مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية نهائيا    مجلس النواب يوافق على قبول استقالة النائب عبد الهادى القصبى    «عبد اللطيف» يبحث مع وفد «جايكا» تعزيز التعاون في تطوير المدارس المصرية اليابانية    الذهب يسجل مستويات قياسية جديدة وسط توقعات بخفض الفائدة    10 معلومات عن برنامج الحكومة لدعم الأنشطة الإنتاجية بتمويل 90 مليار جنيه    ترفض فتح معبر رفح ودخول المساعدات…دولة الاحتلال تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار    آس: قلق في ريال مدريد بشأن جاهزية هاوسن قبل الكلاسيكو    اسكواش - كريم عبد الجواد يتوج بلقب سيليكون فالي    «الداخلية»: ضبط (308) قضية مخدرات وتنفيذ (61) ألف حكم قضائي    الضابط الذى استشهد واقفًا.. قصة حازم مشعل شهيد الواجب بوادى النطرون    الحكومة: الانتهاء من كل الاستعدادات لافتتاح المتحف المصرى الكبير خلال أيام    عمرو الورداني: مصر قادرة على إطفاء نيران الفتن وصناعة السلام بشرف وعدالة    محافظ الجيزة يوجه بسرعة تجهيز مبني سكن أطباء مستشفى الواحات البحرية    اتحاد طلاب جامعة أسيوط يكرم الدكتور أحمد المنشاوي تقديرًا لجهوده    «سيدات يد الأهلي» يواجه «فلاورز البنيني» بربع نهائي بطولة إفريقيا    انطلاق منافسات ثمن نهائي بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة    سفيرة الاتحاد الأوروبي: توفير المياه يصنع فارقًا حقيقيًا في دعم جهود الدولة المصرية    الأنصاري يشدد على سرعة الرد على الشكاوى الحكومية لتخفيف الأعباء عن المواطنين    القبض على السائق والكمسري المتورطان في واقعة سقوط مسن من أتوبيس بالدقهلية    ضبط قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 8 ملايين جنيه    الداخلية تكثف حملاتها لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز    وكيل التعليم بأسيوط لمديري الإدارات: انزلوا المدارس وتابعوا الانضباط بنفسكم    كيف تصنع تريند في خمس دقائق؟!    اكتشاف كبسولة رصاصية نادرة تحتوي على عملات تاريخية في الإسكندرية    إصابة معتصم النهار خلال تصوير فيلم "نصيب" بالغردقة    رئيس وزراء فلسطين: للسلطة الحق بإدارة غزة ضمن إطار سيادة دولة مستقلة    وكيل النواب يستعرض تقرير اللجنة الخاصة بشأن اعتراض الرئيس على الإجراءات الجنائية    الصحة: فحص 19.5 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي    المؤبد لفران وصاحب مغسلة بتهمة حيازة وترويج المخدرات بالقليوبية    السيطرة على حريق داخل مزرعة دواجن بالفيوم دون إصابات    سعد شلبي يكشف كواليس استعدادات الأهلي للانتخابات    حقيقة رغبة توروب في رحيل بعض لاعبي الأهلي    وزير الاستثمار يعقد مائدة مستديرة مع شركة الاستشارات الدولية McLarty Associates وكبار المستثمرين الأمريكين    وزير العمل: المشروعات العملاقة في مصر أدت إلى تراجع البطالة من 13% في 2014 إلى 6.1 % الآن    مهرجان البحر الأحمر يكشف قائمة الأفلام القصيرة الدولية المشاركة في دورته الخامسة    350 مليون دولار استثمارات هندية بمصر.. و«UFLEX» تخطط لإنشاء مصنع جديد بالعين السخنة    الهلال الأحمر المصري يدفع ب10 آلاف طن مساعدات إغاثية عبر قافلة «زاد العزة»    الأهلي: لا ديون على النادي وجميع أقساط الأراضي تم سدادها.. والرعاية ستكون بالدولار    الأولى من نوعها.. جامعة أسيوط تنجح في أول جراحة باستخدام مضخة "الباكلوفين" لعلاج التيبس الحاد بالأطراف    حصاد زيارة الشرع لروسيا.. ومصير الأسد في يد بوتين    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 16اكتوبر 2025 فى محافظة المنيا    شوقي علام: سأنضم للجنة الشئون الدينية بالشيوخ لمواصلة الجهد الوطني في مجال الدعوة    جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 24 فلسطينيا في الضفة    حلقات ذكر ومديح وانشاد في الليلة الختامية لمولد "السيد البدوي" بمدينة طنطا    بعد توقف 7 سنوات.. انطلاق الدورة الرابعة من معرض الأقصر للكتاب    الصحة تنصح بتلقي لقاح الإنفلونزا سنويًا    «ممنوع عنها الزيارة».. عمرو ياسين يكشف تطورات الحالة الصحية لزوجته    سياسي ألماني: نزع سلاح حماس شرط أساسي لتحقيق السلام في غزة    التحالف الوطني يستعد لإطلاق قافلة دعم غزة 12 لدعم الأشقاء في فلسطين    شبكة بريطانية تحذر منتخبات كأس العالم 2026 من ثنائية محمد صلاح ومرموش    أغذية الشتاء الذهبية.. 10 أطعمة تمنحك الطاقة والمناعة والدفء    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. تنظيم قوافل دعوية بالفيوم تناقش «مخاطر التحرش وآثاره»    كوريا الجنوبية.. عودة خدمة "يوتيوب" للعمل بشكل طبيعي بعد انقطاع مؤقت    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 16كتوبر 2025    دوري المحترفين.. «وي» يواجه الترسانة في الجولة التاسعة    مشكلة الميراث    بعض المهام المتأخرة تراكمت عليك.. حظ برج الدلو اليوم 16 أكتوبر    .. ورضي الله عن أعمال الصالحين الطيبين لاغير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف علي أسباب الحكم الغيابي بحبس الفنانة "راندا البحيري" وآخر سنة مع الشغل
نشر في بوابة الأهرام يوم 03 - 08 - 2017

قضت محكمة جنح مستأنف،عابدين، بحبس "راندا طلعت محمد حسن" الشهيرة بالفنانة "راندا البحيرى"، وشاهين عبد القادر أحمد شاهين، سنة مع الشغل، غيابيًا وإلزامهما بدفع 10001 جنيه للمدعي بالحق المدني كتعويض مؤقت، لاتهامهما بالتزوير في عقد بيع شقة، والتعديل فيه، وتقديمه كمحرر رسمي للمحكمة.
وأودعت المحكمة حيثيات حكمها المتقدم، بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة، أن الواقعة المستوجبة والنصوص الواجبة التطبيق سبق وأن حصلها وأحاط بها الحكم المطعون فيهن فمن ثم تأخذ به المحكمة، وتحيل إليه تفاديا للتكرار.
وأضافت المحكمة، في حيثيات حكمها، بأنه حيث قضت محكمة أول درجة بجلسة 29 أبريل 2017، ببراءة المتهمين مما أسند إليهما، ورفض الدعوى المدنية، وإلزام رافعها بمصاريفها وأتعاب المحاماة .
وقالت المحكمة إن المدعي المدني لم يرتض ذلك القضاء فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب تقرير أودع بمحكمة أول درجة بتاريخ 30 أبريل 2017، وكذلك استئناف النيابة العامة للثبوت في 4 مايو 2017، وتداولت الجلسات، وحضر وكيل المدعي بالحق المدني وقدم إعلانًا، وطلب إلغاء حكم أول درجة والقضاء بالطلب.
وأكدت المحكمة أنها طالعت الأوراق بالفحص في أرجائها، حيث استقرت المحكمة على ثبوت الاتهام ثبوتا يقينًا فى حق المتهمين، وذلك استنادًا إلى أن الثابت بالأوراق أن المحرر العرفي المزور تم تقديمه إلى جهة رسمية وهى محكمة عابدين، حال تداول الدعوى رقم 108 لسنة 2015، صحة توقيع عابدين، والمرفوعة من المتهمة الأولى، وحضر المتهم الثاني أمام محكمة عابدين بصفته وكيلاً عن المتهمة الأولى، وقام بتقديم أصل المحرر المزور، وأقر بمحضر الجلسة فى تلك الدعوى بأنه هو الذي قام بكتابة صلب ذلك المحرر، وأن الأطراف قاموا بالتوقيع على ذلك المحرر أمامه، وقام المتهم الثاني بالتوقيع بذلك الإقرار.
وأشارت المحكمة إلي أن الثابت من تحرير قسم أبحاث التدقيق والتزوير المقدم صورة رسمية منه بالأوراق، والذي تطمئن المحكمة إليه وتأخذ به محمولاً على أسباب، وما ثبت من أن المحرر تعرض لعملية تزوير عن طريق الإضافة والتعديل بصلبه، وفى عدة مواضيع وهى بعنوان المحرر وكان محرر أصله "وعد" وتم تعديله إلى "وعقد"، وكذلك تم إضافة تلك العبارات وهى " وقد استلمت كامل ثمن الشقة وهو مليون جنيه مصري فقط لا غير، وقمت باستلامه نقدا عند التوقيع على هذا العقد - البائع - المشترى".
وأكدت المحكمة أن عملية التزوير التى تعرض لها المحرر تم في ظرف كتابي لا حق لتحرير عبارات لصلبه الأصلي، كما أن اليد الكاتبة لتلك الإضافات هي ذاتها اليد الكاتبة لعبارات صلب المحرر، ولما كان ذلك وكان لكاتب المحضر بجلسة دعوى صحة التوقيع أنفة البيان أن المتهم الثاني أقر بكتابته لذلك المحرر، الأمر الذي لا يدع مجالاً للشك في أنه هو الذي قام بتزوير ذلك المحرر، بإضافة وتعديل العبارات أنفة البيان، لا سيما وأن المتهم الثاني تخلف عن الحضور أمام مصلحة الطب الشرعي لاستكتابه على الرغم من إعلانه بميعاد الحضور أمام قسم أبحاث التدقيق والتزوير بمصلحة الطب الشرعي.
وأضافت المحكمة في حيثياتها أنه عن المتهمة الأولى وهى صاحبة المصلحة من جزاء التزوير على ذلك المحرر، وحيث تم استعمال ذلك المحرر المزور أمام محكمة عابدين بناء على التوكيل الصادر منها إلى محام عنها وهو الذي قدم ذلك المحرر المزور أمام المحكمة مما يتوافر معه علمها ببيانات ذلك المحرر، والتي على خلاف الحقيقة، وعلى الرغم من ذلك طلبت من وكيلها استعمال ذلك المحرر المزور ويكون بذلك توافر ركن العلم بجريمة استعمال محرر عرفي مزور.
وأضافت أن المتهمين قصدا عن قيامهما بتزوير ذلك المحرر واستعماله للإضرار بالمدعى بالحق المدني، والمساس بحقوقه المالية، وعليه فإن أركان جريمة تزوير محرر عرفي، واستعماله متوافرة في حق المتهمين من الفعل المادي، وهو فعل التزوير وكذلك ركن الضرر المتمثل فيما لحق بالمدعى بالحق المدني والقصد الجنائي المتمثل في قصد المتهمين من الاستفادة من المحرر المزور، واستعماله مع علمهما بتزويره وعليه فإنه يتعين معاقبة المتهمين عملا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضحت المحكمة أنه من الدعوى المدنية لما كانت تدور وجودا وعدما مع الدعوى الجنائية وكانت المحكمة قد انتهت فى قضائها إلى إدانة المتهمين فضلا عن أن المدعى بالحق المدني لحقه ضرر من جزاء ما اقترفه المتهمون، حيث تعتبر العبارات التى تم التلاعب فيها في ذلك المحرر تسلب الحقوق المالية للمدعى بالحق المدني، لما هو الثابت بالعبارات المزورة بأنه استلم مبلغا نقديا نظير ثمن الشقة، وأن تلك العبارات تلحق ضررًا بالغًا بالمدعى بالحق المدني، ومن ثم تقضى المحكمة بإلزام المتهمين بأن يؤديا للمدعى بالحق مدني مبلغ 10001جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
واختتمت المحكمة حيثياتها بإلزام المتهمين بدفع مصاريف الدعوى المدنية وأتعاب المحاماة، عملا بالمادة 320/1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة رقم 187/1 من القانون 17 لسنة 1983 المعدلة بالقانون 10 لسنة 2002.
فلهذه الأسباب قضت المحكمة غيابيا بإجماع الآراء قبول استئناف النيابة العامة والمدعى بالحق المدنى شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بحبس المتهمين سنة مع الشغل لكل منهما وإلزامهما بأن يؤديا للمدعى بالحق المدني مبلغًا وقدره 10001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزامهما بالمصاريف المدنية والجنائية ومبلغ 75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

حيثيات الحكم
حيثيات الحكم
حيثيات الحكم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.