انتهاء اليوم الثالث من تلقي أوراق الترشح في انتخابات مجلس النواب 2025    رفعت فياض يكتب: تزوير فاضح فى درجات القبول بجامعة بى سويف الأهلية قبول طلاب بالطب وطب الأسنان والآداب بالمخالفة حتى وصلوا للسنة الثالثة    سمير فرج يكشف عن خطة مكافحة «مرض الخنادق» في حرب أكتوبر    سعر مواد البناء مساء اليوم 10 أكتوبر 2025    مياه كفر الشيخ: انقطاع المياه لمدة 12 ساعة عن مركز ومدينة بلطيم اليوم    نائب محافظ المنيا يتفقد أعمال تطوير ميدان النيل ومجمع المواقف    أسلاك شائكة.. ما تبقى من مركز المساعدات الأمريكي الإسرائيلي وسط غزة    الأمن اللبناني يعلن تفكيك شبكة تعمل لصالح إسرائيل    «شكرا يا أصيل يا محترم».. رسالة خاصة من نجم الأهلي للنحاس    الحضرى يشيد بدور الرئيس السيسى فى إيقاف الحرب على غزة واتفاق شرم الشيخ    إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بقنا    نيابة العامرية تطلب تحريات العثور على جثة فتاة مقتولة وملقاة بالملاحات في الإسكندرية    الداخلية تكشف حقيقة فيديو "التحفظ على دراجة نارية دون سبب" بالجيزة    13 فيلما عالميا بمسابقة الأعمال الروائية الطويلة في مهرجان الجونة السينمائي    قصر ثقافة الطفل يحيي ذكرى انتصارات أكتوبر    إيهاب فهمى عن إيقاف الحرب على غزة بعد اتفاق شرم الشيخ: مبادرة ومباراة رائعة    وزير الصحة يوجه بتكثيف المرور الميداني ل12 محافظة لإتمام 28 مشروعا صحيا    اليوم العالمي للصحة النفسية.. هل نمنح عقولنا ما تستحقه من رعاية واهتمام؟    خبير قضايا الجرائم الإلكترونية: دليل سريع لتأمين الراوتر وكلمات المرور    مواهب مصرية في الملاعب الأوروبية تنضم للمنتخبات    الخارجية الفرنسية: علينا تقديم الدعم اللازم لاتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار بغزة    "سلامتك تهمنا".. حملة من «النقل» لمواجهة السلوكيات الخطرة على قضبان السكة الحديد    أكشن وأحداث غير متوقعة.. موعد وقنوات عرض مسلسل المؤسس أورهان الموسم الأول    كاتب "نهاية العالم" يحصد نوبل للآداب 2025|الهنغاري لاسلو كراسناهوركاي    برلماني: الرئيس السيسى صنع الفارق فى المنطقة    النقض تحدد 22 أكتوبر لنظر طعن مضيفة متهمة بقتل ابنتها على حكم سجنها 15 سنة    وكيل صحة القليوبية يتابع استعدادات التشغيل الكامل لمستشفى طوخ المركزي الجديدة    إقبال واسع على تقديم طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بمحكمة جنوب القاهرة    الزمالك: ندرس ضم مدرب عام مصري لجهاز فيريرا    مكتب رعاية المصالح الإيرانية يهنئ المنتخب بتأهله لكأس العالم: إنجاز للأبطال المصريين    لبنان: بيروت ودمشق اتفقتا على تشكيل لجان مشتركة لمعالجة الملفات العالقة    فرنسا: العنانى قاد بحملته الدقيقة تحديد رؤية دولية لدور يونسكو والإصلاحات اللازمة    أحمد عمر هاشم يستحضر مأساة غزة باحتفال الإسراء والمعراج الأخير    هالاند لاعب شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي    ياسر ريان: الرئيس السيسي عاملنا هيبة فى الخارج وموقفه تاريخى فى اتفاق شرم الشيخ    شيخ الأزهر والمفتى ووزير الأوقاف يعزون المهندس إبراهيم محلب فى وفاة شقيقته    الخبراء تطالب بحوار مجتمعي قبل فرض ضريبة على المشروبات الغازية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10-10-2025 في محافظة الأقصر    أدعية يوم الجمعة.. نداء القلوب إلى السماء    قرار جديد من الجمارك المصرية.. إعفاء لهاتف واحد فقط لكل مسافر كل 3 سنوات    «الداخلية»: ضبط شخص اعتدى على زوجة شقيقه وحطم محتويات شقتها بالدقهلية    مصر تستعد لتطبيق التوقيت الشتوي وبداية فصل الشتاء 2025    أصحاب الكهف وذي القرنين وموسى.. دروس خالدة من سورة النور    إيرادات فيلم "فيها إيه يعني" تتجاوز ال30 مليون جنيه خلال 9 أيام عرض بالسينمات    الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا    الطرح الجديد لوحدات «جنة» و«سكن مصر» 2025.. أسعار مميزة وأنظمة سداد مرنة للمواطنين    محافظ شمال سيناء: زيارات الوفود الدولية لمعبر رفح والمستشفيات ساهمت في فهم الواقع الفلسطيني    «الخريف موسم العدوى».. كيف تحمي نفسك من الفيروسات الهوائية؟ (فيديو)    شرط يمنع التقدم لحج القرعة هذا العام.. تعرف عليه    إعلام إسرائيلى: الحكومة ستجرى تصويتا هاتفيا على استبدال أسماء 10 أسرى فلسطينيين    إقبال ملحوظ في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء القليوبية ببنها    سعر الأسمنت اليوم الجمعه 10 اكتوبر 2025 فى المنيا    لليوم الثالث.. استمرار تلقي أوراق طالبي الترشح لانتخابات مجلس النواب    الأهلي يجيب.. هل يعاني أشرف داري من إصابة مزمنة؟    ترامب يدعو إلى طرد إسبانيا من «الناتو»    أمطار لمدة 24 ساعة .. بيان مهم بشأن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    انخفاض كبير في عيار 21 بالمصنعية.. مفاجأة ب أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة بالصاغة    وليد صلاح: عقدنا اجتماعا مع مانشيني.. وتوروب مناسب لكل معاييرنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لو كنت طالب أو أستاذ.. تعرف على تعديلات قانون «تنظيم الجامعات»
نشر في صوت الأمة يوم 27 - 01 - 2019

الجامعات المصرية تؤدى دوراً مهماً في تحقيق نهضة الأمم، من خلال اهتمامها بإعداد خريجين متميزين على أيادى باحثين وأساتذة وعلماء متفوقين، وتوفير بيئة علمية مواتية ومكتبات زاخرة بأحدث ما أنتجته العقول في العالم، هذا بالإضافة إلى أن العالم يمر بتطورات علمية أحدثت طفرات كثيرة على مستوى جامعاته، مما أدى إلى وجود دول أصبحت تحتل المراتب الأولى عالمياً، نظراً لأن جامعاتها تقدم تعليماً جيداً ولديها منظومة تعليمية وقانونية متطورة، نتج عنها مجموعة مستجدات محلية، وإقليمية، وعالمية منها علمية، وتكنولوجية، واقتصادية، واجتماعية، وبيئية، وثقافية، تخدم التنمية والإنسان.

وبناء على ذلك، ظهر مفهوم " التنمية البشرية المستدامة" بعد أن كانت التنمية تركز على الجانب الاقتصادى فقط، وأصبح ذلك مبرراً لسن تشريع جديد للجامعات المصرية حيث إنها بيت العلماء ونخبة المجتمع.

وبحسب فلسفة مشروع قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 فقد مضى على العمل به أكثر من 45 عاماً وأثبتت الضرورة العملية الملحة وجوب تعديل بعض أحكامه ، وذلك لحين إعداد قانون جديد شامل يتواكب مع متطلبات العصر الحديث، وخاصة بعد صدور قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار رقم"23 لسنة 2018 والقانون رقم 162 لسنة 2018 بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الأجنبية وقانون إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ الذى سيسهم بشكل كبير في رعاية المبتكرين والنوابغ.

كما جاء التعديل للسماح لأعضاء هيئة التدريس بالندب كل الوقت من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وبما يتفق وأحكام الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في هذا الشأن، بالإضافة إلى تعيين المعيدين عن طريق التكليف من بين خريجي الكلية أو المعهد في الدفعة الأخيرة حتى لا يتزاحم خريجو دفعتين عند التعيين، وتعديل المادة 189 للسماح للجامعات الحكومية بأن تنشئ منفردة الجامعات الأهلية أو تسهم في إنشائها والتصرف في أموالها اتساقاً مع ما تم وضعه في القانون رقم (162) لسنة 2018 الخاص بأفرع الجامعات الأجنبية.

وفيما يلي أهم الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض، وفقًا لتقرير لجنة التعليم بمجلس النواب: جاء مشروع القانون المعروض فى ثلاث مواد على النحو التالى:
(المادة الأولى)
تضمنت استبدال نصوص مواد 84 ، 89 ، 91 ، 137 ، 189 ، فيما يلى :
مادة (84) : أجازت ندب أعضاء هيئة التدريس بعد موافقتهم مع عدم الإخلال بحسن سير العمل للجامعات الخاضعة لأحكام القانون 49 لسنة 1972 أو إحدى الجامعات التي تعد مرفقاً تعليمياً عاماً وذلك بقرار من وزير التعليم العالى وموافقة مجلسي الجامعتين المعنيتين، كما أجازت ندبهم للقيام بإحدى الوظائف العامة بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة مجلسى الجامعة وأخذ رأى مجلس الكلية المختصة ولا يعتبر هذا الندب كل الوقت في الحالتين إعارة.

مادة (89) : أعطت عضو هيئة التدريس الحق فى الحصول على اجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج لمدة سنة بقرار من رئيس الجامعة، وطلب عميد الكلية أو المعهد، وبعد أخذ رأى مجلس القسم المختص، وذلك بمراعاة الضوابط التى حددها المجلس الأعلى للجامعات.

مع عدم احتساب مدة الإجازة من المدد المنصوص عليها فى المادتين (69) أولاً /ا و(70) أولاً /1 من هذا القانون وبشرط عدم تجاوز المدد المنصوص عليها فى المادة (91).

مادة (91) : أكدت على عدم جواز زيادة مجموع مدد الإعارات والمهمات العلمية وأجازات التفرغ العلمى على عشر سنوات، وجواز ذلك فى حالة وجود مصلحة قومية تقتضى هذا التجاوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالى بعد أخذ رأى رئيس الجامعة المختص.

مادة (137) : بينت جواز تعيين المعيدين عن طريق التكليف فى كل سنة على حدة بشرط الحصول على تقدير جيد جداً على الأقل فى التقدير العام فى الدرجة الجامعية الأولى ، وفى تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها، وإذا لم يتم تعيين الخريجين من خريجى إحدى الدفعات عن طريق التكليف يجوز تعيين المعيدين فى السنة التالية عن طريق التكليف شريطة أن يكونوا من بين خريجى الكلية فى السنتين الأخيرتين والأفضلية لمن هو أعلى فى التقدير العام.

وبالنسبة للكليات التى بها شعب أو برامج معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، فتعطى الأفضلية عند اللجوء للتعيين عن طريق التكليف بتلك الشعب أو البرامج لمن هو أعلى فى التقدير العام من بين خريجيها مع عدم الإخلال بالضوابط المفاضلة المقررة فى المادة (136) من هذا القانون.

مادة (189) : أعطت الحق للجامعات فى التصرف في أموالها وإدارتها بنفسها سواء بإنشاء أو المساهمة فى إنشاء ودعم الجامعات الأهلية ولها القيام بذلك منفردة أو بالاشتراك مع القطاع الخاص أو الأهلى بالمشروعات ذات الطبيعة التعليمية والبحثية أو الابتكارية وغيرها من المشروعات الخدمية أو الإنتاجية من أجل استخدام البحوث التطبيقية والنهوض بالمجتمع وكذلك توفير موارد ذاتية للجامعة ، للنهوض بأغراضها فى التعليم والبحث العلمى والتنمية وخدمة المجتمع.
كما أخضعت أموال الجامعة وإدارتها ونظام حسابات الجامعات لأحكام اللوائح المالية وفقاً لمعايير محاسبية تصدر بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بالتنسيق مع وزير المالية بعد أخذ رأى مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.


(المادة الثانية )
تضمنت هذه المادة استبدال عبارة "رئيس مجلس الوزراء بعبارة "رئيس الجمهورية" الواردة بالفقرة الأولى فى المادة (196) من هذا القانون بما يتسق مع أحكام الدستور الجديد الذى أعطى لرئيس مجلس الوزراء حق إصدار اللوائح التنفيذية.

( المادة الثالثة )
هي مادة نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى من تاريخ نشره.

ثالثاً : مراجعة مجلس الدولة لمشروع القانون المعروض:
تم عرض مشروع القانون على قسم التشريع بمجلس الدولة حيث قام بدراسته في ضوء النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة، وقام بمراجعته وإفراغه في الصيغة القانونية التي تستقيم معها أحكام المشروع على الأسس القانونية السليمة، وأدخل عليه بعض التعديلات اللفظية التي اقتضتها اعتبارات ضبط وإحكام الصياغة.

رابعاً : التعديلات التى أجرتها اللجنة على مشروع القانون ومبرراتها.
رأت اللجنة الموافقة على مشروع القانون المعروض مع إدخال بعض التعديلات على النحو الآتى:
مادة (84): رأت اللجنة استبدال عبارة "مجلسى القسم المختص والكلية" بعبارة "مجلس الكلية المختصة" بعد عبارة "وأخذ رأى مجلس الكلية"، وذلك لأن رأى مجلس القسم مهم في القرارات الخاصة بالتعيين والندب والإجازات كما أضافت اللجنة عبارة، "إذا لم تتجاوز مدتها خمس سنوات" إلى نهاية المادة وذلك لتحديد مدة الندب.

مادة (89): رأت استبدال عبارة "سلامة الإجراءات" بجملة "حقيقة سفر الزوج ومرافقته لزوجه في الخارج"، للتأكيد على أن المجلس الأعلى للجامعات هو الذى يتولى وضع الضوابط اللازمة لسفر الزوج ومرافقته لزوجه في الخارج والتأكد من سلامتها.

مادة (137) : رأت اللجنة إضافة عبارة "طبقاً للخطة الخمسية" إلي نهاية الفقرة الأولى من المادة، وذلك حتى يكون هناك التزام بالخطة الخمسية التي يتم وضعها طبقاً لاحتياجات الأقسام والشعب والبرامج.

ورأت اللجنة حذف الفقرة الثانية من المادة تحقيقاً لمبدأ العدالة بين دفعات التخرج من تلك الشعب والبرامج.

كما رأت اللجنة استبدال عبارة "من تلك الشعب" بعبارة "بتلك الشعب"، لضبط الصياغة

مادة (189) : رأت اللجنة إضافة كلمة "نواتج" قبل عبارة "البحوث التطبيقية"، اتساقاً مع قانون حوافز العلوم وتكنولوجيا الابتكار رقم (23) لسنة 2018.

06fc7096-2fb0-447d-842e-9e47670e6978


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.