تقدم المحامي عصام البطاوي بمذكرة الطعن الى محكمة النقض على الحكم بالسجن المؤبد لحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بتهمة قتل المتظاهرين، وقال في المذكرة إنه رغم علم رئيس الجمهورية السابق بمدى خطورة الموقف قبل حدوثه –ثورة 25 يناير- وفقا للتقارير التى حصل عليها إلا أنه اختار الحل الأمنى وسعى إليه فقط دون أن يشرع فى تلبية ما أصاب البلاد على الصعيد الاقتصادى والاجتماعى والسياسى. وتابعت المذكرة: ''وعقب نشوب تظاهرات 25 يناير سنة 2011 ظل ضباط وأفراد الشرطة التابعين للطاعن يقومون بتأمين التظاهرة والمتظاهرين وحماية المنشآت من مثيرى الشغب والمبانى والسجون والأقسام والمراكز بالرغم مما تلقوة من إلقاء حجارة وزجاجات المولوتوف، وترك الشرطة فى مواجهةالشعب''. وكان المحامى عصام البطاوي تقدم بمذكرة طعن اليوم لمحكمة النقض على الحكم الصادر ضد حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بالسجن المؤبد بتهمة قتل المتظاهرين فى ثورة 25 يناير، استهلها بمقدمة قال فيها إن العدل مبتغى الإنسان ، إليه كان دائما سعيه، ومن أجله كان وسيظل كفاحه, وأشد الناس حاجة إلى عدالة القضاء من يتم وضعه فى موقف الاتهام. جاء فى المذكرة أن الحكم بالمؤبد على العادلى أصابه القصور في التسبيب المبطل والفساد في الاستدلال والتعسف في الاستنتاج والخطأ في الإسناد الذى انطوى على الإخلال بحق الدفاع حيث لايجوز محاكمة شخص في واقعة إلا إذا كان هناك من الأدلة اليقينية على إثبات الاتهام المسند إليه. ومن الأسباب التى دفع بها البطاوى، عدم توافر صورة المساعدة على قتل المتظاهرين فى الحكم المطعون في المساعدة، وبهذا يكون الحكم صدر على دليل ليس له أصل في التحقيقات ويكون باطلا لابتنائة على أساس فاسد. المحكمة دانت العادلى بجريمة الاشتراك بطريق المساعدة دون أن تستظهر عناصر هذا الاشتراك وطريقته السابقة على بعض المراحل التنفيذية للجريمة وذلك من واقع الدعوى وظروفها ولا يكفى مجرد إدعاء العلم لاستظهار الاشتراك بمجرد أقوال. وأوضحت المذكرة أن الطاعن ومنذ فجر تظاهرات ثورة 25 يناير لسنة 2011 بل وقبل حدوثها بسبعة أيام وتحديدا بتاريخ 18/1/2011 والطاعن بصفته وزيرالداخلية كان حريصا على اتخاذ التدبير والإجراءات الاحترازية الوقائية، بما يؤكد على أنه كان جادا فى اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية قبل حدوث ونشوب الثورة حماية لأرواح المتظاهرين. وأضافت المذكرة أن الحكم المطعون فيه أدان الطاعن بجريمة قتل عمد وشروع فيه مقترن ومرتبط بجرائم أخرى دون استظهار نية القتل، الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن بجريمة القتل العمد المرتبطة والمقترنة بجنايات أخرى قد شابه قصور في التسبيب وذلك ما أورده الحكم المطعون فيه استظهارا لرابطة السببية بين القتل والجرائم الأخرى لا يكفى لاستظهارها والاستدلال على توافرها في حقه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. واتهمت المذكرة الحكم بالتداخل فى رواية الشهود وحذف وبتر جزء جوهرى بما نال من فحوى الشهادة وإخراجها عن المعنى الحقيقى المستفاد من السياق الكامل لتلك الأقوال لتقييم حكمها ووصفها القانونى الجديد تناسقا بين بنيانه بما أثر فى منطق الحكم واستدلاله بما يبطله ويوجب نقضه. وأشار الطعن إلى أن أسباب الحكم لم تحمل دليل قاطع وجازم على توافر عناصر المساهمة والتبعيه للجريمة فى مواجهة الطاعن مما يؤدى إلى بطلان الحكم المطعون فيه لإفصاح محكمة الموضوع علانية فى أسباب ومدونات حكمها الطعين عن رأى سياسى ضهر واضحا فى مقدمة الحكم ومخالفة لصراحة نص قانون السلطة القضائية ولإصدار قراراتها وقضائها وفقا للعلم الشخصى. واختتم البطاوى مذكرته قائلا'' تدخلت قوى الشر البغيض ومن حاك لمصر وشعبها مؤامرات الكبت والضياع والهوان والانكسار فتحالفت فيما بينها وتدخلت عناصرها ومجرموها للانقضاض على المتظاهرين السلميين المطالبين بالنذر اليسير من حقوقهم للايقاع بهم وإجهاض مسيرتهم وإخماد صوتهم وكسر شوكتهم بالقوة والعنف واستخدام كافة الوسائل الممكنة لسحقهم بقتل بعضهم وإصابة الأخر جزاء لهم وترويعا لغيرهم لحملهم على التفرق وعدم التطاول على أسيادهم حكام وطنهم وأصحاب مقدراته وإسكات أفواههم المطالبة بالعدل والحرية والديمقراطية أحتجاجا على تردى الأوضاع بالبلاد فى كافة المناحى''. طالب بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإعاده القضية إلى محكمة جنايات القاهرة للحكم فيها مجددا مشكلة من هيئة أخرى. كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت أصدرت حكمها التاريخى فى قضية قتل المتظاهرين فى ثورة يناير وقضت بمعاقبة الرئيس السابق وحبيب العادلى بالسجن المؤبد وبراءة 6 من مساعدى العادلى من الاتهامات المنسوبة إليهم.