بعد زيادة البنزين والسولار، محافظ المنوفية يعلن تعريفة الركوب الجديدة للتاكسي والتوكتوك    إعلام عبرى: حماس أبلغت الوسطاء بوجود جثث إسرائيليين على عمق 7 طوابق وقرب قنابل غير منفجرة    استقبال زيلينسكى فى الولايات المتحدة دون مراسم    فى مقابلة قديمة .. لماذا هاجم صهر ترامب "الصهيونى " محمود عباس بعبارات "مهينة" !    نجوم الجونة وشوشوا الودع على الريد كاربت وقالوا أسرار ومفاجآت.. فيديو    فى ذكراه.. منير مراد الموسيقار المنسى من وزارة الثقافة والغائب عن حفلات ومهرجانات الأوبرا    فلسطين.. الاحتلال يدمر سيارة مواطن خلال اقتحام حي المخفية في نابلس    إعلان الكشوف المبدئية لمرشحي انتخابات مجلس النواب 2025 بسوهاج "مستند"    انتفاضة بيراميدز تتحدى البركان المغربي.. من يفوز بالسوبر الإفريقي غدًا؟    أسماء المرشحين على مقاعد الفردي بدوائر محافظة الشرقية لانتخابات مجلس النواب 2025    فنزويلا تطالب مجلس الأمن بموقف حازم تجاه الضربات الأمريكية وانتهاك سيادتها    المخرج أكرم محمود البزاوي يعلن وفاة الفنان «أشرف بوزيشن»    عماد النحاس وجهازه المعاون يصل إلى بغداد لقيادة فريق الزوراء العراقي    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن أسماء المرشحين على النظام الفردي بانتخابات مجلس النواب    انطلاق البطولة المصرية المفتوحة للهواة وسط حضور دولي واسع يضم أكثر من 100 لاعب| فيديو وصور    الحفني: تعزيز السلامة الجوية أولوية تستهدف التشغيل الآمن وفق متطلبات الإيكاو    «مش صديقي.. وبقول اللي حسيته».. رد مثير من كريم نيدفيد بشأن هجومه على رمضان صبحي    القبض على المتهمين بارتداء ملابس فاضحة وارتكاب أفعال خادشة للحياء    إسرائيل ال3.. أسعار البنزين الأعلى تكلفة في العالم (قائمة ب10 دول)    فاروق جعفر يتغزل في نجم الزمالك.. ويؤكد: «قدراته الفنية كبيرة»    ستاد المحور: الكوكي يدرس الدفع ب صلاح محسن في التشكيل الأساسي أمام الاتحاد الليبي وموقف الشامي    سعر الأسمنت اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 فى الشرقية    طقس حار نهارًا وشبورة صباحية خفيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الجمعة 17 أكتوبر 2025    «زي النهارده».. وفاة شيخ الأزهر الدكتور عبدالحليم محمود 17 أكتوبر 1978    عاجل- أمن المقاومة يحذر من الشائعات حول مصير أبو عبيدة وسط اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في غزة    سعر الدولار اليوم الجمعة 17102025 بمحافظة الشرقية    اختبر ذكاءك ب10 ألغاز مع الحل.. هل تقدر تجاوب على الكل؟    عاجل - حريق أمام المتحف المصري الكبير قبل افتتاحه    أطعمة طبيعية تساعد على خفض الكوليسترول في 3 أشهر    حيلة لتنظيف الفوط والحفاظ على رائحتها دائمًا منعشة    لو عايز تركز أكتر.. 5 أطعمة هتساعدك بدل القهوة    أسماء المترشحين بنظام الفردي عن دوائر بمحافظة الغربية لانتخابات النواب    حبس متهم بقتل شقيقه فى قنا    الصحف المصرية: إسرائيل تماطل فى فتح معبر رفح    روسيا توسع أسواق نفطها وتستهدف إنتاج 510 ملايين طن    أوقاف الفيوم تعقد فعاليات البرنامج التثقيفي للطفل لغرس القيم الإيمانية والوطنية.. صور    جوتيريش يدعو للعودة إلى النظام الدستورى وسيادة القانون فى مدغشقر    رفضت إصلاح التلفيات وقبول العوض.. القصة الكاملة لحادث تصادم سيارة هالة صدقي    بحضور رئيس مجلس الوزراء.. وزير الشؤون النيابية يشهد ختام أسبوع القاهرة الثامن للمياه    «أفضل لاعب في مصر بمركزه».. فاروق جعفر يتغزل ب نجم الأهلي    أسعار الخضار والفاكهة في أسواق أسوان اليوم الجمعة    حماس: إعادة جثث الرهائن من غزة قد يستغرق وقتًا بسبب دفنها في أنفاق    ترامب: لقاء مرتقب مع بوتين في المجر لبحث حرب أوكرانيا    الحفني يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين سلطة الطيران المدني وإدارة الحوادث    4 أبراج «مبيخافوش من المواجهة».. صرحاء يفضلون التعامل مع المشكلات ويقدّرون الشفافية    تركي آل الشيخ: «بدأنا الحلم في 2016.. واليوم نحصد ثمار رؤية 2030»    فضل يوم الجمعة وأعماله المستحبة للمسلمين وعظمة هذا اليوم    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ووقتها المستحب    أدعية يوم الجمعة المستحبة للمتوفى والمهموم والأبناء    الداخلية تكشف ملابسات واقعة فيديو «التوك توك» بملابس خادشة للحياء    السيطرة على حريق سيارة ملاكي بميدان الرماية في الهرم    السيطرة على حريق داخل مخزن لقطع غيار السيارات بميت حلفا    تفاصيل لا يعرفها كثيرون.. علاقة فرشاة الأسنان بنزلات البرد    استبعاد هيثم الحريري من انتخابات البرلمان بالإسكندرية وتحرك عاجل من المرشح    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية الجمعة 17 أكتوبر 2025    الرعاية الصحية: المواطن يدفع 480 جنيه ونتحمل تكلفة عملياته حتى لو مليون جنيه    هل يجوز المزاح بلفظ «أنت طالق» مع الزوجة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الصلوات الخمس تحفظ الإنسان من الحسد؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حبس راندا البحيري ودفاعها سنة لاتهامهما بالتزوير
نشر في فيتو يوم 03 - 08 - 2017

أودعت محكمة جنح مستأنف عابدين بمحكمة جنوب القاهرة حيثيات حكمها غيابيا بحبس راندا طلعت محمد حسن الشهيرة ب "الفنانة راندا البحيرى"، وشاهين عبد القادر أحمد شاهين، وإلزامهما بدفع 10001 جنيه للمدعى بالحق المدنى كتعويض مؤقت، لاتهامهما بالتزوير في عقد بيع شقة والتعديل فيه، وتقديمه كمحرر رسمى للمحكمة.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد صبحى، وعضوية المستشارين على شرف الدين وشريف عبد المنعم وحضور محمد صلاح وكيل النائب العام، وأمانة سر محمد على.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة، أن الواقعة المستوجبة والنصوص الواجبة التطبيق سبق وان حصلها وأحاط بها الحكم المطعون فيه فمن ثم تأخذ به المحكمة وتحيل إليه تفاديا للتكرار.
وأكدت المحكمة أنه حيث قضت محكمة أول درجة بجلسة 29 أبريل 2017، ببراءة المتهمان مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بمصاريفها وأتعاب المحاماة، ورفض الدعوى المدنية المقابلة وإلزام رافعها بمصاريفها.
ولفتت المحكمة إلى أن المدعى المدنى لم يرتض ذلك القضاء فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب تقرير أودع قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 30 أبريل 2017، وكذلك استئناف النيابة العامة للثبوت في 4 مايو 2017، وتداولت الجلسات وحضر وكيل المدعى بالحق المدنى وقدم إعلانين وطلب إلغاء حكم أول درجة والقضاء بالطلب.
وأضافت المحكمة أنه عن شكل الاستئناف ولما كان الثابت للمحكمة أنه أقيم في المقرر قانونا ومن ثم فهو مقبول شكلا عملا بالمواد "402، و406، و410" من قانون الإجراءات الجنائية.
وكشفت المحكمة أنها طالعت الأوراق عن بصر وبصيرة بالفحص في أرجائها والبحث في مكنونها القانونى، ووازنت بين أدلة البراءة والإدانة فرجحت الأخيرة، حيث استقر وجدانها على ثبوت الاتهام ثبوتا يقينيا في حق المتهمين، وذلك استنادا إلى أن الثابت بالأوراق أن المحرر العرفى المزور تم تقديمه إلى جهة رسمية وهى محكمة عابدي، حال تداول الدعوى رقم 108 لسنة 2015، صحة توقيع عابدين والمرفوعة من المتهمة الأولى.
وأشارت إلى أنه حضر المتهم الثانى أمام محكمة عابدين بصفته وكيلا عن المتهمة الأولى وقدم اصل المحرر المزور وأقر بمحضر الجلسة في تلك الدعوى بأنه هو الذي قام بكتابة صلب ذلك المحرر، وأن المحرر ممهور بخاتم مكتبه وأن الأطراف قاموا بالتوقيع على ذلك المحرر أمامه وقام المتهم الثانى بالتوقيع بذلك الاقرار.
وأضافت المحكمة أنه العقد المقدم صورة رسمية منه لما كان ذلك وكان من الثابت من تحرير قسم أبحاث التدقيق والتزوير المقدم صورة رسمية منه بالأوراق، والذي تطمئن المحكمة إليه وتأخذ به محمولا على أسباب وما ثبت من أن المحرر تعرض لعملية تزوير عن طريق الإضافة والتعديل بصلبه، وفى عدة مواضيع وهى بعنوان المحرر وكان محرر أصله "وعد" وتم تعديله إلى "وعقد"، وكذلك تم إضافة تلك العبارات وهى " وقد استلمت كامل ثمن الشقة وهو مليون جنيه مصرى فقط لا غير، وقمت باستلامه نقدا عند التوقيع على هذا العقد - البائع - المشترى".
وأكدت المحكمة أن عملية التزوير التي تعرض لها المحرر تم في ظرف كتابى لا حق لتحرير عبارات لصلبه الاصلى كما أن اليد الكاتبة لتلك الإضافات هي ذاتها اليد الكاتبة لعبارات صلب المحرر ولما كان ذلك وكان لكاتب المحضر بجلسة دعوى صحة التوقيع انفة البيان أن المتهم الثانى أقر بكتابته لذلك المحرر، الأمر الذي لا يدع مجالا للشك في أنه هو الذي قام بتزوير ذلك المحرر بإضافة وتعديل العبارات آنفة البيان لا سيما وأن المتهم الثانى تخلف عن الحضور أمام مصلحة الطب الشرعى لاستكتابه على الرغم من إعلانه بميعاد الحضور أمام قسم أبحاث التدقيق والتزوير بمصلحة الطب الشرعى.
وأضافت المحكمة في حيثياتها أنه عن المتهمة الأولى وهى صاحبة المصلحة من جزاء التزوير على ذلك المحرر وحيث تم استعمال ذلك المحرر المزور أمام محكمة عابدين بناء على التوكيل الصادر منها إلى محام عنها وهو الذي قدم ذلك المحرر المزور أمام المحكمة مما يتوافر معه علمها ببيانات ذلك المحرر والتي على خلاف الحقيقة، وعلى الرغم من ذلك طلبت من وكيلها استعمال ذلك المحرر المزور ويكون بذلك توافر ركن العلم بجريمة استعمال محرر عرفى مزور.
وأكدت أن المتهمان قصدا عن قيامهما بتزوير ذلك المحرر واستعماله للاضرار بالمدعى بالحق المدنى والمساس بحقوقه المالية، وعليه فإن أركان جريمة تزوير محرر عرفى، واستعماله متوافرة في حق المتهمين من الفعل المادي، وهو فعل التزوير وكذلك ركن الضرر المتمثل فيما لحق بالمدعى بالحق المدنى والقصد الجنائى المتمثل في قصد المتهمان من الاستفادة من المحرر المزور واستعماله مع علمهما بتزويره وعليه فإنه يتعين معاقبة المتهمان عملا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضحت المحكمة أنه من الدعوى المدنية لما كانت تدور وجودا وعدما مع الدعوى الجنائية وكانت المحكمة قد انتهت في قضائها إلى إدانة المتهمين فضلا عن أن المدعى بالحق المدنى لحقه ضرر من جزاء ما اقترفه المتهمان حيث تعتبر العبارات التي تم التلاعب فيها في ذلك المحرر تسلب الحقوق المالية للمدعى بالحق المدنى، لما هو الثابت بالعبارات المزورة بأنه استلم مبلغ نقدى نظير الشقة وأن تلك العبارات تلحق ضرر بالغ بالمدعى بالحق المدنى ومن ثم تقضى المحكمة بإلزام المتهمين بأن يؤديا للمدعى بالحق مدنى مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت.
واختتمت المحكمة حيثياتها بإلزام المتهمان بدفع مصاريف الدعوى المدنية وأتعاب المحاماة، عملا بالمادة 320/1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة رقم 187/1 من القانون 17 لسنة 1983 المعدلة بالقانون 10 لسنة 2002.
وقضت المحكمة غيابيا بإجماع الآراء بقبول استئنافى النيابة العامة والمدعى بالحق المدنى شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بحبس المتهمين سنة مع الشغل لكل منهما وإلزامهما بان يؤديا للمدعى بالحق المدنى مبلغ وقدره 10001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت وإلزامهما بالمصاريف المدنية والجنائية ومبلغ 75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.