«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات تخفيف حبس حمدي الفخراني لعامين في استغلال النفوذ
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 21 - 03 - 2016

تنشر "بوابة أخبار اليوم" نص حيثيات حكم محكمة جنح مستأنف أكتوبر ببراءة المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس النواب الأسبق من تهمة الابتزاز وتأييد حبسه سنتين عن التهمة الثانية وهي استغلال النفوذ في القضية رقم 23317 سنة 2015 جنح مستأنف أكتوبر.
وجاء بالحيثيات أنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا تلخص وجيز الدعوى في أن المتهم قد طلب مبلغ 5 ملايين جنيه من المجني عليه صاموئيل ثابت مقابل استغلال نفوذه في جعل محافظ المنيا يصدر قرارا بتقسيم أرض مملوكة له وتواصل إليه عن طريق المبلغ الثانى علاء حسانين وأنه بعد إجراء التحريات ثبتت صحة الواقعة وعليه تم تحرير محضر بالإجراءات وبعرضه على النيابة للإذن بالتسجيل ومراقبة الاتصالات الهاتفية واللقاءات التي تتم بين المتهم والمبلغين ومن ثَم صدر قرار بضبط وتفتيش المتهم وتنفيذاً لذلك الإذن ألقى الضابط مجرى التحريات القبض على المتهم حال تحصله على مبلغ مليون جنيه من ضمن المبلغ المتفق عليه.
وأضافت الحيثيات بعد الاطلاع على تحقيقات النيابة العامة وباستجواب المتهم أنكر ما نسب إليه من اتهامات، وبسؤال المجني عليه صاموئيل ثابت قرر أن المتهم طلب 5 ملايين جنيه مقابل استغلال نفوذه المزعوم لدى محافظ المنيا لتقسم قطعة الأرض المملوكة له وعدم التشهير به إعلاميا وقرر الشاهد علاء حسانين ذات أقوال المجني وبسؤال صلاح الدين إبراهيم محافظ المنيا قرر أن علاء حسانين قد حضر إليه فى مقر عمله بالمحافظة وأخبره بما طلبه المتهم وقرر أن المتهم كان قد سبق وطلب منه عدم الموافقة على قرار تقسيم الأرض إلا أنه فى يوم 5 سبتمبر اتصل به طالبا مقابلته وقرر أن سبب المقابلة أمور استجدت بشأن موضوع أرض المجني عليه وبسؤال المقدم علاء الدين رحيمو قرر أن تحرياته السرية توصلت إلى صحة الواقعة وأنه ألقى القبض على المتهم متلبساً وبحوزته مبلغ مليون جنيه.
وأكدت الحيثيات أن النيابة العامة أسندت للمتهم تهمة الشروع فى الحصول بالتهديد على إعطائه مبلغ من النقود من المجني صاموئيل ثابت بأن هدده بإثارة الرأي العام ضده والعمل على عرقلة إجراءات اعتماد مشروع تقسيم قطعة الأرض المملوكة له وطلب وأخذ لنفسه عطية لاستعمال نفوذ مزعوم للحصول على قرار من سلطة عامة بأن طلب من المجني عليه مبلغ 5 ملايين جنيه ووحدة سكنية مقابل استغلال نفوذه المزعوم لدى محافظ المنيا للحصول منه للمجني عليه على قرار تقسيم أرض بالمنيا المملوكة للمجني عليه.
وأشارت الحيثيات إلى أنه عقب المداولة القانونية وسماع مرافعتي الدفاع والنيابة العامة قضت محكمة أول درجة حكمها بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ عن التهمة الأولى وبحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ عن التهمة الثانية ولما لم يلق ذلك القضاء القبول لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف وحيث إن المحكمة قبلت الاستئناف شكلاً رفضت طلب المتهم سماع شهود النفى استناداً إلى أن الأصل أن المحكمة الاستئنافية تفصل فى الدعوى على مقتضى الأوراق وحيث إن الدفع المبدأ من المتهم ببطلان الإذن الصادر بالتسجيل للمكالمات التليفونية والتصوير لصدوره من غير مختص فإن محكمة أول درجة قد استوفت هذا الدفع رداً وانتهت إلى كونه دفعاً صحيحاً وبناء على ذلك فقد طرحت الدليل المستمد من ذلك الإذن ولم تعول عليه، وأن المحكمة الراهنة لن تعول فى قضائها على الدليل المستمد من ذلك الإجراء الباطل وتطرحه جانباً.
وأوضحت الحيثيات أنه ردًاعلى الدفع المبدئ من المتهم ببطلان إذن النيابة العامة بضبط المتهم وتفتيشه لكونه غير مسبب ولابنائه على تحريات غير كافية فإن المحكمة اطمئنت إلى التحريات التى أجريت وترى أنها كافية لإصدار الإذن الأمر الذى يكون الدفع المبدى من المتهم قد جاء على غير سند من واقع أو قانون متعيناً برفضه وردت على الدفع الخاص ببطلان اذن النيابة العامة لصدوره من غير المختص بان اذن الضبط والاحضار صدر من رئيس النيابة الكلية بجنوب الجيزة والمتهم ضبط بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر التابعة لدائرة جنوب الجيزة مما يكون الدفع المبدئ من وكيل المتهم بادى العوار متعيناً رفضه وأنه بعدما ألمت بواقعات الدعوى إلماما كافيا لتكوين عقيدتها فيها وفحصتها عن بصر وبصيرة فإن المحكمة تتشكك فى صحة إسناد الاتهام للمتهم بشان التهمة الأولى وأن أقوال المجني عليه وشاهد الواقعة قد جاءت عامة مرسلة فلم تبين ماهية التهديد الذى مارسه المتهم على المجني عليه اللهم إلا مقولة أن المتهم قد هدد المجنى عليه بالتشهير به إعلامياً دون إيضاح كيفية هذا التشهير أو ماهية الأفعال التى أتاها المتهم وتشكل تهديداً للمجنى عليه، وأثر ذلك التهديد عليه ولم تأت تحريات المباحث بجدية فى هذا الشأن الأمر الذى باتت معه تلك التهمة يحيط بها ظلال من الشك والريبة ولم تتيقن المحكمة من توافر أركانها فى حق المتهم الأمر الذى تقضى معه المحكمة ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه عملاً بنص المادة 304/1 إجراءات جنائية وإلغاء الحكم المستأنف.
وأكدت الحيثيات أنه فى مجال الإسناد الموضوعي بشأن التهمة الثانية، فإنه وفقاً لنص المادة 106 مكرر عقوبات على كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق أو توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أي نوع يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 104 من هذا القانون أن كان موظفاً عمومياً وبالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط فى الأحوال الأخرى ويعتبر فى حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لإشرافها.
وأضافت الحيثيات أنه لما كانت المحكمة قد فحصت ومحصت أدلة ووقائع الدعوى وألمت بها الماماً بلغ حد الكفاية لتكوين عقيدتها فيها فقد استقر وجدانها واطمئن ضميرها إلى ثبوت الاتهام في حق المتهم ثبوتاً يقينياً يستوجب معه والحال كذلك معاقبته وفقاً لنص المادة 106 مكرر عقوبات فقد وقر فى ضمير المحكمة ارتكاب المتهم للجريمة بركنيها المادي والمعنوي وذلك بما جاء بأقوال المجني عليه صاموئيل ثابت وما شهد به شاهد الواقعة علاء حسانين فضلاً عن ما شهد به صلاح الدين إبراهيم محافظ المنيا والتي أطمئنت المحكمة لتلك الأقوال والتي تعززت بتحريات المباحث المجراة بمعرفة المقدم علاء رحيمو.
وأشارت الحيثيات إلى أنه بالنسبة للدعوى المدنية فلما كانت المادة 163 من القانون المدنى قد نصت على أنه كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ولما كانت المحكمة قد انتهت فى موضوع الدعوى الجنائية إلى ثبوت الاتهام قبل المتهم، ومن ثم فإن ركن الخطأ المشترك بين المسؤوليتين الجنائية والمدنية قد ثبت قبله وقد ترتب على هذا الخطأ ضرراً مادياً ومعنوياً للمدعى بالحق وقد كان هذا الضرر ناشئا عن الجريمة التي اقترفها المتهم بما يتعين معه والحال كذلك إلزامه بتعويض المدعى بالحق المدني لما لحق به من أضرار ولما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي بالنسبة للدعوى المدنية قائماً على سند صحيح من الواقع والقانون إلا أن المحكمة بما لها من سلطة تقضى بتعديله حسبما سيرد بالمنطوق.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم من التهمة الأولى وحبس المتهم سنتين مع الشغل عن التهمة الثانية وتعديل ما قضى به بشأن الدعوى المدنية بإلزام المتهم بأن يؤدى للمدعى المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت مع إلزامه بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية وخمسة وسبعون جنيها أتعاب محاماة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.