قبل بدء التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025.. تعرف على لجنتك الانتخابية بالخطوات    بعد انخفاض عيار 21.. سعر الذهب اليوم الأحد 9-11-2025 في الصاغة (آخر تحديث)    «البيطريين» تشيد بجهود «الخدمات البيطرية» في السيطرة على العترة الجديدة من الحمى القلاعية    الإحصاء: 6.7 % ارتفاع قيمة الصادرات خلال شهر أغسطس 2025    حملة توعوية بيطرية مكثفة لدعم صغار المربين بالبحيرة    قبل صرف معاشات ديسمبر.. التأمينات الاجتماعية تتيح تعديل جهة صرف المعاش    أكبر أزمة نزوح فى العالم.. الأمم المتحدة:نزوح أكثر من 12 مليون شخص بالسودان    وزارة التموين تطلق قافلة مساعدات جديدة لقطاع غزة    إنتر ميلان يستضيف لاتسيو وعينه على صدارة الدوري الإيطالي    «السعيد يلعب على حساب أي حد».. شوبير يكشف مفاتيح الزمالك للفوز على الأهلي    «أمن المنافذ»: ضبط 3354 مخالفة مرورية وتنفيذ 347 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة    حالة الطقس.. الأرصاد تكشف أعلى درجات حرارة متوقعة بالقاهرة والمحافظات    موعد امتحانات منتصف العام الدراسى بالجامعات والمعاهد العليا    الداخلية تضبط 337 قضية مخدرات و150 قطعة سلاح خلال 24 ساعة    النائب على عبد الونيس: المتحف المصرى أيقونة حضارية تؤكد عبقرية المصريين    «الجراند بول» في قصر عابدين.. كل ما تريد معرفة عن حفل الأمراء والنبلاء (التذاكر تبدأ ب1500 يورو)    العالم بطريقته    مصطفى نصر.. كيف روى حكايات الإسكندرية بين التاريخ والتسجيل؟    طريقة عمل سلطة البطاطس بالزبادي.. لمسة من البساطة والابتكار    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين في الجيزة وكفر الشيخ    الخارجية الروسية: موسكو لن تنجر وراء استفزازات بروكسل في قضية التأشيرات    تقديرًا لأمانته.. مدرسة بقنا تكرم تلميذًا أعاد «انسيال ذهب» لمعلمته    وزير الداخلية يأذن ل 22 مواطنا بالحصول على الجنسيات الأجنبية    مواعيد مباريات اليوم.. قمة مان سيتي مع ليفربول ورايو فاليكانو أمام الريال ونهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك    عمرو الحديدي: الأهلي يفتقد إمام عاشور قبل نهائي السوبر    باستثمارات قطرية وإماراتية: الساحل الشمالى الغربى «ريفيرا مصر»    أسعار الخضار والفاكهة بأسواق كفر الشيخ اليوم    انتخابات مجلس النواب وحلم الديمقراطية!    محافظ بني سويف: حياد تام وتيسيرات شاملة في انتخابات مجلس النواب 2025    اليوم.. نظر محاكمة 213 متهما بخلية النزهة    انقلاب فى نيويورك    في زيارة تاريخية.. الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض منذ 80 عامًا    الأمم المتحدة: أزمة نزوح غير مسبوقة في السودان.. وتصاعد العنف في الفاشر    غارة من مسيرة إسرائيلية على محيط بلدة الصوانة جنوبي لبنان    لأول مرة فى تاريخ ألمانيا.. تامر حسنى يشعل الاجواء فى ستاد يايلا أرينا الألمانى بحضور 30 ألف شخص    «المتحف المصرى الكبير» أقوى من «الجاهلية»    القاهرة السينمائى يحلق بكبرياء على جناحى اتفاق السلام والمتحف الكبير    شعلة حب لا تنطفئ.. ما هي الأبراج المتوافقة في الزواج والعلاقات العاطفية؟    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 9-11-2025 في محافظة قنا    اختطاف ثلاثة مصريين على يد تنظيم القاعدة في مالي    عميد المعهد القومي للأورام: قدمنا خدمة إضافية لنحو 32 ألف مريض 2024    اختتام فعاليات مؤتمر المعهد القومي للأورام "مستقبل بلا سرطان"    «المعاهد التعليمية» تدخل أحدث طرق علاج السكتة الدماغية بمستشفياتها    فيديو.. الصحة: آليات التحقيق في شكاوى الأخطاء الطبية تطمئن الطبيب أو المريض    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأحد 9 نوفمبر    أحمد جعفر: تريزيجيه اكتر لاعب سيقلق دفاع الزمالك وليس زيزو وبن شرقي    التقارير الفنية أمام النيابة.. تطورات في قضية أطفال اللبيني    حبس وغرامة.. نقيب الأطباء يكشف عقوبة التجاوز والتعدي على الطبيب في القانون الجديد (فيديو)    «معي في قائمة المنتخب».. حلمي طولان يفاجئ لاعب الأهلي قبل ساعات من السوبر    إخلاء سبيل ضابط شرطة كويتي وآخر متهمين بالتحرش بفتاة على كورنيش النيل    رئيس «النيابة الإدارية» يشارك في مؤتمر الاتحاد العربي للقضاء الإداري    كورنيليا ريختر أول أسقفة في تاريخ الكنيسة الإنجيلية بالنمسا    أرتيتا بعد التعادل مع سندرلاند: لا أريد الشكوى من أي شيء    «عدد كتب الغيب 3».. خالد الجندي: الله قد يغير في اللوح المحفوظ    أمين الفتوى: صلاة المرأة بملابس البيت صحيحة بشرط    بث مباشر مباراة نيوم والنصر اليوم في دوري روشن السعودي 2025-2026.. القنوات الناقلة وطرق مشاهدة اللقاء عبر الإنترنت    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 8-11-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضابط الأمن المركزى المتهم بقتل شيماء الصباغ يعتمد على 6 أسباب لإلغاء حكم حبسه 10 سنوات
نشر في صوت الأمة يوم 22 - 10 - 2017

حصلت "صوت الأمة" على مذكرة الطعن المقدمة من المحامى فريد الديب، لإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات جنوب القاهرة بمعاقبة ضابط الأمن المركزى ياسين محمد حاتم صلاح الدين، بالسجن مدة عشر سنوات فى القضية المعروفة إعلاميا باسم مقتل "شيماء الصباغ" .
تضمن الطعن فى القضية المقيدة برقم 805 لسنة 2015 جنايات قصر النيل المقيدة برقم 48 لسنة 2015 كلى وسط القاهرة، عدة أسباب أبرزها: " الإخلال بحق الدفاع، والقصور فى التسبيب، والفساد فى الإستدلال، و التناقض الشديد واضطراب فهم الواقع فى الدعوي " وغيرها من الأسباب .
وجاءت الأسباب فى المذكرة كالآتى :
السبب الأول : الإخلال بحق الدفاع
ذلك أن الدافعة عن الطاعن – فى جلسة المرافعة الأخيرة التى اختتمت بها إعادة المحاكمة يوم 19/2/2017 – تمسكت تمسكا جازما بطلبات تحقيق جوهرية قرعت بها سمع المحكمة، إلا أن المحكمة لم تجبها إلى أى طلب منها وضمت فى سماع المرافعة بدءا بمرافعة النيابة العامة ثم مرافعة المدعين بالحقوق المدنية مما أوقع المدافعة عن الطاعن فى حرج فاضطرت إلى المرافعة دون التنازل عن تلك الطلبات وسجلت ذلك صراحة فى صفحة 40 من محاضر جلسات إعادة المحاكمة ثم وإن أصدرت المحكمة حكمها بالإدانة الذى عصفت فيه بطلبات المدافعة عن الطاعن بحجة أنها طلبات دفاع موضوعية غير مؤثرة مع أنها مؤثرة جدا وهو ما يعيب الحكم بالإخلال بحق الطاعن فى الدفاع بما يستوجب نقضه .
السبب الثاني : القصور ومخالفة القانون
القصور ومخالفة القانون واختلال فكرة المحكمة عن عناصر الدعوى فضلا عن التناقض والتهادم والتخاذل، وذلك لأنه إذا نازع المتهم فى توافر القصد الجنائي، فإنه يصبح لزاما على المحكمة استظهار هذا القصد استظهارا كليا وأنه متى كان الثابت من الوقائع أن الجاني لم يتعمد الجرح، وكل ما يمكن نسبه إليه أنه تسبب بخطئه فى إحداث هذا الجرح فلا يمكن القول بعد ذلك إن القصد الجنائي فى جريمة الجرح المحدث للعاهة (أو المفض إلى الموت ) متوافر لدى المتهم .
السبب الثالث : التناقض الشديد واضطراب فهم الواقع فى الدعوي
ذلك أن الحكم الطعين أورده ضمن أدلة الثبوت التى ركن إليها فى إثبات التهم التي دان عنها الطاعن ما ثبت من واقع دفاتر السلاح الخاصة بالكتيبة الثانية بقطاع ناصر للأمن المركزى التابع لهم المتهم استلامه بندقية خرطوش أكار رقم 954118 وخمسين طلقة كاوتش، وهذا دليل على أنه لم يكن مع المتهم الطاعنين ثمة طلقات خرطوش، ومع ذلك أدانه الحكم الطعين عن إطلاق طلقات خرطوش ذخر بها بندقيته دون أن يبين مصدر حصول الطاعن على الطلقات الخرطوش مما يوقع الحكم فى حومة التناقض المبطل له لما يستوجب نقضه فضلا عما يشف عنه هذا التناقض من اضطراب الحكم الطعين فى فهم الواقع فى الدعوى
السبب الرابع: البطلان للقصور فى استظهار ظرف سبق الإصرار
لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم عن سبق الإصرار وإن توافرت له فى ظاهر الأمر مقومات هذا الظرف كما هو معزوف به فى القانون، إلا أن ما ساقه الحكم فى هذا الشأن من عبارات مرسلة ليس فى حقيقته إلا ترديدا لوقائع الدعوى، كما أوردها فى صدره وبسطا لمعنى سبق الإصرار وشروطه ولا يعدو أن يكون تعبيرا عن تلك الحالة التى تقوم بنفس الجانى، والتى يتعين على المحكمة أن تستظهرها بما يدل عليها، وأن تبين الوقائع والأمارات والمظاهر الخارجية التى تكشف عنها.
وأوضحت المذكرة أن هذا مما كان ينبغي على المحكمة أن توضح كيف أنتهت إلى ما قالته من أن المتهم، كان فى كل ذلك يتسم بالهدوء والروية سواء فى إعداده لجريمته أو فى تنفيذها، مما يقطع توافر ذلك الظرف لديه وذلك بعد أن خلت أدلة الدعوى المتمثلة فى اعتراف الطاعن والمحكوم عليها الأخرى وشهادات ضابط الواقعة مما يدل على ذلك يقينا، لإن الحكم يكون قاصر البيان قصورا يعيبه ويستوجب نقضه
السبب الخامس : قصور أخر وخطأ فى الإسناد

وقد تردى الحكم الطعين فى هذا الخطأ بما يبطله ويستوجب نقضه لما كان لبن من الإطلاع على المفردات المنضمة أن الشاهدة الأولى، قررت فى تحقيقات النيابة العامة بأنها ذهبت إلى مكان الحادث بعد إصابة المجنى عليه الأول، ولم تر واقعة اطلاق النار عليه، وأنها لم تشهد سوي واقعة إطلاق النار على المجنى عليه والثاني، وهما الواقعتان اللتان انصبت عليهما شهادة الشاهد الثاني واتخذت منها المحكمة دليلا على مقارنة الطاعن لجريمتي ضرب كل من المجنى عليهما ضربا افضي الى موته ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه احال فى بيان ما شهدت به الشاهدة الأولي إلى مضمون ما شهد به الثاني مع اختلاف الواقعة التى شهد عليها كل منهما يكون فوق قصوره منطويا على الخطأ فى الإسناد مما يبطله ويوجب نقضه .
السبب السادس: البطلان للقصور والخطأ فى الإسناد

وذلك أن الحكم المطعون فيه حصل أقوال الشهود الذين ركن إلى أقوالهم فى الدليل على ثبوت التهمة فى حق الطاعن بما لم برد فى هذه الأقوال سواء فى تحقيقات النيابة العامة أو فى التحقيق النهائي الذى اجرته محكمة الموضوع حيث اسند إلى جميع الشهود قولهم أن المعني بشهاداتهم هو المتهم (الطاعن) مع أنهم جميعا لم يذكروا ذلك بل قالوا أن من تنصرف إليه شهاداتهم هو شخص ملثم لم يحددوه فيكون الحكم بذك قد أخطأ فى الإسناد وعاره القصور بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وطالبت المذكرة فى النهاية محكمة النقض، بقبول الطعن ووقف تنفيذ الحكم حتى يتم الفصل في موضوع هذا الطعن وفى الموضوع نقض الحكم المطعون فيه والحكم مجددا ببراءة الطاعن مما أسند إليه وإحتياطيا، فضلاَ عن تحديد جلسة لنظر الموضوع .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.