المكسيك ترفض الانضمام إلى مجلس السلام الذي أطلقه ترامب وتكتفي بصفة مراقب    إعادة انتخاب رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي    طب قصر العينى تحتفى بأطباء الامتياز فى يوم تعريفى وتكريمى موسّع    أخبار مصر: حوادث مأساوية تهز 3 محافظات، ارتفاع الذهب، فضيحة عنصرية بمباراة الريال وبنفيكا، مواعيد جديدة للقطارات في رمضان    أسعار السلع في منحة ال 400 جنيه على بطاقات التموين| تفاصيل    اليوم.. نظر محاكمة 54 متهما بخلية أكتوبر    حكم الصيام عند السفر بين دولتين في بداية رمضان    تحرير 23 مخالفة للمخابز في حملة تموينية مكبرة على أسواق الفيوم    مؤتمر «وحدة الخطاب الإسلامي» في سوريا لمحاصرة الخلافات الصوفية - السلفية    بعد تراجعه إلى أدنى مستوى، ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب بدعم من عمليات الشراء    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأربعاء 18 فبراير    ثورة في تشخيص الخرف، اختبار دم يكشف الأعراض قبل 20 عاما    مسؤولون: إسرائيل تستعد لانهيار المحادثات وتترقب الضوء الأخضر من ترامب لتوجيه ضربة كبيرة لإيران    CBC تكشف مواعيد أهم أعمالها الدرامية والدينية لشهر رمضان    برلين تؤكد التزامها بالاتفاقات النووية وتبحث إطار ردع أوروبي    85 دولة في الأمم المتحدة تدين خطط إسرائيل بشأن الضفة الغربية    طقس اليوم: مائل للدفء شديد البرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 22    ممدوح الصغير يكتب: الوزير الإنسان وقاضي الرحمة    المطور العقاري ينفرد بالشروط| «عقود الإذعان».. تحصِّن الشركات وتقيِّد المشتري    تشييع جثمان الزميل محمود نصر بمسقط رأسه فى قنا.. فيديو وصور    في طنطا والمحلة.. ثقافة الغربية تحتفل بليلة رؤية هلال شهر رمضان    سقوط ميكروباص بجميع ركابه في حفرة عميقة أسفل كوبري الزاوية الحمراء    تهنئة رمضان 2026.. أفضل رسائل وعبارات رمضان كريم للأهل والأصدقاء مكتوبة    بلاغات عن عطل واسع النطاق فى يوتيوب    "الفجر" في لقاء مع محافظ البحيرة عقب تجديد الثقة: رضا المواطن على رأس الأولويات    لعزومة أول أيام رمضان، معهد التغذية يقدم نصائح لشراء الخضراوات والفاكهة الجيدة    الحلقة الأولى من مسلسل "سوا سوا"، إلغاء زواج أحمد مالك وهدى المفتي ومفاجأة بشأن مرضها    «هدية رمضان» تنطلق من القاهرة إلى محافظات الجمهورية بدعم الجبهة الوطنية    محمد علي السيد يكتب: السادات    هيئة الدواء تكشف فوائد صيام رمضان في خفض مستويات الإنسولين بالدم    هل يجوز صيام يوم الشك؟ الأزهر يجيب    رئيس تحرير الجمهورية يشيد بالجبهة الوطنية: بداية جديدة نموذج للحزب القريب من المواطن ومساندته.. فيديو    آلاف من طائرات الدرونز ترسم لفظ الجلالة واسم الله "الودود" في سماء القاهرة    محمد عبيد: حزب الجبهة الوطنية سباق بالخير ويشارك في مبادرة بداية جديدة على مستوى الجمهورية    الكابتن مصطفى عفروتو يشيد بمبادرة الجبهة الوطنية: دعم يصل لجميع محافظات مصر.. فيديو    اعتقال شاب مسلح قرب الكونغرس.. والتحقيقات جارية    الكاتب عادل عصمت يتسلم جائزة كفافيس الدولية للأدب    مدينة العلمين الجديدة تشارك في مسابقة أفضل جهاز مدينة للنظافة لعام 2025    أرنولد: ما حدث في مباراة بنفيكا عار على كرة القدم    كرة طائرة - الزمالك يختتم الجولة الرابعة بالفوز على الجزيرة    نشرة الرياضة ½ الليل| خناقة في الزمالك.. رد عبد المجيد.. العنصرية ضد فينيسيوس.. استعدادات الأهلي    الأهلي يفوز على مصر للتأمين في دوري السوبر لكرة السلة للسيدات    «صحاب الأرض» تهز إسرائيل.. دراما رمضان 2026 تزعج الاحتلال قبل «صافرة البداية».. المسلسل سيكون درة إنتاج مصر الدرامي.. وتؤكد: سنشاهده ونتحدث عنه ونحتفي به وبصناعه.. والأرض ستعود يومًا لأصحابها    رئيس معهد الفلك: دخلت في جدل مع المفتي قبل نصف دقيقة من كتابة بيان رؤية هلال رمضان    نائب محافظ القاهرة تقود حملة مكبرة لمنع تحويل شقق إلى محال تجارية بمصر الجديدة    جنايات بورسعيد تسدل الستار على قضية قاتل زوجته.. إحالته للمفتي وفرحة لأبناء الضحية.. صور    ريال مدريد يهزم بنفيكا ويقترب من التأهل إلى ثمن نهائي دوري الأبطال    فيتوريا يتفوق على النحاس.. الوصل يقلب الطاولة على الزوراء في دوري أبطال آسيا 2    عقوبات محتملة من يويفا.. تفاصيل العنصرية ضد فينيسيوس نجم ريال مدريد    دورتموند يضرب أتالانتا بثنائية ويضع قدما في ثمن نهائي دوري الأبطال    21 لواء وفريقًا .. "المحافظين" توسع نفوذ حكم العسكر في غير الملابس الرسمية    رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يهنئ رئيس الجمهورية وشيخ الأزهر بحلول شهر رمضان    السماء تتحدث بكلمات الترحيب الرمضانية التراثية فوق مآذن الحسين.. صور    ما بعد زراعة النخاع العظمي؟ في ضوء اليوم العالمي لمرضى الطرد العكسي ضد النخاع    الشهابي: تشكيل المجالس المحلية ضرورة وأمن قومي    أوقاف القليوبية تطلق حملة نظافة مكبرة بجميع المساجد استعدادا لشهر رمضان    عميد طب قصر العيني: بدء تنفيذ مجموعة استبيانات منظمة لرصد احتياجات الطلاب    طلب إحاطة بشأن تأخر تسليم الكتب المدرسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف علي أسباب الحكم الغيابي بحبس الفنانة "راندا البحيري" وآخر سنة مع الشغل
نشر في بوابة الأهرام يوم 03 - 08 - 2017

قضت محكمة جنح مستأنف،عابدين، بحبس "راندا طلعت محمد حسن" الشهيرة بالفنانة "راندا البحيرى"، وشاهين عبد القادر أحمد شاهين، سنة مع الشغل، غيابيًا وإلزامهما بدفع 10001 جنيه للمدعي بالحق المدني كتعويض مؤقت، لاتهامهما بالتزوير في عقد بيع شقة، والتعديل فيه، وتقديمه كمحرر رسمي للمحكمة.
وأودعت المحكمة حيثيات حكمها المتقدم، بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة، أن الواقعة المستوجبة والنصوص الواجبة التطبيق سبق وأن حصلها وأحاط بها الحكم المطعون فيهن فمن ثم تأخذ به المحكمة، وتحيل إليه تفاديا للتكرار.
وأضافت المحكمة، في حيثيات حكمها، بأنه حيث قضت محكمة أول درجة بجلسة 29 أبريل 2017، ببراءة المتهمين مما أسند إليهما، ورفض الدعوى المدنية، وإلزام رافعها بمصاريفها وأتعاب المحاماة .
وقالت المحكمة إن المدعي المدني لم يرتض ذلك القضاء فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب تقرير أودع بمحكمة أول درجة بتاريخ 30 أبريل 2017، وكذلك استئناف النيابة العامة للثبوت في 4 مايو 2017، وتداولت الجلسات، وحضر وكيل المدعي بالحق المدني وقدم إعلانًا، وطلب إلغاء حكم أول درجة والقضاء بالطلب.
وأكدت المحكمة أنها طالعت الأوراق بالفحص في أرجائها، حيث استقرت المحكمة على ثبوت الاتهام ثبوتا يقينًا فى حق المتهمين، وذلك استنادًا إلى أن الثابت بالأوراق أن المحرر العرفي المزور تم تقديمه إلى جهة رسمية وهى محكمة عابدين، حال تداول الدعوى رقم 108 لسنة 2015، صحة توقيع عابدين، والمرفوعة من المتهمة الأولى، وحضر المتهم الثاني أمام محكمة عابدين بصفته وكيلاً عن المتهمة الأولى، وقام بتقديم أصل المحرر المزور، وأقر بمحضر الجلسة فى تلك الدعوى بأنه هو الذي قام بكتابة صلب ذلك المحرر، وأن الأطراف قاموا بالتوقيع على ذلك المحرر أمامه، وقام المتهم الثاني بالتوقيع بذلك الإقرار.
وأشارت المحكمة إلي أن الثابت من تحرير قسم أبحاث التدقيق والتزوير المقدم صورة رسمية منه بالأوراق، والذي تطمئن المحكمة إليه وتأخذ به محمولاً على أسباب، وما ثبت من أن المحرر تعرض لعملية تزوير عن طريق الإضافة والتعديل بصلبه، وفى عدة مواضيع وهى بعنوان المحرر وكان محرر أصله "وعد" وتم تعديله إلى "وعقد"، وكذلك تم إضافة تلك العبارات وهى " وقد استلمت كامل ثمن الشقة وهو مليون جنيه مصري فقط لا غير، وقمت باستلامه نقدا عند التوقيع على هذا العقد - البائع - المشترى".
وأكدت المحكمة أن عملية التزوير التى تعرض لها المحرر تم في ظرف كتابي لا حق لتحرير عبارات لصلبه الأصلي، كما أن اليد الكاتبة لتلك الإضافات هي ذاتها اليد الكاتبة لعبارات صلب المحرر، ولما كان ذلك وكان لكاتب المحضر بجلسة دعوى صحة التوقيع أنفة البيان أن المتهم الثاني أقر بكتابته لذلك المحرر، الأمر الذي لا يدع مجالاً للشك في أنه هو الذي قام بتزوير ذلك المحرر، بإضافة وتعديل العبارات أنفة البيان، لا سيما وأن المتهم الثاني تخلف عن الحضور أمام مصلحة الطب الشرعي لاستكتابه على الرغم من إعلانه بميعاد الحضور أمام قسم أبحاث التدقيق والتزوير بمصلحة الطب الشرعي.
وأضافت المحكمة في حيثياتها أنه عن المتهمة الأولى وهى صاحبة المصلحة من جزاء التزوير على ذلك المحرر، وحيث تم استعمال ذلك المحرر المزور أمام محكمة عابدين بناء على التوكيل الصادر منها إلى محام عنها وهو الذي قدم ذلك المحرر المزور أمام المحكمة مما يتوافر معه علمها ببيانات ذلك المحرر، والتي على خلاف الحقيقة، وعلى الرغم من ذلك طلبت من وكيلها استعمال ذلك المحرر المزور ويكون بذلك توافر ركن العلم بجريمة استعمال محرر عرفي مزور.
وأضافت أن المتهمين قصدا عن قيامهما بتزوير ذلك المحرر واستعماله للإضرار بالمدعى بالحق المدني، والمساس بحقوقه المالية، وعليه فإن أركان جريمة تزوير محرر عرفي، واستعماله متوافرة في حق المتهمين من الفعل المادي، وهو فعل التزوير وكذلك ركن الضرر المتمثل فيما لحق بالمدعى بالحق المدني والقصد الجنائي المتمثل في قصد المتهمين من الاستفادة من المحرر المزور، واستعماله مع علمهما بتزويره وعليه فإنه يتعين معاقبة المتهمين عملا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضحت المحكمة أنه من الدعوى المدنية لما كانت تدور وجودا وعدما مع الدعوى الجنائية وكانت المحكمة قد انتهت فى قضائها إلى إدانة المتهمين فضلا عن أن المدعى بالحق المدني لحقه ضرر من جزاء ما اقترفه المتهمون، حيث تعتبر العبارات التى تم التلاعب فيها في ذلك المحرر تسلب الحقوق المالية للمدعى بالحق المدني، لما هو الثابت بالعبارات المزورة بأنه استلم مبلغا نقديا نظير ثمن الشقة، وأن تلك العبارات تلحق ضررًا بالغًا بالمدعى بالحق المدني، ومن ثم تقضى المحكمة بإلزام المتهمين بأن يؤديا للمدعى بالحق مدني مبلغ 10001جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
واختتمت المحكمة حيثياتها بإلزام المتهمين بدفع مصاريف الدعوى المدنية وأتعاب المحاماة، عملا بالمادة 320/1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة رقم 187/1 من القانون 17 لسنة 1983 المعدلة بالقانون 10 لسنة 2002.
فلهذه الأسباب قضت المحكمة غيابيا بإجماع الآراء قبول استئناف النيابة العامة والمدعى بالحق المدنى شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بحبس المتهمين سنة مع الشغل لكل منهما وإلزامهما بأن يؤديا للمدعى بالحق المدني مبلغًا وقدره 10001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزامهما بالمصاريف المدنية والجنائية ومبلغ 75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

حيثيات الحكم
حيثيات الحكم
حيثيات الحكم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.