د. أيمن فريد رئيس قطاع العلاقات الثقافية والبعثات فى حوار ل «أخبار اليوم»:138 ألف طالب وافد.. شهادة ثقة دولية فى التعليم المصرى    إشادة ورسائل دعم ومشاركة.. التفاصيل الكاملة لزيارة النجمة العالمية أنجلينا جولي لمصر    النصر يتلقى الهزيمة الأولى في الدوري السعودي أمام أهلي جدة    أزمة جديدة تلاحق الزمالك بسبب بنتايج    التصريح بدفن شاب لقى مصرعه تحت عجلات قطار بالمنيا    طلاق نادر وريم في الحلقة العاشرة من «لا ترد ولا تستبدل»    «تعظيم سلام» للست إنعام    علي الحجار يتألق بأجمل روائع سيد مكاوى فى حفل 100 سنة غنا بدار الأوبرا    أسرة أوكرانية تشيد بمستشفى المنصورة بعد خضوع الأم ونجلها لعمليتين جراحيتين ناجحتين    تفاصيل قسم زهران ممدانى على المصحف للمرة الثانية لرئاسة بلدية نيويورك.. فيديو    غداً.. بدء تلقى طلبات الترشح فى انتخابات رئاسة الوفد    أسعار تذاكر مترو الأنفاق 2026 بعد أزمة الفكة    منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة بنين    راحة 5 أيام للاعبي الزمالك قبل مواجهة زد بكأس عاصمة مصر    مؤتمر فليك: يامال وأولمو جاهزان لمواجهة إسبانيول.. ونحتاج لمدافع    فرانك توماس: توتنهام ممل    سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة، عيار 21 وصل لهذا المستوى    تعرف على حالة الطقس غدًا في مصر والمحافظات.. السبت 3 يناير 2026    الأحد.. مبادرات توعوية شاملة بالبحيرة لمواجهة مخاطر التدخين وتعاطي المواد المخدرة    حادث مروري على الأوتوستراد.. سيارة تصطدم بعمود إنارة دون إصابات    تقديرًا لجهودهم .. محافظ المنوفية يلتقي عمال النظافة ويقرر صرف مساعدات عينية    للتهنئة بعيد الميلاد.. البابا تواضروس يستقبل مطران بورسعيد بالمقر البابوي    كواليس كامب ديفيد.. كيف قال ياسر عرفات كلمته الأخيرة بشأن القدس؟    بحضور مفتي الجمهورية.. بدء الحلقة ال 15 من برنامج «دولة التلاوة»    وزير شئون المفاوضات الفلسطيني الأسبق: زعامة عبد الناصر ونهرو وتيتو الأولى والأخيرة من نوعها    الصحافة العالمية تبرز زيارة أنجلينا جولى لمصر.. فيديو وصور    محمود بسيونى يكتب: أبواب الخطر.. ونوافذ الأمل    "الصحة اللبنانية": إصابة شخص جراء غارة إسرائيلية على بلدة أنصار في قضاء النبطية    حريق منتجع التزلج في سويسرا: شموع احتفالية وراء الحادث المروع    أذكار مساء الجمعة.. سكينة للقلب وتجديد للإيمان مع ختام اليوم المبارك    إقبال جماهيري واسع على معارض الآثار المصرية المؤقتة حول العالم    سعر الفراخ مساء اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2026    هل يجوز الصلاة والصيام وإهداء الثواب للميت؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن القبول للمتقدمين لشغل 4000 وظيفة بهيئة الإسعاف    جهاز «الاتصالات» يُعلن تأثُر بعض الخدمات الرقمية نتيجة أعمال الصيانة الكهربائية بالقرية الذكية    فى ذكرى ميلاد المسيح    نيابة بلبيس تباشر التحقيق في واقعة تسمم 25 شخصا بحفل حنة عريس    الحكومة المصرية تحدد موعد افتتاح "حدائق الفسطاط" وتكشف ملامح المشروع الأكبر في قلب القاهرة التاريخية    رئيسة وزراء اليابان تجري مكالمة هاتفية مع ترامب قبل قمة "أمريكية-صينية"    غدًا.. المصريون بالداخل يدلون بأصواتهم بجولة إعادة الدوائر الملغاة    لتحسين صحتك.. ما العادات الأهم التي ينصح باتباعها عام 2026؟    رئيس هيئة البترول يجري زيارة مفاجئة لمنطقة أنابيب البترول بالتبين    تموين القليوبية يحرر 65 مخالفة بالخانكة وبنها وقليوب    المركزي البولندي يتوقع تراجع معدل التضخم إلى 2.6% في 2026    "منتجي ومصدري الحاصلات البستانية" يعلن خطة طموح لدعم صغار المزارعين    الأوقاف تفتتح مسجدا جديدا بالقليوبية    وقاية من الفتن: فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    حامد حمدان ينتظم في تدريبات بيراميدز غدًا والإعلان بعد وصول الاستغناء    طب القاهرة: لا صحة لما يتردد بشأن إلغاء الدبلومات المهنية    اتفاقية تعاون بين بنك المعرفة والمجلس العربي للاختصاصات الصحية لدعم التحول الرقمي في التدريب الطبي    قرار جمهوري مهم ورسائل قوية من السيسي لحاملي الدكتوراه من دعاة الأوقاف    "النجار" يوجه رؤساء الأحياء والمراكز بتوفير أماكن لإقامة شلاتر لتحصين وتعقيم الكلاب الضالة    «الصحة» تبحث مع قطاع المعاهد الأزهرية تعزيز صحة الطلاب    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين صلاة الجمعة اليوم 2يناير 2026 فى المنيا    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2- 1- 2026 والقنوات الناقلة    الرئيس الفنزويلي: مستعد لمفاوضات مع واشنطن    النيابة العامة تصدر عدة قرارات حاسمة في واقعة التعدي على طفلة بالعاشر من رمضان    النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل شقة سكنية بالزمالك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المرور الجديد" ينظم الرسوم والضرائب.. القانون يعفى سيارات الحكومة و"الدبلوماسية" والمجالس المحلية وجمعيات الرفق بالحيوان.. ويلزم بدفع 10 جنيهات عن كل عام لرخصتى القيادة والتسيير و40 عن بدل الفاقد أو التالف
نشر في اليوم السابع يوم 30 - 04 - 2018

أقر قانون المرور الجديد مجموعة من المواد، التى ستلزم المخألفين باتباع قواعد المرور، للعمل على الحد من الحوادث المرورية ، وشملت المواد العديد من الضرائب والرسوم والمخألفات الموزعة على 5 شرائح مرورية، وتعطى للسائق 50 نقطة خلال العام التراخيصى له، وبمجرد نفادها يتم اتخإذ إجراءات أخرى تجاه المخألفين.
وأقرت المادة 61 من القانون بالتزام صاحب السيارة بدفع جميع الضرائب والرسوم الخاصة، بسيارته حتى يتم استكمال إجراءات التراخيص، كما يتم صرف اللوحات المعدنية بحسب مدة الضريبة التى تم دفعها فى خزينة المرور وبناء عليه يتم استخراج الرخصة، ولسلطة التراخيص تعليق العمل بأى رخصة أو إلغائها أو رفض تجديدها، إذا ثبت لها فقد أى شروط التراخيص المنصوص عليها فى القانون.

ونصت المادة 63 من قانون المرور الجديد على: "إذا لم يقم المرخص باسمه السيارة فى المواعيد المحددة لها وتسديد الرسوم والضرائب الخاصة بها، ولم يرد اللوحات المعدنية استحق على المركبة الضرائب والرسوم ، المستحقة عن عام من اليوم التإلى لانقضاء تلك المواعيد، وبفرض ضريبة إضافية مقدار ثلث الضريبة السنوية المستحقة".

وشمل القانون فى حالة طلب المرخص له إعادة التراخيص لسيارته، خلال المدة التى سددت بها الضريبة الأصلية استفاد بباقى المدة، سواء أكانت اللوحات المعدنية سحبت أما لم يتم سحبها من السائق ، أما إذا تم طلب إعادة التراخيص بعد انتهاء مدة التراخيص، اتبعت إجراءات التراخيص وذلك بعد دفع الضرائب والرسوم المستحقة من تاريخ انتهاء التراخيص، مضافا إليها ضريبة إضافية بمقدار ثلث الرسوم المستحقة بحد أقصى 5 سنوات، ويستحق عن المركبة المسيرة بالطريق ولم يسبق ترخيصها، وذلك من تاريخ شرائها أو إدخالها إلى البلاد بحد أقصى 5 سنوات.
ونصت المادة 64 من القانون على: "إذا المرخص له جميع الضرائب والرسوم المقررة عليه للتجديد، فى المدة الزمنية المحددة لها فى إجراءات التجديد، تعتبر السيارة مسيرة بدون تراخيص لحين استيفاء باقى إجراءات التراخيص للسيارة، من تاريخ انتهاء الرخصة السابقة فإذا انقضت المدة المدفوع عنها، الضرائب والرسوم دون استيفاء إجراءات التجديد سقط الحق فى استردادها".

كما شمل قانون المرور الجديد، إعفاء العديد من الجهات من الضرائب أثناء التراخيص ومنها أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى العربى والأجنبى والعاملين العرب، والأجانب فى السفارات وعائلاتهم بشرط المعاملة بالمثل، كما أعفى القانون أعضاء الهيئات الدولية والعربية والأجنبية وعائلاتهم، ويقرر ذلك وزير الداخلية بناء على طلب مقدم من وزير الخارجية داخل الدولة.

كما أعفى القانون مجموعة من الهيئات ومنها السيارات المملوكة للحكومة والمجالس المحلية والهيئات العامة غير المستغلة بأجر والسيارات التابعة للهيئات الدبلوماسية والمملوكة لموظفيها، وبالنسبة لعائلاتهم يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الخارجية بشرط المعاملة بالمثل والهيئات الدولية والوكالات التابعة لها يقرر لها الإعفاء بمقتضى اتفاقيات دولية.

كما أعفى القانون فى مادته ال67 السيارات المملوكة لجامعة الدول العربية ويشمل فروعها والمندوبين المعتمدين لديها وموظفيها المركبات المملوكة للبعثات العربية والأجنبية وبالنسبة لبعض الشخصيات يقرر وزير الداخلية إعفائها بناء على طلب الخارجية وسيارات الإسعاف وسيارات الجمعيات الخيرية يصدر بتحديدها قرار من المحافظ المختص بالاتفاق مع مديريات الشئون الاجتماعية.

وشمل القانون حالات إعفاء لسيارات المملوكة للعابرين والسائحين المرخص بتسييرها فى الدول التى يقيمون بها وذلك لمدة 90 يوما فقط وسيارات جمعيات الرفق بالحيوان المعدة لنقل الحيوانات المريضة أو المصابة والسيارات المملوكة لذوى الإعاقة بحد أقصى مركبة وأحدة والجرارات الزراعية والآلات الملحقة بها المخصصة لخدمة الإنتاج الزراعى.
وأقرت المادة 69 من القانون، أنه يجوز لكل صاحب سيارة أن يسترد من دفعه للضرائب والرسوم طبقا للقانون، إذا كانت غير مستحقة وتكون بناء على أوراق ومستندات والإيصال، الذى يثبت تلك الضرائب ، كما يجوز تحصيل الرسوم والضرائب الأصلية المقررة على السائق، فى حالة عدم سدادها بطريقة الحجز الإدارى للسيارة وكل مركبة تستدعى العمل طبقا للقانون يعلق سريان رخصتها من تاريخ وضعها تحت تصرف السلطة المختصة ويعفى مالكها من إجراءات التجديد وأداء الضرائب والرسوم.
وأقر القانون ضريبة على مركبات الاستخدام الخاص، قدرها (10) جنيهات سنوياً عن كل 100 سم 3 ( 5 كيلووات للمحركات التى تدار بالكهرباء) بحد أقصى 100 جنيه، و10 جنيهات سنوياً عن كل 50 سم 3 ( 3 كيلو وات للمحركات التى تدار بالكهرباء) على الدراجات الآلية للاستخدام الخاص بحد أدنى (50) جنيها، و10 جنيهات سنوياً لمركبات نقل الركاب عن كل راكب بحد أدنى 100 جنيه، و50 جنيها عن كل طن من الوزن القائم سنوياً على مركبات نقل البضائع والمقطورات غير الزراعية، بحد أدنى 150 جنيها للسيارة و100 جنيه للدراجة النارية.

كما أقر القانون فرض 200 جنيه سنوياً على سيارات الإغاثة والخدمات الخيرية والجرارات الزراعية فى حاله اكتساب المركبة أكثر من صفة ترخيصية تحسب الضريبة المقررة عن كل صفة منها، وللسيارات المعدة روافع والمعدات والجرارات (القاطرة) تفرض ضريبة قدرها 20 جنيها سنوياً عن كل 100 سم 3 ( 5 كيلو وات للمحركات التى تدار بالكهرباء) بحد أدنى ألف جنيه، وضريبة قدرها 3 آلاف جنيه عن اللوحة التجارية الوأحدة سنويا، و10 جنيهات فى اليوم الوأحد عن اللوحة المؤقتة.

كما فرض القانون رسوم قدرها 10 جنيهات عن كل سنة لرخصتى القيادة والتسيير، و20 جنيها عن رخصة القيادة المؤقتة للتعليم لمدة 6 أشهر، 40 جنيها عن بدل ألفاقد أو التألف لرخص القيادة والتسيير، 40 جنيها مقابل استعمال اللوحتين المعدنيتين، 25 جنيها مقابل استعمال لوحه المقطورة والدراجة الآلية، 5 جنيهات استعمال راديو.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.