غارتان إسرائيليتان على بدلة حداثا في بنت جبيل    لاعب سعودي يسقط إسرائيليا بضربة رأس في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم    نقابة الفنانين السورية تعلن وفاة النجم أحمد خليفة    اتصال إيرانى تركى يبحث جهود إنهاء الحرب    محافظ دمياط يتفقد مساجد الغالى والغفور الودود والحمد بدمياط الجديدة ورأس البر    الأحد.. نظر استئناف الحكم على المتهمين بقتل المسلماني تاجر الذهب في رشيد    «سلامة الغذاء بالغربية» تضبط مصنع سناكس و200 كيلو فراخ منتهية الصلاحية    شيرين: دعوات الجمهور وقفتني على رجلي.. ومحمود الليثي وزينة وأحمد سعد وهيفاء وهبي لم يتركوني    شيرين: كنت محتاجة أتولد من جديد.. والنهارده هنام وأنا مش خايفة    جولة تفقدية للارتقاء بالخدمات الطبية داخل مستشفيات جامعة الأزهر في دمياط    "وول ستريت جورنال" عن مصادر: اجتماع "وشيك" بين وفدي واشنطن وطهران    مصرع سيدة إثر سقوطها من الدور ال 15 بسيدي بشر    آمال ماهر تدعم شيرين عبدالوهاب: مبروك رجوعك لمحبينك    على مسرح البالون.. سامح يسري يتألق باحتفالية عيد تحرير سيناء    رئيس قطاع التعليم العام سابقًا: نقابة المعلمين ما زالت تعمل بقانون الاتحاد الاشتراكي    دراسة حديثة تكشف دور الهواتف الذكية في رصد الاكتئاب قبل ظهور أعراضه    اليوم.. الحكم في دعوى تعويض ميار الببلاوي ضد الداعية محمد أبوبكر    حبس المتهمين يإنهاء حياة نجل شقيقهم خلال تأديبه في منشأة القناطر    ضبط طالب 13 عاما صدم طفلا بدراجة نارية وفر هاربًا ببني سويف (صور)    الثلاثاء.. مناقشة ديوان "الطريقة المثلى لإنتاج المشاعر" للشاعر أسامة حداد    المسؤول السابق في البنتاجون جيمس راسل يكشف عن نوع مسيرات جديدة تنتجها أمريكا    وفاة ابنة عم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وتشييع جثمانها في أسيوط    تفاصيل إصابة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بسرطان البروستاتا    نهايته خلف القضبان.. سقوط "ديلر القليوبية" صاحب فيديو ترويج السموم    المعهد القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل هزة أرضية ضربت اليونان    الصومال وسلطنة عمان يؤكدان أهمية التعاون على المستويين الإقليمي والدولي    أبرزهم محمد صلاح.. لعنة الإصابة تطارد نجوم الدوري الإنجليزي قبل كأس العالم    البابا تواضروس يزور مقر البطريركية المسكونية ويلتقي برثلماوس الأول في إسطنبول    مصرع صغيرة سقطت داخل "منور" أسانسير عقار سكني بالبحيرة    من الريلز إلى الدردشة، تنظيم الاتصالات يكشف حجم استهلاك المصريين في المحتوى الترفيهي عبر الإنترنت    شريف أشرف: مباراة إنبى الأهم للزمالك.. والدورى لم يُحسم بعد    مصطفى يونس: أتمنى عدم تتويج الأهلى بالدورى.. والزمالك يمتلك رجالا    تولوز يحقق ريمونتادا ويتعادل أمام موناكو بالدوري الفرنسي    جهاز منتخب مصر يطمئن على محمد صلاح    أتلتيكو مدريد يحقق ريمونتادا ويفوز على أتلتيك بلباو 3-2 في الدوري الإسباني    رائف: مديونية الإسماعيلي في الفيفا 220 مليون.. ورجل أعمال وحيد في الصورة    تعمير سيناء: طفرة تنموية بأرض الفيروز باستثمارات تتجاوز 52 مليار جنيه    ثقافة الفيوم تحتفي بتحرير سيناء في عرض فني يلامس الوجدان    مجدي عبد العاطي: لم أحصل على حقوقي من مودرن وتقدمت بشكوى لاتحاد الكرة    أخبار مصر: 7 مستندات مطلوبة لعودة خدمات التموين بعد تعليقها بسبب النفقة.. الأوقاف تكشف مفاجأة جديدة بشأن "شيخ" مدرجات الزمالك.. "الشهر العقاري" يصدر ضوابط اعتماد وإيداع التوكيلات المحررة في الخارج    القيادة المركزية الأمريكية: إعادة توجيه 37 سفينة منذ بداية الحصار على الموانئ الإيرانية    عميد معهد الأورام بجامعة القاهرة يحذر من وصفات السوشيال ميديا: قد تقتل المرضى وتؤخر العلاج الحقيقي    جولات ميدانية مفاجئة لتعزيز جودة الرعاية الصحية..    برلماني: 700 مليار جنيه استثمارات في سيناء.. ومخطط طموح لاستقبال 5 ملايين مواطن    محمود الدسوقي يكتب: الأحوال الشخصية ومتطلبات الإصلاح التشريعي    الفيوم تستضيف فعاليات رالي "رمال باها 2026" بصحراء الريان لتعزيز السياحة الرياضية والبيئية بالمحافظة    أسعار الدواجن مساء اليوم السبت 25 أبريل 2026    عضو القومي لحقوق الإنسان: الحياة الآمنة واقع ملموس في كل رقعة من أرض مصر وفي مقدمتها سيناء    «المصريين»: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء وثيقة سياسية واستراتيجية شاملة    وزارة النقل: ميناء أكتوبر الجاف يعزز حركة التجارة ويخفف الضغط عن الموانئ البحرية    في أول زيارة رسمية، البابا تواضروس الثاني يصل إلى تركيا    عالم أزهري يوضح الدروس المستفادة من قصة قوم عاد وعاقبة الطغيان في القرآن الكريم    رمضان عبد المعز: الدعاء هو العبادة.. والحمد لله أعظم كلمة تطمئن القلوب    توريد 34 ألف طن قمح بالشرقية، وأسعار مجزية للمزارعين وفق درجات النقاوة    خبير عسكري: تحرير سيناء نموذج لقدرة الدولة على توظيف القوة في مواجهة التحديات    خطبة الجمعة من مسجد المشير: تحرير سيناء ملحمة وطن وعقيدة لا تُنسى    بسم الله أرقيك يا وطنى    مختار جمعة: إحياء النفس لا يقتصر على الحياة المادية بل يشمل كل صور الحماية والرعاية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم هام ل«النقض» بشأن الامتداد لعقد الإيجار لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى (مستند)
نشر في صوت الأمة يوم 01 - 05 - 2019

أصدرت محكمة النقض، حكماَ مهماَ بشأن الإمتداد القانونى لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو غير ذلك، قالت فيه: «تطبيق قانونين كليهما خاص، مقتضاه تقييد السابق منهما بما تضمنه اللاحق من قيود صدور قانون 6 لسنة 1997 لاحقاً للقانون 51 لسنة 1981 وكليهما خاص، وأثره سريان أحكامه على كافة الأماكن الواردة به حتى ولو كان يحكم بعضها نصوص وردت فى قوانين خاصة، ويكون مؤداه تطبيق قيود امتداد عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى الواردة بأولهما على ثانيهما بشأن امتداد عقد إيجار المنشأة الطبية، ولازمه ممارسة ورثة الطبيب المستأجر ذات نشاط مورثهم بالعين ولو بواسطة نائب عنهم، يكون علة ذلك تعلقه بالنظام العام».
صدر الحكم فى الطعن المُقيد برقم 13268 لسنة 82 جلسة 18 مايو 2017، لصالح سعيد فضل المحامى، من الدائرة المدنية والتجارية برئاسة المستشار عبد الله الأعصر، وعضوية المستشارين عطية زايد، وعلاء أحمد، ومصطفى عبد الرحمن، وأيمن كريم، وبحضور رئيس النيابة لدى محكمة النقض هشام عبد الرازق، وأمانة سر جبيلى سيد محمد.
محكمة النقض قالت فى حيثيات الحكم أن عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، استمراره بعد وفاة المستأجر لصالح المستفيدين من ورثته اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977، ومناطه استعمالهم العين فى ذات النشاط الذى يمارسه المستأجر طبقاً للعقد حال حياته ووقت وقوع الامتداد بحسب المواد 1 ، 4 ، 5 ق 6 لسنة 1977 والمواد 2 ، 4 ، 7 من لائحته التنفيذية .
وبحسب «المحكمة» - امتداد عقد إيجار العين المؤجرة لغير أغراض السكنى، ومناطه للورثة تغيير النشاط، وشرطه ألا يكون بقصد التحايل وعدم الإضرار بسلامة المبنى أو شاغليه مع قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى برفض دعوى إخلاء العين المؤجرة – عيادة طبية - لوفاة المستأجر الأصلى وتغيير ورثته النشاط إلى غرض السكنى على سند من أن العين المؤجرة تخرج عن نطاق تطبيق ق 49 لسنة 1977 المعدل وتخضع للقانون 51 لسنة 1981 فيه خطأ وقصور.
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن القاعدة أنه إذا تعلق الأمر بتطبيق قانونين كلاهما خاص فإنه يتعين تقييد السابق منهما بما تضمنه اللاحق من قيود .
فى قضاء محكمة النقض – المقرر أنه لما كان القانون رقم 6 لسنة 1997 هو قانون خاص وتسرى أحكامه على كافة الأماكن الواردة به حتى ولو كان يحكم بعضها نصوص وردت فى قوانين خاصة ، وكان هذا القانون لاحقاً فى صدوره للقانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية – لا يغير من ذلك ما ورد به من سريان المادة الأولى منه بأثر رجعى – وقد ورد فى أحكامه قيوداً لامتداد عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى بأن اشترط المشرع لاستمرار العقد لورثة المستأجر الأصلى بعد وفاته ممارستهم ذات نشاط مورثهم بالعين طبقاً للعقد.
وكانت نصوص هذا القانون متعلقة بالنظام العام ولا يجوز مخالفتها، فإنه يتعين إعمالها على عقد إيجار المنشأة الطبية بأن يستلزم ممارسة ورثة الطبيب ذات نشاط مورثهم بالعين ولو بواسطة نائب عنهم – طبيب مرخص له بمزاولة المهنة – ودليل ذلك ما جاء بالمادة الرابعة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية من اشتراط تعيين مديراً للمنشأة الطبية خلال ستة أشهر من تاريخ وفاة المستأجر الأصلى وذلك للإبقاء على رخصة صاحب المنشأة لصالح ورثته.
كما أجازت المادة الخامسة من هذا القانون لورثة الطبيب التنازل عن المنشأة الطبية لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة وذلك لضمان استمرار المنشأة وعدم توقفها، ويؤكد ذلك أن العلة من استمرار عقد إيجار المنشأة الطبية لورثة الطبيب وشركائه فى استعمال العين هى الإبقاء على المنشأة وعدم تأثرها بوفاة صاحبها ولكى تستمر فى أداء الخدمات الطبية للمواطنين وهو اعتبار متعلق بالنظام العام لا يجوز مخالفته – بحسب «النقض» .
المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص فى المواد الأولى والرابعة والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والذى نشر بتاريخ 16/3/1997 بالعدد رقم 10 مكرر من الجريدة الرسمية، والمواد الثانية والرابعة والسابعة من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون رقم 6 لسنة 1997 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 بتاريخ 16/5/1997 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 28 مكرر يدل على أنه اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فإن المناط لامتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى بعد وفاة المستأجر إلى ورثته المشار إليهم هو استعمالهم العين فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد حال حياته وذلك بالنظر فى وقت امتداد عقد الإيجار للمستفيدين من المستأجر الأصلى بعد وفاته باعتباره ضابطاً استلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالى والتجارى، ويتعين على المؤجر تحرير عقد إيجار لهم إذ ينتقل حق الإجارة لصالحهم بقوة القانون ويحق لهم الانتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التى كانت للمستأجر الأصلى.
ووفقا ل«المحكمة» - أنه لما كان للمستأجر وفقاً للمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يغير أوجه استعمال العين المؤجرة ما دام لا يسبب ضرراً بالمبنى أو بشاغليه وفقاً للضوابط التى استلزمتها هذه المادة ولم تتوافر فى حقه إحدى الحالات التى تجيز الإخلاء والتى تضمنتها المادة المشار إليها , فإنه يجوز لمن امتد إليه عقد الإيجار من ورثة المستأجر الأصلى وفقاً للقانون أن يغير فيما بعد النشاط الذى كان يمارسه مورثه من قبل وفاته ما دام لم يثبت المؤجر أن هذا التغيير قد تم تحايلاً على أحكام القانون أو أنه يلحق ضرراً بسلامة المبنى أو بشاغليه .
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى برفض دعوى الإخلاء على سند من أن المستأجر الأصلى مورث المطعون ضدهم فى البند ثانياً كان يستعمل العين محل النزاع قبل وفاته فى نشاط مهنى «عيادة طبية» بما يخرجها من نطاق تطبيق المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 المعدلة بالقانون 6 لسنة 1997 وتخضع للقانون الخاص رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية الذى لم يشترط لامتداد عقد إيجار عيادة الطبيب إلى ورثته استعمالهم العين فى ذات مهنة مورثهم.
وأن قيام ورثته بتغيير الغرض من استعمال العين من عيادة طبية إلى غرض السكنى دون موافقة المالك ليس من أسباب الإخلاء الواردة على سبيل الحصر فى قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 ما دام لا يترتب عليه الإضرار بسلامة المبنى، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما حجبه عن بحث مدى توافر شروط امتداد عقد إيجار المنشأة الطبية محل النزاع إلى ورثة الطبيب المستأجر الأصلى وأخصها استلزام ممارستهم ذات نشاط مورثهم بالعين ولو بواسطة نائب عنهم – طبيب مرخص له بمزاولة المهنة –
باعتباره المناط لامتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى بعد وفاة المستأجر إلى ورثته وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997 والمادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية على ما سلف بيانه، ولم تتحقق المحكمة ما إذا كان ورثة الطبيب المستأجر الأصلى قد استعملوا العين فى ممارسة مهنة الطب فى الفترة التى أعقبت وفاة مورثهم قبل تغيير استعمالها إلى غرض السكنى من عدمه ، مما يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.