الحصر العددى فى دائرة حدائق القبة يكشف تقدم المرشح سعيد الوسيمى ب7192 صوتًا    أسامة كمال: صفقة الغاز مع إسرائيل ربحانة جدا.. ومكسب مصر 30 مليار دولار    هشام إدريس: تنوع المنتج كلمة السر في قوة السياحة المصرية    آخر تطورات سعر الذهب اليوم الخميس 18-12-2025 فى مصر    ترامب يزعم لقائه مع نتنياهو على الأرجح فى فلوريدا    جمال سلامى يعلن حصوله على الجنسية الأردنية بعد وصافة كأس العرب    هيئة الأرصاد: استقرار جوي نهاراً وتحذيرات من برودة شديدة ليلاً والصباح الباكر    الداخلية تكشف تفاصيل واقعة إلقاء مادة حارقة على 3 طلاب بالقليوبية    الداخلية تضبط شخصين لتوجيه الناخبين في المحلة    رئيس شركة لتربية الحيوانات: الإبادة الجماعية للكلاب الضالة ليست حلا لمشكلتها    لوسى ل اليوم السابع: أنا بخير وفى بيتى وتعرضى لأزمة صحية غير صحيح    هل يرى المستخير رؤيا بعد صلاة الاستخارة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل عليَّ إثم لو لم أتزوج؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم    تفتيش أمنى وبيئى لمطار الأقصر ومواقع البالون الطائر بالبر الغربى    جمال رائف: صفقة الغاز مع إسرائيل رابحة لمصر ولا تمثل أي ورقة ضغط سياسية    خبير اقتصادي: توقعات بارتفاع أسعار الذهب والفضة في 2026    سنن يوم الجمعة: آداب وأعمال مستحبة في خير أيام الأسبوع    الخارجية الروسية: تطبيع العلاقات بين موسكو وواشنطن ليس بالأمر السهل    7 أصناف من الأطعمة مفيدة لمرضى الأنيميا والدوخة المستمرة    الدفاع المدني بغزة يحمّل المنظمات الدولية والاحتلال مسؤولية ضحايا مخلفات الذخائر    مجمع الفنون والثقافة يحتضن فعاليات مسرح المنوعات بجامعة العاصمة    جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تنظم زيارة للمعرض الدولي السابع للأقمشة    ضياء رشوان: لا يوجد أي نوع من الترتيبات أو الاتصالات بشأن عقد لقاء بين الرئيس السيسي ونتنياهو    سوريا تتوج بجائزة اللعب النظيف في كأس العرب    نقيب المهندسين ومحافظ الأقصر يشهدان توقيع بروتوكول مشترك    الجيزة: غلق جزئي بمحور أحمد عرابي أعلى محور الفريق كمال عامر غدا الجمعة    وفد الأهلي يسافر ألمانيا لبحث التعاون مع نادي لايبزيج    المخرج أحمد رشوان يناشد وزارة الثقافة المغربية التحقيق في أزمة تنظيمية بمهرجان وجدة السينمائي    الأهلي يرفض بيع عمر الساعي ويقرر تقييمه بعد الإعارة    نازك أبو زيد: الفاشر وكادوقلي والدلنج على شفا المجاعة بسبب الحصار    أراضى المانع القطرية بالسخنة «حق انتفاع»    نازك أبو زيد: استهداف الكوادر الصحية والمستشفيات مستمر منذ اندلاع الحرب في السودان    تقرير: برشلونة لم يتوصل لاتفاق لضم حمزة عبد الكريم    نازك أبو زيد: الدعم السريع اعتقلت أطباء وطلبت فدية مقابل الإفراج عن بعضهم    إطلاق مبادرة «مصر معاكم» لرعاية أبناء شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية    أسرة الراحلة نيفين مندور تقصر تلقى واجب العزاء على المقابر    الداخلية: ضبط 119469 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة على مستوى الجمهورية    الصحة اللبنانية: 4 جرحى فى الغارة على الطيبة قضاء مرجعيون    قطر تستضيف مباراة إسبانيا والأرجنتين فى بطولة فيناليسيما 2026    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    وزير الأوقاف يكرم عامل مسجد بمكافأة مالية لحصوله على درجة الماجستير    قصور الثقافة تنظم زيارة للأطفال ذوي الهمم إلى متحف دار الأوبرا المصرية    بتكلفة 10.5 مليون جنيه، افتتاح 5 مساجد بمراكز إهناسيا والفشن وبني سويف    فوز مصر بجائزتي الطبيب العربي والعمل المميز في التمريض والقبالة من مجلس وزراء الصحة العرب    ضبط عامل بالدقهلية لتوزيعه أموالًا على الناخبين    الترويج لممارسة الدعارة.. التحقيق مع سيدة في الشروق    هل تتازل مصر عن أرص السخنة لصالح قطر؟.. بيان توضيحي هام    الخارجية: عام استثنائي من النجاحات الانتخابية الدولية للدبلوماسية المصرية    نبيل دونجا يخوض المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي في الزمالك    ضبط شخص ظهر في فيديو داخل أحد السرادقات بالمعصرة وبحوزته جهاز لاب توب وسط حشود من المواطنين.    جلوب سوكر - خروج صلاح من القائمة النهائية لجائزتي أفضل مهاجم ولاعب    المستشفيات التعليمية تناقش مستجدات طب وجراحة العيون في مؤتمر المعهد التذكاري للرمد    تخصيص قطع أراضي لإقامة مدارس ومباني تعليمية في 6 محافظات    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    د. حمدي السطوحي: «المتحف» يؤكد احترام الدولة لتراثها الديني والثقافي    بطولة العالم للإسكواش PSA بمشاركة 128 لاعبًا من نخبة نجوم العالم    غياب الزعيم.. نجوم الفن في عزاء شقيقة عادل إمام| صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة النقض: القاضي الجنائي حر في تكوين عقيدة حكمه
نشر في البوابة يوم 16 - 07 - 2019

أكدت محكمة النقض، خلال نظرها الطعن رقم 2092 لسنة 79 قضائيا، الحكم الصادر ضد متهم بالحبس سنة مع الشغل، لاتهامه بتهديد المجنى عليها، بارتكاب جريمة ضدها، بإفشاء أمور مخدشة بالشرف، وكان التهديد مصحوبا بحصوله على مبلغ نقدى، واعتدائه على حرمة الحياة الشخصية.
وكان المتهم قد التقط للمجني عليها صورًا شخصية لها وهى عارية الجسد، في حجرة نومها، حال قيام العلاقة الزوجية بينهما، وكان ذلك بغير رضاها، ثم استعمل المستندات المتحصل عليها بغير رضاء المجنى عليها، في تهديها لحملها على دفع مبلغ نقدى، فأحالته النيابة الى محكمة الجنايات، وأصدرت المحكمة حكمًا بالحبس لمدة سنة مع الشغل، وإثبات ترك المدعى بالحق المدني دعواه المدنية، وألزمته بمصروفاتها والمصاريف الجنائية.
وبطعن وكيل المتهم على الحكم أمام محكمة النقض، أودع مذكرةً بأسباب الطعن، قال فيها إن الحكم المطعون شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، وذلك بأن أغفل دفاعه، بانتفاء الركن المادي في الجريمة، التي أدانه بها، وعول في الإدانة على أقوال المجنى عليها، رغم كذبها وتناقضها، وتلفيقية الاتهام وكيديته، وذلك في محاولة منه لإلغاء الحكم الصادر من الجنايات.
وأكدت محكمة النقض فى حيثيات حكمها المقضي به، بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم الصادر ضده؛ موكدةً أن القاضي الجنائي حر في تكوين عقيدته، وعدم تقيده في ذلك بدليل معين، إلا بنص قانوني، وللمحكمة أن تكون عقيدتها بكافة طرق الإثبات، ولها الأخذ بالشهادة الصادرة من شركة المحمول كدليل في الدعوى، متى اطمأنت إلى صحتها، وعدم التزام المحكمة بإجابة طلب الطاعن بضم أصل عقد الهاتف المرسل منه رسائل التهديد، مادامت الواقعة وضحت لديها، ولم تر من جانبها ضرورة لاتخاذ هذا الإجراء.
وأوضحت المحكمة أنه لما كان من المقرر أن القضاء فى المواد الجنائية يقوم على حرية القاضي فى تكوين عقيدته، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين، إذ جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات، وأن يأخذ من أية بينه أو قرينة يرتاح إليها دليلًا لحكمه، إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، وكان لا يشترط لإثبات جريمة التهديد كتابة بإفشاء أمر صور المجنى عليها، المصحوب بطلب مبالغ نقدية، المنصوص عليها فى المادة 327 من قانون العقوبات، طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة.
بل للمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكافة طرق الإثبات، ولها أن تأخذ بالشهادة الصادرة من شرك للمحمول كدليل فى الدعوى، إذا ما اطمأنت إلى صحتها، فإنه لا محل لتعييب الحكم، لتعويله فى إدانة الطاعن على تلك الشهادة، ولا على المحكمة إن هي لم تجبه إلى طلبه ضم أصل عقد خط الهاتف من شركة المحمول المرسل منه رسائل التهديد، ما دامت الواقعة وضحت لديها، ولم تر من جانبها اتخاذ هذا الإجراء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.