أعدت وزارة التعليم العالي مشروع قانون لتعديل6 مواد من قانون تنظيم الجامعات الحالي في ضوء المناقشات التي جرت بين الدكتور أشرف الشيحي, وزير التعليم العالي وأعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب الأسبوع الجاري. وقال مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي إن الوزير أمر أمس بتعميم نص القانون المقترح علي رؤساء الجامعات خلال الساعات المقبلة تمهيدا لمناقشته في اجتماع المجلس الأعلي للجامعات المقرر انعقاده الخميس المقبل ثم رفعه في صيغة قانون لإقراره بمجلس النواب. وأشار المصدر إلي أن النصوص المقترح تعديلها بالقانون الجديد المواد(84 89 91137 189) إضافة إلي الفقرة الأولي من نص المادة196, لافتا إلي أن التعديلات المقترحة تتضمن نصوص تكليف المعيدين, وإعارة وندب أعضاء التدريس, والسماح للجامعات الحكومية بإنشاء جامعات أهلية وعقد شراكات اقتصادية حيث ينص مشروع القانون المقترح في مادته84 علي أنه يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس للقيام بعمل وظيفة عامة أخري بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في تلك الوظيفة بعد موافقة مجلس الجامعة وأخذ رأي مجلس الكلية المختصة ولا يعتبر الندب كل الوقت في تلك الحالة إعارة تخضع لأحكام الإعارات. وتنص المادة89 علي أنه يمنح عضو هيئة التدريس إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج المرخص له في السفر إلي الخارج لمدة سنة علي الأقل, وتكون الإجازة بقرار من رئيس الجامعة بناء علي طلب عميد الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص, وعلي الجامعة الاستجابة لهذا الطلب في جميع الأحوال, ويضع المجلس الأعلي للجامعات الضوابط اللازمة للتأكد من حقيقة سفر الزوج إلي الخارج ولا تحتسب مدة هذه الإجازة ضمن المدد المنصوص عليها, ونصت المادة91 من هذا القانون علي أنه لا يجوز أن يزيد مجموع مدد الإعارات والمهمات العلمية وإجازات التفرغ العلمي علي عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس ويجوز في الحالات التي تقتضيها مصلحة قومية التجاوز عن المدد المشار إليها في هذه المادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وتشير المادة137 إلي أنه يجوز تعيين المعيدين عن طريق التكليف من بين خريجي الكلية الحاصلين علي تقدير جيد جدا علي الأقل في كل من التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولي وفي تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها وذلك في كل سنة علي حدة وفي حالة عدم التعيين من خريجي إحدي الدفعات عن طريق التكليف يكون تعيين المعيدين في السنة التالية عن طريق التكليف من بين خريجي الكلية في السنتين الأخيرتين وتعطي الأفضلية لمن هو أعلي في التقدير العام أما بالنسبة للكليات التي بها شعب أو برامج معتمدة من المجلس الأعلي للجامعات فتعطي الأفضلية عند التعيين عن طريق التكليف بتلك الشعب أو البرامج لمن هو أعلي في التقدير العام من بين خريجيها وذلك كله مع مراعاة ضوابط المفاضلة المقررة في المادة136 من هذا القانون. أما المادة189, فتنص علي أن لكل جامعة حق التصرف في أموالها وإدارتها بنفسها بما في ذلك المساهمة في إنشاء ودعم الجامعات الأهلية أو القياد منفردة أو بالاشتراك مع القطاع الخاص أو الأهلي بالمشروعات ذات الطبيعة التعليمية أو البحثية أو الابتكارية وغيرها من المشروعات الخدمية أو الإنتاجية من أجل استخدام البحوث التطبيقية والنهوض بالمجتمع وكذلك توفير موارد ذاتية للجامعة.