حظر النشر في مقتل القاضى "سمير بدر" يفتح باب الشكوك: لماذا تُفرض السرية إذا كانت واقعة "انتحار" عادية؟    استشهاد 5 فلسطينيين في غارات الاحتلال على خيام النازحين في خان يونس    وزير الثقافة يُكرّم المخرج القدير خالد جلال في احتفالية كبرى بالمسرح القومي تقديرًا لإسهاماته في إثراء الحركة المسرحية المصرية    الصحف المصرية.. حضور كثيف لناخبى الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى فى 7 محافظات    القانون يحدد عقوبة صيد المراكب الأجنبية في المياه الإقليمية.. تعرف عليها    أحدهما دخن الشيشة في المحاضرة.. فصل طالبين بالمعهد الفني الصناعي بالإسكندرية    بعد هجوم رفح، أول تعليق من ترامب بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة    اللقاء المرتقب يجمع مبعوث ترامب وكوشنر بوسيط أوكرانيا    "المجلس الأيرلندي للحريات المدنية" يتهم "مايكروسوفت" بمساعدة إسرائيل في إخفاء أدلة تتبع الفلسطينيين    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    خبر في الجول - انتهاء مهلة عبد الحميد معالي ل الزمالك في "فيفا" ويحق له فسخ التعاقد    وليد صلاح الدين: لم يصلنا عروض رسمية للاعبي الأهلي.. وهذا سبب اعتراضي على بسيوني    ظهور تماسيح في رشاح قرية الزوامل بالشرقية.. وتحرك عاجل من الجهات المختصة    تواصل عمليات البحث عن 3 صغار بعد العثور على جثامين الأب وشقيقتهم في ترعة الإبراهيمية بالمنيا    اليوم، آخر موعد لاستقبال الطعون بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    محافظة الجيزة يتفقد أعمال إصلاح الكسر المفاجئ لخط المياه الرئيسي بشارع ربيع الجيزي    حلمي عبد الباقي يكشف تدهور حالة ناصر صقر الصحية    مشاجرة بين طالبات وزميلتهم تتحول إلى اعتداء بالضرب عليها ووالدتها    «يوميات ممثل مهزوم» يمثل مصر في المهرجان الثقافي الدولي لمسرح الصحراء بالجزائر    محمد رجاء: أراجع كتاباتي مع خبراء نفسيين.. والورد والشيكولاتة ليست نقاط ضعف النساء فقط    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية، راحة سريعة بطرق آمنة    رويترز: طائرة قادمة من الولايات المتحدة تقل مهاجرين فنزويليين تصل إلى فنزويلا    هجوم روسي على كييف: أصوات انفجارات ورئيس الإدارة العسكرية يحذر السكان    النيابة الإدارية يعلن فتح باب التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي دفعة 2024    وزير الأوقاف ناعيًا الحاجة سبيلة عجيزة: رمز للعطاء والوطنية الصادقة    الإسكان تحدد مواعيد تقنين الأراضى بمدينة العبور الجديدة الإثنين المقبل    هل يجوز لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش؟ القانون يجيب    احذر.. عدم الالتزام بتشغيل نسبة ال5% من قانون ذوي الإعاقة يعرضك للحبس والغرامة    الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتأمين احتياجات الدواء    بيراميدز يتلقى إخطارًا جديدًا بشأن موعد انضمام ماييلي لمنتخب الكونغو    قناة الوثائقية تستعد لعرض سلسلة ملوك أفريقيا    فيديو اللحظات الأخيرة للسباح يوسف محمد يحقق تفاعلا واسعا على السوشيال ميديا    أهلي بنغازي يتهم 3 مسؤولين في فوضى تأجيل نهائي كأس ليبيا باستاد القاهرة    الطب البيطري: ماتشتريش لحمة غير من مصدر موثوق وتكون مختومة    ضياء رشوان: موقف مصر لم يتغير مللي متر واحد منذ بداية حرب الإبادة    محافظ سوهاج يشيد بما حققه الأشخاص ذوي الهمم في يومهم العالمي    استئناف المتهمة في واقعة دهس «طفل الجت سكي» بالساحل الشمالي.. اليوم    بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ب بني سويف    أزمة مياه بالجيزة.. سيارات شرب لإنقاذ الأهالي    استشاري يحذر: الشيبسي والكولا يسببان الإدمان    العناية الإلهية تنقذ أسرة من حريق سيارة ملاكى أمام نادى أسوان الرياضى    الشباب والرياضة: نتعامل مع واقعة وفاة السباح يوسف بمنتهى الحزم والشفافية    ألمانيا والنقابات العمالية تبدأ مفاوضات شاقة حول أجور القطاع العام    آثار القاهرة تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته وصيانته    مصر تستورد من الصين ب 14.7 مليار دولار في 10 أشهر من 2025    تصادم موتوسيكلات ينهى حياة شاب ويصيب آخرين في أسوان    هيئة قضايا الدولة تُنظم محاضرات للتوعية بمناهضة العنف ضد المرأة    أسامة كمال عن حريق سوق الخواجات في المنصورة: مانبتعلمش من الماضي.. ولا يوجد إجراءات سلامة أو أمن صناعي    قرارات جديدة تعزز جودة الرعاية الصحية.. اعتماد 19 منشأة صحية وفق معايير GAHAR المعتمدة دوليًا    هل يجوز التصدق من أرباح البنوك؟| أمين الفتوى يجيب    لأول مرّة| حماية إرادة الناخبين بضمان رئاسى    هل يعتبر مريض غازات البطن من أصحاب الأعذار ؟| أمين الفتوى يجيب    في يومهم العالمي.. 5 رسائل من الأزهر لكل أسرة ترعى طفلا من ذوي الإعاقة    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية – التونسية للتعاون الاستثماري    الصحة تعلن ضوابط حمل الأدوية أثناء السفر| قواعد إلزامية لتجنب أي مشكلات قانونية    أطعمة تعالج الأنيميا للنساء، بسرعة وفي وقت قياسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حبس الفخراني.. المحكمة اطمأن ضميرها لارتكابه الجريمة.. والتحريات: المتهم طلب 5 ملايين جنيه لاستغلال نفوذه
نشر في صدى البلد يوم 21 - 03 - 2016


* المحكمة:
* المتهم طلب 5 ملايين جنيه رشوة لاستغلال نفوذه لدى محافظ المنيا
* المجنى عليه اعترف بطلب المتهم الرشوة لتقسيم قطعة الأرض
أودعت محكمة مستأنف أكتوبر برئاسة المستشار سامح الشريف وعضوية المستشارين على نصرت وحسنى هاشم، حيثيات حكم براءة المهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس النواب الأسبق، من تهمة "الابتزاز"، وتأييد حبسه عامين عن التهمة الثانية وهي "استغلال النفوذ المزعوم".
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنها قد فحصت أدلة ووقائع الدعوى وألمت بها الماماً بلغ حد الكفاية لتكوين عقيدتها فيها، فقد استقر وجدانها واطمأن ضميرها إلى ثبوت الاتهام، فى حق المتهم ثبوتاً يقينياً يستوجب معه والحال كذلك معاقبته وفقاً لنص المادة 106 مكرر عقوبات.
وأكملت: فقد وقر في ضمير المحكمة ارتكاب المتهم للجريمة، بركنياه المادي والمعنوي، وذلك بما جاء بأقوال المجني عليه "صاموئيل ثابت" وما شهد به شاهد الواقعة "علاء حسانين"، فضلاً عن ما شهد به "صلاح الدين إبراهيم" محافظ المنيا، والتي اطمأنت المحكمة لتلك الأقوال، والتي تعززت بتحريات المباحث المجرأة بمعرفة المقدم علاء رحيمو.
تحريات القضية:
وتابعت: حيث اثبتت التحريات بأن المتهم طلب مبلغ 5 ملايين جنيه من المجني عليه صاموئيل ثابت مقابل استغلال نفوذه في جعل محافظ المنيا يصدر قرار بتقسيم أرض مملوكة له، وقام بالتواصل إليه عن طريق المبلغ الثاني"علاء حسانين".
وكشفت التحريات والتي ثبتت صحة الواقعة وعليه تم تحرير محضر بالإجراءات وبعرضه على النيابة للاذن بالتسجيل ومراقبة الإتصالات الهاتفية واللقاءات التي تتم بين المتهم والمبلغان، ومن ثَم صدور قرار بضبط وتفتيش المتهم وتنفيذاً لذلك الأذن قام الضابط مجري التحريات بالقبض على المتهم حال تحصله على مبلغ مليون جنيه من ضمن المبلغ المتفق عليه.
تحقيقات النيابة وأقوال الشهود:
وتابعت المحكمة في حيثياتها أن النيابة العامة باشرت التحقيقات، وباستجواب المتهم انكر ما نسب اليه من اتهامات، وبسؤال المجنى عليه "صاموئيل ثابت"، قرر أن المتهم طلب 5 ملايين جنيه مقابل استغلال نفوذه المزعوم لدى محافظ المنيا لتقسم قطعة الأرض المملوكة له، وعدم التشهير به اعلامياً.
فيما قرر الشاهد "علاء حسانين"، ذات أقوال المجني، وبسؤال "صلاح الدين إبراهيم" محافظ المنيا، قرر أن "علاء حسانين" قد حضر إليه في مقر عمله بالمحافظة، واخبره بما طلبه المتهم، وقرر أن المتهم كان قد سبق وأن طلب منه عدم الموافقة على قرار تقسيم الأرض، إلا أنه في يوم 5 سبتمبر اتصل به طالباً مقابلته.
وأوضح عن سر مقابلته هو أمور استجدت بشأن موضوع أرض المجني عليه، وبسؤال المقدم "علاء الدين رحيمو" قرر أن تحرياته السرية توصلت إلى صحة الواقعة، وأنه ألقى القبض على المتهم متلبساً وبحوزته مبلغ مليون جنيه.
وكشفت عن أن النيابة العامة اسندت للمتهم تهمة الشروع في الحصول بالتهديد على اعطائه مبلغ من النقود من المجني "صاموئيل ثابت"، بعد أن هدده بإثارة الرأي العام ضده، والعمل على عرقلة اجراءات اعتماد مشروع تقسيم قطعة الأرض المملوكة له، وطلب واخذ لنفسيه عطية لاستعمال نفوذ مزعوم للحصول على قرار من سلطة عامة بان طلب من المجنى عليه مبلغ 5 ملايين جنيه ووحدة سكنيه مقابل استغلال نفوذه المزعوم لدى محافظ المنيا للحصول منه للمجنى عليه على قرار تقسم أرض المنيا المملوكة للمجنى عليه.
احالة القضية للمحاكمة والحبس:
وعلى ذلك قدمت الأوراق للمحاكمة الجنائية، وعقب المداولة القانونية وسماع مرفعتى الدفاع والنيابة العامة، قضت محكمة أول درجة حكمها بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ عن التهمة الأولى وبحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ عن التهمة الثانية، ولما لم يلق ذلك القضاء القبول لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف.
سبب قبول الاستئناف:
وعن سبب قبول الاستئناف ؛ قالت أن المحكمة قبلت الاستئناف شكلاً، ورفضت طلب المتهم سماع شهود النفي، استناداً إلى أن الأصل أن المحكمة الاستئنافية تفصل في الدعوى على مقتضى الأوراق، وحيث أنه الدفع المبدئ من المتهم ببطلان الأذن الصادر بالتسجيل للمكالمات التليفونية والتصوير لصدوره من غير مختص، فإن محكمة أول درجة قد استوفت هذا الدفع رداً وانتهت إلى كونه دفعاً صحيحاً وبناء على ذلك فقد طرحت الدليل المستمد من ذلك الأذن ولم تعول عليه، وان المحكمة الراهنة لن تعول في قضائها على الدليل المستمد من ذلك الإجراء الباطل وتطرحه جانباً.
وردت المحكمة على الدفع المبدئ من المتهم ببطلان إذن النيابة العامة بضبط المتهم وتفتيشه لكونه غير مسبب ولابتنائه على تحريات غير كافية، فان المحكمة اطمئنت الى التحريات التى اجريت وترى انها كافية لاصدار الاذن، الامر الذى يكون الدفع المبدي من المتهم قد جاء على غير سند من واقع او قانون متعيناً برفضه، وردت على الدفع الخاص ببطلان اذن النيابة العامة لصدوره من غير المختص، بان اذن الضبط والاحضار صدر من رئيس النيابة الكلية بجنوب الجيزة والمتهم ضبط بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر التابعة لدائرة جنوب الجيزة، مما يكون الدفع المبدئ من وكيل المتهم بادى العوار متعيناً رفضه.
سبب براءة المتهم من التهمة الأولى:
وعن براءة المتهم في التهمة الأولى: فقد تشككت المحكمة في صحة إسناد الإتهام للمتهم بشان التهمة الأولى، وهداه أن أقوال المجني عليه وشاهد الواقعة قد جاءت عامة مرسلة فلم تبين ما هو التهديد الذي مارسه المتهم على المجني عليه، وهي "أن المتهم قد هدد المجني عليه بالتشهير به اعلامياً"، دون إيضاح كيفية هذا التشهير او ماهية الافعال التي أتاها المتهم وتشكل تهديداً للمجنى عليه، واثر ذلك التهديد عليه.
وأوضحت المحكمة: أن تحريات المباحث لم تأتي بجدية في هذا الشأن، الأمر الذي باتت معه تلك التهمة يحيط بها ظلال من الشك والريبة، ولم تتيقن المحكمة من توافر اركانها في حق المتهم، الامر الذى تقضي معه المحكمة ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه عملاً بنص المادة 304/1 اجراءات جنائية، وإلغاء الحكم المستأنف.
سبب حبس المتهم في التهمة الثانية:
وعن حبس المتهم في التهمة الثانية: فقد رأت المحكمة أنه في مجال الإسناد الموضوعي بشأن التهمة الثانية، وفقاً لنص المادة 106 مكرر عقوبات على "كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق أو توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أي نوع يعد في حكم المرتشي، ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 104 من هذا القانون إن كان موظفاً عمومياً، بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط فى الاحوال الأخرى، ويعتبر في حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لإشرافها.
التعويض المدني:
وأوضحت: بالنسبة للدعوى المدنية فلما كانت المادة 163 من القانون المدني قد نصت على أنه "كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من أرتكبه بالتعويض"، ولما كانت المحكمة قد انتهت في موضوع الدعوى الجنائية إلى ثبوت الاتهام قبل المتهم، ومن ثم فإن ركن الخطأ المشترك بين المسؤليتين الجنائية والمدنية قد ثبت قبله وقد ترتب على هذا الخطأ ضرراً مادياً ومعنوياً للمدعي بالحق، وقد كان هذا الضرر ناشئ عن الجريمة التي اقترفها المتهم بما يتعين معه والحال كذلك الزامه بتعويض المدعي بالحق المدني لما لحق به من أضرار، ولما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي بالنسبة للدعوى المدنية قائماً على سند صحيح من الواقع والقانون، إلا أن المحكمة بما لها من سلطة تقضي بتعديله حسبما سيرد بالمنطوق.
نص الحكم:
وأضافت: فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضورياً، بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراة المتهم من التهمة الأولى وحبس المتهم سنتين مع الشغل عن التهمة الثانية، وتعديل ما قضى به بشأن الدعوى المدنية بإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعي المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت، مع الزامه بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية، وخمسة وسبعون جنيهاً اتعاب محاماة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.