بعد ترأسه اجتماعًا موسعًا لمجلس الوزراء، اليوم، لبحث أوضاع منظومة النقل النهري، وافق المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء على مجموعة من القرارات كسبل لتحقيق الانضباط في نهر النيل، والسيطرة على النقل به، وتضمنت القرارات مراجعة التشريعات الخاصة بمنظومة النقل النهري، وتغليظ العقوبات على المخالفين. وترصد "الوطن" أهم مواد التشريع المنظم للملاحة الداخلية في النهر، وفقًا لموقع الهيئة العامة للنقل النهري. قانون الملاحة الداخلية رقم 10 لسنة 1956: مادة "1": لا يجوز أن يسير أو يستقر مركب في المياه الداخلية لأغراض الملاحة الداخلية إلا بترخيص يعطي لمالكه طبقًا لأحكام هذا القانون، ويجوز للمركب بمقتضى هذا الترخيص، أن يدخل في الموانئ البحرية المصرية للشحن والتفريغ. مادة "2": يعفى من الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة، مراكب الصيد المسجلة بمصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك إذا كانت تحمل ترخيصًا نافذ المفعول من المصلحة المذكورة، ما لم تكن تعمل داخل حدود اختصاص مجلس مدينة القاهرة. مادة "3": تختص الهيئة العامة لشؤون النقل المائي الداخلي بإعطاء الترخيص المنصوص عليه في المادة "1"، وتستثنى من ذلك المراكب التي تعمل فقط في حدود اختصاص مجالس المحافظات أو المدن فتختص هذه المجالس بإعطاء الترخيص عنها، ويقدم طلب الترخيص على نموذج خاص يصدر بالبيانات التي يتضمنها قرار من وزير المواصلات أو من الوزير المختص حسب الأحوال، ويجب أن يكون الطلب مصحوبًا بالمستندات المثبتة لأداء الرسوم المقررة في المادة 8، وفي حالة تقديم الطلب إلى أحد مجالس المحافظات أو المدن يتعين عليه إحالته فورًا إلى الهيئة المذكورة لإجراء الفحص وفقًا للمادة التالية ويضاف رسومه إلى حساب الهيئة. ويجب أن يتوافر في طلب الترخيص الشروط، التي يصدر بها قرار من الوزير المختص وله كذلك أن يقرر أداء تأمين لا يجاوز 20 جنيهًا عند الترخيص، ويبين القرار مقدار التأمين وشروطه وأوضاعه. مادة "4": تقوم إدارة الملاحة الداخلية بفحص جميع المراكب التي يطلب الترخيص فيها على الماء والجفاف أو بإحدى هاتين الطريقتين، وذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إلى الجهة المختصة للتحقق من صلاحيتها للملاحة وصلاحية المراجل والآلات المسيرة لها ومن توافر شروط السلامة بها، ويجب الفحص على الجفاف بالنسبة إلى المراكب الجديدة التي تزيد حمولتها على عشرين طنًا وكذلك المراكب الآلية أيًا كانت حمولتها. ويخطر طالب الترخيص بالموعد المعين للفحص قبل حصوله ب7 أيام على الأقل بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم وصول في العنوان الوارد في الطلب، وإذا ثبت من الفحص توافر الشروط المذكورة منحت الإدارة شهادة صلاحية يعطى الترخيص بناء عليها بعد تحديد خطوط الشحن "حد أقصى الحمولة" وإلا أخطر الطالب برفض طلب الترخيص مع بيان الأسباب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول في عنوانه المذكور وذلك خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء المدة المحددة للفحص. مادة "5": يكون الترخيص نافذ المفعول لمدة قابلة للتجديد قدرها سنتان بالنسبة إلى مراكب نقل الركاب والنزهة والدهبيات والعوامات والمعديات، وقدرها ثلاث سنوات بالنسبة إلى غيرها من المراكب، ويجب توافر جميع الشروط المفروضة في هذا القانون طوال مدة سريان الترخيص. مادة "7": يقف العمل بالترخيص إذا حدث بالمركب تلف جسيم أو حصلت فيه تغييرات جوهرية أو تغير نوع العمل المخصص له، وفي هذه الحالات يجب على المرخص له إبلاغ الجهة، التي أعطت الترخيص بهذا التلف أو التغيير، ولا يعمل بالترخيص بعد ذلك إلا بعد إجراء فحص جديد وثبوت صلاحية المركب طبقًا للمادة 4. مادة "11": إذا رغب المالك في كسر مركبه بسبب عدم صلاحيته للملاحة أو لأي سبب آخر وجب عليه إخطار الجهة التي أصدرت الترخيص لتقوم بإلغائه ومحو قيد المركب من سجلاتها بعد التحقق من كسر المركب، ويعفى المالك في هذه الحالة من رسم الحمولة من تاريخ الإخطار. مادة "12": لا يجوز استعمال مراكب للتعدية العامة أو الخاصة لنقل الركاب أو البضائع أو الحيوانات من شاطئ إلى آخر أو استعمال مراكب في خطوط منتظمة إلا بعد الحصول على ترخيص خاص في ذلك وتحصل إتاوة عن الترخيص بالمعديات العامة أو مراكب نقل الركاب في خطوط منتظمة، تحدد عن طريق مزايدة عامة. وتختص الهيئة العامة لشئون النقل المائي الداخلي بإجراء المزايدة وإعطاء التراخيص النصوص عليه في الفقرة السابقة، وذلك فيما عدا المعديات التي تعمل داخل حدود اختصاص مجالس المحافظات أو المدن فيختص المجلس بإجراء المزايدة وإعطاء الترخيص وتحصيل الإتاوة عنها. مادة "14": يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 100 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد السابقة أو القرارات المنفذة لها ما لم تنص تلك القرارات على عقوبة أقل. مادة "14": فقرة جديدة، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استخدم أو سمح باستخدام مركب معد لنقل الركاب أو النزهة في غرض مناف للآداب، ويجوز في هذه الحالة الحكم بمصادرة المركب وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون العقوبات أو أي قانون آخر. مادة "16": يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل من قاد مركبًا وامتنع بغير سبب مقبول عن تقديم النجدة الممكنة لأي شخص أو مركب في المياه الداخلية متى طلب إليه ذلك. مادة "17": مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية يوقف المركب إداريًا في أقرب مرساة في الأحوال الآتية: أولًا- إذا كان غير مرخص فيه أو في استعماله أو كان قائده لا يحمل الترخيص الخاص به. ثانيًا إذا كان المركب غير مستوف لشروط السلامة والصلاحية وفقًا لما نص عليه في المادة 8. ثالثًا- إذا كان يحمل ركابًا أو بضائع أكثر من المقرر. رابعًا- إذا كان يحمل مشحونات ممنوع نقلها إطلاقًا أو بالنسبة إلى جهة معينة أو كان النقل مشروطا بالحصول على ترخيص خاص ولم يكن قائد المركبة حاصلًا عليه. وفي جميع الحالات لا يسمح للمركب باستئناف سيره إلا بعد زوال الأسباب التي دعت إلى وقفه. مادة "19": لا يمس الترخيص ما للحكومة من الحق في حظر الملاحة أو تعطيلها كما لا يمس حقها في منع استقرار المراكب في مكان معين أو في مباشرة أي عمل من الأعمال العامة أو المرخص فيها للغير في المياه الداخلية أو فوقها أو تحتها، وليس لأصحاب المراكب أو لأصحاب حمولتها أو غيرهم أن يطالبوا الحكومة بتعويض عن ذلك أو بسبب حالة المياه الداخلية أو جسورها أو المنشآت العامة المتصلة بها أو بسبب أي حادث فيها.