أعلى مستوياته منذ 37 يومًا.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-6-2025 عالميًا    أسعار النفط تقفز بأكثر من 10% بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران    العراق يغلق مجاله الجوي ويعلق حركة الطيران في جميع مطارات البلاد    بعد مقتله.. من هو الجنرال غلام علي رشيد نائب رئيس الأركان الإيراني؟    من ميامي .. يلا كورة يكشف استعدادات الأهلي لمواجهة الافتتاح لكأس العالم للأندية    مونديال الأندية 2025.. 26 بطلًا للعالم يتألقون في سماء أمريكا    أسعار الفراخ اليوم الجمعة 13-6-2025 بعد الانخفاض الجديد.. وبورصة الدواجن الرئيسية اليوم    بعد انفجارات طهران.. سعر الدولار يقفز عالميا اليوم الجمعة 13-6-2025 (التحديث الجديد)    طقس اليوم: شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا.. والعظمى في القاهرة 38    هشام ماجد يهنئ محمد دياب وصنّاع «هابي بيرث داي» بعد فوزه في مهرجان تريبيكا    توك شو المونديال... أبرز تصريحات محمد هاني قبل مباراة إنتر ميامي    بعد حسين سلامي .. اغتيال نائب قائد الجيش الإيراني غلام علي رشيد    «جدتي كانت بتولع جنبي».. نص أقوال طالبة طب في حادث طريق الواحات قبل وفاتها (خاص)    جعفر: الفوز بكأس مصر كان مهم قبل بداية الموسم المقبل    نجوم الفن في حفل زفاف منة القيعي ويوسف حشيش وأحمد سعد يشعل الأجواء (صور)    سفير روسيا: الناتو دفع أوكرانيا إلى حرب بالوكالة.. وعلاقتنا بمصر ناجحة في المجالات كافة    كوادر السياحة في موسم الحج.. تنسيق محكم وخدمات متميزة لضيوف الرحمن    الاستماع لشكاوى المواطنين بقرى بئر العبد بشأن انتظام وصول المياه    "مستقبل وطن المنيا" ينفذ معسكرا للخدمة العامة والتشجير بمطاي    النفط يقفز بأكثر من 5% بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران    «الاتفاق أفوت لك ماتش».. العدل ينتقد القرار المنتظر بشأن بيراميدز    محمد شريف يصدم بيراميدز بهذا القرار (تفاصيل)    هيونداي تشوق محبيها بسيارة أيونيك 6 N موديل 2026.. دفع رباعي بقوة 641 حصانًا    نتيناهو: نحن في لحظة حاسمة في تاريخ إسرائيل وبدأنا عملية «شعب كالأسد» لإحباط المشروع النووي الإيراني    تسريب أسطوانة أكسجين.. الكشف عن سبب حريق مركز طبي بالمنيا (تفاصيل)    الداخلية تكشف تفاصيل فيديو التحرش بالأطفال في بورسعيد    مصرع شابين دهسًا أسفل عجلات قطار في قنا    حادث تصادم مروع واشتعال النيران بسيارة في طريق السويس تجاه مدينتي    تغطية خاصة| إسرائيل تبدأ الحرب على إيران    وزير: فحوصات الحمض النووي ضرورية لتحديد ضحايا تحطم الطائرة الهندية    «سهل أعمل لقطات والناس تحبني».. رد ناري من محمد هاني على منتقديه    محمود الليثي يواصل تصدره للمشهد الغنائي.. ويحتفل بعيد ميلاده برسائل حب من النجوم    الأرجنتين تحقق في 38 حالة وفاة مرتبطة بالعلاج بمادة الفنتانيل الملوثة    وكيل وزارة الصحة بالشرقية يؤكد على دور الإعلام الحيوي في دعم المنظومة الصحية    100% ل 3 طلاب.. إعلان أوائل الابتدائية الأزهرية بأسيوط    طريقة عمل الكوارع، بمذاق مميز ولا يقاوم    3 أيام متتالية.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والبنوك والمدارس (تفاصيل)    رحلة ساحرة في تاريخ روسيا تكشف تراثها الإبداعي على المسرح الكبير    محامي عروسين الشرقية يكشف مفاجأة    تعرف على برامج الدراسة بجامعة السويس الأهلية    «بيطلع عيني».. تعليق مثير من كوكا بشأن مشاركته بدلاً من علي معلول    دينا عبد الكريم تلتقي بالسفير حبشي استعدادًا لجولة كبرى لبناء قواعد للجبهة الوطنية من المصريين بالخارج    تدريب على الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي (BLS) وفقًا لمعايير جمعية القلب الأمريكية AHA    شاهد، لحظة تتويج سيراميكا كلوباترا ببطولة كأس الرابطة للمرة الثالثة    محافظ كفر الشيخ: تنفيذ 9 قرارات إزالة على مساحة 800م2 بمركز دسوق    نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة الغربية (فور إعلان الرابط)    تعامل بحذر وحكمة فهناك حدود جديدة.. حظ برج الدلو اليوم 13 يونيو    الآلاف يشيعون جثمان تاجر الذهب أحمد المسلماني ضحية غدر الصحاب في البحيرة (فيديو وصور)    موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025.. عطلة رسمية للقطاعين العام والخاص    «غدروا بيه».. جنازة «أحمد المسلماني» تاجر الذهب في البحيرة (صور)    وظائف بمستشفيات جامعة عين شمس.. الشروط والتقديم    جامعة السويس تعلن تفاصيل برامج الجامعة الأهلية الجديدة    قمة شباب بريكس للطاقة: دعوة لتحول عادل وشامل بقيادة الأجيال الشابة    محافظ قنا يناقش تحديات القطاع الصحي ويضع آليات للنهوض بالخدمات الطبية    الأزهر للفتوى يعلق على شغل الوقت باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي    ملك زاهر توجه رسالة مؤثرة من داخل المستشفى    حكم توزيع لحوم الأضحية بعد انتهاء أيام عيد الأضحى    آداب الرجوع من الحج.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المرور الجديد" ينظم الرسوم والضرائب.. القانون يعفى سيارات الحكومة و"الدبلوماسية" والمجالس المحلية وجمعيات الرفق بالحيوان.. ويلزم بدفع 10 جنيهات عن كل عام لرخصتى القيادة والتسيير و40 عن بدل الفاقد أو التالف
نشر في اليوم السابع يوم 30 - 04 - 2018

أقر قانون المرور الجديد مجموعة من المواد، التى ستلزم المخألفين باتباع قواعد المرور، للعمل على الحد من الحوادث المرورية ، وشملت المواد العديد من الضرائب والرسوم والمخألفات الموزعة على 5 شرائح مرورية، وتعطى للسائق 50 نقطة خلال العام التراخيصى له، وبمجرد نفادها يتم اتخإذ إجراءات أخرى تجاه المخألفين.
وأقرت المادة 61 من القانون بالتزام صاحب السيارة بدفع جميع الضرائب والرسوم الخاصة، بسيارته حتى يتم استكمال إجراءات التراخيص، كما يتم صرف اللوحات المعدنية بحسب مدة الضريبة التى تم دفعها فى خزينة المرور وبناء عليه يتم استخراج الرخصة، ولسلطة التراخيص تعليق العمل بأى رخصة أو إلغائها أو رفض تجديدها، إذا ثبت لها فقد أى شروط التراخيص المنصوص عليها فى القانون.

ونصت المادة 63 من قانون المرور الجديد على: "إذا لم يقم المرخص باسمه السيارة فى المواعيد المحددة لها وتسديد الرسوم والضرائب الخاصة بها، ولم يرد اللوحات المعدنية استحق على المركبة الضرائب والرسوم ، المستحقة عن عام من اليوم التإلى لانقضاء تلك المواعيد، وبفرض ضريبة إضافية مقدار ثلث الضريبة السنوية المستحقة".

وشمل القانون فى حالة طلب المرخص له إعادة التراخيص لسيارته، خلال المدة التى سددت بها الضريبة الأصلية استفاد بباقى المدة، سواء أكانت اللوحات المعدنية سحبت أما لم يتم سحبها من السائق ، أما إذا تم طلب إعادة التراخيص بعد انتهاء مدة التراخيص، اتبعت إجراءات التراخيص وذلك بعد دفع الضرائب والرسوم المستحقة من تاريخ انتهاء التراخيص، مضافا إليها ضريبة إضافية بمقدار ثلث الرسوم المستحقة بحد أقصى 5 سنوات، ويستحق عن المركبة المسيرة بالطريق ولم يسبق ترخيصها، وذلك من تاريخ شرائها أو إدخالها إلى البلاد بحد أقصى 5 سنوات.
ونصت المادة 64 من القانون على: "إذا المرخص له جميع الضرائب والرسوم المقررة عليه للتجديد، فى المدة الزمنية المحددة لها فى إجراءات التجديد، تعتبر السيارة مسيرة بدون تراخيص لحين استيفاء باقى إجراءات التراخيص للسيارة، من تاريخ انتهاء الرخصة السابقة فإذا انقضت المدة المدفوع عنها، الضرائب والرسوم دون استيفاء إجراءات التجديد سقط الحق فى استردادها".

كما شمل قانون المرور الجديد، إعفاء العديد من الجهات من الضرائب أثناء التراخيص ومنها أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى العربى والأجنبى والعاملين العرب، والأجانب فى السفارات وعائلاتهم بشرط المعاملة بالمثل، كما أعفى القانون أعضاء الهيئات الدولية والعربية والأجنبية وعائلاتهم، ويقرر ذلك وزير الداخلية بناء على طلب مقدم من وزير الخارجية داخل الدولة.

كما أعفى القانون مجموعة من الهيئات ومنها السيارات المملوكة للحكومة والمجالس المحلية والهيئات العامة غير المستغلة بأجر والسيارات التابعة للهيئات الدبلوماسية والمملوكة لموظفيها، وبالنسبة لعائلاتهم يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الخارجية بشرط المعاملة بالمثل والهيئات الدولية والوكالات التابعة لها يقرر لها الإعفاء بمقتضى اتفاقيات دولية.

كما أعفى القانون فى مادته ال67 السيارات المملوكة لجامعة الدول العربية ويشمل فروعها والمندوبين المعتمدين لديها وموظفيها المركبات المملوكة للبعثات العربية والأجنبية وبالنسبة لبعض الشخصيات يقرر وزير الداخلية إعفائها بناء على طلب الخارجية وسيارات الإسعاف وسيارات الجمعيات الخيرية يصدر بتحديدها قرار من المحافظ المختص بالاتفاق مع مديريات الشئون الاجتماعية.

وشمل القانون حالات إعفاء لسيارات المملوكة للعابرين والسائحين المرخص بتسييرها فى الدول التى يقيمون بها وذلك لمدة 90 يوما فقط وسيارات جمعيات الرفق بالحيوان المعدة لنقل الحيوانات المريضة أو المصابة والسيارات المملوكة لذوى الإعاقة بحد أقصى مركبة وأحدة والجرارات الزراعية والآلات الملحقة بها المخصصة لخدمة الإنتاج الزراعى.
وأقرت المادة 69 من القانون، أنه يجوز لكل صاحب سيارة أن يسترد من دفعه للضرائب والرسوم طبقا للقانون، إذا كانت غير مستحقة وتكون بناء على أوراق ومستندات والإيصال، الذى يثبت تلك الضرائب ، كما يجوز تحصيل الرسوم والضرائب الأصلية المقررة على السائق، فى حالة عدم سدادها بطريقة الحجز الإدارى للسيارة وكل مركبة تستدعى العمل طبقا للقانون يعلق سريان رخصتها من تاريخ وضعها تحت تصرف السلطة المختصة ويعفى مالكها من إجراءات التجديد وأداء الضرائب والرسوم.
وأقر القانون ضريبة على مركبات الاستخدام الخاص، قدرها (10) جنيهات سنوياً عن كل 100 سم 3 ( 5 كيلووات للمحركات التى تدار بالكهرباء) بحد أقصى 100 جنيه، و10 جنيهات سنوياً عن كل 50 سم 3 ( 3 كيلو وات للمحركات التى تدار بالكهرباء) على الدراجات الآلية للاستخدام الخاص بحد أدنى (50) جنيها، و10 جنيهات سنوياً لمركبات نقل الركاب عن كل راكب بحد أدنى 100 جنيه، و50 جنيها عن كل طن من الوزن القائم سنوياً على مركبات نقل البضائع والمقطورات غير الزراعية، بحد أدنى 150 جنيها للسيارة و100 جنيه للدراجة النارية.

كما أقر القانون فرض 200 جنيه سنوياً على سيارات الإغاثة والخدمات الخيرية والجرارات الزراعية فى حاله اكتساب المركبة أكثر من صفة ترخيصية تحسب الضريبة المقررة عن كل صفة منها، وللسيارات المعدة روافع والمعدات والجرارات (القاطرة) تفرض ضريبة قدرها 20 جنيها سنوياً عن كل 100 سم 3 ( 5 كيلو وات للمحركات التى تدار بالكهرباء) بحد أدنى ألف جنيه، وضريبة قدرها 3 آلاف جنيه عن اللوحة التجارية الوأحدة سنويا، و10 جنيهات فى اليوم الوأحد عن اللوحة المؤقتة.

كما فرض القانون رسوم قدرها 10 جنيهات عن كل سنة لرخصتى القيادة والتسيير، و20 جنيها عن رخصة القيادة المؤقتة للتعليم لمدة 6 أشهر، 40 جنيها عن بدل ألفاقد أو التألف لرخص القيادة والتسيير، 40 جنيها مقابل استعمال اللوحتين المعدنيتين، 25 جنيها مقابل استعمال لوحه المقطورة والدراجة الآلية، 5 جنيهات استعمال راديو.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.