«برامج الأحزاب السياسية» في جلسة حوارية ل المجلس القومي لحقوق الإنسان    وزير الدفاع يلتقي وزير خارجية جمهورية بنين    وعي المصريين الحصان الرابح ضد أكاذيب أجندات الإخوان الإرهابية على سوشيال ميديا    البحر الأحمر تستعد لعيد الأضحى بحملات رقابية ومجازر حكومية مجانية لضمان سلامة الأضاحي    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ تدابير عاجلة استعدادًا لإجازة عيد الأضحى ويشيد بالدور الوطني للأجهزة الخدمية    مسئول: مؤسسة دعم الصادرات السويدية تبحث المشاركة في تمويل مشروع الربط الكهربائي مع اليونان    نائب رئيس مؤتمر المناخ والبيئة تدعو المجتمع العربي للتحرك في مواجهة التحديات المناخية    لضبط التنقيب العشوائي.. إزالة 32 طاحونة ذهب بوادي عبادي في حملة موسعة بإدفو    «الإحصاء»: 16.5% معدل التضخم السنوي خلال مايو (تعرف على نسبة زيادة السلع والخدمات)    تركيا: محادثاتنا مع إسرائيل تقتصر على خفض التصعيد في سوريا ولا تشمل التطبيع    محمد بن زايد يستقبل السيسي في أبوظبي ويؤكدان على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون لحل أزمات المنطقة    بورتو منافس الأهلي يكشف عن زيه الاحتياطي فى مونديال الأندية.. فيديو    أحمد سالم: نهنئ الأهلي بالدوري؟ لما نتأكد من حصوله على البطولة    نجم الزمالك السابق يحذر من خماسي بيراميدز قبل نهائي الكأس    الرعب في نفوس المنافسين.. السر وراء "هانيبال" في تقديم صفقة بن رمضان    الزمالك يفسخ التعاقد مع مدافع الفريق رسمياً    طوارئ في بعثة الحج السياحي استعدادا لتصعيد أكثر من 41 ألف حاج إلى عرفات    الإسكندرية ترفع حالة الطوارئ بشبكات الصرف الصحي استعدادًا لصلاة عيد الأضحى    ارتفاع تدريجي ل درجات الحرارة.. بيان مهم بشأن حالة الطقس يوم عرفة (تفاصيل)    لماذا رمى سعد الدين وهبة نص مسرحية كوبري الناموس بعد اعتراض سميحة أيوب؟ وما قصة مشهد الصمت الطويل؟    وزير الثقافة ل«الشروق»: لا غلق لقصور الثقافة.. وواقعة الأقصر أمام النيابة    مي كساب تمازح جمهورها من كواليس فيلم "آخر رجل في العالم" (فيديو)    دعاء يوم التروية 2025.. أدعية مستحبة ومعلومات عن فضل اليوم الثامن من ذي الحجة    الصحة: قرارات فورية لتيسير علاج المرضى ب"جوستاف روسي"    للوقوف على الخدمات.. لجنة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان تزور مستشفى أهل مصر    مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار لوقف إطلاق في غزة    استهداف 3 عناصر خطرة خلال مواجهة نارية مع الشرطة في أسيوط    هل يكفي إنتاج مصر من اللحوم لسد احتياجاتنا؟.. الحكومة تجيب    محافظ المنوفية يبحث مع حماية الأراضي بوزارة الزراعة مواجهة التعديات    البابا تواضروس الثاني يهنئ فضيلة الإمام الأكبر بعيد الأضحى المبارك    تبدأ بنقل وقفة عرفات .. تفاصيل خريطة عرض شاشة MBC مصر في عيد الأضحي    البابا تواضروس يهنئ رئيس الوزراء بعيد الأضحى المبارك    أول تحرك من «الطفولة والأمومة» بعد تداول فيديو لخطبة طفلين على «السوشيال»    تزايد الضغط داخل مجلسي الكونجرس الأميركي لتصنيف جماعة الإخوان "إرهابية"    بالأسماء.. 58 مركزًا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج في عيد الأضحى    28 فرصة و12 معيارًا.. تفاصيل منظومة الحوافز الاستثمارية للقطاع الصحي    مسابقة لشغل 9354 وظيفة معلم مساعد مادة «اللغة الإنجليزية»    «مباشرة لا عن طريق الملحق».. حسابات تأهل العراق ل كأس العالم 2026    «جبران»: قانون العمل الجديد يرسخ ثقافة الحقوق والحريات النقابية    تحرير 911 مخالفة للممتنعين عن تركيب الملصق الإلكتروني    سيد رجب يشارك في بطولة مسلسل «ابن النادي» إلى جانب أحمد فهمي    محافظ أسيوط يشارك أطفال معهد الأورام فرحتهم بقرب حلول عيد الأضحى    مباحثات تركية أوروبية لتعزيز التعاون التجاري    فرصة للترقية.. حظ برج العذراء في شهر يونيو 2025    أنشطة ثقافية ومسرح وسينما فعاليات مجانية لوزارة الثقافة فى العيد    أيام الرحمة والمغفرة.. ننشر نص خطبة الجمعة المقبلة    «اللهم املأ أَيامنا فرحًا ونصرًا وعزة».. نص خطبة عيد الأَضحى المبارك 1446 ه    تكبيرات عيد الأضحى 2025.. تعرف على حكم التكبير فى العيدين بصيغة الصلاة على النبى    مصرع شخص وإصابة 21 شخصا في حادثين بالمنيا    زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب جزيرة سيرام الإندونيسية    مصرع شخص وإصابة 13 آخرين إثر انقلاب ميكروباص بالصحراوي الغربي في أسيوط    موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 في الجيزة ترم ثاني    وزير خارجية إيران: تخصيب اليورانيوم داخل أراضينا هو خطنا الأحمر    كامل الوزير: انتقال زيزو للأهلي احتراف .. وهذا ما يحتاجه الزمالك في الوقت الحالي    رشوان توفيق عن الراحلة سميحة أيوب: «مسابتنيش في حلوة ولا مرة»    ظهور وزير الرياضة في عزاء والدة عمرو الجنايني عضو لجنة التخطيط بالزمالك (صور)    «شعار ذهبي».. تقارير تكشف مفاجأة ل بطل كأس العالم للأندية 2025    «الإفتاء» تنشر صيغة دعاء الخروج من مكة والتوجه إلى منى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشرأسباب براءة نقيب المحاميين في قضية التعليم المفتوح
نشر في الوفد يوم 14 - 03 - 2019

أودعت محكمة جنح مستأنف المقطم ، حيثيات حكمها والتي قضت فيه ببراءة سامح عاشور من حكم محكمة أول درجة بحبسه سنتين لامتناعه عن ضم 3 محامين لجداول النقابة .
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا، حيث تتحصل واقعات الدعوى في أن المدعيين بالحق المدني قد أقاموا دعواهم بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية وأعلنت للمدعى عليه والنيابة العامة وطلبوا في ختامها الحكم على المدعى عليه بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 375 من قانون العقوبات مع الزامه بدفع مبلغ (۱۰۰۰۱ جنية ) على سبيل التعويض المؤقت لكل مدعي على حده وإلزامه بالمصاريف والأتعاب والنفاذ .
وأضاف أن ذلك على سند من القول حاصله أن المدعى عليه بصفته نقيب المحامين ورئيس لجنة القيد و القبول بالنقابة العامة للمحامين رفض تجديد بطاقة العضوية للمدعي الأول وتعديل قيده من الجدول العام الى الجدول الابتدائي كما تحصلت النقابة العامة للمحامين على رسوم القيد بالجدول العام من المدعي الثاني ومع ذلك امتنع رئيس الجنة القيد عن تسليمه بطاقة عضوية نقابة المحامين ( الكارنيه ) كما امتنع عن تسليم المدعية الثالثة بطاقة عضوية نقابة المحامين فأقاموا دعاوي وصدر لصالحهم أحكام من محكمة استئناف القاهرة وتم الإعلان بصورتها التنفيذية وقاموا بانذار نقيب المحامين إلا أنه لم يحرك ساكنا الأمر الذي حدا بهم لإقامة دعواهم الماثلة للقضاء لهم بطلباتهم.
وحيث قدمت الأوراق للمحاكمة الجنائية وبجلسة 20 ديسمبر 2018، قضت محكمة أول درجة بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة عشرون ألف جنيها لإيقاف التنفيذ مؤقتا وغرامة مائة جنية و الزمته بان يؤدي للمدعين بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيها على سبيل
التعويض المدني المؤقت و الزمته بالمصاريف عن الدعويين الجنائية والمدنية وخمسين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
وأكدت المحكمة ان الحكم لم يرتضى المتهم فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب تقرير مؤرخ ۲۰۱۸/۱۲/۲۹ كما لم ترتضى النيابة العامة ذلك القضاء فطعنت عليه ، وحيث تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة اليوم مثل المتهم بشخصه ومعه محام وقدم مستندات ، ودفع المتهم بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لعدم الحصول على الأذن المنصوص عليه بقانون السلطة القضائية اعمالا لنص المادة 103 من قانون المحاماة ودفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لمرور اكثر من ثلاث سنوات ودفع بانقضاء الدعوى الجنائية الصدور أحكام نهائية مماثلة بذات الوقائع
وأضافت المحكمة إنه ولما كان المقرر بإحكام محكمتنا العليا انه ( من المقرر انه إذا كانت الدعوى الجنائية قد اقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانونا ، فان اتصال المحكمة بهذه الدعوى يكون معدوما قانونا ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها ، فان هي فعلت فان حكمها وما بني عليه من الإجراءات يكون معدوم الاثر، ولا تملك المحكمة الاستئنافية إذا رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوعها وتفصل فيه ، بل يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء بعدم قبول الدعوى اعتبارا بان باب المحاكمة موصد دونها إلى أن يتوافر لها الشروط التي فرضها المشرع لقبولها ، وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط اصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية والصحة اتصال المحكمة
بالواقعة، فيجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ، ويجوز الدفع به في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ولها أن تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بغير طلب ونقض الحكم لمصلحة المتهم طبقا للحق المقرر لها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، مادامت عناصره ثابتة في الحكم المطعون فيه بغير حاجة الى تحقيق موضوعي- كما هو الحال في الدعوى المطروحة - لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر واجاز رفع الدعوى بطريق الادعاء المباشر على خلاف ما تقضي به الفقرة الأولى من المادة 50 من قانون المحاماة فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية إعمالا لنص الفقرة الثانية من الماده 35 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض المار ذكره ).
وأضافت حيث انه من جماع ذلك وتأسيسا عليه وبانزاله على الدعوى الماثله يتبين أن المدعيين بالحق المدني قد أقاموا الدعوى بطريق الادعاء المباشر وعلى خلاف ما تقضي به الماده ۱۰۳ من قانون المحاماه والماده 105 من قانون السلطة القضائيه دون تحقيق الواقعة التي نسبت الى نقيب المحامين تحقيقا قضائيا بمعرفة سلطة التحقيق المختصه الأمر الذي يعني ان الدعوى الجنائيه قد اقيمت على المتهم ممن لايملك رفعها قانونا ويكون معه اتصال محكمه اول درجه بالدعوى معدوم الاثر باعتبار أن باب المحاكمة موصد دونها الى ان يتوافر لها الشروط التي فرضها المشرع لقبولها ويكون معه الدفع المبدي من المتهم قد صادف صحيح الواقع والقانون وتقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنيه التابعة لها لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه القانون على نحو ماسيرد بالمنطوق.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه القانون والزمت المدعيين بالحق المدني بالمصاريف المدنيه ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.