قال الخبير القانونى، الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بمنح الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، حق الانتفاع على الأرض، وحق التملك للمبانى، محل الإقامات، صحيح من الناحية القانونية، وغير مخالف للدستور، معتبرًا أنه خطوة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى سيناء، بغرض فتح آفاق جديدة نحو نمو اقتصادى وزراعى يسمح بزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية فى مصر، بما يساهم فى تحسين الوضع الاقتصادى والتنموى. ويتعلق القرار بتملك ملك البحرين أراضى ومبانى فيلات، بخليج نعمة، فى مدينة شرم الشيخ، فى محافظة جنوبسيناء، بغرض الإقامة، فيما تم نشر القرار فى الجريدة الرسمية. وأوضح «مهران»، أن قيام الاقتصاد المصرى على التعامل مع رأس المال الأجنبى، وفتح السوق المصرية أمام الاستثمارات الأجنبية، يرتبط ارتباطًا وثيقًا بفكرة تملك غير المصريين عقارًا فى مصر؛ مشيرًا إلى أن هذه المسألة تدور وجودًا وعدمًا بين الأمن القومى من جهة، والرغبة فى زيادة الاستثمارات الأجنبية من جهة أخرى. وردًا على سؤال؛ هل يجوز للأجنبى تملك عقارات فى مصر؟؛ قال الخبير القانوني: «يجوز؛ ولكن يجب أن يكون تملك غير المصريين، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين، للعقارات المبنية أو الأراضى الفضاء، فى جمهورية مصر العربية، أيًا كان سبب اكتساب الملكية، عدا الميراث، وفق شروطٍ محددة، ويقصد بالملكية لغير المصريين، الملكية التامة، أو ملكية الرقبة، أو حقوق الانتفاع الواقعة على عقارات داخل مصر. وحول الشروط القانونية لتملك غير المصريين للعقارات والأراضى الفضاء؛ قال «مهران»: «أن يكون التملك لعقارين على الأكثر، فى جميع أنحاء الجمهورية، بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته، وذلك دون إخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة ويقصد بالأسرة الأزواج والأبناء القصر». وأضاف قائلًا: «وألا تزيد مساحة كل عقار على أربعة آلاف متر مربع، وألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثرًا فى تطبيق أحكام قانون حماية الآثار»؛ موضحًا أنه «يجب على غير المصرى الذى اكتسب ملكية أرض فضاء، أن يبدأ البناء عليها خلال مدة لا تتجاوز السنوات الخمس التالية لشهر التصرف، فإذا انقضت هذه المدة دون البدء فى أعمال البناء زيدت مدة الحظر بما يساوى مدة التأخير فى بدء البناء». وأشار الخبير القانونى، إلى أنه «لرئيس مجلس الوزراء استثناء فى الحالات التى يقدرها، ولمجلس الوزراء أن يضع شروطًا وقواعد خاصة بالتملك، فى المناطق السياحية، والمجتمعات العمرانية التى يحددها». وعن الوضع بالنسبة للحكومات الأجنبية؛ قال «مهران»: «لا تخضع تملك العقارات المبنية، والأراضى الفضاء، للشروط السابقة، فى حالة ما إذا كانت ملكية العقار لحكومة أجنبية، لاتخاذه مقرًا لبعثتها الدبلوماسية أو القنصلية أو ملحقاتها أو لسكنى رئيس وأعضاء البعثة، وذلك بشرط المعاملة بالمثل، أو كانت الملكية بإحدى الإدارات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية». وأوضح الخبير القانونى، أنه «لا يجوز لغير المصرى الذى اكتسب ملكية عقارٍ، وفقًا للشروط السابقة، أن يتصرف فيه بأى وجه من وجوه التصرفات المؤكدة للملكية، قبل مضى 5 سنوات، من تاريخ اكتساب الملكية»؛ مستدركًا بأنه «ومع ذلك يجوز لرئيس مجلس الوزراء، فى الحالات التى يقدرها، الإذن بالتصرف فى العقار، قبل مُضى هذه المدة». وأضاف أنه «يقع باطلًا كلُ تصرفٍ يتم بالمخالفة للأحكام السابقة، ولا يجوز شهره، ويجوز لكل ذى شأن، وللنيابة العامة، طلب الحكم بهذا البطلان، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها». يشار إلى أنه صدر قرارٌ إدارى، فى عام 2005، استثنى شرم الشيخ، من القواعد السابقة، وبموجب هذا القرار، يكون من حق الأجنبى الحصول على حق انتفاع، بالنسبة للأراضى المستخدمة فى التنمية الصناعية والزراعية، لمدة 99 عامًا، وليس بنظام التملك الحر، مع الحق فى تملك العقارات المخصصة للإقامة والسكنى للأجنبى وأسرته.