مدبولي يفتتح مصنع «مودرن هايجينك» للمنتجات الورقية والصحية باستثمارات 100 مليون دولار    نائب رئيس البورصة المصرية يلقي ندوة بالأكاديمية العربية للعلوم حول الثقافة المالية والاستثمارية    23 أبريل 2026.. الذهب يتراجع 20 جنيها وعيار 21 يسجل 6975 جنيها    رئيس القضاء الإيراني: أسطول البعوض التابع للحرس الثوري في انتظار الأمريكيين لإبادتهم    3 شهداء جراء غارة إسرائيلية على سيارة مدنية وسط قطاع غزة    «20 لغمًا إيرانيًا».. تطهير مضيق هرمز يقلق البنتاجون    الخطوط الجوية القطرية تستأنف رحلاتها الجوية اليومية إلى الإمارات وسوريا    نائب بحزب الله: التفاوض المباشر مع إسرائيل خطأ كبير    بالأرقام.. تفوق الزمالك يمنحه الأفضلية قبل صدام بيراميدز في قمة الدوري    ريال مدريد يكشف طبيعة إصابة جولر وميليتاو    بطولة إفريقيا للطائرة سيدات| سيدات طائرة الأهلي يواجهن البنك التجاري الكيني في النهائي    التحقيق مع شخص غسل 350 مليون جنيه من تجارة المخدرات    السيطرة على حريق نشب داخل فرع قطونيل بمول بمدينة نصر    مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة وضبط بؤر إجرامية بأسوان    سائق يطمس لوحات سيارته للتهرب من المخالفات في سوهاج    رئيس دار الكتب يفتتح معرض «كنوز التراث» على هامش الملتقى العلمي الأول للهيئة    وزير السياحة يتابع مستجدات إطلاق منظومة مدفوعات الشركات وتطوير منصة "رحلة"    غدا.. أكاديمية الفنون تشارك في الاحتفال بتأسيس الإسكندرية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :أفلطة الصورة!?    الرعاية الصحية: تقديم أكثر من 2.4 مليون خدمة طبية وعلاجية بجنوب سيناء    صحة المنيا: تقديم 1222 خدمة طبية مجانية لأهالي قرية مهدية    مجموعة مصر.. ترامب يطلب استبدال ايران بإيطاليا في المونديال وميلونى السر    الهلال الأحمر المصري يدفع بنحو 5480 طن مساعدات عبر قافلة زاد العزة ال181 إلى غزة    إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة حكومية بطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا    محكمة الاستئناف تقبل استئناف السائح الكويتي وتخفف الحكم إلى سنة بدلا من 3 سنوات    الأعلى للإعلام: منع ظهور هانى حتحوت 21 يوما وإلزام «مودرن إم تي أي» بمبلغ 100 ألف جنيه    قرار جمهوري بالموافقة على انضمام مصر كدولة شريكة لبرنامج «أفق أوروبا»    تفاصيل البيان الختامي للمؤتمر الدولي الرابع عشر لجامعة عين شمس    آخر تطورات الحالة الصحية للفنان هانى شاكر    الأب في المقدمة و«الاستضافة» بديل الرؤية.. أبرز تعديلات حضانة الأطفال في قانون الأحوال الشخصية 2026    شوبير: بن شرقي خارج الأهلي في هذه الحالة    محافظ المنيا: شون وصوامع المحافظة تستقبل 32 ألف طن من القمح ضمن موسم توريد 2026    أبوبكر الديب يكتب: الاستباحة الرقمية.. حين تصبح أسرارك الشخصية عملة تداول في سوق الخوارزميات.. انه عصر الذكاء الاصطناعي    وزير الخارجية خلال افتتاحه حملة للتبرع بالدم لمستشفى 57357: الصحة مسئولية مشتركة بين الدولة والمجتمع    «مدير آثار شرق الدلتا»: اكتشاف تمثال رمسيس الثاني يعكس مكانة المواقع الدينية والتاريخية    وكيل تعليم الدقهلية يفتتح منافسات أولمبياد العلوم لمدارس اللغات    المقاولون يستضيف الاتحاد في مواجهة مثيرة بمجموعة الهبوط بالدوري    الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء البرودة    البورصة المصرية تستهل الخميس 23 أبريل بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات    بسبب إجازة عيد العمال.. تعديل جدول امتحانات شهر أبريل 2026 لصفوف النقل وترحيل المواعيد    عبدالجليل: التعادل الأقرب لحسم مواجهة الزمالك وبيراميدز    منافس مصر - فايننشال تايمز: مقترح رئاسي أمريكي لاستبدال إيران بإيطاليا في كأس العالم 2026    هالاند: الأهم من النتيجة تحقيق الفوز والنقاط الثلاث    الكنيسة الكاثوليكية بمصر تهنئ رئيس الجمهورية وقيادات الدولة والقوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء    تضارب الأنباء بشأن إفراج الإمارات عن القيادي في الجيش السوري عصام البويضاني (فيديو وصور)    وفد "بنها" يزور جامعة أوبودا بالمجر لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات الأكاديمية    بالأسماء، تعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بجامعة بنها    الرئيس السيسي يضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري وقبر السادات    البرلمان يستعد لتعديل قانون الأحوال الشخصية.. استبدال الاستضافة بالرؤية.. الأب في المرتبة الثانية لحضانة الطفل.. وإنشاء المجلس الأعلى للأسرة "أبرز المقترحات"    عميد قصر العيني يطلق حملة توعوية لترشيد الطاقة    السكك الحديدية: تراجع تأخيرات القطارات اليوم على الوجهين البحري والقبلي    "السينما... ليه؟" قراءة في التراث والهوية العمرانية ببيت المعمار المصري    جامعة القاهرة الأهلية تُطلق مبادرة طلابية شاملة لتعزيز الصحة والوعي    طريقة عمل المكرونة بينك صوص بالجمبري، أحلى وأوفر من الجاهزة    عويضة عثمان: الصدقة على الفقير قد تُقدَّم على حج التطوع وفقًا للحاجة    جهود وزارة الداخلية وقضية النقاب ومصلحة المجتمع    هل الدعاء يُغير القدر؟!    خالد الجندي: زوال الأمم مرتبط بالفساد والظلم.. والقرآن الكريم يربط بشكل واضح بين الظلم والهلاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف علي أسباب الحكم الغيابي بحبس الفنانة "راندا البحيري" وآخر سنة مع الشغل
نشر في بوابة الأهرام يوم 03 - 08 - 2017

قضت محكمة جنح مستأنف،عابدين، بحبس "راندا طلعت محمد حسن" الشهيرة بالفنانة "راندا البحيرى"، وشاهين عبد القادر أحمد شاهين، سنة مع الشغل، غيابيًا وإلزامهما بدفع 10001 جنيه للمدعي بالحق المدني كتعويض مؤقت، لاتهامهما بالتزوير في عقد بيع شقة، والتعديل فيه، وتقديمه كمحرر رسمي للمحكمة.
وأودعت المحكمة حيثيات حكمها المتقدم، بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة، أن الواقعة المستوجبة والنصوص الواجبة التطبيق سبق وأن حصلها وأحاط بها الحكم المطعون فيهن فمن ثم تأخذ به المحكمة، وتحيل إليه تفاديا للتكرار.
وأضافت المحكمة، في حيثيات حكمها، بأنه حيث قضت محكمة أول درجة بجلسة 29 أبريل 2017، ببراءة المتهمين مما أسند إليهما، ورفض الدعوى المدنية، وإلزام رافعها بمصاريفها وأتعاب المحاماة .
وقالت المحكمة إن المدعي المدني لم يرتض ذلك القضاء فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب تقرير أودع بمحكمة أول درجة بتاريخ 30 أبريل 2017، وكذلك استئناف النيابة العامة للثبوت في 4 مايو 2017، وتداولت الجلسات، وحضر وكيل المدعي بالحق المدني وقدم إعلانًا، وطلب إلغاء حكم أول درجة والقضاء بالطلب.
وأكدت المحكمة أنها طالعت الأوراق بالفحص في أرجائها، حيث استقرت المحكمة على ثبوت الاتهام ثبوتا يقينًا فى حق المتهمين، وذلك استنادًا إلى أن الثابت بالأوراق أن المحرر العرفي المزور تم تقديمه إلى جهة رسمية وهى محكمة عابدين، حال تداول الدعوى رقم 108 لسنة 2015، صحة توقيع عابدين، والمرفوعة من المتهمة الأولى، وحضر المتهم الثاني أمام محكمة عابدين بصفته وكيلاً عن المتهمة الأولى، وقام بتقديم أصل المحرر المزور، وأقر بمحضر الجلسة فى تلك الدعوى بأنه هو الذي قام بكتابة صلب ذلك المحرر، وأن الأطراف قاموا بالتوقيع على ذلك المحرر أمامه، وقام المتهم الثاني بالتوقيع بذلك الإقرار.
وأشارت المحكمة إلي أن الثابت من تحرير قسم أبحاث التدقيق والتزوير المقدم صورة رسمية منه بالأوراق، والذي تطمئن المحكمة إليه وتأخذ به محمولاً على أسباب، وما ثبت من أن المحرر تعرض لعملية تزوير عن طريق الإضافة والتعديل بصلبه، وفى عدة مواضيع وهى بعنوان المحرر وكان محرر أصله "وعد" وتم تعديله إلى "وعقد"، وكذلك تم إضافة تلك العبارات وهى " وقد استلمت كامل ثمن الشقة وهو مليون جنيه مصري فقط لا غير، وقمت باستلامه نقدا عند التوقيع على هذا العقد - البائع - المشترى".
وأكدت المحكمة أن عملية التزوير التى تعرض لها المحرر تم في ظرف كتابي لا حق لتحرير عبارات لصلبه الأصلي، كما أن اليد الكاتبة لتلك الإضافات هي ذاتها اليد الكاتبة لعبارات صلب المحرر، ولما كان ذلك وكان لكاتب المحضر بجلسة دعوى صحة التوقيع أنفة البيان أن المتهم الثاني أقر بكتابته لذلك المحرر، الأمر الذي لا يدع مجالاً للشك في أنه هو الذي قام بتزوير ذلك المحرر، بإضافة وتعديل العبارات أنفة البيان، لا سيما وأن المتهم الثاني تخلف عن الحضور أمام مصلحة الطب الشرعي لاستكتابه على الرغم من إعلانه بميعاد الحضور أمام قسم أبحاث التدقيق والتزوير بمصلحة الطب الشرعي.
وأضافت المحكمة في حيثياتها أنه عن المتهمة الأولى وهى صاحبة المصلحة من جزاء التزوير على ذلك المحرر، وحيث تم استعمال ذلك المحرر المزور أمام محكمة عابدين بناء على التوكيل الصادر منها إلى محام عنها وهو الذي قدم ذلك المحرر المزور أمام المحكمة مما يتوافر معه علمها ببيانات ذلك المحرر، والتي على خلاف الحقيقة، وعلى الرغم من ذلك طلبت من وكيلها استعمال ذلك المحرر المزور ويكون بذلك توافر ركن العلم بجريمة استعمال محرر عرفي مزور.
وأضافت أن المتهمين قصدا عن قيامهما بتزوير ذلك المحرر واستعماله للإضرار بالمدعى بالحق المدني، والمساس بحقوقه المالية، وعليه فإن أركان جريمة تزوير محرر عرفي، واستعماله متوافرة في حق المتهمين من الفعل المادي، وهو فعل التزوير وكذلك ركن الضرر المتمثل فيما لحق بالمدعى بالحق المدني والقصد الجنائي المتمثل في قصد المتهمين من الاستفادة من المحرر المزور، واستعماله مع علمهما بتزويره وعليه فإنه يتعين معاقبة المتهمين عملا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضحت المحكمة أنه من الدعوى المدنية لما كانت تدور وجودا وعدما مع الدعوى الجنائية وكانت المحكمة قد انتهت فى قضائها إلى إدانة المتهمين فضلا عن أن المدعى بالحق المدني لحقه ضرر من جزاء ما اقترفه المتهمون، حيث تعتبر العبارات التى تم التلاعب فيها في ذلك المحرر تسلب الحقوق المالية للمدعى بالحق المدني، لما هو الثابت بالعبارات المزورة بأنه استلم مبلغا نقديا نظير ثمن الشقة، وأن تلك العبارات تلحق ضررًا بالغًا بالمدعى بالحق المدني، ومن ثم تقضى المحكمة بإلزام المتهمين بأن يؤديا للمدعى بالحق مدني مبلغ 10001جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
واختتمت المحكمة حيثياتها بإلزام المتهمين بدفع مصاريف الدعوى المدنية وأتعاب المحاماة، عملا بالمادة 320/1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة رقم 187/1 من القانون 17 لسنة 1983 المعدلة بالقانون 10 لسنة 2002.
فلهذه الأسباب قضت المحكمة غيابيا بإجماع الآراء قبول استئناف النيابة العامة والمدعى بالحق المدنى شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بحبس المتهمين سنة مع الشغل لكل منهما وإلزامهما بأن يؤديا للمدعى بالحق المدني مبلغًا وقدره 10001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزامهما بالمصاريف المدنية والجنائية ومبلغ 75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

حيثيات الحكم
حيثيات الحكم
حيثيات الحكم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.