة التصديق القنصلي على المستندات بمكاتب البريد    غرف دردشة الألعاب الإلكترونية.. بين التفاعل الرقمي وحماية الأطفال    ننشر مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول بمحافظة القاهرة    وكيل الأزهر يحذِّر من الفراغ التربوي: إذا لم يُملأ بالقيم ملأته الأفكار المنحرفة    وزير قطاع الأعمال: نحرص على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي    وزير الثقافة ورئيس صندوق التنمية الحضرية يوقّعان بروتوكول تعاون لتنظيم فعاليات ثقافية وفنية بحديقة «تلال الفسطاط»    روائح رمضان تقترب    كامل الوزير يلتقى وزير التجارة والصناعة فى عمان    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 22-12-2025 في محافظة قنا    أسعار السمك اليوم الاثنين 22-12-2025 في محافظة قنا    حصاد 2025 جامعة العاصمة.. 7 آلاف طالب وافد و60 منحة دراسية جديدة    أكسيوس: لا توجد مؤشرات حتى الآن على هجوم إيرانى وشيك ضد إسرائيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشرأسباب براءة نقيب المحاميين في قضية التعليم المفتوح
نشر في الوفد يوم 14 - 03 - 2019

أودعت محكمة جنح مستأنف المقطم ، حيثيات حكمها والتي قضت فيه ببراءة سامح عاشور من حكم محكمة أول درجة بحبسه سنتين لامتناعه عن ضم 3 محامين لجداول النقابة .
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا، حيث تتحصل واقعات الدعوى في أن المدعيين بالحق المدني قد أقاموا دعواهم بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية وأعلنت للمدعى عليه والنيابة العامة وطلبوا في ختامها الحكم على المدعى عليه بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 375 من قانون العقوبات مع الزامه بدفع مبلغ (۱۰۰۰۱ جنية ) على سبيل التعويض المؤقت لكل مدعي على حده وإلزامه بالمصاريف والأتعاب والنفاذ .
وأضاف أن ذلك على سند من القول حاصله أن المدعى عليه بصفته نقيب المحامين ورئيس لجنة القيد و القبول بالنقابة العامة للمحامين رفض تجديد بطاقة العضوية للمدعي الأول وتعديل قيده من الجدول العام الى الجدول الابتدائي كما تحصلت النقابة العامة للمحامين على رسوم القيد بالجدول العام من المدعي الثاني ومع ذلك امتنع رئيس الجنة القيد عن تسليمه بطاقة عضوية نقابة المحامين ( الكارنيه ) كما امتنع عن تسليم المدعية الثالثة بطاقة عضوية نقابة المحامين فأقاموا دعاوي وصدر لصالحهم أحكام من محكمة استئناف القاهرة وتم الإعلان بصورتها التنفيذية وقاموا بانذار نقيب المحامين إلا أنه لم يحرك ساكنا الأمر الذي حدا بهم لإقامة دعواهم الماثلة للقضاء لهم بطلباتهم.
وحيث قدمت الأوراق للمحاكمة الجنائية وبجلسة 20 ديسمبر 2018، قضت محكمة أول درجة بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة عشرون ألف جنيها لإيقاف التنفيذ مؤقتا وغرامة مائة جنية و الزمته بان يؤدي للمدعين بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيها على سبيل
التعويض المدني المؤقت و الزمته بالمصاريف عن الدعويين الجنائية والمدنية وخمسين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
وأكدت المحكمة ان الحكم لم يرتضى المتهم فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب تقرير مؤرخ ۲۰۱۸/۱۲/۲۹ كما لم ترتضى النيابة العامة ذلك القضاء فطعنت عليه ، وحيث تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة اليوم مثل المتهم بشخصه ومعه محام وقدم مستندات ، ودفع المتهم بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لعدم الحصول على الأذن المنصوص عليه بقانون السلطة القضائية اعمالا لنص المادة 103 من قانون المحاماة ودفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لمرور اكثر من ثلاث سنوات ودفع بانقضاء الدعوى الجنائية الصدور أحكام نهائية مماثلة بذات الوقائع
وأضافت المحكمة إنه ولما كان المقرر بإحكام محكمتنا العليا انه ( من المقرر انه إذا كانت الدعوى الجنائية قد اقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانونا ، فان اتصال المحكمة بهذه الدعوى يكون معدوما قانونا ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها ، فان هي فعلت فان حكمها وما بني عليه من الإجراءات يكون معدوم الاثر، ولا تملك المحكمة الاستئنافية إذا رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوعها وتفصل فيه ، بل يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء بعدم قبول الدعوى اعتبارا بان باب المحاكمة موصد دونها إلى أن يتوافر لها الشروط التي فرضها المشرع لقبولها ، وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط اصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية والصحة اتصال المحكمة
بالواقعة، فيجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ، ويجوز الدفع به في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ولها أن تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بغير طلب ونقض الحكم لمصلحة المتهم طبقا للحق المقرر لها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، مادامت عناصره ثابتة في الحكم المطعون فيه بغير حاجة الى تحقيق موضوعي- كما هو الحال في الدعوى المطروحة - لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر واجاز رفع الدعوى بطريق الادعاء المباشر على خلاف ما تقضي به الفقرة الأولى من المادة 50 من قانون المحاماة فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية إعمالا لنص الفقرة الثانية من الماده 35 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض المار ذكره ).
وأضافت حيث انه من جماع ذلك وتأسيسا عليه وبانزاله على الدعوى الماثله يتبين أن المدعيين بالحق المدني قد أقاموا الدعوى بطريق الادعاء المباشر وعلى خلاف ما تقضي به الماده ۱۰۳ من قانون المحاماه والماده 105 من قانون السلطة القضائيه دون تحقيق الواقعة التي نسبت الى نقيب المحامين تحقيقا قضائيا بمعرفة سلطة التحقيق المختصه الأمر الذي يعني ان الدعوى الجنائيه قد اقيمت على المتهم ممن لايملك رفعها قانونا ويكون معه اتصال محكمه اول درجه بالدعوى معدوم الاثر باعتبار أن باب المحاكمة موصد دونها الى ان يتوافر لها الشروط التي فرضها المشرع لقبولها ويكون معه الدفع المبدي من المتهم قد صادف صحيح الواقع والقانون وتقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنيه التابعة لها لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه القانون على نحو ماسيرد بالمنطوق.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه القانون والزمت المدعيين بالحق المدني بالمصاريف المدنيه ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.