حملة مكبرة لإزالة مخازن فرز القمامة المخالفة بحرم الطريق الدائري بحي الهرم    انقلاب 31 عربة قطار محملة بمواد كيميائية خطرة في أمريكا (فيديو)    نتنياهو: عواقب إعادة إيران بناء قدراتها وخيمة    طقس اليوم: مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 13    انفصال ميل جيبسون وروزاليند روس بعد 9 سنوات من ارتباطهما    نخبة الإعلام والعلاقات العامة يجتمعون لمستقبل ذكي للمهنة    وزارة الشباب والرياضة تحقق أهداف رؤية مصر 2030 بالقوافل التعليمية المجانية    موسكو: الاتحاد الأوروبي سيضطر لمراجعة نهجه في العقوبات ضد روسيا    هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على موسكو    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 31 ديسمبر    وخلق الله بريجيت باردو    وزارة الرياضة تواصل نجاح تجربة التصويت الإلكتروني في الأندية الرياضية    محكمة تونسية تؤيد حكم سجن النائبة عبير موسى عامين    مصرع طفل دهسه قطار الفيوم الواسطي أثناء عبوره مزلقان قرية العامرية    ولفرهامبتون يحصد النقطة الثالثة من أرض مانشستر يونايتد    ذخيرة حية وإنزال برمائي.. الصين توسع مناوراتها حول تايوان    الخارجية القطرية: أمن السعودية ودول الخليج جزء لا يتجزأ من أمن قطر    رئيس جامعة قنا يوضح أسباب حصر استقبال الحالات العادية في 3 أيام بالمستشفى الجامعي    د.حماد عبدالله يكتب: نافذة على الضمير !!    "25يناير."كابوس السيسي الذي لا ينتهي .. طروحات عن معادلة للتغيير و إعلان مبادئ "الثوري المصري" يستبق ذكرى الثورة    «مسار سلام» يجمع شباب المحافظات لنشر ثقافة السلام المجتمعي    «قاطعوهم يرحمكم الله».. رئيس تحرير اليوم السابع يدعو لتوسيع مقاطعة «شياطين السوشيال ميديا»    خالد الصاوي: لا يمكن أن أحكم على فيلم الست ولكن ثقتي كبيرة فيهم    استشهاد فلسطيني إثر إطلاق الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على مركبة جنوب نابلس    الأمم المتحدة تحذر من أن أفغانستان ستظل من أكبر الأزمات الإنسانية خلال 2026    "البوابة نيوز" ينضم لمبادرة الشركة المتحدة لوقف تغطية مناسبات من يطلق عليهم مشاهير السوشيال ميديا والتيك توكرز    تموين القاهرة: نتبنى مبادرات لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة    المحامى محمد رشوان: هناك بصيص أمل فى قضية رمضان صبحى    من موقع الحادث.. هنا عند ترعة المريوطية بدأت الحكاية وانتهت ببطولة    دعم صحفي واسع لمبادرة المتحدة بوقف تغطية مشاهير السوشيال ميديا والتيك توك    مصدر بالزمالك: سداد مستحقات اللاعبين أولوية وليس فتح القيد    شادي محمد: توروب رفض التعاقد مع حامد حمدان    نتائج الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.. تعادلات مثيرة وسقوط مفاجئ    التنمية المحلية: تقليص إجراءات طلبات التصالح من 15 إلى 8 خطوات    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    الخميس.. صالون فضاءات أم الدنيا يناقش «دوائر التيه» للشاعر محمد سلامة زهر    لهذا السبب... إلهام الفضالة تتصدر تريند جوجل    ظهور نادر يحسم الشائعات... دي كابريو وفيتوريا في مشهد حب علني بلوس أنجلوس    بسبب الفكة، هل يتم زيادة أسعار تذاكر المترو؟ رئيس الهيئة يجيب (فيديو)    د هاني أبو العلا يكتب: .. وهل المرجو من البعثات العلمية هو تعلم التوقيع بالانجليزية    حلويات منزلية بسيطة بدون مجهود تناسب احتفالات رأس السنة    الحالة «ج» للتأمين توفيق: تواجد ميدانى للقيادات ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية    ملامح الثورة الصحية فى 2026    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة عين شمس تستضيف لجنة منبثقة من قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    خالد الجندي: القبر مرحلة في الطريق لا نهاية الرحلة    حقيقة تبكير صرف معاشات يناير 2026 بسبب إجازة البنوك    الأهلي يواجه المقاولون العرب.. معركة حاسمة في كأس عاصمة مصر    السيطرة على انفجار خط المياه بطريق النصر بمدينة الشهداء فى المنوفية    أمين البحوث الإسلامية يتفقّد منطقة الوعظ ولجنة الفتوى والمعرض الدائم للكتاب بالمنوفية    رئيس جامعة العريش يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات    الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بالشرقية وإقامة وتطوير المنشآت بأكثر من ملياري جنيه خلال 2025    الزراعة: تحصين 1.35 مليون طائر خلال نوفمبر.. ورفع جاهزية القطعان مع بداية الشتاء    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    نسور قرطاج أمام اختبار لا يقبل الخطأ.. تفاصيل مواجهة تونس وتنزانيا الحاسمة في كأس أمم إفريقيا 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضابط الأمن المركزى المتهم بقتل شيماء الصباغ يعتمد على 6 أسباب لإلغاء حكم حبسه 10 سنوات
نشر في صوت الأمة يوم 22 - 10 - 2017

حصلت "صوت الأمة" على مذكرة الطعن المقدمة من المحامى فريد الديب، لإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات جنوب القاهرة بمعاقبة ضابط الأمن المركزى ياسين محمد حاتم صلاح الدين، بالسجن مدة عشر سنوات فى القضية المعروفة إعلاميا باسم مقتل "شيماء الصباغ" .
تضمن الطعن فى القضية المقيدة برقم 805 لسنة 2015 جنايات قصر النيل المقيدة برقم 48 لسنة 2015 كلى وسط القاهرة، عدة أسباب أبرزها: " الإخلال بحق الدفاع، والقصور فى التسبيب، والفساد فى الإستدلال، و التناقض الشديد واضطراب فهم الواقع فى الدعوي " وغيرها من الأسباب .
وجاءت الأسباب فى المذكرة كالآتى :
السبب الأول : الإخلال بحق الدفاع
ذلك أن الدافعة عن الطاعن – فى جلسة المرافعة الأخيرة التى اختتمت بها إعادة المحاكمة يوم 19/2/2017 – تمسكت تمسكا جازما بطلبات تحقيق جوهرية قرعت بها سمع المحكمة، إلا أن المحكمة لم تجبها إلى أى طلب منها وضمت فى سماع المرافعة بدءا بمرافعة النيابة العامة ثم مرافعة المدعين بالحقوق المدنية مما أوقع المدافعة عن الطاعن فى حرج فاضطرت إلى المرافعة دون التنازل عن تلك الطلبات وسجلت ذلك صراحة فى صفحة 40 من محاضر جلسات إعادة المحاكمة ثم وإن أصدرت المحكمة حكمها بالإدانة الذى عصفت فيه بطلبات المدافعة عن الطاعن بحجة أنها طلبات دفاع موضوعية غير مؤثرة مع أنها مؤثرة جدا وهو ما يعيب الحكم بالإخلال بحق الطاعن فى الدفاع بما يستوجب نقضه .
السبب الثاني : القصور ومخالفة القانون
القصور ومخالفة القانون واختلال فكرة المحكمة عن عناصر الدعوى فضلا عن التناقض والتهادم والتخاذل، وذلك لأنه إذا نازع المتهم فى توافر القصد الجنائي، فإنه يصبح لزاما على المحكمة استظهار هذا القصد استظهارا كليا وأنه متى كان الثابت من الوقائع أن الجاني لم يتعمد الجرح، وكل ما يمكن نسبه إليه أنه تسبب بخطئه فى إحداث هذا الجرح فلا يمكن القول بعد ذلك إن القصد الجنائي فى جريمة الجرح المحدث للعاهة (أو المفض إلى الموت ) متوافر لدى المتهم .
السبب الثالث : التناقض الشديد واضطراب فهم الواقع فى الدعوي
ذلك أن الحكم الطعين أورده ضمن أدلة الثبوت التى ركن إليها فى إثبات التهم التي دان عنها الطاعن ما ثبت من واقع دفاتر السلاح الخاصة بالكتيبة الثانية بقطاع ناصر للأمن المركزى التابع لهم المتهم استلامه بندقية خرطوش أكار رقم 954118 وخمسين طلقة كاوتش، وهذا دليل على أنه لم يكن مع المتهم الطاعنين ثمة طلقات خرطوش، ومع ذلك أدانه الحكم الطعين عن إطلاق طلقات خرطوش ذخر بها بندقيته دون أن يبين مصدر حصول الطاعن على الطلقات الخرطوش مما يوقع الحكم فى حومة التناقض المبطل له لما يستوجب نقضه فضلا عما يشف عنه هذا التناقض من اضطراب الحكم الطعين فى فهم الواقع فى الدعوى
السبب الرابع: البطلان للقصور فى استظهار ظرف سبق الإصرار
لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم عن سبق الإصرار وإن توافرت له فى ظاهر الأمر مقومات هذا الظرف كما هو معزوف به فى القانون، إلا أن ما ساقه الحكم فى هذا الشأن من عبارات مرسلة ليس فى حقيقته إلا ترديدا لوقائع الدعوى، كما أوردها فى صدره وبسطا لمعنى سبق الإصرار وشروطه ولا يعدو أن يكون تعبيرا عن تلك الحالة التى تقوم بنفس الجانى، والتى يتعين على المحكمة أن تستظهرها بما يدل عليها، وأن تبين الوقائع والأمارات والمظاهر الخارجية التى تكشف عنها.
وأوضحت المذكرة أن هذا مما كان ينبغي على المحكمة أن توضح كيف أنتهت إلى ما قالته من أن المتهم، كان فى كل ذلك يتسم بالهدوء والروية سواء فى إعداده لجريمته أو فى تنفيذها، مما يقطع توافر ذلك الظرف لديه وذلك بعد أن خلت أدلة الدعوى المتمثلة فى اعتراف الطاعن والمحكوم عليها الأخرى وشهادات ضابط الواقعة مما يدل على ذلك يقينا، لإن الحكم يكون قاصر البيان قصورا يعيبه ويستوجب نقضه
السبب الخامس : قصور أخر وخطأ فى الإسناد

وقد تردى الحكم الطعين فى هذا الخطأ بما يبطله ويستوجب نقضه لما كان لبن من الإطلاع على المفردات المنضمة أن الشاهدة الأولى، قررت فى تحقيقات النيابة العامة بأنها ذهبت إلى مكان الحادث بعد إصابة المجنى عليه الأول، ولم تر واقعة اطلاق النار عليه، وأنها لم تشهد سوي واقعة إطلاق النار على المجنى عليه والثاني، وهما الواقعتان اللتان انصبت عليهما شهادة الشاهد الثاني واتخذت منها المحكمة دليلا على مقارنة الطاعن لجريمتي ضرب كل من المجنى عليهما ضربا افضي الى موته ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه احال فى بيان ما شهدت به الشاهدة الأولي إلى مضمون ما شهد به الثاني مع اختلاف الواقعة التى شهد عليها كل منهما يكون فوق قصوره منطويا على الخطأ فى الإسناد مما يبطله ويوجب نقضه .
السبب السادس: البطلان للقصور والخطأ فى الإسناد

وذلك أن الحكم المطعون فيه حصل أقوال الشهود الذين ركن إلى أقوالهم فى الدليل على ثبوت التهمة فى حق الطاعن بما لم برد فى هذه الأقوال سواء فى تحقيقات النيابة العامة أو فى التحقيق النهائي الذى اجرته محكمة الموضوع حيث اسند إلى جميع الشهود قولهم أن المعني بشهاداتهم هو المتهم (الطاعن) مع أنهم جميعا لم يذكروا ذلك بل قالوا أن من تنصرف إليه شهاداتهم هو شخص ملثم لم يحددوه فيكون الحكم بذك قد أخطأ فى الإسناد وعاره القصور بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وطالبت المذكرة فى النهاية محكمة النقض، بقبول الطعن ووقف تنفيذ الحكم حتى يتم الفصل في موضوع هذا الطعن وفى الموضوع نقض الحكم المطعون فيه والحكم مجددا ببراءة الطاعن مما أسند إليه وإحتياطيا، فضلاَ عن تحديد جلسة لنظر الموضوع .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.