«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حبس الفخراني.. المحكمة اطمأن ضميرها لارتكابه الجريمة.. والتحريات: المتهم طلب 5 ملايين جنيه لاستغلال نفوذه
نشر في صدى البلد يوم 21 - 03 - 2016


* المحكمة:
* المتهم طلب 5 ملايين جنيه رشوة لاستغلال نفوذه لدى محافظ المنيا
* المجنى عليه اعترف بطلب المتهم الرشوة لتقسيم قطعة الأرض
أودعت محكمة مستأنف أكتوبر برئاسة المستشار سامح الشريف وعضوية المستشارين على نصرت وحسنى هاشم، حيثيات حكم براءة المهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس النواب الأسبق، من تهمة "الابتزاز"، وتأييد حبسه عامين عن التهمة الثانية وهي "استغلال النفوذ المزعوم".
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنها قد فحصت أدلة ووقائع الدعوى وألمت بها الماماً بلغ حد الكفاية لتكوين عقيدتها فيها، فقد استقر وجدانها واطمأن ضميرها إلى ثبوت الاتهام، فى حق المتهم ثبوتاً يقينياً يستوجب معه والحال كذلك معاقبته وفقاً لنص المادة 106 مكرر عقوبات.
وأكملت: فقد وقر في ضمير المحكمة ارتكاب المتهم للجريمة، بركنياه المادي والمعنوي، وذلك بما جاء بأقوال المجني عليه "صاموئيل ثابت" وما شهد به شاهد الواقعة "علاء حسانين"، فضلاً عن ما شهد به "صلاح الدين إبراهيم" محافظ المنيا، والتي اطمأنت المحكمة لتلك الأقوال، والتي تعززت بتحريات المباحث المجرأة بمعرفة المقدم علاء رحيمو.
تحريات القضية:
وتابعت: حيث اثبتت التحريات بأن المتهم طلب مبلغ 5 ملايين جنيه من المجني عليه صاموئيل ثابت مقابل استغلال نفوذه في جعل محافظ المنيا يصدر قرار بتقسيم أرض مملوكة له، وقام بالتواصل إليه عن طريق المبلغ الثاني"علاء حسانين".
وكشفت التحريات والتي ثبتت صحة الواقعة وعليه تم تحرير محضر بالإجراءات وبعرضه على النيابة للاذن بالتسجيل ومراقبة الإتصالات الهاتفية واللقاءات التي تتم بين المتهم والمبلغان، ومن ثَم صدور قرار بضبط وتفتيش المتهم وتنفيذاً لذلك الأذن قام الضابط مجري التحريات بالقبض على المتهم حال تحصله على مبلغ مليون جنيه من ضمن المبلغ المتفق عليه.
تحقيقات النيابة وأقوال الشهود:
وتابعت المحكمة في حيثياتها أن النيابة العامة باشرت التحقيقات، وباستجواب المتهم انكر ما نسب اليه من اتهامات، وبسؤال المجنى عليه "صاموئيل ثابت"، قرر أن المتهم طلب 5 ملايين جنيه مقابل استغلال نفوذه المزعوم لدى محافظ المنيا لتقسم قطعة الأرض المملوكة له، وعدم التشهير به اعلامياً.
فيما قرر الشاهد "علاء حسانين"، ذات أقوال المجني، وبسؤال "صلاح الدين إبراهيم" محافظ المنيا، قرر أن "علاء حسانين" قد حضر إليه في مقر عمله بالمحافظة، واخبره بما طلبه المتهم، وقرر أن المتهم كان قد سبق وأن طلب منه عدم الموافقة على قرار تقسيم الأرض، إلا أنه في يوم 5 سبتمبر اتصل به طالباً مقابلته.
وأوضح عن سر مقابلته هو أمور استجدت بشأن موضوع أرض المجني عليه، وبسؤال المقدم "علاء الدين رحيمو" قرر أن تحرياته السرية توصلت إلى صحة الواقعة، وأنه ألقى القبض على المتهم متلبساً وبحوزته مبلغ مليون جنيه.
وكشفت عن أن النيابة العامة اسندت للمتهم تهمة الشروع في الحصول بالتهديد على اعطائه مبلغ من النقود من المجني "صاموئيل ثابت"، بعد أن هدده بإثارة الرأي العام ضده، والعمل على عرقلة اجراءات اعتماد مشروع تقسيم قطعة الأرض المملوكة له، وطلب واخذ لنفسيه عطية لاستعمال نفوذ مزعوم للحصول على قرار من سلطة عامة بان طلب من المجنى عليه مبلغ 5 ملايين جنيه ووحدة سكنيه مقابل استغلال نفوذه المزعوم لدى محافظ المنيا للحصول منه للمجنى عليه على قرار تقسم أرض المنيا المملوكة للمجنى عليه.
احالة القضية للمحاكمة والحبس:
وعلى ذلك قدمت الأوراق للمحاكمة الجنائية، وعقب المداولة القانونية وسماع مرفعتى الدفاع والنيابة العامة، قضت محكمة أول درجة حكمها بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ عن التهمة الأولى وبحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ عن التهمة الثانية، ولما لم يلق ذلك القضاء القبول لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف.
سبب قبول الاستئناف:
وعن سبب قبول الاستئناف ؛ قالت أن المحكمة قبلت الاستئناف شكلاً، ورفضت طلب المتهم سماع شهود النفي، استناداً إلى أن الأصل أن المحكمة الاستئنافية تفصل في الدعوى على مقتضى الأوراق، وحيث أنه الدفع المبدئ من المتهم ببطلان الأذن الصادر بالتسجيل للمكالمات التليفونية والتصوير لصدوره من غير مختص، فإن محكمة أول درجة قد استوفت هذا الدفع رداً وانتهت إلى كونه دفعاً صحيحاً وبناء على ذلك فقد طرحت الدليل المستمد من ذلك الأذن ولم تعول عليه، وان المحكمة الراهنة لن تعول في قضائها على الدليل المستمد من ذلك الإجراء الباطل وتطرحه جانباً.
وردت المحكمة على الدفع المبدئ من المتهم ببطلان إذن النيابة العامة بضبط المتهم وتفتيشه لكونه غير مسبب ولابتنائه على تحريات غير كافية، فان المحكمة اطمئنت الى التحريات التى اجريت وترى انها كافية لاصدار الاذن، الامر الذى يكون الدفع المبدي من المتهم قد جاء على غير سند من واقع او قانون متعيناً برفضه، وردت على الدفع الخاص ببطلان اذن النيابة العامة لصدوره من غير المختص، بان اذن الضبط والاحضار صدر من رئيس النيابة الكلية بجنوب الجيزة والمتهم ضبط بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر التابعة لدائرة جنوب الجيزة، مما يكون الدفع المبدئ من وكيل المتهم بادى العوار متعيناً رفضه.
سبب براءة المتهم من التهمة الأولى:
وعن براءة المتهم في التهمة الأولى: فقد تشككت المحكمة في صحة إسناد الإتهام للمتهم بشان التهمة الأولى، وهداه أن أقوال المجني عليه وشاهد الواقعة قد جاءت عامة مرسلة فلم تبين ما هو التهديد الذي مارسه المتهم على المجني عليه، وهي "أن المتهم قد هدد المجني عليه بالتشهير به اعلامياً"، دون إيضاح كيفية هذا التشهير او ماهية الافعال التي أتاها المتهم وتشكل تهديداً للمجنى عليه، واثر ذلك التهديد عليه.
وأوضحت المحكمة: أن تحريات المباحث لم تأتي بجدية في هذا الشأن، الأمر الذي باتت معه تلك التهمة يحيط بها ظلال من الشك والريبة، ولم تتيقن المحكمة من توافر اركانها في حق المتهم، الامر الذى تقضي معه المحكمة ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه عملاً بنص المادة 304/1 اجراءات جنائية، وإلغاء الحكم المستأنف.
سبب حبس المتهم في التهمة الثانية:
وعن حبس المتهم في التهمة الثانية: فقد رأت المحكمة أنه في مجال الإسناد الموضوعي بشأن التهمة الثانية، وفقاً لنص المادة 106 مكرر عقوبات على "كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق أو توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أي نوع يعد في حكم المرتشي، ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 104 من هذا القانون إن كان موظفاً عمومياً، بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط فى الاحوال الأخرى، ويعتبر في حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لإشرافها.
التعويض المدني:
وأوضحت: بالنسبة للدعوى المدنية فلما كانت المادة 163 من القانون المدني قد نصت على أنه "كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من أرتكبه بالتعويض"، ولما كانت المحكمة قد انتهت في موضوع الدعوى الجنائية إلى ثبوت الاتهام قبل المتهم، ومن ثم فإن ركن الخطأ المشترك بين المسؤليتين الجنائية والمدنية قد ثبت قبله وقد ترتب على هذا الخطأ ضرراً مادياً ومعنوياً للمدعي بالحق، وقد كان هذا الضرر ناشئ عن الجريمة التي اقترفها المتهم بما يتعين معه والحال كذلك الزامه بتعويض المدعي بالحق المدني لما لحق به من أضرار، ولما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي بالنسبة للدعوى المدنية قائماً على سند صحيح من الواقع والقانون، إلا أن المحكمة بما لها من سلطة تقضي بتعديله حسبما سيرد بالمنطوق.
نص الحكم:
وأضافت: فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضورياً، بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراة المتهم من التهمة الأولى وحبس المتهم سنتين مع الشغل عن التهمة الثانية، وتعديل ما قضى به بشأن الدعوى المدنية بإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعي المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت، مع الزامه بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية، وخمسة وسبعون جنيهاً اتعاب محاماة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.