إعلان القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب بالقليوبية    وزير الري يلتقي نظيره الصومالي ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه    مدبولي مستشهدا بتقارير المؤسسات الدولية: نمضي على المسار السليم في برنامج الإصلاح الاقتصادي    الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون يهاجمون فلسطينيين يجنون زيتونا    عملية أمنية شاملة لاستهداف المتعاونين مع الاحتلال في قطاع غزة    ريحاب رضوان تتوج بذهبية العالم في رفع الأثقال البارالمبي    محافظ الجيزة يتفقد مركز شباب المناجم بالواحات البحرية    تأجيل محاكمة 6 متهمين بقضية داعش أكتوبر لجلسة 12 نوفمبر    هالة صدقى توضح سبب عدم تصالحها مع قائد السيارة المتورط فى حادث صدم سيارتها    مدحت صالح نجم ثاني أيام مهرجان الموسيقى العربية على مسرح النافورة    متحف الفن الحديث يحتفل باليوم العالمي للتراث غير المادي    مكتبة مصر العامة بدمنهور تحصد المركز الثالث في مسابقة مكتبة العام المتنقلة 2025    وكيل صحة الأقصر يتابع سير العمل بعدد من الوحدات الصحية    مديرة صندوق النقد الدولي: عدم الرد على الرسوم الجمركية الأمريكية عزز نمو الاقتصاد العالمي    صعود جماعي لمؤشرات البورصة بجلسة الأربعاء بتداولات تتجاوز 5 مليارات جنيه    متحدث الحكومة: تمويل 128 ألف مشروع بالمحافظات الحدودية ب4.9 مليار جنيه    برشلونة يُحصن نجمه بعقد طويل الأمد وشرط جزائي خرافي    رسوم إنستاباي على التحويلات.. اعرف التفاصيل الكاملة    التعليم توجه المديريات بخطوات جديدة لسد العجز في المدارس للعام الدراسي الحالي    محافظ أسيوط يتفقد موقع حادث تروسيكل مصرف قناطر حواس    وزير التعليم: 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"    السجن المؤبد والمشدد في جريمة قتل بطوخ.. جنايات بنها تُصدر أحكامها على 12 متهما    عريس ال Ai.. أول قانون يواجه ظاهرة زواج البشر من روبوتات الذكاء الاصطناعى    سلوك عدواني مرفوض.. «خطورة التنمر وآثاره» في ندوة توعوية ل«الأوقاف» بجامعة مطروح    الشيوخ الأمريكى يفشل فى فتح الحكومة للمرة الثامنة والإغلاق يدخل أسبوعه الثالث    تعرف على منتخبات أفريقيا المشاركة في كأس العالم 2026    «القوس بيعشق السفر».. 5 أبراج تحب المغامرات    وفاة الفنان سمير ربيع.. بدون ذكر أسماء وشيخ العرب همام أشهر أعماله    هدى المفتى تقدم البطولة النسائية أمام محمد إمام في فيلم شمس الزناتى    بعد تعيينه شيخاً للمقارئ أحمد نعينع: أحمد الله على ما استعملنى فيه    حكم تشغيل القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت قبل الفجر والجمعة    الجامع الأزهر يقرر مد فترة التقديم لمسابقة بنك فيصل لذوى الهمم حتى 20 أكتوبر الجارى    رسائل حب من المصريين للرئيس عبد الفتاح السيسى: صانع السلام.. فيديو    اليوم العالمى لغسل اليدين.. خطوات بسيطة لتحضير صابون سائل من مكونات طبيعية    فيروس الميتانيمو خطير وسهل العدوى.. اعرف الأعراض والوقاية    وزير الصحة يبحث إنشاء مراكز تدريب للجراحة الروبوتية فى مصر    كرم الضيافة    وزير الدفاع الألماني: إذا اختبر بوتين حدودنا فسنرد بحزم    مصر تعين سفيرا جديدا في إثيوبيا    هيقولوا مخي اتلحس.. باسم يوسف: خايف من الحلقة الجاية من برنامج "كلمة أخيرة"    منال عوض: مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز الإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية    اللجنة الخاصة: استثناء "فوات الوقت" في استجواب النيابة للمتهمين    مانشستر يونايتد يوافق على تجديد عقد كاسيميرو    الإغاثة الطبية بغزة: 170 ألف مواطن فلسطيني استقبلوا بمستشفيات القطاع خلال عامين    ضبط 340 قضية مخدرات و89 قطعة سلاح وتنفذ 62 ألف حكم خلال 24 ساعة    الأمين العام لاتحاد المهن الطبية: بدء صرف معاش أكتوبر بالزيادة الجديدة اليوم    الحكومة تعلن رسميًا موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025.. جدول الصرف الكامل والزيادات الجديدة    إنجاز دولي في الرعاية الصحية.. «الإسكوا» تمنح «جهار» جائزة النجمات الذهبية    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 15-10-2025 في أسواق محافظة الأقصر    «التعليم العالي»: مصر تسعى للتحول إلى مركز دولي للبحث العلمي    تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء في سوهاج    وليد صلاح عبداللطيف يكشف عن "فضيحة" في قطاع ناشئي الزمالك    متى يكون سجود السهو فى الصلاة قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح    الإفتاء: السير المخالف في الطرق العامة محرم شرعًا ويُحمّل صاحبه المسؤولية القانونية    قرار عاجل في الأهلي بشأن تجديد عقد حسين الشحات    مجموعة بحري.. نبروه يواجه دكرنس ودمنهور يصطدم ب سبورتنج بدوري القسم الثاني «ب»    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    عمقها 30 مترًا.. وفاة 3 شباب انهارت عليهم حفرة خلال التنقيب عن الآثار بالفيوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نكشف أسباب براءة "الفخراني" من تهمة الابتزاز
نشر في محيط يوم 21 - 03 - 2016

أودعت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، برئاسة المستشار سامح الشريف، وعضوية المستشارين على نصرت، وحسنى هاشم، حيثيات حكمها ببراءة حمدي الفخراني من تهمة "الابتزاز"، وتأييد حبسه سنتين عن اتهامه "باستغلال النفوذ المزعوم".
وأوضحت المحكمة حيثياتها، أنه بعد تلاوة ملخص الواقعة عن طريق عضو يمين الدائرة من دعوى المجني عليه، وشهادة الشهود وطلبات الدفاع، سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا، والني لخصت الواقعة فى أن المتهم قد طلب مبلغ 5 ملايين جنيها من المجنى عليه صاموئيل ثابت مقابل استغلال نفوذه فى جعل محافظ المنيا يصدر قرار بتقسيم أرض مملوكة له، وقام بالتواصل إليه عن طريق المبلغ الثانى"علاء حسانين"، وأنه بعد إجراء التحريات ثبت صحة الواقعة وعليه تم تحرير محضر بالإجراءات وبعرضه على النيابة للإذن بالتسجيل ومراقبة الاتصالات الهاتفية واللقاءات التى تتم بين المتهم والمبلغان.
ومن ثَم صدور قرار بضبط وتفتيش المتهم وتنفيذاً لذلك الأذن قام الضابط مجرى التحريات بالقبض على المتهم حال تحصله على مبلغ مليون جنيه من ضمن المبلغ المتفق عليه.
وأشارت المحكمة في حيثياتها إلي أنه بسؤال "صلاح الدين إبراهيم" محافظ المنيا، في تحقيقات النيابة العامة قرر إن "علاء حسانين" قد حضر إليه فى مقر عمله بالمحافظة وأخبره بما طلبه المتهم، وقرر أن المتهم كان قد سبق وأن طلب منه عدم الموافقة على قرار تقسيم الأرض، إلا أنه فى يوم 5 سبتمبر اتصل به طالباً مقابلته وقرر أن سبب المقابلة هو أمور استجدت بشأن موضوع ارض المجنى عليه، وبسؤال المقدم "علاء الدين رحيمو" قرر إن تحرياته السرية توصلت إلى صحة الواقعة وأنه ألقى القبض علي المتهم متلبساً وبحوزته مبلغ مليون جنيه.
وأردفت المحكمة في أسبابها أنها قبلت الاستئناف المقدم من المتهم على حكم حبسه 4 سنوات شكلاً، ورفضت طلب المتهم سماع شهود النفى، استناداً الى أن الأصل في المحكمة الاستئنافية الفصل فى الدعوى على مقتضى الأوراق.
وفندت المحكمة دفوع الدفاع على النحو التالي أنه الدفع المبدئي من المتهم ببطلان الأذن الصادر بالتسجيل للمكالمات التليفونية والتصوير لصدوره من غير مختص، فان محكمة أول درجة قد استوفت هذا الدفع رداً وانتهت إلى كونه دفعاً صحيحاً وبناء على ذلك فقد طرحت الدليل المستمد من ذلك الأذن ولم تعول عليه، وان المحكمة الراهنة لن تعول فى قضائها على الدليل المستمد من ذلك الإجراء الباطل وتطرحه جانباً.
وردت المحكمة على الدفع المبدئ من المتهم ببطلان إذن النيابة العامة بضبط المتهم وتفتيشه لكونه غير مسبب ولابتنائه على تحريات غير كافية، فإن المحكمة اطمأنت إلى التحريات التى أجريت وترى أنها كافية لإصدار الإذن، الأمر الذى يكون الدفع المبدي من المتهم قد جاء على غير سند من واقع أو قانون متعيناً برفضه، وردت على الدفع الخاص ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره من غير المختص، بان إذن الضبط والإحضار صدر من رئيس النيابة الكلية بجنوب الجيزة والمتهم ضبط بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر التابعة لدائرة جنوب الجيزة، مما يكون الدفع المبدئ من وكيل المتهم بادى العوار متعيناً رفضه.
وأظهرت المحكمة في أسبابها أنه بعدما ألمت بواقعات الدعوى إلماما كافيا لتكوين عقيدتها فيها، وفحصتها عن بصر وبصيرة، فإن المحكمة تتشكك فى صحة إسناد الاتهام للمتهم بشأن التهمة الأولى، وهداه أن أقوال المجنى عليه وشاهد الواقعة قد جاءت عامة مرسلة فلم تبين ماهية التهديد الذى مارسه المتهم على المجنى عليه، اللهم إلا مقولة "أن المتهم قد هدد المجنى عليه بالتشهير به إعلاميا"، دون إيضاح كيفية هذا التشهير أو ماهية الأفعال التى اتاها المتهم وتشكل تهديداً للمجنى عليه، وإثر ذلك التهديد عليه، ولم تأت تحريات المباحث بجدية فى هذا الشأن، الأمر الذى باتت معه تلك التهمة يحيط بها ظلال من الشك والريبة، ولم تتيقن المحكمة من توافر أركانها فى حق المتهم، الأمر الذى تقضى معه المحكمة ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه عملاً بنص المادة 304/1 إجراءات جنائية، وإلغاء الحكم المستأنف.
وتابعت "حيث انه فى مجال الإسناد الموضوعى بشأن التهمة الثانية، إنه وفقاً لنص المادة 106 مكرر عقوبات على "كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقى أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق أو توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أى نوع يعد فى حكم المرتشى ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 104 من هذا القانون إن كان موظفاً عمومياً وبالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط فى الأحوال الأخرى، ويعتبر فى حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لإشرافها.
وأنهت المحكمة حيثياتها بأنه بناء علي ما سبق ونزولا عليه، ولما كانت المحكمة قد فحصت ومحصت أدلة ووقائع الدعوى وألمت بها الماماً بلغ حد الكفاية لتكوين عقيدتها فيها، فقد استقر وجدانها واطمئن ضميرها إلى ثبوت الاتهام، فى حق المتهم ثبوتاً يقينياً يستوجب معه والحال كذلك معاقبته وفقاً لنص المادة 106 مكرر عقوبات، فقد وقر فى ضمير المحكمة ارتكاب المتهم للجريمة، بركنياه المادى والمعنوى، وذلك بما جاء بالقول المجنى عليه "صاموئيل ثابت" وما شهد به شاهد الواقعة "علاء حسانين"، فضلاً عن ما شهد به "صلاح الدين إبراهيم" محافظ المنيا، والتى اطمأنت المحكمة لتلك الأقوال والتى تعززت بتحريات المباحث المجراة بمعرفة المقدم علاء رحيمو.
وحيث إنه عن الدعوى المدنية فلما كانت المادة 163 من القانون المدنى قد نصت على انه"كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من أرتكبه بالتعويض"، ولما كانت المحكمة قد انتهت فى موضوع الدعوى الجنائية إلى ثبوت الاتهام قبل المتهم ومن ثم فان ركن الخطأ المشترك بين المسؤليتين الجنائية والمدنية قد ثبت قبله وقد ترتب علي هذا الخطأ ضرراً مادياً ومعنوياً للمدعى بالحق، وقد كان هذا الضرر ناشئ عن الجريمة التى اقترفها المتهم بما يتعين معه والحال كذلك إلزامه بتعويض المدعى بالحق المدنى لما لحق به من أضرار، ولما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى بالنسبة للدعوى المدنية قائماً على سند صحيح من الواقع والقانون، إلا أن المحكمة بما لها من سلطة تقضى بتعديله حسبما سيرد بالمنطوق.
وقضت المحكمة بناءه على تلك الأسباب حضورياً، بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم من التهمة الأولى وحبس المتهم سنتين مع الشغل عن التهمة الثانية، وتعديل ما قضى به بشأن الدعوى المدنية بإلزام المتهم بأن يؤدى للمدعى المدنى مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، مع إلزامه بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية وخمسة وسبعين جنيهاً أتعاب محاماة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.