448.73 جنيها سعر الدولار في بنك السودان المركزي اليوم الإثنين    وزير البيئة تبحث مع بعثة البنك الدولي التعاون في مجالات التحول الأخضر والاقتصاد الأزرق    العدس بكام؟.. أسعار البقوليات بكفر الشيخ الإثنين 2 فبراير 2026    القاهرة الإخبارية: رفع درجة الاستعداد بمستشفيات شمال سيناء مع التشغيل الفعلي لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني    ترامب معلقا على وثائق إبستين الجديدة: لا تديننى بل تبرئنى    حالة الطقس ودرجات الحرارة في المنيا اليوم الاثنين 2 فبراير 2026    مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر في حادث تصادم أتوبيس بملاكى بطريق سفاجا – الغردقة    جرامي ال68.. مايهيم يفوز بجائزة أفضل ألبوم بوب غنائي    في حفل جرامي ال68.. نجوم الموسيقى يرفعون شعار التضامن ضد سياسات الهجرة الأمريكية    لتجنب اضطرابات الهضم، طرق تهيئة المعدة لصيام رمضان    وزارة الزراعة تعلن فتح باب الحجز للمشاركة فى معرض زهور الربيع 2026    حالة المرور اليوم، كثافات متحركة في القاهرة والجيزة والقليوبية    ترامب يعلن إغلاق مركز كينيدي لعامين    إبراهيم صلاح: فوز الزمالك على المصري مهم ويعكس جاهزية اللاعبين الشباب    إعلام إسرائيلى: تل أبيب بانتظار وثيقة أمريكية لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة    د.حماد عبدالله يكتب: " لا حياة لمن تنادى" !!    رئيس جامعة قنا يفتتح مركز صيانة الأجهزة الطبية والعلمية والإلكترونية    حبس وغرامة تصل ل 100 ألف جنيه| مجلس النواب يوافق على تشديد هذه العقوبات    حجب لعبة "روبلوكس" في مصر| هام من الأعلى للإعلام وتنظيم الاتصالات    محامي ضحايا مدرسة الإسكندرية: حكم الإعدام طبطب على أولياء الأمور.. والأطفال بحاجة لدعم نفسي مستمر    رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك في الحفل الختامي للمبادرة الرئاسية «تمكين» بالأقصر    تحذير حقوقي من السكرتير الخاص للرئيس مرسي بعد 13 سنة بسجون السيسى    اليمينية لورا فرنانديز تفوز برئاسة كوستاريكا    زلزال في سوق المعادن.. الذهب والفضة يقودان موجة هبوط حادة والأسواق في حالة ارتباك    المركز القومي للترجمة يودع معرض القاهرة الدولي للكتاب بخصم 50% يومي 2 و3 فبراير    واعظات أوقاف الإسماعيلية يواصلن فعاليات برنامج "أحب مسجدي" للأطفال    فى حفل توزيع جوائز الجرامى ال 68.. Debí Tirar Más Fotos ل باد بانى يفوز بجائزة أفضل ألبوم.. وwild flower ل بيلى إليش تحصد جائزة أغنية العام.. وليدى جاجا أفضل ألبوم بوب    سفير أمريكا بالناتو: امتلاك إيران سلاحا نوويا يعد خطا أحمر بالنسبة لترامب    مقتل شرطي وإصابة آخر في إطلاق نار داخل فندق بولاية جورجيا الأميركية    محافظ الأقصر يشهد الليلة الختامية لاحتفالات مولد العارف بالله أبو الحجاج    فحص 1217 مواطنًا في قافلة طبية جديدة ل«حياة كريمة» بدمياط    محافظ كفرالشيخ: رفع كفاءة 25 طريقًا بطول 50 كم بسيدي سالم ضمن مبادرة «تأهيل الطرق»    الوطنى الفلسطينى: إخطار الاحتلال بهدم 14 منزلاً فى سلوان انتهاك صارخ    الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس قسم بدائرة الهندسة في حزب الله    لماذا يظل الخبز البلدي الأفضل؟    أسعار الفضة تهبط في المعاملات الفورية بأكثر من 5% لتسجل 78.93 دولار للأوقية    قسد: سيفرض حظر تجول في الحسكة والقامشلي تزامنا مع بدء تنفيذ الاتفاق مع دمشق    نجم الزمالك السابق: «شيكو بانزا» يحتاج إلى تطوير أكبر على المستوى التكتيكي    وزير الخارجية الفرنسي يؤكد ضرورة وجود قناة اتصال لأوروبا بروسيا    النيابة العامة تحقق في مقتل شخص بطلق ناري بالبدرشين    نقيب الأطباء: نعترض على إعادة الترخيص في قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية    حازم إمام: إمام عاشور سبب الجدل اللى حصل.. وبن رمضان وبن شرقى الأنسب لتعويضه    تدريبات بدنية للاعبي الزمالك غير المشاركين أساسيًا بعد الفوز على المصري في كأس الكونفدرالية    عمر كمال: إمام عاشور يستحق أعلى راتب في مصر.. ولم أتعرض لإصابات كثيرة مع الأهلي    استشهاد معاون مباحث مركز شرطة الحامول بكفر الشيخ أثناء تأدية عمله    ما حكم الاحتفال بليلة النصف من شهر شعبان؟.. الإفتاء توضح    دار الإفتاء: صيام يوم النصف من شعبان من جملة الأيام البِيض من كل شهر    السيطرة على حريق بمساكن عزيز عزت في إمبابة    بيئة مثالية | خبراء: نمتلك قدرات وإمكانات فنية لتحقيق طفرة    "القومي لذوي الإعاقة" يعلن تفاصيل الدورة الثالثة لمسابقة «الأسرة المثالية»    هل الشخير علامة مرض؟ نصائح طبية لنوم آمن وهادئ    متحدث الصحة: دليل إرشادي جديد ينظم خدمات العلاج على نفقة الدولة    "Golden" من فيلم "KPop Demon Hunters" تمنح الكيبوب أول جائزة جرامي في تاريخه    الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان يخطف فوزا هاما أمام ستراسبورج    شيخ الأزهر: الدنيا بأسرِها كانت ضد المرأة حتى جاء الإسلام ليعيد لها كرامتها    الأوقاف تعلن أسماء الأئمة المعتمدين لأداء التهجد بالمساجد الكبرى في رمضان    للصائمين.. موعد أذان المغرب اليوم الأحد أول الأيام البيض    بث مباشر الآن.. مانشستر سيتي يواجه توتنهام في قمة نارية بالبريميرليج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دولة الجباية.. 20 معاملة حكومية فرض عليها السيسي رسومًا إدارية بالإكراه

لم يترك نظام الانقلاب أي تعامل حكومي مع المواطن إلا وفرض عليه رسوما إدارية سواء كان بعلم المواطنين، أو بسياسة الأمر الواقع، رغم سوء الخدمة المقدمة من قبل "شبابيك الحكومة" للمواطنين، واعتماد الأغلبية على الرشاوى لإنجاز مصالحهم، في الوقت الذي يخطط فيه السيسي للتخلص من مليوني موظف كدفعة أولى استجابة لشروط صندوق النقد الدولي.
رسوم على دفاتر التوفير
ومن بين المعاملات الحكومية التي فوجئ المواطنون بفرض رسوم عليها دفاتر التوفير التي فرضت حكومة الانقلاب ضريبة ورسوم عشرة جنيهات كل ثلاثة أشهر، حال ظل الدفتر مفتوحا، ويتم خصم العشرة جنيهات كل ثلاثة شهور تلقائيا من الحساب الجاري للمواطن، أو حال التعامل مع المكتب خلال السحب أو الإيداع، بواقع 40 جنيها في العام.
وبالرغم من أن البنوك الخاصة لا تفرض أي رسوم إدارية على العملاء، كما أن نسبة البنوك أعلى من نسبة هيئة البريد، إلا أن السيسي تطبيقا لمناهج الجباية الذي فرضه على المواطنين، أقر نسبة الرسوم المقررة، ليدخل الناس في حالة من الغضب، خاصة بعد سوء المعاملة المقدمة من مكاتب البريد.
رسوم التراخيص والإقامة
كما فرضت سلطات الانقلاب رسوم جباية أخرى، من خلال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 ، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
المشروع جاء بزيادة الرسوم على بعض الخدمات التى تؤديها أجهزة الدولة، وهي: المرور، وترخيص السلاح، وإقامة الأجانب، وما يتعلق بها، والحصول على الجنسية، والجوازات، وإذن العمل، ورخص استغلال المحاجر.
كما فرض مشروع القانون رسوم على تأمين التعويضات التى تصرف لضحايا الإرهاب ، وتوفير المخصصات المالية اللازمة لذلك ، بالنص على تخصيص نسبة 5% من إيرادات رسم تنمية الموارد المالية لهذا الغرض.
وتضمن البند الخاص بطلب الحصول على الجنسية المصرية، فرض رسم قيمته 10 آلاف جنيه عن طلب الحصول على الجنسية المصرية بدلا من 50 جنيها فى القانون القائم، فيما تضمن البند الخاص برخص السلاح فرض رسم 2500 جنيه على استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة، وألف جنيه عند تجديد رخصة السلاح عن كل قطعة، بدلا من 25 جنيها لاستخراج الرخصة وتجديدها فى القانون القائم.
رخص القيادة وتسيير السيارات
كما فرضت زيادة الرسم فى البند الخاص بإذن العمل إلى مائتى جنيه ، عن كل إذن عمل يصدر للعمل فى الخارج و400 جنيه عن كل سنة عند التجديد، إلا أنه برلمان العسكر رفض ليظل الرسم كما هو فى القانون القائم بواقع 50 جنيها عن كل إذن عمل و100 جنيه عن كل سنة عن التجديد.
كما تضمن البند الخاص بالسيارات ورخص القيادة، إضافة رسم على رخصة تسيير السيارات الخاصة الجديدة وفقا لما يلي: 0.25% من ثمن السيارة للسيارات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم3، و1% من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم3، ولا تجاوز 1630 سم3، و1.75% من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم3 ، ولا تجاوز 2030 سم3، و2.5% من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سم3.
ونص مشروع القانون على أنه يتم حساب قيمة هذا الرسم على السيارات المستوردة ، على أساس قيمة السيارة للأغراض الجمركية، مضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم، ويتم حساب قيمة الرسم على السيارات المنتجة محليا، وفقا لقوائم يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.
وتضمن البند الخاص بتجديد رخص تسيير السيارات الخاصة، فرض رسم وفقا لما يلي: 225 جنيها للسيارات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم3 بدلا من 116 جنيها فى القانون القائم، و350 جنيها للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم3 ولا تجاوز 1330 سم3 بدلا من 143 جنيها فى القانون القائم، و750 جنيها للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم3 ولا تجاوز 1630 سم3 بدلا من 175 جنيها فى القانون القائم، و3000 جنيه بحد أدنى 800 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم3 ولا تجاوز 2030 سم3 ، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل، وذلك بدلا من ألف جنيه بحد ادنى مائتى جنيه وتخفيض بواقع 5% عن كل سنة تالية لسنة الموديل فى القانون القائم.
كما تضمن البند ذاته فرض رسم 2.5% من ثمن السيارة بحد أدنى ألفى جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سم3، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل، وتخفض قيمة الرسم المقرر عن كل بند من البنود المشار إليها أو الحد الأدنى له بنسبة 50% بالنسبة لتجديد رخص السيارات، التى مر على صنعها خمس عشرة سنة، وذلك بدلا من 2% بحد أدنى ألف جنيه فى القانون القائم.
وبالنسبة لرخص قيادة مركبات النقل السريع، حدد مشروع القانون رسما قدره 300 جنيه عن رخصة القيادة الخاصة (لمدة عشر سنوات) بدلا من 20 جنيها فى القانون القائم، و200 جنيه عن رخصة القيادة المهنية (درجة ثالثة أو درجة ثانية أو درجة أولي) بدلا من 9 جنيهات و600 مليم فى القانون القائم، و100 جنيه عن رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية أو رخصة قيادة للتجربة و50 جنيها لرخصة قيادة جرار زراعى بدلا من 9 جنيهات فى القانون القائم، و100 جنيه عن الرخصة المؤقتة للتعليم بدلا من 4 جنيهات و400 مليم فى القانون القائم.
وحول استخراج بدل فاقد أو تالف، نص مشروع القانون على فرض رسم قيمته 100 جنيه عن رسم استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة مركبات النقل السريع، بدلا من 4 جنيهات و400 مليم فى القانون القائم، فيما حدد المشروع رسم رخص استغلال المحاجر عند 100 جنيه عن كل طن من الطفلة التى تستخدمها مصانع انتاج الأسمنت ، وذلك بمعدل 1/3 (ثلث) طن عن كل طن أسمنت وأن يكون الحد الأدنى لهذا الرسم 35 جنيها ، عن كل طن أسمنت يتم انتاجه، وذلك بدلا من 27 حاليا.
زيادة رسوم استخراج جوازات السفر والبطاقة وشهادات الميلاد
وتضمن مشروع القانون 5 مواد، تقضي المادة الأولى باستبدال البنود أرقام (2،3، 4، 6، 7،8،19)، من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984، وذلك بما مؤاده فرض رسم قدره 200 جنيه عن استخراج جواز السفر أو تجديده، وذلك بدلاً من 54 جنيها و40 قرشا بالقانون القائم، و500 جنيه على التصالح في مخالفة التأخير في تسجيل إقامة الأجنبي، و500 جنيه في التأخير في الإخطار عن إيواء الأجنبي أو مغادرته أو استخدامه، و500 جنيه على التصالح فى مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة، و500 جنيه على التصالح مع الأجنبى فى حاله عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده، 500 جنيه عن كل ترخيص بالإقامة أو بطاقة ما أو تجديدهما، ورسم 10 آلاف جنيه لطلب الحصول على الجنسية المصرية.
وتضم التعديلات فرض رسم قدرة 2500 جنيه، عن استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة و1000 عند التجديد، وذلك بدلا من 25 جنيهًا بالقانون الحالي، فيما رفضت اللجنة اقتراح الحكومة بزيادة الرسم على الإذن للعمل بالخارج أو فى أي جهة أو هيئة أجنبية أو مشروع من المشروعات الأجنبية فى مصر بواقع 200 جنيه عن كل إذن عمل و400 عند التجديد، وقررت الإبقاء على النص الحالى، والذى يفرض 50 جنيها فقط على كل إذن العمل فى ذات الصدد و100 جنيه عن كل سنة تجديد، وإعفاء من يعمل فى جهة أو هيئة أجنبية أو مشروع من المشروعات الأجنبية فى مصر إذا كان مجموع ما يستولى عليه من الإيرادات المنصوص عليها فى المادة 55 من قانون الضرائب على الدخل لا يزيد على حدود الإعفاء المنصوص عنها فى المادة 60 من القانون المشار إليه.
كما رفع مستخرج شهادة الميلاد المميكنة 8.85 جنيه.
مستخرج قيد الوفاة المميكن 8.85 جنيه.
وثيقة الزواج المميكنة 14.85 جنيه.
وثيقة الطلاق المميكنة 14.85 جنيه.
وثيقة قيد الأسرة المميكن 14.45 جنيه.
رسوم بحث طلب ساقط قيد الميلاد والوفاة: إذا تقدم بالطلب قبل مرور عام من تاريخ الميلاد أو الوفاة 10 جنيهات، وإذا بعد مرور عام 15 جنيهًا.
تغير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة بالسجلات 15 جنيهًا.
بطاقة الرقم القومى "الخدمة العادية" 24.10 جنيه، الخدمة العاجلة 99.10، الخدمة الخاصة 149.10 جنيه، حيث يتم تصوير المواطن بمنزله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.