أكدت محكمة النقض، خلال نظرها الطعن رقم 2092 لسنة 79 قضائيا، الحكم الصادر ضد متهم بالحبس سنة مع الشغل، لاتهامه بتهديد المجنى عليها، بارتكاب جريمة ضدها، بإفشاء أمور مخدشة بالشرف، وكان التهديد مصحوبا بحصوله على مبلغ نقدى، واعتدائه على حرمة الحياة الشخصية. وكان المتهم قد التقط للمجني عليها صورًا شخصية لها وهى عارية الجسد، في حجرة نومها، حال قيام العلاقة الزوجية بينهما، وكان ذلك بغير رضاها، ثم استعمل المستندات المتحصل عليها بغير رضاء المجنى عليها، في تهديها لحملها على دفع مبلغ نقدى، فأحالته النيابة الى محكمة الجنايات، وأصدرت المحكمة حكمًا بالحبس لمدة سنة مع الشغل، وإثبات ترك المدعى بالحق المدني دعواه المدنية، وألزمته بمصروفاتها والمصاريف الجنائية. وبطعن وكيل المتهم على الحكم أمام محكمة النقض، أودع مذكرةً بأسباب الطعن، قال فيها إن الحكم المطعون شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، وذلك بأن أغفل دفاعه، بانتفاء الركن المادي في الجريمة، التي أدانه بها، وعول في الإدانة على أقوال المجنى عليها، رغم كذبها وتناقضها، وتلفيقية الاتهام وكيديته، وذلك في محاولة منه لإلغاء الحكم الصادر من الجنايات. وأكدت محكمة النقض فى حيثيات حكمها المقضي به، بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم الصادر ضده؛ موكدةً أن القاضي الجنائي حر في تكوين عقيدته، وعدم تقيده في ذلك بدليل معين، إلا بنص قانوني، وللمحكمة أن تكون عقيدتها بكافة طرق الإثبات، ولها الأخذ بالشهادة الصادرة من شركة المحمول كدليل في الدعوى، متى اطمأنت إلى صحتها، وعدم التزام المحكمة بإجابة طلب الطاعن بضم أصل عقد الهاتف المرسل منه رسائل التهديد، مادامت الواقعة وضحت لديها، ولم تر من جانبها ضرورة لاتخاذ هذا الإجراء. وأوضحت المحكمة أنه لما كان من المقرر أن القضاء فى المواد الجنائية يقوم على حرية القاضي فى تكوين عقيدته، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين، إذ جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات، وأن يأخذ من أية بينه أو قرينة يرتاح إليها دليلًا لحكمه، إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، وكان لا يشترط لإثبات جريمة التهديد كتابة بإفشاء أمر صور المجنى عليها، المصحوب بطلب مبالغ نقدية، المنصوص عليها فى المادة 327 من قانون العقوبات، طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة. بل للمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكافة طرق الإثبات، ولها أن تأخذ بالشهادة الصادرة من شرك للمحمول كدليل فى الدعوى، إذا ما اطمأنت إلى صحتها، فإنه لا محل لتعييب الحكم، لتعويله فى إدانة الطاعن على تلك الشهادة، ولا على المحكمة إن هي لم تجبه إلى طلبه ضم أصل عقد خط الهاتف من شركة المحمول المرسل منه رسائل التهديد، ما دامت الواقعة وضحت لديها، ولم تر من جانبها اتخاذ هذا الإجراء.