عاجل- أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 4 أكتوبر 2025 ترتفع بقوة وتسجل مستويات قياسية جديدة    أسعار اللحوم اليوم السبت 4-10-2025 في الدقهلية    عاجل- رئيس الوزراء يفتتح معرض "تراثنا" للحرف اليدوية    القاهرة مركز التوازن.. مصر تقود جهود إنهاء حرب غزة وحقن دماء الفلسطينيين    عاجل- ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى إلى 67 ألف شهيد    "الوكالة الوطنية للإعلام": سقوط طائرة إسرائيلية مسيّرة عن بُعد في منطقة "وادي فيسان" في "جرود الهرمل" شرقي لبنان    خطوات تنزيل تردد قناة طيور بيبي الجديد 2025 على جميع الأقمار الصناعية    موجة انتقادات لاذعة تطارد محمد صلاح.. ماذا فعل النجم المصري؟    إخماد حريق هائل بمعرض للكاوتش والبطاريات بطنطا دون إصابات    سلوى محمد علي: فردوس عبد الحميد فنانة استثنائية    "تابع الآن قيامة عثمان" تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد على جميع الأقمار الصناعية بجودة hd    وزير الخارجية يلتقي سفراء الدول الإفريقية المعتمدين لدى اليونسكو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة الأقصر    موعد مباراة ليفربول وتشيلسي والقنوات الناقلة في الدوري الإنجليزي    لماذا ارتفع منسوب مياه نهر النيل في مصر؟ أستاذ جيولوجيا يجيب    حالة الطقس اليوم في مصر.. أمطار ورياح على هذه المناطق    «الداخلية» تضبط 100 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    القبض على المتهمين بالاعتداء على شاب أثناء سيره بصحبة زوجته فى الحوامدية    محافظ المنوفية يتفقد المواقع المتضررة من ارتفاع منسوب النيل.. فيديو    اللجنة الخاصة لمناقشة اعتراضات الرئيس على «الإجراءات الجنائية» تبدأ أولى اجتماعاتها    إسرائيل تجمد عملية احتلال مدينة غزة    فاروق: الصادرات الزراعية المصرية تحقق 7.5 مليون طن    حكايات الغريب وقصة البحث عن "عبد الله" سائق إحدى الصحف الذي اختفى في حصار السويس    انطلاق المؤتمر الصحفي العالمي لافتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بوادي الملوك بالأقصر    ختام مهرجان مسرح الهواة في دورته الحادية والعشرين    ننشر أسماء المرشحين للفردى والقائمة للتحالف الوطني ببنى سويف للانتخابات البرلمانية 2025 (خاص)    ما حكم من لم يقدر على الوضوء لأجل الصلاة؟.. الإفتاء توضح    تفاصيل إجراء أدق جراحات القلب المفتوح داخل مستشفى النصر التخصصي ببورسعيد    وصول سارة خليفة وعصابتها لمحكمة الجنايات وسط حراسة مشددة    ورشة تدريبية في فنون المونتاج بجامعة قناة السويس لتعزيز المهارات    وزارة التضامن: فريق التدخل السريع تعاملوا مع 662 بلاغا خلال شهر سبتمبر    زكى القاضى: موافقة حماس تنقل الكرة لملعب ترامب.. والخطة لا تشمل الضفة الغربية    موعد مباراة بايرن ميونخ وفرانكفورت في الدوري الألماني.. والقنوات الناقلة    إجراءات أمنية مشددة لتأمين مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية الليلة    تاريخ الإغلاقات الحكومية فى أمريكا.. بدأت فى 1976 وآخرها كان الأطول    رئيس التأمين الصحي يوجه بزيادة عدد العمليات الجراحية في مستشفى النيل بالقليوبية    95 منظمة دولية وإقليمية تشارك في «أسبوع القاهرة الثامن للمياه»    90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 4 أكتوبر 2025    إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق القاهرة – الفيوم الصحراوي    هالة عادل: عمل الخير وصنع المعروف أخلاق نبيلة تبني المحبة بين البشر    «عاشور»: تنفيذ مشروعات في مجال التعليم العالي بسيناء ومدن القناة بتكلفة 24 مليار جنيه    تشكيل الزمالك المتوقع أمام غزل المحلة بالدوري    من غير مواد حافظة.. طريقة عمل الكاتشب في البيت لسندوتشات الأطفال    جراحة قلب دقيقة تنطلق بالتكنولوجيا في بورسعيد    دار الإفتاء توضح: حكم الصلاة بالحركات فقط دون قراءة سور أو أدعية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة قنا    طوارئ الأقصر: إخطار المقيمين بأراضى طرح النهر بالحذر من ارتفاع منسوب النيل    تعرف على سعر حديد التسليح اليوم السبت 4 أكتوبر 2025    وزير الخارجية يثمن الدعم الفرنسي للمرشح المصري لرئاسة اليونسكو خالد العناني    مواعيد مباريات اليوم السبت 4 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة    «الصحة» تطلق البرنامج التدريبي «درب فريقك» لتعزيز مهارات فرق الجودة بمنشآتها    اليوم.. محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في بولاق الدكرور    هل إجازة 6 أكتوبر 2025 الإثنين أم الخميس؟ قرار الحكومة يحسم الجدل    اللواء مجدى مرسي عزيز: دمرنا 20 دبابة.. وحصلنا على خرائط ووثائق هامة    فلسطين.. طائرات الاحتلال المسيّرة تطلق النار على شرق مدينة غزة    بعثة الفراعنة تطير لمواجهة جيبوتي الثلاثاء وتتطلع لحسم حلم المونديال من المغرب    سعر الجنيه الذهب في السوق المصري اليوم يسجل 41720 جنيها    تفاصيل موافقة حماس على خطة ترامب لإنهاء الحرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم هام ل«النقض» بشأن الامتداد لعقد الإيجار لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى (مستند)
نشر في صوت الأمة يوم 01 - 05 - 2019

أصدرت محكمة النقض، حكماَ مهماَ بشأن الإمتداد القانونى لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو غير ذلك، قالت فيه: «تطبيق قانونين كليهما خاص، مقتضاه تقييد السابق منهما بما تضمنه اللاحق من قيود صدور قانون 6 لسنة 1997 لاحقاً للقانون 51 لسنة 1981 وكليهما خاص، وأثره سريان أحكامه على كافة الأماكن الواردة به حتى ولو كان يحكم بعضها نصوص وردت فى قوانين خاصة، ويكون مؤداه تطبيق قيود امتداد عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى الواردة بأولهما على ثانيهما بشأن امتداد عقد إيجار المنشأة الطبية، ولازمه ممارسة ورثة الطبيب المستأجر ذات نشاط مورثهم بالعين ولو بواسطة نائب عنهم، يكون علة ذلك تعلقه بالنظام العام».
صدر الحكم فى الطعن المُقيد برقم 13268 لسنة 82 جلسة 18 مايو 2017، لصالح سعيد فضل المحامى، من الدائرة المدنية والتجارية برئاسة المستشار عبد الله الأعصر، وعضوية المستشارين عطية زايد، وعلاء أحمد، ومصطفى عبد الرحمن، وأيمن كريم، وبحضور رئيس النيابة لدى محكمة النقض هشام عبد الرازق، وأمانة سر جبيلى سيد محمد.
محكمة النقض قالت فى حيثيات الحكم أن عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، استمراره بعد وفاة المستأجر لصالح المستفيدين من ورثته اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977، ومناطه استعمالهم العين فى ذات النشاط الذى يمارسه المستأجر طبقاً للعقد حال حياته ووقت وقوع الامتداد بحسب المواد 1 ، 4 ، 5 ق 6 لسنة 1977 والمواد 2 ، 4 ، 7 من لائحته التنفيذية .
وبحسب «المحكمة» - امتداد عقد إيجار العين المؤجرة لغير أغراض السكنى، ومناطه للورثة تغيير النشاط، وشرطه ألا يكون بقصد التحايل وعدم الإضرار بسلامة المبنى أو شاغليه مع قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى برفض دعوى إخلاء العين المؤجرة – عيادة طبية - لوفاة المستأجر الأصلى وتغيير ورثته النشاط إلى غرض السكنى على سند من أن العين المؤجرة تخرج عن نطاق تطبيق ق 49 لسنة 1977 المعدل وتخضع للقانون 51 لسنة 1981 فيه خطأ وقصور.
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن القاعدة أنه إذا تعلق الأمر بتطبيق قانونين كلاهما خاص فإنه يتعين تقييد السابق منهما بما تضمنه اللاحق من قيود .
فى قضاء محكمة النقض – المقرر أنه لما كان القانون رقم 6 لسنة 1997 هو قانون خاص وتسرى أحكامه على كافة الأماكن الواردة به حتى ولو كان يحكم بعضها نصوص وردت فى قوانين خاصة ، وكان هذا القانون لاحقاً فى صدوره للقانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية – لا يغير من ذلك ما ورد به من سريان المادة الأولى منه بأثر رجعى – وقد ورد فى أحكامه قيوداً لامتداد عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى بأن اشترط المشرع لاستمرار العقد لورثة المستأجر الأصلى بعد وفاته ممارستهم ذات نشاط مورثهم بالعين طبقاً للعقد.
وكانت نصوص هذا القانون متعلقة بالنظام العام ولا يجوز مخالفتها، فإنه يتعين إعمالها على عقد إيجار المنشأة الطبية بأن يستلزم ممارسة ورثة الطبيب ذات نشاط مورثهم بالعين ولو بواسطة نائب عنهم – طبيب مرخص له بمزاولة المهنة – ودليل ذلك ما جاء بالمادة الرابعة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية من اشتراط تعيين مديراً للمنشأة الطبية خلال ستة أشهر من تاريخ وفاة المستأجر الأصلى وذلك للإبقاء على رخصة صاحب المنشأة لصالح ورثته.
كما أجازت المادة الخامسة من هذا القانون لورثة الطبيب التنازل عن المنشأة الطبية لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة وذلك لضمان استمرار المنشأة وعدم توقفها، ويؤكد ذلك أن العلة من استمرار عقد إيجار المنشأة الطبية لورثة الطبيب وشركائه فى استعمال العين هى الإبقاء على المنشأة وعدم تأثرها بوفاة صاحبها ولكى تستمر فى أداء الخدمات الطبية للمواطنين وهو اعتبار متعلق بالنظام العام لا يجوز مخالفته – بحسب «النقض» .
المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص فى المواد الأولى والرابعة والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والذى نشر بتاريخ 16/3/1997 بالعدد رقم 10 مكرر من الجريدة الرسمية، والمواد الثانية والرابعة والسابعة من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون رقم 6 لسنة 1997 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 بتاريخ 16/5/1997 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 28 مكرر يدل على أنه اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فإن المناط لامتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى بعد وفاة المستأجر إلى ورثته المشار إليهم هو استعمالهم العين فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد حال حياته وذلك بالنظر فى وقت امتداد عقد الإيجار للمستفيدين من المستأجر الأصلى بعد وفاته باعتباره ضابطاً استلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالى والتجارى، ويتعين على المؤجر تحرير عقد إيجار لهم إذ ينتقل حق الإجارة لصالحهم بقوة القانون ويحق لهم الانتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التى كانت للمستأجر الأصلى.
ووفقا ل«المحكمة» - أنه لما كان للمستأجر وفقاً للمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يغير أوجه استعمال العين المؤجرة ما دام لا يسبب ضرراً بالمبنى أو بشاغليه وفقاً للضوابط التى استلزمتها هذه المادة ولم تتوافر فى حقه إحدى الحالات التى تجيز الإخلاء والتى تضمنتها المادة المشار إليها , فإنه يجوز لمن امتد إليه عقد الإيجار من ورثة المستأجر الأصلى وفقاً للقانون أن يغير فيما بعد النشاط الذى كان يمارسه مورثه من قبل وفاته ما دام لم يثبت المؤجر أن هذا التغيير قد تم تحايلاً على أحكام القانون أو أنه يلحق ضرراً بسلامة المبنى أو بشاغليه .
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى برفض دعوى الإخلاء على سند من أن المستأجر الأصلى مورث المطعون ضدهم فى البند ثانياً كان يستعمل العين محل النزاع قبل وفاته فى نشاط مهنى «عيادة طبية» بما يخرجها من نطاق تطبيق المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 المعدلة بالقانون 6 لسنة 1997 وتخضع للقانون الخاص رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية الذى لم يشترط لامتداد عقد إيجار عيادة الطبيب إلى ورثته استعمالهم العين فى ذات مهنة مورثهم.
وأن قيام ورثته بتغيير الغرض من استعمال العين من عيادة طبية إلى غرض السكنى دون موافقة المالك ليس من أسباب الإخلاء الواردة على سبيل الحصر فى قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 ما دام لا يترتب عليه الإضرار بسلامة المبنى، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما حجبه عن بحث مدى توافر شروط امتداد عقد إيجار المنشأة الطبية محل النزاع إلى ورثة الطبيب المستأجر الأصلى وأخصها استلزام ممارستهم ذات نشاط مورثهم بالعين ولو بواسطة نائب عنهم – طبيب مرخص له بمزاولة المهنة –
باعتباره المناط لامتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى بعد وفاة المستأجر إلى ورثته وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997 والمادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية على ما سلف بيانه، ولم تتحقق المحكمة ما إذا كان ورثة الطبيب المستأجر الأصلى قد استعملوا العين فى ممارسة مهنة الطب فى الفترة التى أعقبت وفاة مورثهم قبل تغيير استعمالها إلى غرض السكنى من عدمه ، مما يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.