النيابة العامة تنظم ورشة عمل بحقوق المنصورة (صور)    رئيس "التنظيم والإدارة" يبحث مع "القومي للطفولة" تعزيز التعاون    وزير الكهرباء: نسعى لتعزيز استدامة الطاقة وتوفير حلول طاقة نظيفة وآمنة    «التموين» تواصل صرف مقررات مايو لليوم ال23    زيادة إمدادات «خام مربان» إلى آسيا وسط انخفاض أسعاره بعد زيادة إنتاج أوبك+    وزيرة التضامن تبحث دعم الصناعات الريفية وريادة الأعمال المجتمعية    استرداد 10 أفدنة من أراضي أملاك الدولة بوادي النطرون    «حماس»: رفض الدول استغلال المساعدات لأي غرض يتطلب ضغطًا لإغاثة الفلسطينيين    حماس: المساعدات حتى الآن لا تمثل نقطة في محيط احتياجات أهالي غزة    الزمالك يختتم تدريباته اليوم وينتظم في معسكر للقاء بتروجت    تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة صن داونز وبيراميدز في ذهاب نهائي دوري الأبطال    رقم خيالي، إغراءات جديدة من الهلال للتعاقد مع إنزاجي    تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة صن داونز وبيراميدز فى ذهاب نهائي دورى الأبطال    بحوزتهم مخدرات ب21 مليون جنيه.. مصرع 4 عناصر إجرامية بالإسكندرية وأسوان    رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي الأزهري 2025 الترم الثاني فور ظهورها    لمدة 48 ساعة.. غلق كلي لطريق الواحات لتنفيذ أعمال محطات الأتوبيس الترددي    رئيس الأوبرا يقود حفل أيقونات بليغ ووردة 30 مايو    اليوم.. بداية فعاليات مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي ومصر تشارك ب"بروفايل"    "بئر غرس" بالمدينة المنورة.. ماء أحبه الرسول الكريم وأوصى أن يُغسَّل منه    ما حكم بيع واستعمال سجاد الصلاة المكتوب عليه لفظ الجلالة؟.. الإفتاء توضح    إضافة خدمة جديدة ومتطورة إلى بنك الدم بمجمع الإسماعيلية الطبي    "الصحة" تعقد اجتماعا تحضيريا لتنفيذ خطة التأمين الطبي لساحل البحر المتوسط    فحص 11.3 مليون طالب ابتدائى ضمن مبادرة للكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم»    صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج من «بي بي سي»    الصحة العالمية: النظام الصحي على وشك الانهيار في غزة مع تصاعد الأعمال العدائية    الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن جوريون بصاروخ باليستي    وزيرة التخطيط: الابتكار وريادة الأعمال ركيزتان أساسيتان لتجاوز «فخ الدخل المتوسط» (تفاصيل)    شاب ينهي حياته بأقراص سامة بسبب خلافات أسرية    الأرصاد تحذر من حالة الطقس: موجة حارة تضرب البلاد.. وذروتها في هذا الموعد (فيديو)    4 جثث ومصاب في حادث مروع بطريق "إدفو - مرسى علم" بأسوان    محافظ أسيوط يشهد تسليم 840 آلة جراحية معاد تأهيلها    بروتوكول تعاون بين "الإسكان" و"الثقافة" لتحويل المدن الجديدة إلى متاحف مفتوحة    بسمة وهبة ل مها الصغير: أفتكري أيامك الحلوة مع السقا عشان ولادك    وزير الثقافة يشهد حفل فرقة أوبرا الإسكندرية ويشيد بالأداء الفنى    رمضان يدفع الملايين.. تسوية قضائية بين الفنان وMBC    الخارجية: الاتحاد الأفريقى يعتمد ترشيح خالد العنانى لمنصب مدير عام يونسكو    «الشيوخ» يناقش تعديلات قانونه ل«تقسيم الدوائر» غدا    الهلال يفاوض أوسيمين    يدخل دخول رحمة.. عضو ب«الأزهر للفتوى»: يُستحب للإنسان البدء بالبسملة في كل أمر    توريد 180 ألف طن قمح لصوامع وشون قنا    ضبط 379 قضية مخدرات وتنفيذ 88 ألف حكم قضائى فى 24 ساعة    رئيس الأركان الإسرائيلي يستدعي رئيس «الشاباك» الجديد    مقاطع مفبركة.. جارديان تكشف تضليل ترامب لإحراج رئيس جنوب أفريقيا    وزير الصحة يشارك في مائدة مستديرة حول البيانات والتمويل المستدام لتسريع التغطية الصحية الشاملة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 23-5-2025 في محافظة قنا    زلزال بقوة 6.3 درجة يهز جزيرة سومطرة الإندونيسية    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 23 مايو 2025    مجدي البدوي: علاوة دورية وربط بالأجر التأميني| خاص    دينا فؤاد تبكي على الهواء.. ما السبب؟ (فيديو)    قائمة أسعار تذاكر القطارات في عيد الأضحى 2025.. من القاهرة إلى الصعيد    انتقادات لاذعة لنتنياهو واحتجاجات بعد إعلانه تعيين رئيس جديد للشاباك    مدفوعة الأجر.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    موعد نهائي كأس أفريقيا لليد بين الأهلي والزمالك    نموذج امتحان مادة الmath للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالقاهرة    جانتس: نتنياهو تجاوز خطًا أحمر بتجاهله توجيهات المستشارة القضائية في تعيين رئيس الشاباك    خدمات عالمية.. أغلى مدارس انترناشيونال في مصر 2025    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الجولة قبل الأخيرة لدوري المحترفين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لو كنت طالب أو أستاذ.. تعرف على تعديلات قانون «تنظيم الجامعات»
نشر في صوت الأمة يوم 27 - 01 - 2019

الجامعات المصرية تؤدى دوراً مهماً في تحقيق نهضة الأمم، من خلال اهتمامها بإعداد خريجين متميزين على أيادى باحثين وأساتذة وعلماء متفوقين، وتوفير بيئة علمية مواتية ومكتبات زاخرة بأحدث ما أنتجته العقول في العالم، هذا بالإضافة إلى أن العالم يمر بتطورات علمية أحدثت طفرات كثيرة على مستوى جامعاته، مما أدى إلى وجود دول أصبحت تحتل المراتب الأولى عالمياً، نظراً لأن جامعاتها تقدم تعليماً جيداً ولديها منظومة تعليمية وقانونية متطورة، نتج عنها مجموعة مستجدات محلية، وإقليمية، وعالمية منها علمية، وتكنولوجية، واقتصادية، واجتماعية، وبيئية، وثقافية، تخدم التنمية والإنسان.

وبناء على ذلك، ظهر مفهوم " التنمية البشرية المستدامة" بعد أن كانت التنمية تركز على الجانب الاقتصادى فقط، وأصبح ذلك مبرراً لسن تشريع جديد للجامعات المصرية حيث إنها بيت العلماء ونخبة المجتمع.

وبحسب فلسفة مشروع قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 فقد مضى على العمل به أكثر من 45 عاماً وأثبتت الضرورة العملية الملحة وجوب تعديل بعض أحكامه ، وذلك لحين إعداد قانون جديد شامل يتواكب مع متطلبات العصر الحديث، وخاصة بعد صدور قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار رقم"23 لسنة 2018 والقانون رقم 162 لسنة 2018 بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الأجنبية وقانون إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ الذى سيسهم بشكل كبير في رعاية المبتكرين والنوابغ.

كما جاء التعديل للسماح لأعضاء هيئة التدريس بالندب كل الوقت من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وبما يتفق وأحكام الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في هذا الشأن، بالإضافة إلى تعيين المعيدين عن طريق التكليف من بين خريجي الكلية أو المعهد في الدفعة الأخيرة حتى لا يتزاحم خريجو دفعتين عند التعيين، وتعديل المادة 189 للسماح للجامعات الحكومية بأن تنشئ منفردة الجامعات الأهلية أو تسهم في إنشائها والتصرف في أموالها اتساقاً مع ما تم وضعه في القانون رقم (162) لسنة 2018 الخاص بأفرع الجامعات الأجنبية.

وفيما يلي أهم الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض، وفقًا لتقرير لجنة التعليم بمجلس النواب: جاء مشروع القانون المعروض فى ثلاث مواد على النحو التالى:
(المادة الأولى)
تضمنت استبدال نصوص مواد 84 ، 89 ، 91 ، 137 ، 189 ، فيما يلى :
مادة (84) : أجازت ندب أعضاء هيئة التدريس بعد موافقتهم مع عدم الإخلال بحسن سير العمل للجامعات الخاضعة لأحكام القانون 49 لسنة 1972 أو إحدى الجامعات التي تعد مرفقاً تعليمياً عاماً وذلك بقرار من وزير التعليم العالى وموافقة مجلسي الجامعتين المعنيتين، كما أجازت ندبهم للقيام بإحدى الوظائف العامة بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة مجلسى الجامعة وأخذ رأى مجلس الكلية المختصة ولا يعتبر هذا الندب كل الوقت في الحالتين إعارة.

مادة (89) : أعطت عضو هيئة التدريس الحق فى الحصول على اجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج لمدة سنة بقرار من رئيس الجامعة، وطلب عميد الكلية أو المعهد، وبعد أخذ رأى مجلس القسم المختص، وذلك بمراعاة الضوابط التى حددها المجلس الأعلى للجامعات.

مع عدم احتساب مدة الإجازة من المدد المنصوص عليها فى المادتين (69) أولاً /ا و(70) أولاً /1 من هذا القانون وبشرط عدم تجاوز المدد المنصوص عليها فى المادة (91).

مادة (91) : أكدت على عدم جواز زيادة مجموع مدد الإعارات والمهمات العلمية وأجازات التفرغ العلمى على عشر سنوات، وجواز ذلك فى حالة وجود مصلحة قومية تقتضى هذا التجاوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالى بعد أخذ رأى رئيس الجامعة المختص.

مادة (137) : بينت جواز تعيين المعيدين عن طريق التكليف فى كل سنة على حدة بشرط الحصول على تقدير جيد جداً على الأقل فى التقدير العام فى الدرجة الجامعية الأولى ، وفى تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها، وإذا لم يتم تعيين الخريجين من خريجى إحدى الدفعات عن طريق التكليف يجوز تعيين المعيدين فى السنة التالية عن طريق التكليف شريطة أن يكونوا من بين خريجى الكلية فى السنتين الأخيرتين والأفضلية لمن هو أعلى فى التقدير العام.

وبالنسبة للكليات التى بها شعب أو برامج معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، فتعطى الأفضلية عند اللجوء للتعيين عن طريق التكليف بتلك الشعب أو البرامج لمن هو أعلى فى التقدير العام من بين خريجيها مع عدم الإخلال بالضوابط المفاضلة المقررة فى المادة (136) من هذا القانون.

مادة (189) : أعطت الحق للجامعات فى التصرف في أموالها وإدارتها بنفسها سواء بإنشاء أو المساهمة فى إنشاء ودعم الجامعات الأهلية ولها القيام بذلك منفردة أو بالاشتراك مع القطاع الخاص أو الأهلى بالمشروعات ذات الطبيعة التعليمية والبحثية أو الابتكارية وغيرها من المشروعات الخدمية أو الإنتاجية من أجل استخدام البحوث التطبيقية والنهوض بالمجتمع وكذلك توفير موارد ذاتية للجامعة ، للنهوض بأغراضها فى التعليم والبحث العلمى والتنمية وخدمة المجتمع.
كما أخضعت أموال الجامعة وإدارتها ونظام حسابات الجامعات لأحكام اللوائح المالية وفقاً لمعايير محاسبية تصدر بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بالتنسيق مع وزير المالية بعد أخذ رأى مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.


(المادة الثانية )
تضمنت هذه المادة استبدال عبارة "رئيس مجلس الوزراء بعبارة "رئيس الجمهورية" الواردة بالفقرة الأولى فى المادة (196) من هذا القانون بما يتسق مع أحكام الدستور الجديد الذى أعطى لرئيس مجلس الوزراء حق إصدار اللوائح التنفيذية.

( المادة الثالثة )
هي مادة نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى من تاريخ نشره.

ثالثاً : مراجعة مجلس الدولة لمشروع القانون المعروض:
تم عرض مشروع القانون على قسم التشريع بمجلس الدولة حيث قام بدراسته في ضوء النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة، وقام بمراجعته وإفراغه في الصيغة القانونية التي تستقيم معها أحكام المشروع على الأسس القانونية السليمة، وأدخل عليه بعض التعديلات اللفظية التي اقتضتها اعتبارات ضبط وإحكام الصياغة.

رابعاً : التعديلات التى أجرتها اللجنة على مشروع القانون ومبرراتها.
رأت اللجنة الموافقة على مشروع القانون المعروض مع إدخال بعض التعديلات على النحو الآتى:
مادة (84): رأت اللجنة استبدال عبارة "مجلسى القسم المختص والكلية" بعبارة "مجلس الكلية المختصة" بعد عبارة "وأخذ رأى مجلس الكلية"، وذلك لأن رأى مجلس القسم مهم في القرارات الخاصة بالتعيين والندب والإجازات كما أضافت اللجنة عبارة، "إذا لم تتجاوز مدتها خمس سنوات" إلى نهاية المادة وذلك لتحديد مدة الندب.

مادة (89): رأت استبدال عبارة "سلامة الإجراءات" بجملة "حقيقة سفر الزوج ومرافقته لزوجه في الخارج"، للتأكيد على أن المجلس الأعلى للجامعات هو الذى يتولى وضع الضوابط اللازمة لسفر الزوج ومرافقته لزوجه في الخارج والتأكد من سلامتها.

مادة (137) : رأت اللجنة إضافة عبارة "طبقاً للخطة الخمسية" إلي نهاية الفقرة الأولى من المادة، وذلك حتى يكون هناك التزام بالخطة الخمسية التي يتم وضعها طبقاً لاحتياجات الأقسام والشعب والبرامج.

ورأت اللجنة حذف الفقرة الثانية من المادة تحقيقاً لمبدأ العدالة بين دفعات التخرج من تلك الشعب والبرامج.

كما رأت اللجنة استبدال عبارة "من تلك الشعب" بعبارة "بتلك الشعب"، لضبط الصياغة

مادة (189) : رأت اللجنة إضافة كلمة "نواتج" قبل عبارة "البحوث التطبيقية"، اتساقاً مع قانون حوافز العلوم وتكنولوجيا الابتكار رقم (23) لسنة 2018.

06fc7096-2fb0-447d-842e-9e47670e6978


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.