تعطيل الدراسة أسبوعًا في 38 مدرسة بكفر الشيخ للاحتفال مولد إبراهيم الدسوقي (تفاصيل)    انخفاض سعر الذهب اليوم الجمعة 24-10-2025 عالميًا    أسعار الفراخ وكرتونة البيض في أسواق الشرقية الجمعة 24-10-2025    سعر الدولار الأمريكي مقابل بقية العملات الأجنبية اليوم الجمعة 24-10-2025 عالميًا    قاذفات «بي-1» الأمريكية الأسرع من الصوت تحلق قرب ساحل فنزويلا    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 24-10-2025 والقنوات الناقلة    «مبحبش أشوف الكبير يستدرج للحتة دي».. شريف إكرامي يفاجئ مسؤولي الأهلي برسائل خاصة    «أجلوا سفركم» ..بيان عاجل بشأن حالة الطقس وتحذير من رؤية «ضبابية»    استمرت فعالياتها على مدار 11 يومًا .. مهرجان نقابة المهن التمثيلية يسدل الستار على دورة ال70 فائزًا    بعد «أقدم ممر فى التاريخ» و«موكب المومياوات».. مصر تستعد لإبهار العالم مجددًا بافتتاح المتحف المصرى الكبير    عمرو دياب يتألق في أجمل ليالي مهرجان الجونة.. والنجوم يغنون معه    الأمين العام لحركة الجهاد: ملتزمون بوقف الحرب.. وأشكر مصر على جهودها    استخراج جثة متوفي من داخل سيارة اشتعلت بها النيران بطريق السويس الصحراوى.. صور    خطة أمريكية جديدة لحل مؤسسة غزة الإنسانية المثيرة للجدل واقتراح البديل    الاتصالات: لم نطبق القانون بأثر رجعي بعد غلق 60 ألف هاتف معفى.. وأمهلنا أصحابها 90 يومًا    في أجواء روحانية، طوفان صوفي في الليلة الختامية لمولد أبو عمار بالغربية (فيديو)    مش عايزة أسرق طفولتها.. حنان مطاوع تروي تفاصيل واقعة ملاحقتها وابنتها للتصوير    المشهراوي: لا بد من إطلاق إعمار غزة سريعًا لتثبيت صمود الشعب    نوفمبر الحاسم في الضبعة النووية.. تركيب قلب المفاعل الأول يفتح باب مصر لعصر الطاقة النظيفة    أسماء المرشحين بالنظام الفردي عن دوائر محافظة بني سويف بانتخابات مجلس النواب 2025    مهرجان الموسيقى العربية ال33 يحتفي بأساطير الطرب.. ثروت وناجي يعيدان سحر حليم ووردة| صور    فتاة تتناول 40 حبة دواء للتخلص من حياتها بسبب فسخ خطوبتها بالسلام    النيابة العامة تنظم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء نيابات الأسرة    تعرف على موعد بدء التوقيت الشتوي وموعد ضبط الساعة رسميًا    زيلينسكي: الاتحاد الأوروبي أكد أن المساعدات المالية لأوكرانيا ستستمر    دوي صفارات الإنذار في تجمعات سكنية قرب غزة.. وبيان عاجل من الجيش الإسرائيلي    في قبضة العدالة.. حبس 3 عاطلين بتهمة الاتجار بالسموم بالخصوص    نانيس أيمن تكتب: الهند لأول مرة بالعراق من خلال «رقصة النسيج» اللوحة الفنية الراقية والفوز المستحق    وكيل صحة الفيوم تفتتح أول قسم للعلاج الطبيعي بمركز يوسف الصديق    «بالأرز».. حيلة غريبة تخلصك من أي رائحة كريهة في البيت بسهولة    82.8 % صافي تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع    الشناوي يكشف مكافأة لاعبي بيراميدز عن الفوز بدوري الأبطال    قطة: سأتولى رقابة ديمبيلي.. وسأمنح هذا الثنائي أفضل لاعب داخل القارة    التجربة المغربية الأولى.. زياش إلى الوداد    طريقة عمل صوابع زينب، تحلية مميزة لأسرتك    نصائح أسرية للتعامل مع الطفل مريض السكر    في ليلة طربية استثنائية.. ملك أحمد تبهر جمهور معكم بأداء مؤثر لأغنية الرضا والنور    طعن طليقته أمام ابنه.. ماذا حدث فى المنوفية؟.. "فيديو"    حكم قضائى بمحو السجل الجنائى لليوتيوبر أحمد أبو زيد بعد براءته من الاتجار فى النقد الأجنبى    رابط التقديم في اللوتري الأمريكي 2025 وخطوات التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا    فحص فيديو تعدى سائق نقل ذكى على فتاة فى التجمع    عاجل- مجموعة "كايرو ثري إيّه" تدعم وحدة زراعة الكبد في مستشفى الناس بمبلغ 50 مليون جنيه    بعد المشاركة في مظاهرة بروكسل.. أمن الانقلاب يعتقل شقيقا ثانيا لناشط مصري بالخارج    الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي: وحدة الكنيسة ليست خيارًا بل طاعة لنداء المسيح    مجلس الوزراء اللبناني يقر اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع قبرص    «محمد عبدالوهاب كان هيعملي أغاني».. فردوس عبدالحميد تروي بدايتها في الغناء (فيديو)    محمد كساب: ستاد المصري الجديد تحفة معمارية تليق ببورسعيد    نجم غزل المحلة السابق يشيد ب علاء عبدالعال: «أضاف قوة مميزة في الدوري»    ماكرون: العقوبات الأمريكية ضد روسيا تسير في الاتجاه الصحيح    لماذا لم تتم دعوة الفنان محمد سلام لمهرجان الجونة؟.. نجيب ساويرس يرد    راقب وزنك ونام كويس.. 7 نصائح لمرضى الغدة الدرقية للحفاظ على صحتهم    النيابة تكشف مفاجأة في قضية مرشح النواب بالفيوم: صدر بحقه حكم نهائي بالحبس 4 سنوات في واقعة مماثلة    إكرامي: سعداء في بيراميدز بما تحقق في 9 أشهر.. ويورشيتش لا يصطنع    ما الدعاء الذي يفكّ الكرب ويُزيل الهم؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم بلغة الإشارة    هل تأخير صلاة الفجر عن وقتها حرام؟| أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: الطعن فى السنة النبوية طعن في وحي الله لنبيه    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة الأقصر    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النظام العسكري يفرض رسوم مالية جديدة على المواطنيين
300 جنيه رسوم استخراج رخصة بدلًا من 20 جنيها... .50 جنيه رسوم شراء خط المحمول
نشر في الشعب يوم 05 - 06 - 2018

في ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة التي تضرب المواطن البسيط ، بسبب ارتفاعات أسعار السلع والخدمات التي أقرتها الحكومة، وافق برلمان العسكر بشكل نهائي على تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي استهدف فرض رسوم ضخمة على بعض التعاملات الحكومية مع المواطنين كاصدار رخصة سيارة و السلاح ، وشراء شريحة محمول .
وأقر مشروع القانون رسم جديد قيمته 50 جنيهًا عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة، و10 جنيهات رسم شهري يدفع عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول، على أن تلتزم الجهات التي تقدم هذه الخدمات بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلى وزارة المالية.
وتضمن البند الخاص بطلب الحصول على الجنسية المصرية في مشروع القانون فرض رسم قيمته 10 آلاف جنيه عن طلب الحصول على الجنسية المصرية بدلا من 50 جنيها في القانون القائم، أي زيادة قدرها 200 ضعف المبلغ القديم.
وتضمن مشروع القرار ، فرض 300 جنيه عن رخصة القيادة الخاصة (لمدة 10 سنوات) بدلا من 20 جنيها بالقانون الحالي، وفرض 200 جنيه عن رخصة القيادة المهنية (درجة أولى أو ثانية أو ثالثة) بدلا من 9 جنيها و600 مليم بالقانون الحالي، و100 جنيه عن رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية أو رخصة قيادة للتجربة بدلا من 9 جنيها بالقانون القائم، و50 جنيها رخصه قيادة الجرار الزراعى و100 جنيها عن الرخصة الموقتة للتعليم بدلا من 4 جنيهات و400 مليم.
وتضمن التقرير أن مشروع القانون اشتمل فرض رسم قدرة 200 جنيه عن استخراج جواز السفر أو تجديده، وذلك بدلًا من 54 جنيها و40 قرشا بالقانون القائم، و500 جنيه على التصالح في مخالفة التأخير في تسجيل إقامة الأجنبي، و500 جنيه في التأخير في الأخطار عن إيواء الأجنبي أو مغادرته أو استخدامه،، 500 جنيه على التصالح فى مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة، 500 جنيه على التصالح مع الأجنبى فى حاله عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده، 500 جنيه عن كل ترخيص بالإقامة أو بطاقة ما أو تجديدهما.، ورسم 10 ألاف جنيه رسم طلب الحصول على الجنسية المصرية.
وتضم التعديلات فرض رسم قدرة 2500 جنيه عن استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة و1000 عند التجديد، وذلك بدلا من 25 جنيه بالقانون القائم، فيما رفضت اللجنة اقتراح الحكومة بزيادة الرسم على أذن العمل يصدر للعمل بالخارج أو فى أيه جهة أو هيئة أجنبية أو مشروع من المشروعات الأجنبية فى مصر بواقع 200 جنيه عن كل أذن عمل و400 عند التجديد، وقررت الإبقاء على النص الحالى، والذى يفرض 50 جنيها فقط على كل أذن العمل فى ذات الصدد و100 جنيه عن كل سنة تجديد وإعفاء من يعمل فى جهة أو هيئة أجنبية أو مشروع من المشروعات الأجنبية فى مصر إذا كان مجموع ما يستولى عليه من الإيرادات المنصوص عليها فى المادة 55 من قانون الضرائب على الدخل لا يزيد على حدود الإعفاء المنصوص عنها فى المادة 60 من القانون المشار إليه.
وتضمن القانون أيضا فرض 100 جنيه عن رسم استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة مركبات النقل السّريع، وحول رخص استغلال المحجر وافقت على فرض 100 جنيه عن كل طن من الطفلة التى تستخدمها مصانع إنتاج الأسمنت وذلك بمعدل 1/3 طن عن كل طن أسمنت. وفى جميع الأحوال يكون الحد الأدنى لهذا الرسم 35 جنيها عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه وتتولى مأمورية الضرائب المختصة تحصيل هذا المبلغ من المصانع عما تنتجه من أسمنت.
وبالنسبة لتجديد رخص تسيير السيارات، فتشمل وفقا لما انتهت إليه اللجنة، 225 جنيها للسيارات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم مكعب، و350 جنيها للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم مكعب، ولا تجاوز 1330 سم مكعب، و750 جنيها للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها عن 1330 سم مكعب ولا تجاوز 1630 سم مكعب، و3000 جنيه بحد أدنى 800 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم مكعب ولا تجاوز 2030 سم مكب، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل، و2.5% من ثمن السيارة بحد أدنى 2000 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سم مكعب، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل. وتخفض قيمة الرسم المقرر قرين كل بند من البنود المشار إليها أو الحد الأدنى له بنسبة 50%، وذلك بالنسبة لتجديد رخص السيارات التى مر على صنعها 15 سنة.
أما عن رخص قيادة مركبات النقل السريع، فتضمن القانون فرض 300 جنيه عن رخصة القيادة الخاصة (لمدة 10 سنوات) بدلا من 20 جنيها بالقانون الحالي، وفرض 200 جنيه عن رخصة القيادة المهنية (درجة أولى أو ثانية أو ثالثة) بدلا من 9 جنيها و600 مليم بالقانون الحالي، و100 جنيه عن رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية أو رخصة قيادة للتجربة بدلا من 9 جنيها بالقانون القائم، و50 جنيها رخصه قيادة الجرار الزراعى و100 جنيها عن الرخصة الموقتة للتعليم بدلا من 4 جنيهات و400 مليم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.