حيثيات «الإدارية العليا» لإلغاء الانتخابات بدائرة الدقي    وزيرتا التنمية المحلية والتضامن ومحافظ الغربية يتفقدون محطة طنطا لإنتاج البيض    تعرف على مشروع تطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة دهب بتكلفة 400 مليون جنيه    نائب محافظ الجيزة وسكرتير عام المحافظة يتابعان تنفيذ الخطة الاستثمارية وملف تقنين أراضي الدولة    إما الاستسلام أو الاعتقال.. حماس تكشف سبب رفضها لمقترحات الاحتلال حول التعامل مع عناصر المقاومة في أنفاق رفح    الجامعة العربية تحتفى باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    شبكة بي بي سي: هل بدأ ليفربول حياة جديدة بدون محمد صلاح؟    إبراهيم حسن يكشف برنامج إعداد منتخب مصر لأمم أفريقيا 2025    وادى دجلة يواجه الطلائع ومودرن سبورت وديا خلال التوقف الدولى    الأهلي أمام اختبار صعب.. تفاصيل مصير أليو ديانج قبل الانتقالات الشتوية    أحمد موسى: حماية الطفل المصري يحمي مستقبل مصر    حكم قضائي يلزم محافظة الجيزة بالموافقة على استكمال مشروع سكني بالدقي    خطوات تسجيل البيانات في استمارة الصف الثالث الإعدادي والأوراق المطلوبة    الثقافة تُكرم خالد جلال في احتفالية بالمسرح القومي بحضور نجوم الفن.. الأربعاء    مبادرة تستحق الاهتمام    مدير وحدة الدراسات بالمتحدة: إلغاء انتخابات النواب في 30 دائرة سابقة تاريخية    انطلاق فعاليات «المواجهة والتجوال» في الشرقية وكفر الشيخ والغربية غدًا    جامعة دمنهور تطلق مبادرة "جيل بلا تبغ" لتعزيز الوعي الصحي ومكافحة التدخين    أسباب زيادة دهون البطن أسرع من باقى الجسم    مصطفى محمد بديلا في تشكيل نانت لمواجهة ليون في الدوري الفرنسي    رئيس الوزراء يبحث مع "أنجلوجولد أشانتي" خطط زيادة إنتاج منجم السكري ودعم قطاع الذهب    هل تجوز الصدقة على الأقارب غير المقتدرين؟.. أمين الفتوى يجيب    "وزير الصحة" يرفض بشكل قاطع فرض رسوم كشف على مرضى نفقة الدولة والتأمين بمستشفى جوستاف روسي مصر    محافظ جنوب سيناء يشيد بنجاح بطولة أفريقيا المفتوحة للبليارد الصيني    أمينة الفتوى: الوظيفة التي تشترط خلع الحجاب ليست باب رزق    وزير العدل يعتمد حركة ترقيات كُبرى    «بيت جن» المقاومة عنوان الوطنية    بعد تجارب التشغيل التجريبي.. موعد تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية    عبد المعز: الإيمان الحقّ حين يتحوّل من أُمنيات إلى أفعال    استعدادًا لمواجهة أخرى مع إسرائيل.. إيران تتجه لشراء مقاتلات وصواريخ متطورة    دور الجامعات في القضاء على العنف الرقمي.. ندوة بكلية علوم الرياضة بالمنصورة    الإحصاء: 3.1% زيادة في عدد حالات الطلاق عام 2024    الصحة العالمية: تطعيم الأنفلونزا يمنع شدة المرض ودخول المستشفى    الرئيس السيسي يوجه بالعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة لدفع النمو والتنمية    وزير التعليم يفاجئ مدارس دمياط ويشيد بانضباطها    من أول يناير 2026.. رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني | إنفوجراف    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره الباكستاني    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير المناطق المحيطة بهضبة الأهرامات    إعلان الكشوف الأولية لمرشحي نقابة المحامين بشمال القليوبية    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا.. 80 يومًا تفصلنا عن أول أيامه    وزير الثقافة يهنئ الكاتبة سلوى بكر لحصولها على جائزة البريكس الأدبية    رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفد جودة التعليم لاعتماد المعهد القومي للأورام    الإسماعيلية تستضيف بطولة الرماية للجامعات    وزير الإسكان يتابع تجهيزات واستعدادات فصل الشتاء والتعامل مع الأمطار بالمدن الجديدة    دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله    ضبط 846 مخالفة مرورية بأسوان خلال حملات أسبوع    تيسير للمواطنين كبار السن والمرضى.. الجوازات والهجرة تسرع إنهاء الإجراءات    مصطفى غريب: كنت بسرق القصب وابن الأبلة شهرتى فى المدرسة    شرارة الحرب فى الكاريبى.. أمريكا اللاتينية بين مطرقة واشنطن وسندان فنزويلا    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد    صراع الصدارة يشتعل.. روما يختبر قوته أمام نابولي بالدوري الإيطالي    إطلاق قافلة زاد العزة ال83 إلى غزة بنحو 10 آلاف و500 طن مساعدات إنسانية    اتحاد الأطباء العرب يكشف تفاصيل دعم الأطفال ذوي الإعاقة    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    مركز المناخ يعلن بدء الشتاء.. الليلة الماضية تسجل أدنى حرارة منذ الموسم الماضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلغاء القرار الوزاري المنظم لرؤية الطفل يثير الجدل.. خبراء يطرحون البدائل
نشر في صوت الأمة يوم 02 - 08 - 2019

«رؤية الصغير» هو نظام شرع استثناء من نظام الحضانة التي شرعت في الأساس لمصلحة الطفل المحضون وليس لمصلحة الحاضن حيث أن مصلحة الطفل تقتضي أن يكون في رعاية النساء وخصوصا الأم أو من يمت لها بصلة، وذلك في حالة وجود مانع شرعي يمنع الأم من حضانة طفلها.

وفي حالة الخلاف المستحكم بين الأم والأب يكون الطفل في رعاية الأم أو من يليها من الحواضن حيث شرع نظام الرؤية ليتيح للأب رؤية طفله ولكن شريطة أن لا يكون ذلك متعارضا مع مصلحة الطفل.

وعن مسألة «رؤية الصغير» - قضت محكمة القضاء الإداري، أمس بإلغاء قرار وزير العدل 1087 لسنة 2000 ، المتضمن تنظيم مدة رؤية المحضون «الطفل»، فيما تضمنه من إغفال سلطة القاضي في تحديد مكان لتلك الرؤية، ومعايير الأماكن الأربعة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون.


الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري طرح معه عدة تساؤلات عن التفسير القانوني للحكم والسيناريوهات المطروحة لتنفيذه بالنسبة لعملية تنظيم رؤية الصغار واستبداله بالاستضافة بالصورة التي تحقق التناسب والتوازن في علاقة الأبوين بالطفل المحضون لما في ذلك الأمر من ضرورة لأزمة لسلامة الطفل المحضون نفسيا واجتماعيا.
الطلب الأول

بالنسبة إلي الطلب الأول وهو إلغاء قرار وزير العدل المتضمن تنظيم الرؤية للصغار – يقول الخبير القانوني والمحامى حسام حسن الجعفرى أن قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 والذي ينص في مادته الرابعة علي في حالة عدم اتفاق الحاضن أو من بيده الصغير والصادر لصالحه الحكم على المكان الذى يتم فيه رؤية الصغير يكون للمحكمة أن تنتقى من الأماكن التالية مكانا للرؤية وفقا للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب قدر الإمكان وظروف أطراف الخصومة مع مراعاة أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة لا تحتمل، والأماكن هى:



1- أحد النوادي الرياضية أو الاجتماعية.

2- أحد مراكز رعاية الشباب.

3- إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التي يتوافر فيها حدائق.

4- إحدى الحدائق العامة.

ونصت المادة «5» يجب ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا فيما بين الساعة التاسعة صباحا والسابعة مساءا ويراعى قدر الإمكان أن يكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض ومواعيد انتظام الصغير في دور التعليم .
ضرورة وجود عقاب رادع

محكمة القضاء الإداري – بحسب «الجعفرى» ل«اليوم السابع» - في حيثيات الحكم أن قرار زير العدل رقم 1087 لسنة 2000 لم يصادف صحيح القانون، وبالتالي بهذا القرار تم التعدي علي سلطة القاضي في تحديد مكان الرؤية وعدد الساعات وقصر الرؤية على 4 أماكن، من الممكن أن لا تناسب الطفل من حيث المكان ولا الزمان، وهو الأمر الذي اعتبرته المحكمة تعدى على سلطة القاضي الذي ينظر الدعوى، ولابد أيضا وضع عقاب رادع فى حال امتناع الطرف الحاضن عن التنفيذ بما فى ذلك من إجحاف وقطع صلة أرحام بأسر الآباء بعد الانفصال.
ماذا يعنى الحكم ؟
فالحكم هنا ألغى قرار وزير العدل على أساس أن القاضي الذي يحكم بالرؤية لا يصبح مقيدًا بمكان معين أو وقت معين ويتركها حسب تقديره، وهذا لا يعني أنه يمكن أن يحكم بالرؤية في منزل الأب؛ لأن الرؤية تتم في حضور الحاضن ولا يجوز قانونا إجبار الحاضن على دخول مسكن أو مكان خاص، أي أن القاضي يحكم بالرؤية في مكان عام ويمكن زيادة موعد الرؤية عن 3 ساعات أو أقل وهذا يكون في حالة تأييد المحكمة الإدارية العليا الحكم ولم يتم إلغاءه فالحكم الصادر في تلك الدعوي يجوز الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا وليس حكما نهائيا.

الحكم تطرق لأماكن التنفيذ والمواعيد وليس حق الرؤية
فحكم المحكمة هنا ألغي قرار وزير العدل الذي ينظم فيه أماكن تنفيذ الرؤية ومواعيد الرؤية ولم يتعرض لحق الرؤية، لأنه نص قانوني وليس قرار إداري وبالتالي لابد أن يسرع مجلس النواب بوضع قانون لتنظيم الرؤية، أو أن وزير العدل يصدر قرار أخر ينظم فيه حق الرؤية والمفترض أن يتم عرض القرار علي وزارة التضامن لدراسته، وهي التي ستتولى المساهمة في إصدار قرار تنظيم الرؤية لطفل، وقانون رؤية الطفل، لم يتأثر بأي شكل بقرار محكمة القضاء الإداري، لافتًا إلى أن القانون ساري ويتم تفعليه كما هو.
الشق الثانى: استبدال الرؤية بالاستضافة
أما بالنسبة إلي الشق الثاني من الدعوى المتضمن استبدال الرؤية بالاستضافة – أضاف «الجعفرى» - فهو صادف صحيح القانون لأنه بالفعل لا يوجد نص تشريعي بالقانون المصري ينص علي الاستضافة ولكن طلب الاستضافة يجد سنده في الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر.

أولا: بالنسبة للشريعة الإسلامية قال تعالي بسم الله الرحمن الرحيم: «وأولو الأرحام بعضهم أولي ببعض في كتاب الله إن الله بكل شئ عليم» صدق الله العظيم.

ثانيا: بالنسبة للمواثيق الدولية.
نصت المادة 3 فقرة 1 من اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1989 والتي صدقت عليها مصر «يولي الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلي» وتنص المادة 8 فقرة 1 من ذات الاتفاقية علي: « أن تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ علي هويته بما في ذلك جنسيته واسمه وصلاته العائلية علي النحو الذي يقره القانون وذلك دون تدخل غير شرعي».


وتنص المادة 9 من ذات الاتفاقية: «تضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه علي كره منهما إلا عندما تقرر السلطات المختصة، وأن يكون هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلي وقد يلزم هذا القرار في حاله معينه مثل حالة أساءه الوالدين معامله الطفل أو إهمالهما له أو عندما يعيش الوالدين منفصلين ويتعين اتخاذ قرار بشان محل إقامة الطفل».

ونصت المادة 18 فقره 1 من ذات الاتفاقية علي أن: «تربية الطفل ونموه تقع علي عاتق الوالدين»، ونصت المادة 19 من الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل الصادرة من منظمة الوحدة الإفريقية عام 1990 والتي صدقت عليها مصر: «لكل طفل الحق في أن يحظى برعاية أبويه والإقامة معهما إذا أمكن والاحتفاظ بعلاقات شخصيه وصله مباشره مع أبويه بصفه منتظمة».


رأى أخر
وفى سياق أخر، أوضحت يارا أحمد سعد، الخبير القانونى والمحامية المتخصصة فى شئون الأسرة - أن قانون رؤية الصغير، لم يتأثر بأي شكل من الأشكال بقرار محكمة القضاء الإداري، مؤكداَ أن القانون ساري ويتم تفعليه كما هو.

وزير العدل – وفقا ل«سعد» فى تصريح خاص - يحق له أن يتقدم بطعن على القرار الإداري، حيث أنه في حالة عدم الطعن على القرار، سوف يتم إعادة القانون إلى وزارة العدل لكي تتلافى الأخطاء التي تشوبه.

وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يسري الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بقبول المتدخلين بجانب المدعي في دعوى رؤية الطفل وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير العدل 1087 لسنة 2000 ، المطعون فيه فيما تضمنه من تنظيم مدة رؤية المحضون"الطفل"، فيما تضمنه من إغفال سلطة القاضي في تحديد مكان لتلك الرؤية مغاير للأماكن الأربعة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون، وقضت بعدم قبول الطلب الثاني لانتفاء القرار الإدارى وإلزام الجهة الإدارية المدعين المصروفات.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 54378 لسنة 71 ق، بإلغاء قرار وزير العدل الأسبق والذي قصر حق الرؤية للطرف غير الحاضن على مجرد الرؤية في مراكز الشباب لمدة لا تتجاوز الثلاث ساعات وبدون عقاب رادع في حال امتناع الطرف الحاضن عن التنفيذ بما في ذلك من إجحاف وقطع صلة أرحام بأسر الآباء بعد الانفصال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.