إنصاف رئاسى لإرادة الشعب    انطلاق الملتقى الدولي للتعليم العالي في عصر الذكاء الاصطناعي 2 ديسمبر    أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى على جميع الاتجاهات الاستراتيجية    الري: نجاح حاجز التوجيه في حماية قريه عرب صالح من أخطار السيول    تراجع سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء فى بداية التعاملات    غرفة السياحية: خطة لدعم المنشآت لحل مشكلات التراخيص والرقابة بالغردقة    وزيرة التخطيط والنائب العام يشهدان تسليم 17 مركزا تكنولوجيا متنقلا للنيابة العامة    الوزير: قاعدة بيانات شاملة لرصد إمكانيات المصانع المحلية وقدراتها الإنتاجية    أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة جنوب تايلاند إلى 33 قتيلا    وزير الخارجية: حريصون على دعم لبنان ومساندة مؤسساته    نظارات تريزيجيه وعاشور تخطف الأنظار في رحلة سفر الأهلي إلى المغرب.. صور    اللجنة العامة تعلن نتيجة الحصرى العددى بدائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية    مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم على طريق «القصير – مرسى علم»    حكايات الغياب والمقاومة فى «القاهرة السينمائى»    محمد عبد المطلب.. 50 عامًا من تجديد البلاغة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26-10-2025 في محافظة الأقصر    مدبولى يكرم عددا من رموز عمل الرعاية الصحية بالملتقى السنوى السادس للهيئة    فحص أكثر من 6 ملايين طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا بالمدارس    تحسين مستوى المعيشة    وزير الصحة يزور مستشفى «أنقرة جازيلر» المتخصص في إعادة تأهيل إصابات الحبل الشوكي والتأهيل الروبوتي    اليوم.. الحكم على البلوجر «أم مكة» بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    عثور على غاز سام الفوسفين في غرفة عائلة ألمانية توفيت بإسطنبول    أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الاربعاء 26-11-2025 في محافظة قنا    اتحاد السلة يعتمد فوز الأهلي بدوري المرتبط بعد انسحاب الاتحاد ويعاقب الناديين    محمد صبحي: "طفلة ندهت علي في المستشفى وقالت جدو ونيس وبكيت بعد سماعها"    اليوم.. أرسنال يستضيف بايرن ميونخ.. والريال يواجه أولمبياكوس.. وليفربول أمام آيندهوفن    أسعار الأسماك اليوم 26 نوفمبر في سوق العبور.. والبلطي يبدأ من 58 جنيها    وزيرتا التنمية المحلية والتضامن تبحثان دعم جهود الهلال الأحمر المصري    طقس الأربعاء منخفض في درجات الحرارة والشبورة كثيفة صباحا    اليوم.. محاكمة 124 متهمًا في قضية الهيكل الإداري للإخوان بالتجمع    أسعار الأسماك والخضراوات والدواجن.. 26 نوفمبر    تدخل حيز التنفيذ في يناير، تفاصيل وثيقة وقعها بوتين لجعل 95 % من سكان أوكرانيا روسا    نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرتين الأولى والثالثة في الإسماعيلية    إلهام شاهين: تكريم مهرجان شرم الشيخ تتويج لرحلتي الفنية.. مسيرتي كانت مليئة بالتحديات    مقتل مطلوبين اثنين من حملة الفكر التكفيري في عملية أمنية بالأردن    مهرجان شرم الشيخ يعلن اختيار رومانيا ضيف شرف دورته القادمة    بعد نجاح "دولة التلاوة".. دعوة لإطلاق جمهورية المؤذنين    دار الإفتاء تؤكد حرمة ضرب الزوجة وتحث على الرحمة والمودة    ترامب: «خطة ال28» للسلام في أوكرانيا «مجرد خريطة»    دار الإفتاء تكشف.. ما يجوز وما يحرم في ملابس المتوفى    مادورو: سندافع عن فنزويلا ضد أي تهديد والنصر سيكون حليفنا    وعكة صحية تُدخل والدة رضا البحراوى المستشفى    ريهام عبد الحكيم تتألق في «صدى الأهرامات» بأغنية «بتسأل يا حبيبي» لعمار الشريعي    محمود فتح الله: تصريحات حسام حسن الأخيرة تعتبر الأسوأ في تاريخ مدربي منتخب مصر    تقدم مرشح حزب النور ومستقبل وطن.. المؤشرات الأولية للدائرة الأولى بكفر الشيخ    مؤشرات أولية.. الإعادة بين 4 مرشحين بدائرة شبين الكوم في المنوفية    دعاء جوف الليل| اللهم يا شافي القلوب والأبدان أنزل شفاءك على كل مريض    خمسة لطفلك | كيف تكتشفين العدوى الفيروسية مبكرًا؟    ب8 سيارات إطفاء.. السيطرة على حريق مصنع تدوير القطن والأقمشة بالقليوبية| صور    ترتيب دوري أبطال أوروبا.. تشيلسي يقترب من المربع الذهبي وبرشلونة ال15    بروسيا دورتمنود يمطر شباك فياريال برباعية نظيفة    مصرع طفل 15 سنة في تصادم دراجة وسيارة نقل خلال حفل زفاف غرب الأقصر    بوروسيا دورتموند يفترس فياريال برباعية في دوري أبطال أوروبا    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الخميس والسبت فى دور ال32 بكأس مصر    الفقي: نجاح البرلمان لن يتحقق إلا بوجود معارضة قوية ورجل الأعمال لا يصلح للسياسة    محمد صبحي عن مرضه: التشخيص كشف عن وجود فيروس في المخ    مواجهة نارية في دوري أبطال أوروبا.. برشلونة وتشيلسي لايف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دولة الجباية.. 20 معاملة حكومية فرض عليها السيسي رسومًا إدارية بالإكراه

لم يترك نظام الانقلاب أي تعامل حكومي مع المواطن إلا وفرض عليه رسوما إدارية سواء كان بعلم المواطنين، أو بسياسة الأمر الواقع، رغم سوء الخدمة المقدمة من قبل "شبابيك الحكومة" للمواطنين، واعتماد الأغلبية على الرشاوى لإنجاز مصالحهم، في الوقت الذي يخطط فيه السيسي للتخلص من مليوني موظف كدفعة أولى استجابة لشروط صندوق النقد الدولي.
رسوم على دفاتر التوفير
ومن بين المعاملات الحكومية التي فوجئ المواطنون بفرض رسوم عليها دفاتر التوفير التي فرضت حكومة الانقلاب ضريبة ورسوم عشرة جنيهات كل ثلاثة أشهر، حال ظل الدفتر مفتوحا، ويتم خصم العشرة جنيهات كل ثلاثة شهور تلقائيا من الحساب الجاري للمواطن، أو حال التعامل مع المكتب خلال السحب أو الإيداع، بواقع 40 جنيها في العام.
وبالرغم من أن البنوك الخاصة لا تفرض أي رسوم إدارية على العملاء، كما أن نسبة البنوك أعلى من نسبة هيئة البريد، إلا أن السيسي تطبيقا لمناهج الجباية الذي فرضه على المواطنين، أقر نسبة الرسوم المقررة، ليدخل الناس في حالة من الغضب، خاصة بعد سوء المعاملة المقدمة من مكاتب البريد.
رسوم التراخيص والإقامة
كما فرضت سلطات الانقلاب رسوم جباية أخرى، من خلال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 ، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
المشروع جاء بزيادة الرسوم على بعض الخدمات التى تؤديها أجهزة الدولة، وهي: المرور، وترخيص السلاح، وإقامة الأجانب، وما يتعلق بها، والحصول على الجنسية، والجوازات، وإذن العمل، ورخص استغلال المحاجر.
كما فرض مشروع القانون رسوم على تأمين التعويضات التى تصرف لضحايا الإرهاب ، وتوفير المخصصات المالية اللازمة لذلك ، بالنص على تخصيص نسبة 5% من إيرادات رسم تنمية الموارد المالية لهذا الغرض.
وتضمن البند الخاص بطلب الحصول على الجنسية المصرية، فرض رسم قيمته 10 آلاف جنيه عن طلب الحصول على الجنسية المصرية بدلا من 50 جنيها فى القانون القائم، فيما تضمن البند الخاص برخص السلاح فرض رسم 2500 جنيه على استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة، وألف جنيه عند تجديد رخصة السلاح عن كل قطعة، بدلا من 25 جنيها لاستخراج الرخصة وتجديدها فى القانون القائم.
رخص القيادة وتسيير السيارات
كما فرضت زيادة الرسم فى البند الخاص بإذن العمل إلى مائتى جنيه ، عن كل إذن عمل يصدر للعمل فى الخارج و400 جنيه عن كل سنة عند التجديد، إلا أنه برلمان العسكر رفض ليظل الرسم كما هو فى القانون القائم بواقع 50 جنيها عن كل إذن عمل و100 جنيه عن كل سنة عن التجديد.
كما تضمن البند الخاص بالسيارات ورخص القيادة، إضافة رسم على رخصة تسيير السيارات الخاصة الجديدة وفقا لما يلي: 0.25% من ثمن السيارة للسيارات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم3، و1% من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم3، ولا تجاوز 1630 سم3، و1.75% من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم3 ، ولا تجاوز 2030 سم3، و2.5% من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سم3.
ونص مشروع القانون على أنه يتم حساب قيمة هذا الرسم على السيارات المستوردة ، على أساس قيمة السيارة للأغراض الجمركية، مضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم، ويتم حساب قيمة الرسم على السيارات المنتجة محليا، وفقا لقوائم يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.
وتضمن البند الخاص بتجديد رخص تسيير السيارات الخاصة، فرض رسم وفقا لما يلي: 225 جنيها للسيارات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم3 بدلا من 116 جنيها فى القانون القائم، و350 جنيها للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم3 ولا تجاوز 1330 سم3 بدلا من 143 جنيها فى القانون القائم، و750 جنيها للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم3 ولا تجاوز 1630 سم3 بدلا من 175 جنيها فى القانون القائم، و3000 جنيه بحد أدنى 800 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم3 ولا تجاوز 2030 سم3 ، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل، وذلك بدلا من ألف جنيه بحد ادنى مائتى جنيه وتخفيض بواقع 5% عن كل سنة تالية لسنة الموديل فى القانون القائم.
كما تضمن البند ذاته فرض رسم 2.5% من ثمن السيارة بحد أدنى ألفى جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سم3، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل، وتخفض قيمة الرسم المقرر عن كل بند من البنود المشار إليها أو الحد الأدنى له بنسبة 50% بالنسبة لتجديد رخص السيارات، التى مر على صنعها خمس عشرة سنة، وذلك بدلا من 2% بحد أدنى ألف جنيه فى القانون القائم.
وبالنسبة لرخص قيادة مركبات النقل السريع، حدد مشروع القانون رسما قدره 300 جنيه عن رخصة القيادة الخاصة (لمدة عشر سنوات) بدلا من 20 جنيها فى القانون القائم، و200 جنيه عن رخصة القيادة المهنية (درجة ثالثة أو درجة ثانية أو درجة أولي) بدلا من 9 جنيهات و600 مليم فى القانون القائم، و100 جنيه عن رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية أو رخصة قيادة للتجربة و50 جنيها لرخصة قيادة جرار زراعى بدلا من 9 جنيهات فى القانون القائم، و100 جنيه عن الرخصة المؤقتة للتعليم بدلا من 4 جنيهات و400 مليم فى القانون القائم.
وحول استخراج بدل فاقد أو تالف، نص مشروع القانون على فرض رسم قيمته 100 جنيه عن رسم استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة مركبات النقل السريع، بدلا من 4 جنيهات و400 مليم فى القانون القائم، فيما حدد المشروع رسم رخص استغلال المحاجر عند 100 جنيه عن كل طن من الطفلة التى تستخدمها مصانع انتاج الأسمنت ، وذلك بمعدل 1/3 (ثلث) طن عن كل طن أسمنت وأن يكون الحد الأدنى لهذا الرسم 35 جنيها ، عن كل طن أسمنت يتم انتاجه، وذلك بدلا من 27 حاليا.
زيادة رسوم استخراج جوازات السفر والبطاقة وشهادات الميلاد
وتضمن مشروع القانون 5 مواد، تقضي المادة الأولى باستبدال البنود أرقام (2،3، 4، 6، 7،8،19)، من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984، وذلك بما مؤاده فرض رسم قدره 200 جنيه عن استخراج جواز السفر أو تجديده، وذلك بدلاً من 54 جنيها و40 قرشا بالقانون القائم، و500 جنيه على التصالح في مخالفة التأخير في تسجيل إقامة الأجنبي، و500 جنيه في التأخير في الإخطار عن إيواء الأجنبي أو مغادرته أو استخدامه، و500 جنيه على التصالح فى مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة، و500 جنيه على التصالح مع الأجنبى فى حاله عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده، 500 جنيه عن كل ترخيص بالإقامة أو بطاقة ما أو تجديدهما، ورسم 10 آلاف جنيه لطلب الحصول على الجنسية المصرية.
وتضم التعديلات فرض رسم قدرة 2500 جنيه، عن استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة و1000 عند التجديد، وذلك بدلا من 25 جنيهًا بالقانون الحالي، فيما رفضت اللجنة اقتراح الحكومة بزيادة الرسم على الإذن للعمل بالخارج أو فى أي جهة أو هيئة أجنبية أو مشروع من المشروعات الأجنبية فى مصر بواقع 200 جنيه عن كل إذن عمل و400 عند التجديد، وقررت الإبقاء على النص الحالى، والذى يفرض 50 جنيها فقط على كل إذن العمل فى ذات الصدد و100 جنيه عن كل سنة تجديد، وإعفاء من يعمل فى جهة أو هيئة أجنبية أو مشروع من المشروعات الأجنبية فى مصر إذا كان مجموع ما يستولى عليه من الإيرادات المنصوص عليها فى المادة 55 من قانون الضرائب على الدخل لا يزيد على حدود الإعفاء المنصوص عنها فى المادة 60 من القانون المشار إليه.
كما رفع مستخرج شهادة الميلاد المميكنة 8.85 جنيه.
مستخرج قيد الوفاة المميكن 8.85 جنيه.
وثيقة الزواج المميكنة 14.85 جنيه.
وثيقة الطلاق المميكنة 14.85 جنيه.
وثيقة قيد الأسرة المميكن 14.45 جنيه.
رسوم بحث طلب ساقط قيد الميلاد والوفاة: إذا تقدم بالطلب قبل مرور عام من تاريخ الميلاد أو الوفاة 10 جنيهات، وإذا بعد مرور عام 15 جنيهًا.
تغير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة بالسجلات 15 جنيهًا.
بطاقة الرقم القومى "الخدمة العادية" 24.10 جنيه، الخدمة العاجلة 99.10، الخدمة الخاصة 149.10 جنيه، حيث يتم تصوير المواطن بمنزله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.