بعد قليل.. رئيس الوزراء يشارك في افتتاح المؤتمر الدولي ال25 للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة    سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 أمام الجنيه    الطماطم ب10 جنيهات.. أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 في أسواق المنيا    3 أيام تفصلنا عن افتتاح المتحف المصرى الكبير.. الطرق تتزين استعدادا للحدث.. صور    أمام قمة أبيك.. رئيس كوريا الجنوبية يحذر من تصاعد الإجراءات الحمائية    قبل لقاء اليوم.. تاريخ مواجهات الأهلي مع بتروجت    مانشستر سيتي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق    شقيق والد ضحايا حادث فيصل: زوجة شقيقى محترمة وحافظة للقرآن    قالوا عن المتحف المصرى الكبير .. وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى فى مقال    شبكة أطباء السودان: التقارير من الفاشر صادمة والدعم السريع تنفذ عمليات انتقامية واسعة    بلد السلام    قوة إعصار ميليسا تنخفض للفئة الثالثة مع اقترابها من كوبا    عاجل- لجنة دولية توثق 16 ألف دليل على جرائم إسرائيل في غزة    بعد قليل.. «مدبولي» يشارك في افتتاح مؤتمر الأجهزة العليا للرقابة المالية    «الخارجية» تشكر الرئيس السيسي على ضم شهداء الوزارة لصندوق تكريم الشهداء    ناجي حكما لمباراة الزمالك والبنك في الدوري    وزير العمل يلتقي السفير السعودي في القاهرة لتعزيز آليات تنقل الأيدي العاملة    3 قرارات من النيابة بشأن بلوجر متهمة بنشر فيديوهات مخلة بالتجمع    شبورة ورياح على هذه المناطق.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأربعاء    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى الهرم دون إصابات    المترو يطبق غدا مواعيد التوقيت الشتوى بالخطوط الثلاثة    بالأسماء، الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية بالمحافظات    إدراج شوارع بطنطا ضمن خطة توصيل المرافق استجابة لطلبات النائب حازم الجندى    عاجل- الوزراء: بدء التوقيت الشتوي في مصر الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر    ارتفاع معدل التضخم في أستراليا بأكثر من التوقعات    اليوم.. الأهلى يتحدى بتروجت من أجل "صدارة" الدوري    سوزي الأردنية تواجه أول حكم من المحكمة الاقتصادية    «الإنتوساي» يؤكد على تطوير الأدوات الرقابية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي    عاجل- 40 رئيسًا وملكًا ورئيس حكومة يشاركون في افتتاح المتحف المصري الكبير    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 فى محافظة المنيا    وكيل زراعة شمال سيناء يلتقي مزارعي «الروضة» ويوجه بحل مشكلاتهم    18 قتيلا فى غرق مركب مهاجرين قبالة ليبيا    حقيقة وجود تذاكر لحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير    «خطأ عفوي.. والمشكلة اتحلت».. مرتجي يكشف كواليس أزمة وقفة عمال الأهلي    مصابة بالتهاب الكبد وكورونا، طوارئ صحية بولاية أمريكية بعد هروب قرود مختبرات (فيديو)    خلاف أطفال يتحول إلى كارثة.. سيدتان تشعلان النار في منزل بعزبة الثلثمائة بالفيوم    جواهر تعود بحلم جديد.. تعاون فني لافت مع إيهاب عبد اللطيف في "فارس أحلامي" يكشف ملامح مرحلة مختلفة    في الذكرى الأولى لرحيله.. حسن يوسف: فنان من حي السيدة زينب سكن الذاكرة وخلّد ملامح جيل بأكمله    مصرع وإصابة 17 شخصًا في تصادم 3 سيارات بطريق «الإسماعيلية-السويس» الصحراوي    د.حماد عبدالله يكتب: ومن الحب ما قتل !!    طائرات مسيرة أوكرانية تستهدف مستودع وقود في منطقة أوليانوفسك الروسية    دعاء الفجر | اللهم اجعل لي نصيبًا من الخير واصرف عني كل شر    أحمد عيد عبدالملك: الأهلي يمتلك 3 فرق جاهزة للمنافسة وزيزو مستواه متراجع    استشهاد 11 فلسطينيا على الأقل في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة    «زي النهارده».. حل جماعة الإخوان المسلمين 29 أكتوبر 1954    بين الألم والأمل.. رحلة المذيعات مع السرطان.. ربى حبشى تودّع المشاهدين لتبدأ معركتها مع المرض.. أسماء مصطفى رحلت وبقى الأثر.. لينا شاكر وهدى شديد واجهتا الألم بالصبر.. وشجاعة سارة سيدنر ألهمت الجميع    في الشغل محبوبين ودمهم خفيف.. 3 أبراج عندهم ذكاء اجتماعي    "كتاب مصر" يناقش ديوان "مش كل أحلام البنات وردي" للشاعرة ياسمين خيري    رسميًا.. موعد امتحان 4474 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال بالأزهر الشريف (الرابط المباشر)    الدوري الإيطالي، ميلان يسقط في فخ التعادل 1-1 أمام مضيفه أتالانتا (صور)    تزيد حدة الألم.. 6 أطعمة ممنوعة لمرضى التهاب المفاصل    ميدو: الكرة المصرية تُدار بعشوائية.. وتصريحات حلمي طولان تعكس توتر المنظومة    تدريب طلاب إعلام المنصورة داخل مبنى ماسبيرو لمدة شهر كامل    الحظ المالي والمهني في صفك.. حظ برج القوس اليوم 29 أكتوبر    بمكونات منزلية.. طرق فعالة للتخلص من الروائح الكريهة في الحمام    لمسة كلب أعادت لها الحياة.. معجزة إيقاظ امرأة من غيبوبة بعد 3 سكتات قلبية    أمين الفتوى: زكاة الذهب واجبة فى هذه الحالة    أذكار المساء: أدعية تمحو الذنوب وتغفر لك (اغتنمها الآن)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فيها حاجة حلوه.. قواعد تملك الأجانب للعقارات في مصر وأماكن الحظر
نشر في صوت الأمة يوم 11 - 07 - 2018

على ما يبدو أن النظم القانونية في تنظيم تملك الأجانب للعقارات تتفاوت فمنها من يتجه للتضييق، ومنها من يتجه لتبسيط شروط التملك بقصد الترويج السياحي وتشجيع الاستثمار، وفي مصر ينظم القانون رقم 230 لسنة 1996 تملك غير المصرين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء.
«صوت الأمة» رصدت فى التقرير التالى: «شروط تملك الأجانب للعقارات والأراضي عدا الميراث، والوضعية الخاصة للتملك في شرم الشيخ»-بحسب المحامى والخبير القانونى ميشيل إبراهيم حليم.
أولًا: شروط تملك الأجانب للعقارات والأراضي عدا الميراث:
1-أن يكون التملك لعقارين على الأكثر فى جميع أنحاء الجمهورية بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته، وذلك دون إخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة.
2- ألا تزيد مساحة كل عقار على أربعة آلاف متر مربع.
3- ألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثرا فى تطبيق أحكام قانون حماية الآثار.« المادة الثانية»
ثانيًا:- لرئيس مجلس الوزراء أستثناء من الشرطين الواردين بالبندين 1، 2 من هذه المادة فى الحالات التى يقدرها ولمجلس الوزاراء ان يضع شروطا وقواعد خاصة بالتملك فى المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية التي يحددها.
ثالثًا:- إذا اكتسب الأجنبى ملكية عقار مبنى أو أرض فضاء فى ظل هذه الشروط، فإنه ملزم بالبناء عليها خلال مدة لا تتجاوز السنوات الخمس التالية لشهر تصرفه – فإذا انقضت هذه المدة دون أن يبدأ فى البناء زيدت مدة الحظر من التصرف فيه مدة مساوية للتأخر فى البدء فى البناء.( المادة الثالثة)
لا يجوز لغير المصرى الذى اكتسب لماكية عقار وفقا لأحكام هذا القانون أن يتصرف فيه بأى وجه من وجوه التصرفات المؤكدة للملكية قبل مضى 5 سنوات من تاريخ اكتساب الملكية ومع ذلك يجوز لرئيس مجلس الوزاراء فى الحالات التى يقدرها الاذن بالتصرف فى العقار قبل مضى هذه المدة(المادة الخامسة).
اقرأ أيضا: لو صاحب البيت اشتغللك وماركبش الأسانسير.. المحكمة بتقولك: ما تدفعش باقي ثمن الشقة
رابعًا:- يحظر تملك الأجانب في بعض المناطق بمصر خاصة المناطق الحدودية، ومحافظتي شمال وجنوب سيناء.
وضع خاص للتملك في شرم الشيخ:
صدر قرار ادارى فى عام 2005 استثنى شرم الشيخ من القواعد السابقة وبموجب هذا القرار يكون من حق الأجنبى الحصول على حق انتفاع لمدة 99 سنة وليس تملك حر.
سادسً:- بالنسبة للشركات:
تنص المادة 12 من القانون رقم 94 لسنة 2005 بشأن تعديل أحكام قانون الشركات المساهمة والتوصية البسيطة، وذات المسئولية المحدودة رقم 159/81 وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8/98 والذي عدلت مادته ال12 بموجب هذا القانون (94 لسنة 2005).
«مع عدم الإخلال بالتصرفات التى تمت قبل تاريخ العمل بهذا القانون، يكون للشركات والمنشأت الحق فى تملك الأراضى والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه أيا كانت جنسية الشركاء أوالمساهمين أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم أو مساهمتهم فى رأس مالها، وذلك عدا الأراضى والعقارات الواقعة فى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، على أن يحدد هذا القرار شروط وقواعد التصرف فيها ».
اقرأ أيضا: القضاء هيساندك.. هل للقاضي دور في تنفيذ الالتزام بنقل ملكية العقار؟
و قد أصدر السيد رئيس الوزراء القرار رقم 548 لسنة 2005 ونص على معاملة غير المصريين بعد الحصول على موافقات الجهات المعنية معاملة المصريين لدى تملكهم وحدات للإقامة بها فى بعض المناطق العمرانية الجديدة وفى المناطق السياحية الآتية:
1 - منطقة سيدي عبد الرحمن السياحية المحددة بقرار من وزير السياحة رقم 112 لسنة 1981.
2 - منطقة رأس الحكمة السياحية المحددة بقرار وزير السياحية رقم 105 لسنة 1981.
- كما صدرت قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وأجازت للشركات والمنشآت حق تملك العقارات والأراضي اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع في أياً كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم أو مساهمتهم في رأس مالها فيما عدا الأراضي والعقارات المحددة بالمادتين الثانية «المناطق الإستراتيجية»، والثالثة «التي حظرت تملك الشركاء للأراضي والعقارات بشبه جزيرة سيناء»، وأجازت المادة الرابعة للشركات والمنشآت استغلال العقارات والأراضي عن طريق حق الانتفاع بالشروط الآتية:
- إبرام عقد انتفاع لمدة 99 سنة مع الجهة صاحبة الولاية على الأرض طبقاً لطبيعة كل نشاط، ويجوز تجديد هذه المدة لمدد مماثلة للاتفاق.
- الحصول على الموافقات اللازمة من وزارات الدفاع والداخلية وهيئة الأمن القومي والمحافظة المختصة.
- تؤول المباني والمنشآت المقامة على الأرض الممنوحة بموجب حق الانتفاع في نهاية مدته إلى الجهة الأصلية المالكة للأرض.
ملحوظة: تنص المادة الثالثة من القانون 230 لسنه 1996 بشأن ملكيه الأجانب للعقارات المبنيه والأراضي الفضاء علي استثناء وهو «لا يخضع تملك العقارات المبنية والأراضى الفضاء للشروط الواردة فى هذا القانون فى حالة ما اذا كانت ملكية العقار لحكومة اجنبية لاتخاذه مقرا لبعثتها الدبلوماسية أو القنصلية أو ملحقاتها او لسكنى رئيس و أعضاء البعثة، وذلك بشرط المعاملة بالمثل، أو كانت الملكية باحدى الادارات أو المنظمات الدولية أو الاقليمية ».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.