«يأتي حاملًا البهجة والأمل».. انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري ب«شم النسيم»    جامعة أسيوط تنظيم أول مسابقة للتحكيم الصوري باللغة الإنجليزية على مستوى جامعات الصعيد (AUMT) 2024    تراجع جديد في سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين    «الرقابة المالية» تنشر الثقافة المالية في جامعات مصر بندوات توعوية    توريد 58 ألفا و99 طن قمح إلى صوامع وشون القليوبية    الطن يسجل هذا الرقم.. سعر الحديد اليوم الاثنين 6-5-2024 في المصانع المحلية    محافظ المنوفية: 56 مليون جنيه حجم استثمارات مشروعات الخطة الاستثمارية بمركزي شبين الكوم وتلا    استعدادا لحرب محتملة.. روسيا تبدأ في إجراء مناورة بتشكيلات صاروخية    «أونروا»: سنحافظ على وجودنا في رفح الفلسطينية لأطول فترة ممكنة    بمناسبة عيد ميلاده.. كوريا الشمالية تدعم الزعيم كيم جونج أون بقسم الولاء    موعد مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا.. المعلق والقنوات الناقلة    على معلول طرف.. أزمة في الأهلي قبل مواجهة الترجي    منتخب شابات اليد يستعد لبطولة العالم من بورسعيد    «الأرصاد»: أجواء ربعية معتدلة نهارا في معظم الأنحاء (فيديو)    إيرادات السرب تقترب من حاجز ال15 مليون جنيه بعد 5 أيام في دور العرض    4 أفلام تحقق أكثر من 7.5 مليون جنيه في دور العرض خلال 24 ساعة    وسيم السيسي: قصة انشقاق البحر الأحمر المنسوبة لسيدنا موسى غير صحيحة    استشاري تغذية توجّه نصائح لتفادي خطر الأسماك المملحة    في شم النسيم.. هيئة الدواء توجه 7 نصائح ضرورية عند تناول الفسيخ والرنجة    قبل أولمبياد باريس.. زياد السيسي يتوج بذهبية الجائزة الكبرى ل السلاح    طلاب مدرسة «ابدأ» للذكاء الاصطناعي يرون تجاربهم الناجحة    التعليم تختتم بطولة الجمهورية للمدارس للألعاب الجماعية    محافظ المنوفية يعلن جاهزية المراكز التكنولوجية لبدء تلقى طلبات التصالح غدا الثلاثاء    الاتحاد الأوروبي يعتزم إنهاء إجراءاته ضد بولندا منذ عام 2017    ماجدة الصباحي.. نالت التحية العسكرية بسبب دور «جميلة»    بالفيديو.. مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية: شم النسيم عيد مصري بعادات وتقاليد متوارثة منذ آلاف السنين    وفاة شقيق الفنان الراحل محمود ياسين.. ورانيا ياسين تنعيه: مع السلامة عمي الغالي    التعليم العالي: تحديث النظام الإلكتروني لترقية أعضاء هيئة التدريس    كشف ملابسات مقتل عامل بأحد المطاعم في مدينة نصر    «المستشفيات التعليمية» تناقش أحدث أساليب زراعة الكلى بالمؤتمر السنوى لمعهد الكلى    استشاري تغذية ينصح بتناول الفسيخ والرنجة لهذه الأسباب    مفاجأة عاجلة.. الأهلي يتفق مع النجم التونسي على الرحيل بنهاية الموسم الجاري    إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمركز سمسطا في بني سويف    فشل في حمايتنا.. متظاهر يطالب باستقالة نتنياهو خلال مراسم إكليل المحرقة| فيديو    مقتل 6 أشخاص في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على منطقة بيلجورود الروسية    فنان العرب في أزمة.. قصة إصابة محمد عبده بمرض السرطان وتلقيه العلاج بفرنسا    موعد عيد الأضحى لعام 2024: تحديدات الفلك والأهمية الدينية    إصابة أب ونجله في مشاجرة بالشرقية    اتحاد القبائل العربية يحذر من خطورة اجتياح رفح ويطالب مجلس الأمن بالتدخل لوضع حد لهذا العدوان    لاعب نهضة بركان: حظوظنا متساوية مع الزمالك.. ولا يجب الاستهانة به    تعرف على أسعار البيض اليوم الاثنين بشم النسيم (موقع رسمي)    ولو بكلمة أو نظرة.. الإفتاء: السخرية من الغير والإيذاء محرّم شرعًا    إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارتين بأسيوط    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 6-5-2024    قصر في الجنة لمن واظب على النوافل.. اعرف شروط الحصول على هذا الجزاء العظيم    هل يجوز قراءة القرآن وترديد الأذكار وأنا نائم أو متكئ    طقس إيداع الخميرة المقدسة للميرون الجديد بدير الأنبا بيشوي |صور    أول تعليق من الأزهر على تشكيل مؤسسة تكوين الفكر العربي    مفاضلة بين زيزو وعاشور وعبد المنعم.. من ينضم في القائمة النهائية للأولمبياد من الثلاثي؟    الدخول ب5 جنيه.. استعدادات حديقة الأسماك لاستقبال المواطنين في يوم شم النسيم    محمد هاني يعود إلى تشكيلة الأهلي أمام الاتحاد السكندري    وزيرة الهجرة: نستعد لإطلاق صندوق الطوارئ للمصريين بالخارج    دقة 50 ميجابيكسل.. فيفو تطلق هاتفها الذكي iQOO Z9 Turbo الجديد    البحوث الفلكية تكشف موعد غرة شهر ذي القعدة    طبيب يكشف عن العادات الضارة أثناء الاحتفال بشم النسيم    تعاون مثمر في مجال المياه الإثنين بين مصر والسودان    استشهاد طفلان وسيدتان جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في حي الجنينة شرق رفح    الجمهور يغني أغنية "عمري معاك" مع أنغام خلال حفلها بدبي (صور)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مبدأ قانوني: هناك تسجيلات تليفونية لا تحتاج للحصول على إذن مسبق (مستند)
نشر في صوت الأمة يوم 20 - 12 - 2017

أرست محكمة النقض، مبدأ قانونياً جديداً فى حكم قضائي، بشأن التسجيلات التليفونية التي لا تحتاج إلى الحصول على إذن مسبق.
وقالت المحكمة فى حيثيات الطعن رقم 22340 لسنة 62 القضائية، أن مفاد نص المادة 95 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، فرضت لحماية الحياة الخاصة والأحاديث الشخصية للمتهم، عدم سريانها على تسجيل ألفاظ السب والقذف الموجهة إليهما والتعرف على شخص من اعتاد على توجيه هذه الألفاظ، وانتهاء الحكم المطعون فيه إلى بطلان الدليل المستمد من شريط تسجيل المجنى عليه، نتيجة خطأ فى تطبيق القانون، وجب نقضه.
وأضافت المحكمة، أنه لما كان نص المادة 95 مكرراَ من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه لرئيس المحكمة الإبتدائية المختصة فى حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 166 مكرراَ، 308 مكررا من قانون العقوبات قد استعان في ارتكابها بجهاز تليفوني معين أن يأمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغراف والتليفونات وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضعه تحت المراقبة للمدة التى يحددها - مفاد ذلك بصريح النص وواضح دلالته - أن المشرع تطلب مباشرة الإجراءات المبينة بالمادة المار ذكرها.
وأشارت المحكمة، إلى أنه كي يوضع تحت المراقبة التليفون الذى استعان به الجاني فى توجيه ألفاظ السب والقذف إلى المجني عليه، بحسبان أن تلك الإجراءات، فرفضت ضمانة لحماية الحياة الخاصة والأحاديث الشخصية للمتهم، ومن ثم فلا تسرى تلك الإجراءات على تسجيل ألفاظ السب والقذف من تليفون المجنى عليه الذى يكون بإرادته وحدها ودون حاجة إلى الحصول على إذن من رئيس المحكمة الإبتدائية بتسجيلها بغير أن يعد ذلك اعتداء على الحياة الخاصة لأحد، ومن ثم فلا جناح على المدعيين بالحقوق المدنية إذ وضعا على خط التليفون الخاص بهما جهاز تشجيل لضبط ألفاظ السباب الموجهة إليهما توصلا إلى التعرف على شخص من اعتاد على توجيه ألفاظ السباب والقذف إليهما عن طريق الهاتف، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان الدليل المستمد من الشريط المسجل بمعرفة المدعيين بالحقوق المدنية من جهاز التليفون الخاص بهما، فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه .
وذكرت المحكمة وقائع الدعوى، بأن أقام المدعيان بالحقوق المدنية دعواهما بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم دمنهور ضد المطعون ضدهما بوصف أنهما: أولاَ: المتهم الأول سب المجنى عليه بالألفاظ المسجلة بصوته على شريط، ثانيا: المتهمة الثانية قذفت وسبت المجنى عليه بالألفاظ النابية المسجلة بصوتها على شريط، وطلبا معاقبتهما بالمواد 302-305-306 من قانون العقوبات، وإلزامهما بأن يدفعا لهما مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت، والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بحبس كل متهم شهراض مع الشغل وكفالة 50 جنيهاَ، واستأنفا والمحكمة الإبتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الإستئناف شكلاَ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مما أسند إليهما، وبرفض الدعوى المدنية، فطعن المدعيان بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض .
وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدهما من جريمة السب بطريق التليفون وبرفض دعواهما المدنية قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون، ذلك أنه أطرح الدليل المستمد من التسجيلات التى تمت بمعرفتهما عبر التليفون الخاص بهما، والتى تضمنت عبارات السب الصادرة من المطعون ضدهما على سند من أن تلك التسجيلات قد تمت دون الحصول على إذن من الجهة التى ناط بها القانون ذلك الأمر، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وكشفت الحيثيات أن الحكم المطعون فيه عرض لواقعة الدعوى، بما مفاده أن المطعون ضدهما وجها عبارات سب للطاعنين عن طريق التليفون، وأضاف الحكم أنه، قد تم تسجيل تلك العبارات بمعرفة المدعيين بالحقوق المدنية على شريط، وقد ثبت من تفريغ الشريط الذى تضمن عبارات السب، مطابقته لأصوات المتهمين، ثم عرض الحكم للدليل المستمد من التسجيلات واطرحه فى قوله، و"لما كان الثابت من الأوراق أن تسجيل المكالمات التليفونية التى استند إليها المدعيان بالحقوق المدنية كدليل فى الأوراق قد تم دون الحصول على الإذن المسبب من القاضى الجزئى المختص وفقاَ لصحيح القانون، ومن ثم فلا يجوز الإستناد إليه كدليل، ويكون دفع المتهمين فى هذا الصدد قد جاء متفقاَ وصحيح القانون" .
وأشارت المحكمة، أنه لما كان ذلك، ولما كان نص المادة 95 مكرراَ من قانون الأإجراءات الجنائية قد جرى على أنه لرئيس المحكمة الإبتدائية المختصة فى حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 166 مكرراَ و 308 مكرراَ من قانون العقوبان استعان فى ارتكابها بجهاز تليفونى معين أن يأمر بناء على تقرير مدير مصلحة التلغراف والتليفونات وشكوى المجنى عليه فى الجريمة المذكورة بوضعه تحت المراقبة للمدة التى يحددها-مفادها ذلك بصريح النص وواضح دلالته-أن المشرع تطلب مباشرة الإجراءات المبينة بالمادة المار ذكرها كى يوضع تحت المراقبة التليفون الذى استعان به الجانى فى توجيه ألفاظ السب والقذف إلى المجنى عليه، بحسبان أن تلك الإرجراءات فرضت ضمانة لحماية الحياة الخاصة والأحاديث الشخصية للمتهم .
وأضافت المحكمة، ومن ثم فلا تجرى تلك الإجراءات على تسجيل ألفاظ السب والقذف من تليفون المجنى عليه الذى يكون له بارادته وحدها ودون حاجة للحصول على إذن من رئيس المحكمة الابتدائية بتسجيلها بغير أن يعد ذلك اعتداء على الحياة الخاصة لأحد، ومن ثم فلا جناح على المدعين بالحقوق المدنية إذ وضعا على خط التليفون الخاص بهما جهاز تسجيل لضبط الفاظ السباب الموجهه اليهما توصلا إلى التعرف على شخص من اعتاد على توجيه الفاظ السباب والقذف اليهما عن طريق الهاتف، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان الدليل المستمد من الشريط المسجل بمعرفة المدعين بالحقوق المدنية، من جهاز التليفون الخاص بهما فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للدعوة المدنية، والزام المطعون ضدهما بالمصاريف المدنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.