نقابة المحامين تتكفل برسوم إعادة قيد القضايا المشطوبة وتدعو الأعضاء للتواصل العاجل    كفاية إنكار.. "أديب" يطالب الحكومة بالكشف عن حقيقة "البنزين المغشوش"    انقطاع المياه عن قرى مركز الخانكة لمدة 7 ساعات اليوم.. تعرف على السبب    حدث في منتصف الليل| ننشر تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ونظيره الروسي.. والعمل تعلن عن وظائف جديدة    أخبار الاقتصاد اليوم، 560 جنيها تراجعا في سعر جنيه الذهب , أسهم 5 قطاعات تتصدر قائمة الأكثر قيم تداول خلال جلسة نهاية الأسبوع، وخبير: الحكومة حظها وحش والتوترات الجيوسياسية تخنق الاقتصاد    أمريكا تحذر من هجوم جوي كبير على أوكرانيا وتطالب مواطنيها بالاحتماء في الملاجئ    وزير سعودي يزور باكستان والهند لوقف التصعيد بينهما    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. صاروخ يمنى يرعب إسرائيل.. العقارب تجتاح مدن برازيلية.. ميتا تحجب صفحة إسلامية كبرى فى الهند.. وترامب يتراجع فى حربه التجارية مع الصين    فلسطين تتابع بقلق التطورات الخطيرة بين باكستان والهند وتدعو لضبط النفس    طيران "إير أوروبا" تلغى رحلاتها إلى تل أبيب غدا الأحد    ستاندرد آند بورز تُبقي على التصنيف الائتماني لإسرائيل مع نظرة مستقبلية سلبية    4 مواجهات نارية في ربع نهائي أمم إفريقيا للشباب    «بنسبة 90%».. إبراهيم فايق يكشف مدرب الأهلي الجديد    مصر في المجموعة الرابعة بكأس أمم أفريقيا لكرة السلة 2025    رايو فايكانو يعمق جراح لاس بالماس في الدوري الإسباني    نابولي يتحرك لضم نجم ليفربول    كشف غموض واقعة سقوط ربة منزل من الطابق الخامس فى العبور.. هذا هو القاتل؟    حريق ضخم يلتهم مخزن عبوات بلاستيكية بالمنوفية    زوج يلقي بزوجته من الطابق الخامس أمام طفليهما في العبور    مصرع شخصين فى حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة نقل بطريق "بورسعيد- الإسماعيلية"    نجل محمود عبد العزيز: اسم بوسي شلبي لم يرد في إعلام الوراثة.. وخسرت كل درجات التقاضي    عماد الدين حسين: زيارة الرئيس السيسى لروسيا مهمة تكشف عمق العلاقات بين البلدين    التربية متعددة الثقافات كخيار استراتيجي في عالم متغير    كاظم الساهر يحيي حفلين في مهرجان «إهدنيات» في لبنان مطلع أغسطس    الأعراض المبكرة للاكتئاب وكيف يمكن أن يتطور إلى حاد؟    الصحة: نسعى لاعتماد كافة المراكز والوحدات الصحية بالقاهرة طبقا لاشتراطات GAHAR    «الخسارة غير مقبولة».. طارق مصطفى يعلق على فوز البنك الأهلي أمام بيراميدز    فخري الفقي: تسهيلات ضريبية تخلق نظامًا متكاملًا يدعم الاقتصاد الرسمي ويحفز الاستثمار    الجيش الباكستاني: صواريخ باليستية هندية سقطت داخل الأراضي الهندية    الرئيس الفلسطيني: أولويتنا وقف العدوان على غزة وانسحاب إسرائيلي كامل    جامعة القاهرة تكرّم رئيس المحكمة الدستورية العليا تقديرًا لمسيرته القضائية    النائب العام يلتقي أعضاء النيابة العامة وموظفيها بدائرة نيابة استئناف المنصورة    اليوم.. أولى جلسات محاكمة عاطلين أمام محكمة القاهرة    محاكمة 9 متهمين في قضية «ولاية داعش الدلتا»| اليوم    إصابة 8 عمال إثر تصادم ميكروباص بسيارة ربع نقل بالمنيا    متابعة للأداء وتوجيهات تطويرية جديدة.. النائب العام يلتقي أعضاء وموظفي نيابة استئناف المنصورة    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي المصري    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم السبت 10 مايو 2025    عيار 21 الآن بعد الانخفاض الجديد.. سعر الذهب اليوم السبت 10 مايو في الصاغة (تفاصيل)    الفنانة السورية سوزان نجم الدين تكشف أسرار إقامتها في منزل محمود عبدالعزيز    يسرا عن أزمة بوسي شلبي: «لحد آخر يوم في عمره كانت زوجته على سُنة الله ورسوله»    انطلاق مهرجان المسرح العالمي «دورة الأساتذة» بمعهد الفنون المسرحية| فيديو    مايان السيد تتصدر التريند بعد كشفها قصة حب هندية قصيرة وأسرار فيلم 'نجوم الساحل    أمين الفتوى: طواف الوداع سنة.. والحج صحيح دون فدية لمن تركه لعذر (فيديو)    «بُص في ورقتك».. سيد عبدالحفيظ يعلق على هزيمة بيراميدز بالدوري    هيثم فاروق يكشف عيب خطير في لاعب الزمالك ويحمله مسؤولية الأهداف الأخيرة    «لماذا الجبن مع البطيخ؟».. «العلم» يكشف سر هذا الثنائي المدهش لعشاقه    إنقاذ حالة ولادة نادرة بمستشفى أشمون العام    ما حكم من ترك طواف الوداع في الحج؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)    تكريم رئيس هيئة قضايا الدولة في احتفالية كبرى ب جامعة القاهرة    خطيب الجامع الأزهر: الحديث بغير علم في أمور الدين تجرُؤ واستخفاف يقود للفتنة    «المستشفيات التعليمية» تنظم برنامجًا تدريبيًّا حول معايير الجودة للجراحة والتخدير بالتعاون مع «جهار»    عقب أدائه صلاة الجمعة... محافظ بني سويف يتابع إصلاح تسريب بشبكة المياه بميدان المديرية    رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد المجلس القومي للمرأة (صور)    البابا لاون الرابع عشر في قداس احتفالي: "رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع العجائب"    رئيس الوزراء يؤكد حِرصه على المتابعة المستمرة لأداء منظومة الشكاوى الحكومية    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    التنمر والتحرش والازدراء لغة العصر الحديث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دولة الجباية.. 20 معاملة حكومية فرض عليها السيسي رسومًا إدارية بالإكراه

لم يترك نظام الانقلاب أي تعامل حكومي مع المواطن إلا وفرض عليه رسوما إدارية سواء كان بعلم المواطنين، أو بسياسة الأمر الواقع، رغم سوء الخدمة المقدمة من قبل "شبابيك الحكومة" للمواطنين، واعتماد الأغلبية على الرشاوى لإنجاز مصالحهم، في الوقت الذي يخطط فيه السيسي للتخلص من مليوني موظف كدفعة أولى استجابة لشروط صندوق النقد الدولي.
رسوم على دفاتر التوفير
ومن بين المعاملات الحكومية التي فوجئ المواطنون بفرض رسوم عليها دفاتر التوفير التي فرضت حكومة الانقلاب ضريبة ورسوم عشرة جنيهات كل ثلاثة أشهر، حال ظل الدفتر مفتوحا، ويتم خصم العشرة جنيهات كل ثلاثة شهور تلقائيا من الحساب الجاري للمواطن، أو حال التعامل مع المكتب خلال السحب أو الإيداع، بواقع 40 جنيها في العام.
وبالرغم من أن البنوك الخاصة لا تفرض أي رسوم إدارية على العملاء، كما أن نسبة البنوك أعلى من نسبة هيئة البريد، إلا أن السيسي تطبيقا لمناهج الجباية الذي فرضه على المواطنين، أقر نسبة الرسوم المقررة، ليدخل الناس في حالة من الغضب، خاصة بعد سوء المعاملة المقدمة من مكاتب البريد.
رسوم التراخيص والإقامة
كما فرضت سلطات الانقلاب رسوم جباية أخرى، من خلال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 ، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
المشروع جاء بزيادة الرسوم على بعض الخدمات التى تؤديها أجهزة الدولة، وهي: المرور، وترخيص السلاح، وإقامة الأجانب، وما يتعلق بها، والحصول على الجنسية، والجوازات، وإذن العمل، ورخص استغلال المحاجر.
كما فرض مشروع القانون رسوم على تأمين التعويضات التى تصرف لضحايا الإرهاب ، وتوفير المخصصات المالية اللازمة لذلك ، بالنص على تخصيص نسبة 5% من إيرادات رسم تنمية الموارد المالية لهذا الغرض.
وتضمن البند الخاص بطلب الحصول على الجنسية المصرية، فرض رسم قيمته 10 آلاف جنيه عن طلب الحصول على الجنسية المصرية بدلا من 50 جنيها فى القانون القائم، فيما تضمن البند الخاص برخص السلاح فرض رسم 2500 جنيه على استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة، وألف جنيه عند تجديد رخصة السلاح عن كل قطعة، بدلا من 25 جنيها لاستخراج الرخصة وتجديدها فى القانون القائم.
رخص القيادة وتسيير السيارات
كما فرضت زيادة الرسم فى البند الخاص بإذن العمل إلى مائتى جنيه ، عن كل إذن عمل يصدر للعمل فى الخارج و400 جنيه عن كل سنة عند التجديد، إلا أنه برلمان العسكر رفض ليظل الرسم كما هو فى القانون القائم بواقع 50 جنيها عن كل إذن عمل و100 جنيه عن كل سنة عن التجديد.
كما تضمن البند الخاص بالسيارات ورخص القيادة، إضافة رسم على رخصة تسيير السيارات الخاصة الجديدة وفقا لما يلي: 0.25% من ثمن السيارة للسيارات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم3، و1% من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم3، ولا تجاوز 1630 سم3، و1.75% من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم3 ، ولا تجاوز 2030 سم3، و2.5% من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سم3.
ونص مشروع القانون على أنه يتم حساب قيمة هذا الرسم على السيارات المستوردة ، على أساس قيمة السيارة للأغراض الجمركية، مضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم، ويتم حساب قيمة الرسم على السيارات المنتجة محليا، وفقا لقوائم يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.
وتضمن البند الخاص بتجديد رخص تسيير السيارات الخاصة، فرض رسم وفقا لما يلي: 225 جنيها للسيارات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم3 بدلا من 116 جنيها فى القانون القائم، و350 جنيها للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم3 ولا تجاوز 1330 سم3 بدلا من 143 جنيها فى القانون القائم، و750 جنيها للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم3 ولا تجاوز 1630 سم3 بدلا من 175 جنيها فى القانون القائم، و3000 جنيه بحد أدنى 800 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم3 ولا تجاوز 2030 سم3 ، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل، وذلك بدلا من ألف جنيه بحد ادنى مائتى جنيه وتخفيض بواقع 5% عن كل سنة تالية لسنة الموديل فى القانون القائم.
كما تضمن البند ذاته فرض رسم 2.5% من ثمن السيارة بحد أدنى ألفى جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سم3، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل، وتخفض قيمة الرسم المقرر عن كل بند من البنود المشار إليها أو الحد الأدنى له بنسبة 50% بالنسبة لتجديد رخص السيارات، التى مر على صنعها خمس عشرة سنة، وذلك بدلا من 2% بحد أدنى ألف جنيه فى القانون القائم.
وبالنسبة لرخص قيادة مركبات النقل السريع، حدد مشروع القانون رسما قدره 300 جنيه عن رخصة القيادة الخاصة (لمدة عشر سنوات) بدلا من 20 جنيها فى القانون القائم، و200 جنيه عن رخصة القيادة المهنية (درجة ثالثة أو درجة ثانية أو درجة أولي) بدلا من 9 جنيهات و600 مليم فى القانون القائم، و100 جنيه عن رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية أو رخصة قيادة للتجربة و50 جنيها لرخصة قيادة جرار زراعى بدلا من 9 جنيهات فى القانون القائم، و100 جنيه عن الرخصة المؤقتة للتعليم بدلا من 4 جنيهات و400 مليم فى القانون القائم.
وحول استخراج بدل فاقد أو تالف، نص مشروع القانون على فرض رسم قيمته 100 جنيه عن رسم استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة مركبات النقل السريع، بدلا من 4 جنيهات و400 مليم فى القانون القائم، فيما حدد المشروع رسم رخص استغلال المحاجر عند 100 جنيه عن كل طن من الطفلة التى تستخدمها مصانع انتاج الأسمنت ، وذلك بمعدل 1/3 (ثلث) طن عن كل طن أسمنت وأن يكون الحد الأدنى لهذا الرسم 35 جنيها ، عن كل طن أسمنت يتم انتاجه، وذلك بدلا من 27 حاليا.
زيادة رسوم استخراج جوازات السفر والبطاقة وشهادات الميلاد
وتضمن مشروع القانون 5 مواد، تقضي المادة الأولى باستبدال البنود أرقام (2،3، 4، 6، 7،8،19)، من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984، وذلك بما مؤاده فرض رسم قدره 200 جنيه عن استخراج جواز السفر أو تجديده، وذلك بدلاً من 54 جنيها و40 قرشا بالقانون القائم، و500 جنيه على التصالح في مخالفة التأخير في تسجيل إقامة الأجنبي، و500 جنيه في التأخير في الإخطار عن إيواء الأجنبي أو مغادرته أو استخدامه، و500 جنيه على التصالح فى مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة، و500 جنيه على التصالح مع الأجنبى فى حاله عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده، 500 جنيه عن كل ترخيص بالإقامة أو بطاقة ما أو تجديدهما، ورسم 10 آلاف جنيه لطلب الحصول على الجنسية المصرية.
وتضم التعديلات فرض رسم قدرة 2500 جنيه، عن استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة و1000 عند التجديد، وذلك بدلا من 25 جنيهًا بالقانون الحالي، فيما رفضت اللجنة اقتراح الحكومة بزيادة الرسم على الإذن للعمل بالخارج أو فى أي جهة أو هيئة أجنبية أو مشروع من المشروعات الأجنبية فى مصر بواقع 200 جنيه عن كل إذن عمل و400 عند التجديد، وقررت الإبقاء على النص الحالى، والذى يفرض 50 جنيها فقط على كل إذن العمل فى ذات الصدد و100 جنيه عن كل سنة تجديد، وإعفاء من يعمل فى جهة أو هيئة أجنبية أو مشروع من المشروعات الأجنبية فى مصر إذا كان مجموع ما يستولى عليه من الإيرادات المنصوص عليها فى المادة 55 من قانون الضرائب على الدخل لا يزيد على حدود الإعفاء المنصوص عنها فى المادة 60 من القانون المشار إليه.
كما رفع مستخرج شهادة الميلاد المميكنة 8.85 جنيه.
مستخرج قيد الوفاة المميكن 8.85 جنيه.
وثيقة الزواج المميكنة 14.85 جنيه.
وثيقة الطلاق المميكنة 14.85 جنيه.
وثيقة قيد الأسرة المميكن 14.45 جنيه.
رسوم بحث طلب ساقط قيد الميلاد والوفاة: إذا تقدم بالطلب قبل مرور عام من تاريخ الميلاد أو الوفاة 10 جنيهات، وإذا بعد مرور عام 15 جنيهًا.
تغير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة بالسجلات 15 جنيهًا.
بطاقة الرقم القومى "الخدمة العادية" 24.10 جنيه، الخدمة العاجلة 99.10، الخدمة الخاصة 149.10 جنيه، حيث يتم تصوير المواطن بمنزله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.