الكنيسة الأسقفية تؤيد اتفاق شرم الشيخ وتثمن جهود القيادة المصرية من أجل السلام    حملات تفتيش على المنشآت السياحية بالأقصر للتحقق من تطبيق قانون العمل الجديد    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025    أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025    أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025    التضامن تطلق حزمة أنشطة تنموية لطلاب الابتدائية بمشروعات السكن البديل    الأسهم الآسيوية تتباين وسط تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين    بايدن يعلق على قمة شرم الشيخ للسلام: عملت على إعادة الرهائن وتقديم الإغاثة للفلسطينيين    قمة شرم الشيخ.. وسائل إعلام أمريكية تبرز كلمة الرئيس السيسى وإشادة ترامب    جورجيا ميلونى عبر x: ناقشت مع الرئيس السيسي مراحل تنفيذ خطة السلام    مصر تدعم التنمية الزراعية في موريتانيا بإنشاء فرع مركز بحوث بنواكشوط    الأمم المتحدة تخصص 11 مليون دولار إضافية لدعم العمليات الإنسانية في غزة    حماس توضح أسباب تسليم عدد أقل من جثامين الرهائن وتؤكد: «القيود الميدانية خارجة عن الإرادة»    «حل مشكلتك» عماد النحاس يحرج نجم الأهلي برسالة صريحة    إبراهيم حسن: هناك من يكره وجودنا في منتخب مصر    المصرى يثمن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى لإنهاء معاناة الشعب الفلسطينى    المكسب هو الحل.. ماذا يحتاج المنتخب السعودي والعراقي من أجل حسم التأهل إلى كأس العالم؟    تصفيات المونديال في 3 قارات.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء    اليوم.. طقس مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 30 درجة    اليوم.. الحكم على 4 متهمين ب"خلية الحدائق"    مصرع شاب إثر سقوطه من الطابق الرابع في الغردقة    الأمن يفحص فيديو لشاب يستعرض بدراجة نارية بطريقة خطرة في أحد الطرق العامة    ذات يوم 14 أكتوبر 1994.. محاولة فاشلة لاغتيال نجيب محفوظ تنفيذا لفتوى ضالة من مفتى الإرهاب عمر عبدالرحمن بسبب رواية «أولاد حارتنا» ومرتكب الجريمة يعترف بأنه لم يقرأها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في محافظة الأقصر    موعد الإجازة الرسمية المقبلة في مصر للقطاع العام والخاص (5 أيام بأكتوبر عطلة أسبوعية)    بحضور وزير الزراعة السوري.. «سويلم» يفتتح الاجتماع ال38 للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه    تصفيات كأس العالم - رأسية فولتماده تمنح ألمانيا الفوز على إيرلندا الشمالية وصدارة المجموعة    وزير الاتصالات: الذكاء الاصطناعي التوليدي يعيد تشكيل العملية التعليمية    بريطانيا توجه رسالة شكر إلى مصر بعد قمة شرم الشيخ للسلام    جولة داخل متحف الأقصر.. الأكثر إعجابًا بين متاحف الشرق الأوسط    وفاة شقيق عبد المنعم إبراهيم .. تعرف على موعد ومكان العزاء    شادي محمد: حسام غالي خالف مبادئ الأهلي وأصول النادي تمنعني من الحديث    «التعليم» توضح موعد بداية ونهاية إجازة نصف العام 2025-2026 لجميع المراحل التعليمية    شاهد سقوط مفاجئ لشجرة ضخمة على سيارة بمنطقة الكيت كات    توفير أكثر من 16 ألف يومية عمل ضمن اتفاقية تحسين مستوى المعيشة بالإسكندرية    «شرم الشيخ» تتصدر مواقع التواصل ب«2 مليار و800 ألف» مشاهدة عبر 18 ألف منشور    بسبب اللقاء المرتقب بين ترامب وشي جين بينج.. أسعار النفط تغلق على ارتفاع    توتر داخلي وعدم رضا.. حظ برج الدلو اليوم 14 أكتوبر    ارتياح بعد فترة من التوتر.. حظ برج القوس اليوم 14 أكتوبر    إسعاد يونس: خايفة من الذكاء الاصطناعي.. والعنصر البشري لا غنى عنه    بعد استبعاد أسماء جلال، هنا الزاهد مفاجأة "شمس الزناتي 2"    أحمد التايب للتليفزيون المصرى: مصر تحشد العالم لدعم القضية الفلسطينية    هبة أبوجامع أول محللة أداء تتحدث ل «المصري اليوم»: حبي لكرة القدم جعلني أتحدى كل الصعاب.. وحلم التدريب يراودني    دولة التلاوة.. تاريخ ينطق بالقرآن    التفاح والقرنبيط.. أطعمة فعالة في دعم صحة الكلى    4 طرق لتعزيز قوة العقل والوقاية من الزهايمر    تجنب الوجبات الثقيلة ليلًا.. 7 نصائح تخلصك من الأرق نهائيًا    علماء يحذرون: عمر الأب يحدد صحة الجنين وهذا ما يحدث للطفرات الجينية في سن 75 عاما    قرار جديد للشيخ سمير مصطفى وتجديد حبس صفاء الكوربيجي.. ونيجيريا تُخفي علي ونيس للشهر الثاني    ضبط 10 آلاف قطعة باتيه بتاريخ صلاحية مزيف داخل مخزن ببني سويف    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في بني سويف    أردوغان لميلوني في قمة شرم الشيخ: تبدين رائعة (فيديو)    قلادة النيل لترامب.. تكريم رئاسي يعكس متانة العلاقات المصرية الأمريكية    محافظ قنا يشهد احتفالية قصور الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر    ما هي نصوص اتفاق وقف الحرب في غزة؟    قرار من النيابة ضد رجل أعمال نصب على راغبي السفر بشركات سياحة وهمية    هتافات وتكبير فى تشييع جنازة الصحفى الفلسطيني صالح الجعفراوى.. فيديو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مبدأ قانوني: هناك تسجيلات تليفونية لا تحتاج للحصول على إذن مسبق (مستند)
نشر في صوت الأمة يوم 20 - 12 - 2017

أرست محكمة النقض، مبدأ قانونياً جديداً فى حكم قضائي، بشأن التسجيلات التليفونية التي لا تحتاج إلى الحصول على إذن مسبق.
وقالت المحكمة فى حيثيات الطعن رقم 22340 لسنة 62 القضائية، أن مفاد نص المادة 95 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، فرضت لحماية الحياة الخاصة والأحاديث الشخصية للمتهم، عدم سريانها على تسجيل ألفاظ السب والقذف الموجهة إليهما والتعرف على شخص من اعتاد على توجيه هذه الألفاظ، وانتهاء الحكم المطعون فيه إلى بطلان الدليل المستمد من شريط تسجيل المجنى عليه، نتيجة خطأ فى تطبيق القانون، وجب نقضه.
وأضافت المحكمة، أنه لما كان نص المادة 95 مكرراَ من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه لرئيس المحكمة الإبتدائية المختصة فى حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 166 مكرراَ، 308 مكررا من قانون العقوبات قد استعان في ارتكابها بجهاز تليفوني معين أن يأمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغراف والتليفونات وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضعه تحت المراقبة للمدة التى يحددها - مفاد ذلك بصريح النص وواضح دلالته - أن المشرع تطلب مباشرة الإجراءات المبينة بالمادة المار ذكرها.
وأشارت المحكمة، إلى أنه كي يوضع تحت المراقبة التليفون الذى استعان به الجاني فى توجيه ألفاظ السب والقذف إلى المجني عليه، بحسبان أن تلك الإجراءات، فرفضت ضمانة لحماية الحياة الخاصة والأحاديث الشخصية للمتهم، ومن ثم فلا تسرى تلك الإجراءات على تسجيل ألفاظ السب والقذف من تليفون المجنى عليه الذى يكون بإرادته وحدها ودون حاجة إلى الحصول على إذن من رئيس المحكمة الإبتدائية بتسجيلها بغير أن يعد ذلك اعتداء على الحياة الخاصة لأحد، ومن ثم فلا جناح على المدعيين بالحقوق المدنية إذ وضعا على خط التليفون الخاص بهما جهاز تشجيل لضبط ألفاظ السباب الموجهة إليهما توصلا إلى التعرف على شخص من اعتاد على توجيه ألفاظ السباب والقذف إليهما عن طريق الهاتف، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان الدليل المستمد من الشريط المسجل بمعرفة المدعيين بالحقوق المدنية من جهاز التليفون الخاص بهما، فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه .
وذكرت المحكمة وقائع الدعوى، بأن أقام المدعيان بالحقوق المدنية دعواهما بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم دمنهور ضد المطعون ضدهما بوصف أنهما: أولاَ: المتهم الأول سب المجنى عليه بالألفاظ المسجلة بصوته على شريط، ثانيا: المتهمة الثانية قذفت وسبت المجنى عليه بالألفاظ النابية المسجلة بصوتها على شريط، وطلبا معاقبتهما بالمواد 302-305-306 من قانون العقوبات، وإلزامهما بأن يدفعا لهما مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت، والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بحبس كل متهم شهراض مع الشغل وكفالة 50 جنيهاَ، واستأنفا والمحكمة الإبتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الإستئناف شكلاَ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مما أسند إليهما، وبرفض الدعوى المدنية، فطعن المدعيان بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض .
وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدهما من جريمة السب بطريق التليفون وبرفض دعواهما المدنية قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون، ذلك أنه أطرح الدليل المستمد من التسجيلات التى تمت بمعرفتهما عبر التليفون الخاص بهما، والتى تضمنت عبارات السب الصادرة من المطعون ضدهما على سند من أن تلك التسجيلات قد تمت دون الحصول على إذن من الجهة التى ناط بها القانون ذلك الأمر، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وكشفت الحيثيات أن الحكم المطعون فيه عرض لواقعة الدعوى، بما مفاده أن المطعون ضدهما وجها عبارات سب للطاعنين عن طريق التليفون، وأضاف الحكم أنه، قد تم تسجيل تلك العبارات بمعرفة المدعيين بالحقوق المدنية على شريط، وقد ثبت من تفريغ الشريط الذى تضمن عبارات السب، مطابقته لأصوات المتهمين، ثم عرض الحكم للدليل المستمد من التسجيلات واطرحه فى قوله، و"لما كان الثابت من الأوراق أن تسجيل المكالمات التليفونية التى استند إليها المدعيان بالحقوق المدنية كدليل فى الأوراق قد تم دون الحصول على الإذن المسبب من القاضى الجزئى المختص وفقاَ لصحيح القانون، ومن ثم فلا يجوز الإستناد إليه كدليل، ويكون دفع المتهمين فى هذا الصدد قد جاء متفقاَ وصحيح القانون" .
وأشارت المحكمة، أنه لما كان ذلك، ولما كان نص المادة 95 مكرراَ من قانون الأإجراءات الجنائية قد جرى على أنه لرئيس المحكمة الإبتدائية المختصة فى حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 166 مكرراَ و 308 مكرراَ من قانون العقوبان استعان فى ارتكابها بجهاز تليفونى معين أن يأمر بناء على تقرير مدير مصلحة التلغراف والتليفونات وشكوى المجنى عليه فى الجريمة المذكورة بوضعه تحت المراقبة للمدة التى يحددها-مفادها ذلك بصريح النص وواضح دلالته-أن المشرع تطلب مباشرة الإجراءات المبينة بالمادة المار ذكرها كى يوضع تحت المراقبة التليفون الذى استعان به الجانى فى توجيه ألفاظ السب والقذف إلى المجنى عليه، بحسبان أن تلك الإرجراءات فرضت ضمانة لحماية الحياة الخاصة والأحاديث الشخصية للمتهم .
وأضافت المحكمة، ومن ثم فلا تجرى تلك الإجراءات على تسجيل ألفاظ السب والقذف من تليفون المجنى عليه الذى يكون له بارادته وحدها ودون حاجة للحصول على إذن من رئيس المحكمة الابتدائية بتسجيلها بغير أن يعد ذلك اعتداء على الحياة الخاصة لأحد، ومن ثم فلا جناح على المدعين بالحقوق المدنية إذ وضعا على خط التليفون الخاص بهما جهاز تسجيل لضبط الفاظ السباب الموجهه اليهما توصلا إلى التعرف على شخص من اعتاد على توجيه الفاظ السباب والقذف اليهما عن طريق الهاتف، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان الدليل المستمد من الشريط المسجل بمعرفة المدعين بالحقوق المدنية، من جهاز التليفون الخاص بهما فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للدعوة المدنية، والزام المطعون ضدهما بالمصاريف المدنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.