أسعار الدواجن تواصل الارتفاع وكيلو الفراخ البيضاء ب 110 جنيهات    مورينيو: فينيسيوس وبريستيانو يقولان شيئا مختلفا.. ولا تزال لدينا فرصة    "لست وحدك".. الاتحاد البرازيلي يصدر بيانا بشأن تعرض فينيسيوس للعنصرية    البحوث الفلكية: لم يحدث خلاف مع مفتي الجمهورية بشأن رؤية هلال رمضان    حاكم عجمان يستقبل رئيس جامعة القاهرة لبحث تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي    إيران وروسيا تجريان مناورات بحرية مشتركة    18 فبراير 2026.. تباين أسعار الدولار في البنوك المحلية خلال تعاملات اليوم    وزير النقل من ورش السكك الحديدية: لا مكان لأي مقصر أو متخاذل في أداء الوظيفة    بيتكوين تواصل التراجع وتهبط دون 68 ألف دولار قبل صدور بيانات حاسمة    استعادة خدمة يوتيوب بالكامل بعد عطل عالمي.. تفاصيل    مخرجة فيلم صوت هند رجب ترفض استلام جائزة من «برلين السينمائي» اعتراضاً على تكريم شخصية صهيونية    إنفلونزا الطيور تهدد الحياة البرية في القطب الجنوبي    روشتة نجاح للمحافظين الجدد    بشير التابعي: الموسم الحالي سيكون كارثي للزمالك ولن يتوج بأي بطولة    نيابة النزهة تصرح بدفن سيدة قتلها زوجها في الامارات    «التضامن» تقر توفيق أوضاع 3 جمعيات في 3 محافظات    مباحث أسيوط تكثف جهودها لكشف غموض مقتل طفل وإصابة آخر بطعنات    مواعيد عمل خطوط مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف في رمضان    حزب إرادة جيل ينعى مدير تحرير تليفزيون "اليوم السابع" محمود نصر    مواعيد عرض مسلسل فن الحرب    هل يجوز صيام يوم الشك؟ الأزهر يجيب    رمضان 2026.. توقيت أول ليلة من صلاة التراويح وعدد ركعاتها    «الزراعة» تصدر 468 ترخيصا لمشروعات الإنتاج الحيواني والداجني    كلية طب قصر العيني تحتفي بأطباء الامتياز في يوم تعريفي (صور)    صيام رمضان.. تحذير هام من الإفطار بالوجبات السريعة والمصنعة    سيدة و3 رجال أمام محكمة جنايات الإسكندرية لقتلهم الجار وسرقة أمواله    أخبار مصر: حوادث مأساوية تهز 3 محافظات، ارتفاع الذهب، فضيحة عنصرية بمباراة الريال وبنفيكا، مواعيد جديدة للقطارات في رمضان    حكم الصيام عند السفر بين دولتين في بداية رمضان    وزير الخارجية الإيراني: تقدم ملموس في المحادثات مع واشنطن    ثورة في تشخيص الخرف، اختبار دم يكشف الأعراض قبل 20 عاما    مسؤولون: إسرائيل تستعد لانهيار المحادثات وتترقب الضوء الأخضر من ترامب لتوجيه ضربة كبيرة لإيران    85 دولة في الأمم المتحدة تدين خطط إسرائيل بشأن الضفة الغربية    طقس اليوم: مائل للدفء شديد البرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 22    المطور العقاري ينفرد بالشروط| «عقود الإذعان».. تحصِّن الشركات وتقيِّد المشتري    ممدوح الصغير يكتب: الوزير الإنسان وقاضي الرحمة    في طنطا والمحلة.. ثقافة الغربية تحتفل بليلة رؤية هلال شهر رمضان    تهنئة رمضان 2026.. أفضل رسائل وعبارات رمضان كريم للأهل والأصدقاء مكتوبة    محمد علي السيد يكتب: السادات    «هدية رمضان» تنطلق من القاهرة إلى محافظات الجمهورية بدعم الجبهة الوطنية    بيان ناري من الاتحاد البرازيلي لدعم فينيسيوس جونيور بعد العبارات العنصرية بمباراة بنفيكا    الحلقة الأولى من مسلسل "سوا سوا"، إلغاء زواج أحمد مالك وهدى المفتي ومفاجأة بشأن مرضها    هيئة الدواء تكشف فوائد صيام رمضان في خفض مستويات الإنسولين بالدم    محمد عبيد: حزب الجبهة الوطنية سباق بالخير ويشارك في مبادرة بداية جديدة على مستوى الجمهورية    رئيس تحرير الجمهورية يشيد بالجبهة الوطنية: بداية جديدة نموذج للحزب القريب من المواطن ومساندته.. فيديو    آلاف من طائرات الدرونز ترسم لفظ الجلالة واسم الله "الودود" في سماء القاهرة    ترمب يعلن أول دفعة من الاستثمارات اليابانية ضمن اتفاق ب550 مليار دولار    اعتقال شاب مسلح قرب الكونغرس.. والتحقيقات جارية    الكاتب عادل عصمت يتسلم جائزة كفافيس الدولية للأدب    كرة طائرة - الزمالك يختتم الجولة الرابعة بالفوز على الجزيرة    الأهلي يفوز على مصر للتأمين في دوري السوبر لكرة السلة للسيدات    «صحاب الأرض» تهز إسرائيل.. دراما رمضان 2026 تزعج الاحتلال قبل «صافرة البداية».. المسلسل سيكون درة إنتاج مصر الدرامي.. وتؤكد: سنشاهده ونتحدث عنه ونحتفي به وبصناعه.. والأرض ستعود يومًا لأصحابها    دورتموند يفوز بثنائية أمام أتالانتا في دوري أبطال أوروبا    نائب محافظ القاهرة تقود حملة مكبرة لمنع تحويل شقق إلى محال تجارية بمصر الجديدة    جنايات بورسعيد تسدل الستار على قضية قاتل زوجته.. إحالته للمفتي وفرحة لأبناء الضحية.. صور    21 لواء وفريقًا .. "المحافظين" توسع نفوذ حكم العسكر في غير الملابس الرسمية    رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يهنئ رئيس الجمهورية وشيخ الأزهر بحلول شهر رمضان    أوقاف القليوبية تطلق حملة نظافة مكبرة بجميع المساجد استعدادا لشهر رمضان    عميد طب قصر العيني: بدء تنفيذ مجموعة استبيانات منظمة لرصد احتياجات الطلاب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حبس راندا البحيري ودفاعها سنة لاتهامهما بالتزوير
نشر في فيتو يوم 03 - 08 - 2017

أودعت محكمة جنح مستأنف عابدين بمحكمة جنوب القاهرة حيثيات حكمها غيابيا بحبس راندا طلعت محمد حسن الشهيرة ب "الفنانة راندا البحيرى"، وشاهين عبد القادر أحمد شاهين، وإلزامهما بدفع 10001 جنيه للمدعى بالحق المدنى كتعويض مؤقت، لاتهامهما بالتزوير في عقد بيع شقة والتعديل فيه، وتقديمه كمحرر رسمى للمحكمة.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد صبحى، وعضوية المستشارين على شرف الدين وشريف عبد المنعم وحضور محمد صلاح وكيل النائب العام، وأمانة سر محمد على.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة، أن الواقعة المستوجبة والنصوص الواجبة التطبيق سبق وان حصلها وأحاط بها الحكم المطعون فيه فمن ثم تأخذ به المحكمة وتحيل إليه تفاديا للتكرار.
وأكدت المحكمة أنه حيث قضت محكمة أول درجة بجلسة 29 أبريل 2017، ببراءة المتهمان مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بمصاريفها وأتعاب المحاماة، ورفض الدعوى المدنية المقابلة وإلزام رافعها بمصاريفها.
ولفتت المحكمة إلى أن المدعى المدنى لم يرتض ذلك القضاء فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب تقرير أودع قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 30 أبريل 2017، وكذلك استئناف النيابة العامة للثبوت في 4 مايو 2017، وتداولت الجلسات وحضر وكيل المدعى بالحق المدنى وقدم إعلانين وطلب إلغاء حكم أول درجة والقضاء بالطلب.
وأضافت المحكمة أنه عن شكل الاستئناف ولما كان الثابت للمحكمة أنه أقيم في المقرر قانونا ومن ثم فهو مقبول شكلا عملا بالمواد "402، و406، و410" من قانون الإجراءات الجنائية.
وكشفت المحكمة أنها طالعت الأوراق عن بصر وبصيرة بالفحص في أرجائها والبحث في مكنونها القانونى، ووازنت بين أدلة البراءة والإدانة فرجحت الأخيرة، حيث استقر وجدانها على ثبوت الاتهام ثبوتا يقينيا في حق المتهمين، وذلك استنادا إلى أن الثابت بالأوراق أن المحرر العرفى المزور تم تقديمه إلى جهة رسمية وهى محكمة عابدي، حال تداول الدعوى رقم 108 لسنة 2015، صحة توقيع عابدين والمرفوعة من المتهمة الأولى.
وأشارت إلى أنه حضر المتهم الثانى أمام محكمة عابدين بصفته وكيلا عن المتهمة الأولى وقدم اصل المحرر المزور وأقر بمحضر الجلسة في تلك الدعوى بأنه هو الذي قام بكتابة صلب ذلك المحرر، وأن المحرر ممهور بخاتم مكتبه وأن الأطراف قاموا بالتوقيع على ذلك المحرر أمامه وقام المتهم الثانى بالتوقيع بذلك الاقرار.
وأضافت المحكمة أنه العقد المقدم صورة رسمية منه لما كان ذلك وكان من الثابت من تحرير قسم أبحاث التدقيق والتزوير المقدم صورة رسمية منه بالأوراق، والذي تطمئن المحكمة إليه وتأخذ به محمولا على أسباب وما ثبت من أن المحرر تعرض لعملية تزوير عن طريق الإضافة والتعديل بصلبه، وفى عدة مواضيع وهى بعنوان المحرر وكان محرر أصله "وعد" وتم تعديله إلى "وعقد"، وكذلك تم إضافة تلك العبارات وهى " وقد استلمت كامل ثمن الشقة وهو مليون جنيه مصرى فقط لا غير، وقمت باستلامه نقدا عند التوقيع على هذا العقد - البائع - المشترى".
وأكدت المحكمة أن عملية التزوير التي تعرض لها المحرر تم في ظرف كتابى لا حق لتحرير عبارات لصلبه الاصلى كما أن اليد الكاتبة لتلك الإضافات هي ذاتها اليد الكاتبة لعبارات صلب المحرر ولما كان ذلك وكان لكاتب المحضر بجلسة دعوى صحة التوقيع انفة البيان أن المتهم الثانى أقر بكتابته لذلك المحرر، الأمر الذي لا يدع مجالا للشك في أنه هو الذي قام بتزوير ذلك المحرر بإضافة وتعديل العبارات آنفة البيان لا سيما وأن المتهم الثانى تخلف عن الحضور أمام مصلحة الطب الشرعى لاستكتابه على الرغم من إعلانه بميعاد الحضور أمام قسم أبحاث التدقيق والتزوير بمصلحة الطب الشرعى.
وأضافت المحكمة في حيثياتها أنه عن المتهمة الأولى وهى صاحبة المصلحة من جزاء التزوير على ذلك المحرر وحيث تم استعمال ذلك المحرر المزور أمام محكمة عابدين بناء على التوكيل الصادر منها إلى محام عنها وهو الذي قدم ذلك المحرر المزور أمام المحكمة مما يتوافر معه علمها ببيانات ذلك المحرر والتي على خلاف الحقيقة، وعلى الرغم من ذلك طلبت من وكيلها استعمال ذلك المحرر المزور ويكون بذلك توافر ركن العلم بجريمة استعمال محرر عرفى مزور.
وأكدت أن المتهمان قصدا عن قيامهما بتزوير ذلك المحرر واستعماله للاضرار بالمدعى بالحق المدنى والمساس بحقوقه المالية، وعليه فإن أركان جريمة تزوير محرر عرفى، واستعماله متوافرة في حق المتهمين من الفعل المادي، وهو فعل التزوير وكذلك ركن الضرر المتمثل فيما لحق بالمدعى بالحق المدنى والقصد الجنائى المتمثل في قصد المتهمان من الاستفادة من المحرر المزور واستعماله مع علمهما بتزويره وعليه فإنه يتعين معاقبة المتهمان عملا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضحت المحكمة أنه من الدعوى المدنية لما كانت تدور وجودا وعدما مع الدعوى الجنائية وكانت المحكمة قد انتهت في قضائها إلى إدانة المتهمين فضلا عن أن المدعى بالحق المدنى لحقه ضرر من جزاء ما اقترفه المتهمان حيث تعتبر العبارات التي تم التلاعب فيها في ذلك المحرر تسلب الحقوق المالية للمدعى بالحق المدنى، لما هو الثابت بالعبارات المزورة بأنه استلم مبلغ نقدى نظير الشقة وأن تلك العبارات تلحق ضرر بالغ بالمدعى بالحق المدنى ومن ثم تقضى المحكمة بإلزام المتهمين بأن يؤديا للمدعى بالحق مدنى مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت.
واختتمت المحكمة حيثياتها بإلزام المتهمان بدفع مصاريف الدعوى المدنية وأتعاب المحاماة، عملا بالمادة 320/1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة رقم 187/1 من القانون 17 لسنة 1983 المعدلة بالقانون 10 لسنة 2002.
وقضت المحكمة غيابيا بإجماع الآراء بقبول استئنافى النيابة العامة والمدعى بالحق المدنى شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بحبس المتهمين سنة مع الشغل لكل منهما وإلزامهما بان يؤديا للمدعى بالحق المدنى مبلغ وقدره 10001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت وإلزامهما بالمصاريف المدنية والجنائية ومبلغ 75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.