مستشار سابق في البنتاجون: واشنطن حذرت طهران من الضربات قبل ساعتين من تنفيذها    جوارديولا: لاعبو مانشستر سيتي يشعرون بالملل.. وهذا ردي على كلوب    اتحاد الكرة: ننتظر موقف الشركة الراعية من مكان السوبر ولا نمانع إقامته في مصر    ما فضل صيام يوم عاشوراء؟.. أجرٌ عظيم وتكفيرٌ للسنة الماضية    زيلينسكي يدعو لتشديد العقوبات على روسيا لكبح آلة الحرب الروسية    يسرائيل هيوم: انتهاء اجتماع الكابينت بشأن غزة دون قرارات    اندلاع حرائق غابات في جنوبي فرنسا    غدًا.. بدء صرف معاشات شهر يوليو 2025 رسميًا بالزيادة الجديدة (اعرف هتقبض كام؟)    رسميًا.. قائمة أسعار السجائر الشعبية والأجنبية اليوم وموعد تطبيق الزيادة الجديدة    وزير الشباب والرياضة يهنئ أبطال مصر بعد تصدرهم جدول بطولة إفريقيا للسلاح بنيجيريا ب21 ميدالية    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 30-6- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    «النقطة دي بتجنني».. حازم إمام يكشف رأيه في بن رمضان نجم الأهلي    ميسي: تركنا انطباعا جيدا في المونديال.. وتوقعنا أداء باريس سان جيرمان    محمد علي رزق يكشف أسرار دوره المختلف في فيلم "في عز الضهر"    آسر ياسين ل إسعاد يونس: «استحالة كنت أفكر أبقى ممثل» (فيديو)    اتصال مفاجئ لحلم تحقق.. آسر ياسين يتحدث عن فيلم «رسائل بحر» (فيديو)    الصور الأولى لعقد قران حفيد الزعيم عادل إمام    اعتداء على كنيسة البشارة الأرثوذكسية في الناصرة بفلسطين.. التفاصيل    قد ينتهي بفقدان السمع.. العلامات المبكرة لالتهاب الأذن الوسطى    مونديال الأندية| البايرن يطيح بفلامنجو من ثمن النهائي برباعية    وزيري: لدينا 124 هرما.. وهذه أهداف مشروع «تكسية منكاورع» | فيديو    أسعار الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الاثنين 30 يونيو 2025    محافظ الغربية: لا تهاون في فرض الانضباط أو الحفاظ على حق الدولة    النائب عبدالمنعم إمام ينتقد كثرة مشروعات القوانين المحالة من الحكومة في توقيت ضيق: كأنها كانت نائمة    أكثر من 2000 كتاب.. وزارة الاتصالات تتيح تطبيق «كتاب» بالمجان على أندرويد وiOS    إغلاق ميناء نويبع البحرى بجنوب سيناء وإيقاف حركة الملاحة البحرية لسوء الأحوال الجوية    73.9 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات بداية الأسبوع    مرصد الأزهر يحذر الطلاب من الاستسلام للأفكار السلبية خلال الامتحانات: حياتكم غالية    عضو مجلس إدارة الزمالك يُجبر شيكابالا على الاعتزال.. عبدالعال يفجر مفاجأة    ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 بقنا برقم الجلوس    مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الإسكندرية الصحراوى    الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم على القاهرة والمحافظات    مصرع سائق ونجله فى حادث سير ب"صحراوى البحيرة"    مصرع شخص وإصابة آخر جراء تصادم سيارة بدراجة بالإسماعيلية    ضبط المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من سيدة بمدينة 6 أكتوبر    عيد مرسال: ثورة 30 يونيو وضعت مصر على طريق المستقبل    في ذكرى إصدارها الأول.. "البوابة " 11 عامًا من المواجهة وكشف الحقيقة    محافظ القاهرة: ثورة 30 يونيو كانت نقطة انطلاق نحو بناء دولة قوية    إعلام عبري: نتنياهو لن ينهي الحرب في غزة بسهولة    إيران تدين تصريحات ترامب ضد خامنئي    معرض حسن حشمت في برلين: نحات الشعب بين الإرث الثقافي والتجديد الفني    اللواء سمير فرج: ثورة 30 يونيو فرصة لانطلاق السياحة العسكرية    والدة آسر ياسين تروى قصة حبها.. وموقف صعب حدث معها "فيديو"    وزير خارجية الأردن يؤكد دعم الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في غزة    هل النمل في البيت من علامات الحسد؟.. أمين الفتوى يجيب    كيف أصلي الصلوات الفائتة في نهاية اليوم؟.. أمين الفتوى يجيب    ما حكم الاغتسال بمياه الصرف الصحي بعد معالجتها؟ أمينة الفتوى تجيب    الاحتلال ينسف مربعات سكنية شرقى خان يونس ويقصف مدرسة تؤوى نازحين بالزيتون    مستشفى الضبعة المركزي يفتح أبوابه للمتبرعين بالدم    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى العلمين ويشيد بانتظام الفرق الطبية وجودة الخدمات    النيابة العامة تأمر بحبس مالك السيارة المتسببة في حادث الطريق الإقليمي    ما هو حق الطريق؟.. أسامة الجندي يجيب    الرئيس السيسي يشهد أداء اليمين القانونية لرؤساء الهيئات القضائية الجدد    استبدال نظام الدبلومات ليحل محله «التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي» في مشروع القانون الجديد    محافظ الجيزة يعتمد تنسيق الثانوية العامة بحد أدنى 225 درجة    حياة وأمل جديد لثلاثة أطفال .. مستشفى النصر ببورسعيد تُنقذ ثلاثة اطفال رُضع من أمراض قلبية نادرة    صحتك بالدنيا.. الصراصير مسئولة عن إصابتك بالربو.. واعرف متى تكون الإصابة ب"الهبوط" أثناء الحر مؤشرا خطيرا.. ودراسة تربط بين فحص السكر والتنبؤ بمضاعفات الزهايمر.. ونظام جديد يتفوق على الصيام المتقطع لو عايز تخس    حادث جديد على الطريق الإقليمي بالمنوفية: إصابة مجندين في انقلاب سيارة أمن مركزي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم هام ل«النقض» بشأن الامتداد لعقد الإيجار لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى (مستند)
نشر في صوت الأمة يوم 01 - 05 - 2019

أصدرت محكمة النقض، حكماَ مهماَ بشأن الإمتداد القانونى لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو غير ذلك، قالت فيه: «تطبيق قانونين كليهما خاص، مقتضاه تقييد السابق منهما بما تضمنه اللاحق من قيود صدور قانون 6 لسنة 1997 لاحقاً للقانون 51 لسنة 1981 وكليهما خاص، وأثره سريان أحكامه على كافة الأماكن الواردة به حتى ولو كان يحكم بعضها نصوص وردت فى قوانين خاصة، ويكون مؤداه تطبيق قيود امتداد عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى الواردة بأولهما على ثانيهما بشأن امتداد عقد إيجار المنشأة الطبية، ولازمه ممارسة ورثة الطبيب المستأجر ذات نشاط مورثهم بالعين ولو بواسطة نائب عنهم، يكون علة ذلك تعلقه بالنظام العام».
صدر الحكم فى الطعن المُقيد برقم 13268 لسنة 82 جلسة 18 مايو 2017، لصالح سعيد فضل المحامى، من الدائرة المدنية والتجارية برئاسة المستشار عبد الله الأعصر، وعضوية المستشارين عطية زايد، وعلاء أحمد، ومصطفى عبد الرحمن، وأيمن كريم، وبحضور رئيس النيابة لدى محكمة النقض هشام عبد الرازق، وأمانة سر جبيلى سيد محمد.
محكمة النقض قالت فى حيثيات الحكم أن عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، استمراره بعد وفاة المستأجر لصالح المستفيدين من ورثته اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977، ومناطه استعمالهم العين فى ذات النشاط الذى يمارسه المستأجر طبقاً للعقد حال حياته ووقت وقوع الامتداد بحسب المواد 1 ، 4 ، 5 ق 6 لسنة 1977 والمواد 2 ، 4 ، 7 من لائحته التنفيذية .
وبحسب «المحكمة» - امتداد عقد إيجار العين المؤجرة لغير أغراض السكنى، ومناطه للورثة تغيير النشاط، وشرطه ألا يكون بقصد التحايل وعدم الإضرار بسلامة المبنى أو شاغليه مع قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى برفض دعوى إخلاء العين المؤجرة – عيادة طبية - لوفاة المستأجر الأصلى وتغيير ورثته النشاط إلى غرض السكنى على سند من أن العين المؤجرة تخرج عن نطاق تطبيق ق 49 لسنة 1977 المعدل وتخضع للقانون 51 لسنة 1981 فيه خطأ وقصور.
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن القاعدة أنه إذا تعلق الأمر بتطبيق قانونين كلاهما خاص فإنه يتعين تقييد السابق منهما بما تضمنه اللاحق من قيود .
فى قضاء محكمة النقض – المقرر أنه لما كان القانون رقم 6 لسنة 1997 هو قانون خاص وتسرى أحكامه على كافة الأماكن الواردة به حتى ولو كان يحكم بعضها نصوص وردت فى قوانين خاصة ، وكان هذا القانون لاحقاً فى صدوره للقانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية – لا يغير من ذلك ما ورد به من سريان المادة الأولى منه بأثر رجعى – وقد ورد فى أحكامه قيوداً لامتداد عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى بأن اشترط المشرع لاستمرار العقد لورثة المستأجر الأصلى بعد وفاته ممارستهم ذات نشاط مورثهم بالعين طبقاً للعقد.
وكانت نصوص هذا القانون متعلقة بالنظام العام ولا يجوز مخالفتها، فإنه يتعين إعمالها على عقد إيجار المنشأة الطبية بأن يستلزم ممارسة ورثة الطبيب ذات نشاط مورثهم بالعين ولو بواسطة نائب عنهم – طبيب مرخص له بمزاولة المهنة – ودليل ذلك ما جاء بالمادة الرابعة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية من اشتراط تعيين مديراً للمنشأة الطبية خلال ستة أشهر من تاريخ وفاة المستأجر الأصلى وذلك للإبقاء على رخصة صاحب المنشأة لصالح ورثته.
كما أجازت المادة الخامسة من هذا القانون لورثة الطبيب التنازل عن المنشأة الطبية لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة وذلك لضمان استمرار المنشأة وعدم توقفها، ويؤكد ذلك أن العلة من استمرار عقد إيجار المنشأة الطبية لورثة الطبيب وشركائه فى استعمال العين هى الإبقاء على المنشأة وعدم تأثرها بوفاة صاحبها ولكى تستمر فى أداء الخدمات الطبية للمواطنين وهو اعتبار متعلق بالنظام العام لا يجوز مخالفته – بحسب «النقض» .
المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص فى المواد الأولى والرابعة والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والذى نشر بتاريخ 16/3/1997 بالعدد رقم 10 مكرر من الجريدة الرسمية، والمواد الثانية والرابعة والسابعة من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون رقم 6 لسنة 1997 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 بتاريخ 16/5/1997 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 28 مكرر يدل على أنه اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فإن المناط لامتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى بعد وفاة المستأجر إلى ورثته المشار إليهم هو استعمالهم العين فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد حال حياته وذلك بالنظر فى وقت امتداد عقد الإيجار للمستفيدين من المستأجر الأصلى بعد وفاته باعتباره ضابطاً استلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالى والتجارى، ويتعين على المؤجر تحرير عقد إيجار لهم إذ ينتقل حق الإجارة لصالحهم بقوة القانون ويحق لهم الانتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التى كانت للمستأجر الأصلى.
ووفقا ل«المحكمة» - أنه لما كان للمستأجر وفقاً للمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يغير أوجه استعمال العين المؤجرة ما دام لا يسبب ضرراً بالمبنى أو بشاغليه وفقاً للضوابط التى استلزمتها هذه المادة ولم تتوافر فى حقه إحدى الحالات التى تجيز الإخلاء والتى تضمنتها المادة المشار إليها , فإنه يجوز لمن امتد إليه عقد الإيجار من ورثة المستأجر الأصلى وفقاً للقانون أن يغير فيما بعد النشاط الذى كان يمارسه مورثه من قبل وفاته ما دام لم يثبت المؤجر أن هذا التغيير قد تم تحايلاً على أحكام القانون أو أنه يلحق ضرراً بسلامة المبنى أو بشاغليه .
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى برفض دعوى الإخلاء على سند من أن المستأجر الأصلى مورث المطعون ضدهم فى البند ثانياً كان يستعمل العين محل النزاع قبل وفاته فى نشاط مهنى «عيادة طبية» بما يخرجها من نطاق تطبيق المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 المعدلة بالقانون 6 لسنة 1997 وتخضع للقانون الخاص رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية الذى لم يشترط لامتداد عقد إيجار عيادة الطبيب إلى ورثته استعمالهم العين فى ذات مهنة مورثهم.
وأن قيام ورثته بتغيير الغرض من استعمال العين من عيادة طبية إلى غرض السكنى دون موافقة المالك ليس من أسباب الإخلاء الواردة على سبيل الحصر فى قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 ما دام لا يترتب عليه الإضرار بسلامة المبنى، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما حجبه عن بحث مدى توافر شروط امتداد عقد إيجار المنشأة الطبية محل النزاع إلى ورثة الطبيب المستأجر الأصلى وأخصها استلزام ممارستهم ذات نشاط مورثهم بالعين ولو بواسطة نائب عنهم – طبيب مرخص له بمزاولة المهنة –
باعتباره المناط لامتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى بعد وفاة المستأجر إلى ورثته وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997 والمادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية على ما سلف بيانه، ولم تتحقق المحكمة ما إذا كان ورثة الطبيب المستأجر الأصلى قد استعملوا العين فى ممارسة مهنة الطب فى الفترة التى أعقبت وفاة مورثهم قبل تغيير استعمالها إلى غرض السكنى من عدمه ، مما يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.