وكيل تعليم أسوان يستقبل فريق برنامج «مستقبلي» بمنظمة اليونيسف    «تمريض بني سويف» تستقبل لجنة الدعم الفني بمركز ضمان الجودة    «السياحة»: إيفاد 8 أئمة لمرافقة حجاج البر والاقتصادي لتوعيتهم دينيًا    توريد 578 ألف طن قمح لصوامع وشون الشرقية    بعد شكرها «القسام».. أسيرة محررة تريد العودة إلى الجيش لتصفية الحسابات (تفاصيل)    ماكرون: لا توجد معايير مزدوجة في سياسة فرنسا تجاه الشرق الأوسط.. ونؤيد حل الدولتين    القنوات الناقلة مباشر ل مباراة بيراميدز وسيراميكا في الدوري والموعد    شريف عبد المنعم: الأهلي قادر على تخطي دور المجموعات في كأس العالم للأندية (خاص)    علي فرج يعلن اعتزاله الاسكواش.. ويوجه رسالة للشعب الفلسطيني    البليهي يرحب بالرحيل عن الهلال    قرار قضائي بحق المخرج محمد سامى في اتهامه بسب وقذف عفاف شعيب (تفاصيل)    ضبط 54 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    تامر حسني يعلق على احتفال باسم سمرة بعيد ميلاده (تفاصيل)    وزير التعليم: 98 ألف فصل جديد وتوسّع في التكنولوجيا التطبيقية    تصعيد إسرائيلي يهدد مسار التفاوض في الملف النووي الإيراني    زيلينسكي يقترح عقد اجتماع ثلاثي مع ترامب وبوتين    التفاصيل الكاملة حول إغلاق مكاتب البوليساريو بدمشق    الحوثيون: إسرائيل شنت 4 غارات على مطار صنعاء    18 شهيدا جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم    وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس الجامعات الأهلية ويوجه بسرعة إعلان نتائج الامتحانات    الإحصاء: ارتفاع العمر المتوقع عند الميلاد للإناث في مصر إلى 74.4 سنة عام 2025    افتتاح مسجد جديد بالمنطقة السكنية 26 واسترداد وحدات متعدى عليها بمدينة السادات    صندوق النقد يحث مصر بتقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم    شبكة أمريكية: الأهلي والهلال أبرز الأندية الراغبة في ضم رونالدو    قبل مواجهات حسم الدوري.. كواليس تحركات فريق بيراميدز فى المحكمة الرياضية الدولية    هدف الهلال.. عرض مرتقب من إنتر لاستمرار إنزاجي    إعادة فتح باب تلقي طلبات توفيق الأوضاع بمنطقة الحزام الأخضر ب 6 أكتوبر    نائب وزير الإسكان يتابع مشروع إنشاء محطة مياه منشأة القناطر    محافظ المنوفية: تحرير 314 محضر مخالفات مخابز وأسواق وضبط 4 أطنان مواد غذائية    "أدهم ضحية بلا ذنب".. مقتل بائع متجول تصادف مروره قرب مشاجرة بسوهاج    رئيس بعثة الحج المصرية: استعدادات مكثفة لمخيمات منى وعرفات وخدمات مميزة في انتظار ضيوف الرحمن (صور)    جامعة القاهرة تحتفل بتخريج دفعة جديدة من كلية حقوق السوربون ( صور)    47 فيلما مشاركا في المسابقة الرسمية لمهرجان منصات    15 شهيدا وسط تصاعد استهداف الاحتلال لمراكز توزيع المساعدات فى غزة    هل نجح فيلم نجوم الساحل في تحقيق إيرادات قوية.. شباك التذاكر يجيب؟    الشركة المتحدة تفوز بجائزة أفضل شركة إنتاج بحفل جوائز قمة الإبداع.. لام شمسية يحصد نصيب الأسد من الجوائز ويفوز بأفضل مخرج وممثلة ومسلسل اجتماعي ومونتاج وعلي البيلي أفضل ممثل طفل ويغيب بسبب وفاة جده    ما بين القاهرة وهلسنكى: الفنانات المصريات وهموم الإنسانية    دليلك الذهبي في أعظم 10 أيام: كيف تغتنم كنوز العشر الأوائل من ذي الحجة؟    60 نصيحة من دار الإفتاء لاغتنام أكبر ثواب فى العشر الأوائل من ذى الحجة    أول أيام ذي الحجة 2025.. كيف نستعد؟    مسئولى الرعاية يتابعون العمل وخدمات المرضى بمركز الشهيد محمود ناصر الطبى.. صور    نائب وزير الصحة: إنشاء معهد فنى صحى بنظام السنتين فى قنا    طريقة عمل قرع العسل، تحلية لذيذة بخطوات بسيطة    وزير الخارجية يتوجه إلى المغرب لبحث تطوير العلاقات    وزير الثقافة: ملتزمون بتوفير بنية تحتية ثقافية تليق بالمواطن المصري    الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق مخزن بلاستيك بالخانكة| صور    قرار من «العمل» بشأن التقديم على بعض الوظائف القيادية داخل الوزارة    مصر وتشاد تبحثان مستجدات إقامة مشروع متكامل لمنتجات اللحوم والألبان    صحة أسيوط تساهم بالحملة القومية للقضاء على «التراكوما»    رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2025 برقم الجلوس فور ظهورها في بورسعيد    أسعار الذهب اليوم بعد الهبوط الكبير وعيار 21 يصل أدنى مستوياته خلال أسبوع    محامي نوال الدجوي يروي تفاصيل محاولة الحجر على موكلته وطلب حفيدها الراحل الصلح    عبد الله الشحات: بيراميدز كان يستحق الدعم من رابطة الأندية وتأجيل لقاء سيراميكا.. وهذا سبب تقديمي شكوى ضد الإسماعيلي    العيد الكبير 2025 .. «الإفتاء» توضح ما يستحب للمضحّي بعد النحر    وزير الأوقاف يهنئ الشعب المصري والأمة العربية بحلول شهر ذي الحجة    البلشي يدعو النواب الصحفيين لجلسة نقاشية في إطار حملة تعديل المادة (12) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام    ألم في المعدة.. حظ برج الدلو اليوم 28 مايو    حزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء يبحث خطة العمل بأمانة التعليم (صور)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد توصية محلب.. "الوطن" ترصد أهم مواد القانون المنظم للنقل النهري
نشر في الوطن يوم 26 - 07 - 2015

بعد ترأسه اجتماعًا موسعًا لمجلس الوزراء، اليوم، لبحث أوضاع منظومة النقل النهري، وافق المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء على مجموعة من القرارات كسبل لتحقيق الانضباط في نهر النيل، والسيطرة على النقل به، وتضمنت القرارات مراجعة التشريعات الخاصة بمنظومة النقل النهري، وتغليظ العقوبات على المخالفين.
وترصد "الوطن" أهم مواد التشريع المنظم للملاحة الداخلية في النهر، وفقًا لموقع الهيئة العامة للنقل النهري.
قانون الملاحة الداخلية رقم 10 لسنة 1956:
مادة "1": لا يجوز أن يسير أو يستقر مركب في المياه الداخلية لأغراض الملاحة الداخلية إلا بترخيص يعطي لمالكه طبقًا لأحكام هذا القانون، ويجوز للمركب بمقتضى هذا الترخيص، أن يدخل في الموانئ البحرية المصرية للشحن والتفريغ.
مادة "2": يعفى من الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة، مراكب الصيد المسجلة بمصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك إذا كانت تحمل ترخيصًا نافذ المفعول من المصلحة المذكورة، ما لم تكن تعمل داخل حدود اختصاص مجلس مدينة القاهرة.
مادة "3": تختص الهيئة العامة لشؤون النقل المائي الداخلي بإعطاء الترخيص المنصوص عليه في المادة "1"، وتستثنى من ذلك المراكب التي تعمل فقط في حدود اختصاص مجالس المحافظات أو المدن فتختص هذه المجالس بإعطاء الترخيص عنها، ويقدم طلب الترخيص على نموذج خاص يصدر بالبيانات التي يتضمنها قرار من وزير المواصلات أو من الوزير المختص حسب الأحوال، ويجب أن يكون الطلب مصحوبًا بالمستندات المثبتة لأداء الرسوم المقررة في المادة 8، وفي حالة تقديم الطلب إلى أحد مجالس المحافظات أو المدن يتعين عليه إحالته فورًا إلى الهيئة المذكورة لإجراء الفحص وفقًا للمادة التالية ويضاف رسومه إلى حساب الهيئة.
ويجب أن يتوافر في طلب الترخيص الشروط، التي يصدر بها قرار من الوزير المختص وله كذلك أن يقرر أداء تأمين لا يجاوز 20 جنيهًا عند الترخيص، ويبين القرار مقدار التأمين وشروطه وأوضاعه.
مادة "4": تقوم إدارة الملاحة الداخلية بفحص جميع المراكب التي يطلب الترخيص فيها على الماء والجفاف أو بإحدى هاتين الطريقتين، وذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إلى الجهة المختصة للتحقق من صلاحيتها للملاحة وصلاحية المراجل والآلات المسيرة لها ومن توافر شروط السلامة بها، ويجب الفحص على الجفاف بالنسبة إلى المراكب الجديدة التي تزيد حمولتها على عشرين طنًا وكذلك المراكب الآلية أيًا كانت حمولتها.
ويخطر طالب الترخيص بالموعد المعين للفحص قبل حصوله ب7 أيام على الأقل بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم وصول في العنوان الوارد في الطلب، وإذا ثبت من الفحص توافر الشروط المذكورة منحت الإدارة شهادة صلاحية يعطى الترخيص بناء عليها بعد تحديد خطوط الشحن "حد أقصى الحمولة" وإلا أخطر الطالب برفض طلب الترخيص مع بيان الأسباب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول في عنوانه المذكور وذلك خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء المدة المحددة للفحص.
مادة "5": يكون الترخيص نافذ المفعول لمدة قابلة للتجديد قدرها سنتان بالنسبة إلى مراكب نقل الركاب والنزهة والدهبيات والعوامات والمعديات، وقدرها ثلاث سنوات بالنسبة إلى غيرها من المراكب، ويجب توافر جميع الشروط المفروضة في هذا القانون طوال مدة سريان الترخيص.
مادة "7": يقف العمل بالترخيص إذا حدث بالمركب تلف جسيم أو حصلت فيه تغييرات جوهرية أو تغير نوع العمل المخصص له، وفي هذه الحالات يجب على المرخص له إبلاغ الجهة، التي أعطت الترخيص بهذا التلف أو التغيير، ولا يعمل بالترخيص بعد ذلك إلا بعد إجراء فحص جديد وثبوت صلاحية المركب طبقًا للمادة 4.
مادة "11": إذا رغب المالك في كسر مركبه بسبب عدم صلاحيته للملاحة أو لأي سبب آخر وجب عليه إخطار الجهة التي أصدرت الترخيص لتقوم بإلغائه ومحو قيد المركب من سجلاتها بعد التحقق من كسر المركب، ويعفى المالك في هذه الحالة من رسم الحمولة من تاريخ الإخطار.
مادة "12": لا يجوز استعمال مراكب للتعدية العامة أو الخاصة لنقل الركاب أو البضائع أو الحيوانات من شاطئ إلى آخر أو استعمال مراكب في خطوط منتظمة إلا بعد الحصول على ترخيص خاص في ذلك وتحصل إتاوة عن الترخيص بالمعديات العامة أو مراكب نقل الركاب في خطوط منتظمة، تحدد عن طريق مزايدة عامة.
وتختص الهيئة العامة لشئون النقل المائي الداخلي بإجراء المزايدة وإعطاء التراخيص النصوص عليه في الفقرة السابقة، وذلك فيما عدا المعديات التي تعمل داخل حدود اختصاص مجالس المحافظات أو المدن فيختص المجلس بإجراء المزايدة وإعطاء الترخيص وتحصيل الإتاوة عنها.
مادة "14": يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 100 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد السابقة أو القرارات المنفذة لها ما لم تنص تلك القرارات على عقوبة أقل.
مادة "14": فقرة جديدة، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استخدم أو سمح باستخدام مركب معد لنقل الركاب أو النزهة في غرض مناف للآداب، ويجوز في هذه الحالة الحكم بمصادرة المركب وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
مادة "16": يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل من قاد مركبًا وامتنع بغير سبب مقبول عن تقديم النجدة الممكنة لأي شخص أو مركب في المياه الداخلية متى طلب إليه ذلك.
مادة "17": مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية يوقف المركب إداريًا في أقرب مرساة في الأحوال الآتية:
أولًا- إذا كان غير مرخص فيه أو في استعماله أو كان قائده لا يحمل الترخيص الخاص به.
ثانيًا إذا كان المركب غير مستوف لشروط السلامة والصلاحية وفقًا لما نص عليه في المادة 8.
ثالثًا- إذا كان يحمل ركابًا أو بضائع أكثر من المقرر.
رابعًا- إذا كان يحمل مشحونات ممنوع نقلها إطلاقًا أو بالنسبة إلى جهة معينة أو كان النقل مشروطا بالحصول على ترخيص خاص ولم يكن قائد المركبة حاصلًا عليه.
وفي جميع الحالات لا يسمح للمركب باستئناف سيره إلا بعد زوال الأسباب التي دعت إلى وقفه.
مادة "19": لا يمس الترخيص ما للحكومة من الحق في حظر الملاحة أو تعطيلها كما لا يمس حقها في منع استقرار المراكب في مكان معين أو في مباشرة أي عمل من الأعمال العامة أو المرخص فيها للغير في المياه الداخلية أو فوقها أو تحتها، وليس لأصحاب المراكب أو لأصحاب حمولتها أو غيرهم أن يطالبوا الحكومة بتعويض عن ذلك أو بسبب حالة المياه الداخلية أو جسورها أو المنشآت العامة المتصلة بها أو بسبب أي حادث فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.