الحكومة تدرس إطلاق مبادرة قومية «لتقنين المحال العامة» لمدة 6 أشهر    نزوح جديد في قرية المغير.. 11 عائلة فلسطينية تفكك خيامها تحت ضغط اعتداءات المستوطنين    «أهلي 2009» يواجه بيراميدز اليوم في بطولة الجمهورية    ضبط المتهم بالشروع في قتل شقيقه بالدقهلية| فيديو    عصام عمر.. رهان درامي جديد لنجم نال ثقة جمهوره    خلال أسبوع القوافل الصحية في المنيا تخدم 24 ألف مواطن وتقدم خدمات علاجية مجانية بالقرى    تفاصيل لقاء وزير المالية بأعضاء «الغرف السياحية» لشرح الإصلاحات الضريبية المقترحة    توجيهات رئاسية بمواصلة تعزيز السياسات الداعمة للاستقرار المالى وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص    السفير اليوناني بالقاهرة: الثقافة والفن جسور دائمة تربط مصر باليونان    كم رمضان صامه النبي صلى الله عليه وسلم؟.. إجماع العلماء يحسم الأمر    أربيلوا: ندرك صعوبة ملعب أوساسونا.. ولا للعنصرية في مجتمع الرياضة    المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية يبحث مع رئيس الجامعة توفير أماكن استراحة مستشفى الشاطبي    «الصحة»: فحص 16 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية    «الصحة» تعزز التعاون المصري الإسباني في طب العيون بتوقيع مذكرة مع مركز باراكير العالمي    الدولار عند 47.64 جنيه، أسعار العملات اليوم في البنك الأهلي المصري    ألمانيا تدعو مواطنيها لمغادرة إيران على الفور    إصابة 11 شخصا في قصف أوكراني لجمهورية أودمورتيا الروسية    تقديم الخدمات الإغاثية للدفعة ال15 من الجرحى والمصابين الفلسطينيين.. تفاصيل    السفير السعودى يقيم حفل إفطار بمناسبة ذكرى يوم التأسيس    طلب إحاطة بشأن قرارات لجنة التكليف بوزارة الصحة وتأثيرها على خريجي الفرق الصحية    كلية الهندسة بجامعة المنصورة تحقق إنجازًا دوليًا بمشروع مبتكر لتحلية المياه بالطاقة المتجددة    كلاسيكو السعودية - ثيو هيرنانديز جاهز لقيادة الهلال أمام الاتحاد    يوفنتوس وكومو في مواجهة مثيرة بالدوري الإيطالي    الأهلي يواجه الجزيرة والزمالك يلتقي سموحة في دوري المحترفين لكرة اليد    محمد إبراهيم: الزمالك صاحب فضل كبير على مسيرتي الكروية.. واللعب للقطبين مختلف    حبس سائق ميكروباص بتهمة التحرش بطالبة في أكتوبر    ضبط متهمين بحوزتهما 4 طائرات درون بدون تصريح في بني سويف    ثالث أيام رمضان 2026.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس وأعلى درجات الحرارة المتوقعة    مصرع 3 أشخاص في حادث مروري أعلى كوبري الساحل بالجيزة    بسبب المخدرات ..إصابة خمسيني بحروق بالغة إثر إشعاله النار في نفسه بالطالبية    المرور يضبط 96 ألف مخالفة و33 سائقا مسطولا في 24 ساعة    مصرع شخص صدمته سيارة بطريق القاهرة الفيوم    وزارة «العمل» تعلن توفير 5456 وظيفة جديدة في 14 محافظة    محافظ أسيوط يستقبل وفد الكنيسة الكاثوليكية للتهنئة بتوليه مهام منصبه الجديد    بعد قليل، أولى جلسات محاكمة المتهم بالاستيلاء على صفحات شيرين عبد الوهاب    صحاب الأرض دراما تزعج إعلام "تل أبيب" تضرب بأكاذيب الكيان عرض الحائط.. وتؤكد مصر فى "ضهر" غزة    النائب العام يوفد 90 عضوًا من النيابة العامة في بعثات تدريبية لدول عربية وأوروبية    رمضان 29 ولا 30 يوم.. الحسابات الفلكية ترد وتكشف موعد عيد الفطر 2026    آخر موعد لصرف منحة التموين 2026 وقيمة الدعم والسلع المتاحة للمستحقين    تفاصيل اجتماع وزيري الشباب والرياضة والاستثمار والتجارة الخارجية    1.2 مليون جلسة تأهيل.. 186 مؤسسة لرعاية ذوي الإعاقة تخدم 10 آلاف طفل سنويا    ترامب يواجه عقبات متتالية قبل أيام من إلقائه خطاب حال الاتحاد    «الصحة» تكشف تفاصيل مبادرة «دواؤك لحد باب بيتك»    مواعيد مباريات 21 فبراير.. كأس مصر وريال مدريد والدوري الإنجليزي    قرار ضد عاطل قتل عاملا في مشاجرة بالمرج    عاجل- بولندا تحذر مواطنيها في إيران: غادروا فورًا قبل أي تصعيد محتمل    زلزال يضرب جيلان بقوة 4.4 درجة.. سكان شمال إيران يشعرون بالاهتزازات    تعرف على أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء المصرية    محافظ الدقهلية: المعارض الدائمة بالمنصورة حائط صد ضد الغلاء والخصومات تصل ل20%    سمية درويش: أغنية «قلب وراح» فتحت قلوب الناس لي    تحالف مفاجئ وزواج بالإجبار.. مفاجآت في الحلقه 3 من مسلسل «الكينج»    يوسف عمر يقود ماجد الكدواني لبداية جديدة في "كان ياما كان"    موعد اذان الفجر.... مواقيت الصلاه اليوم السبت 21فبراير 2026 بتوقيت المنيا    نهاية مشتعلة للحلقة 3 من «أولاد الراعي».. محاولة إنقاذ تنتهي بانفجار مفاجئ    لليوم الثالث على التوالي.. مصطفى شعبان حديث السوشيال ميديا بمسلسل "درش"    المفتي: إخراج الزكاة نقدا أو حبوبا كلاهما صواب وصحيح    مدرسة شوبير ولا مدرسة إبراهيم فايق في الإعلام الرياضي؟.. سيف زاهر يكشف رأيه    صيام "الجوارح الرقمية".. تحديات الخصوصية الروحية للمرأة المعاصرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نكشف أسباب براءة "الفخراني" من تهمة الابتزاز
نشر في محيط يوم 21 - 03 - 2016

أودعت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، برئاسة المستشار سامح الشريف، وعضوية المستشارين على نصرت، وحسنى هاشم، حيثيات حكمها ببراءة حمدي الفخراني من تهمة "الابتزاز"، وتأييد حبسه سنتين عن اتهامه "باستغلال النفوذ المزعوم".
وأوضحت المحكمة حيثياتها، أنه بعد تلاوة ملخص الواقعة عن طريق عضو يمين الدائرة من دعوى المجني عليه، وشهادة الشهود وطلبات الدفاع، سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا، والني لخصت الواقعة فى أن المتهم قد طلب مبلغ 5 ملايين جنيها من المجنى عليه صاموئيل ثابت مقابل استغلال نفوذه فى جعل محافظ المنيا يصدر قرار بتقسيم أرض مملوكة له، وقام بالتواصل إليه عن طريق المبلغ الثانى"علاء حسانين"، وأنه بعد إجراء التحريات ثبت صحة الواقعة وعليه تم تحرير محضر بالإجراءات وبعرضه على النيابة للإذن بالتسجيل ومراقبة الاتصالات الهاتفية واللقاءات التى تتم بين المتهم والمبلغان.
ومن ثَم صدور قرار بضبط وتفتيش المتهم وتنفيذاً لذلك الأذن قام الضابط مجرى التحريات بالقبض على المتهم حال تحصله على مبلغ مليون جنيه من ضمن المبلغ المتفق عليه.
وأشارت المحكمة في حيثياتها إلي أنه بسؤال "صلاح الدين إبراهيم" محافظ المنيا، في تحقيقات النيابة العامة قرر إن "علاء حسانين" قد حضر إليه فى مقر عمله بالمحافظة وأخبره بما طلبه المتهم، وقرر أن المتهم كان قد سبق وأن طلب منه عدم الموافقة على قرار تقسيم الأرض، إلا أنه فى يوم 5 سبتمبر اتصل به طالباً مقابلته وقرر أن سبب المقابلة هو أمور استجدت بشأن موضوع ارض المجنى عليه، وبسؤال المقدم "علاء الدين رحيمو" قرر إن تحرياته السرية توصلت إلى صحة الواقعة وأنه ألقى القبض علي المتهم متلبساً وبحوزته مبلغ مليون جنيه.
وأردفت المحكمة في أسبابها أنها قبلت الاستئناف المقدم من المتهم على حكم حبسه 4 سنوات شكلاً، ورفضت طلب المتهم سماع شهود النفى، استناداً الى أن الأصل في المحكمة الاستئنافية الفصل فى الدعوى على مقتضى الأوراق.
وفندت المحكمة دفوع الدفاع على النحو التالي أنه الدفع المبدئي من المتهم ببطلان الأذن الصادر بالتسجيل للمكالمات التليفونية والتصوير لصدوره من غير مختص، فان محكمة أول درجة قد استوفت هذا الدفع رداً وانتهت إلى كونه دفعاً صحيحاً وبناء على ذلك فقد طرحت الدليل المستمد من ذلك الأذن ولم تعول عليه، وان المحكمة الراهنة لن تعول فى قضائها على الدليل المستمد من ذلك الإجراء الباطل وتطرحه جانباً.
وردت المحكمة على الدفع المبدئ من المتهم ببطلان إذن النيابة العامة بضبط المتهم وتفتيشه لكونه غير مسبب ولابتنائه على تحريات غير كافية، فإن المحكمة اطمأنت إلى التحريات التى أجريت وترى أنها كافية لإصدار الإذن، الأمر الذى يكون الدفع المبدي من المتهم قد جاء على غير سند من واقع أو قانون متعيناً برفضه، وردت على الدفع الخاص ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره من غير المختص، بان إذن الضبط والإحضار صدر من رئيس النيابة الكلية بجنوب الجيزة والمتهم ضبط بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر التابعة لدائرة جنوب الجيزة، مما يكون الدفع المبدئ من وكيل المتهم بادى العوار متعيناً رفضه.
وأظهرت المحكمة في أسبابها أنه بعدما ألمت بواقعات الدعوى إلماما كافيا لتكوين عقيدتها فيها، وفحصتها عن بصر وبصيرة، فإن المحكمة تتشكك فى صحة إسناد الاتهام للمتهم بشأن التهمة الأولى، وهداه أن أقوال المجنى عليه وشاهد الواقعة قد جاءت عامة مرسلة فلم تبين ماهية التهديد الذى مارسه المتهم على المجنى عليه، اللهم إلا مقولة "أن المتهم قد هدد المجنى عليه بالتشهير به إعلاميا"، دون إيضاح كيفية هذا التشهير أو ماهية الأفعال التى اتاها المتهم وتشكل تهديداً للمجنى عليه، وإثر ذلك التهديد عليه، ولم تأت تحريات المباحث بجدية فى هذا الشأن، الأمر الذى باتت معه تلك التهمة يحيط بها ظلال من الشك والريبة، ولم تتيقن المحكمة من توافر أركانها فى حق المتهم، الأمر الذى تقضى معه المحكمة ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه عملاً بنص المادة 304/1 إجراءات جنائية، وإلغاء الحكم المستأنف.
وتابعت "حيث انه فى مجال الإسناد الموضوعى بشأن التهمة الثانية، إنه وفقاً لنص المادة 106 مكرر عقوبات على "كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقى أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق أو توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أى نوع يعد فى حكم المرتشى ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 104 من هذا القانون إن كان موظفاً عمومياً وبالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط فى الأحوال الأخرى، ويعتبر فى حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لإشرافها.
وأنهت المحكمة حيثياتها بأنه بناء علي ما سبق ونزولا عليه، ولما كانت المحكمة قد فحصت ومحصت أدلة ووقائع الدعوى وألمت بها الماماً بلغ حد الكفاية لتكوين عقيدتها فيها، فقد استقر وجدانها واطمئن ضميرها إلى ثبوت الاتهام، فى حق المتهم ثبوتاً يقينياً يستوجب معه والحال كذلك معاقبته وفقاً لنص المادة 106 مكرر عقوبات، فقد وقر فى ضمير المحكمة ارتكاب المتهم للجريمة، بركنياه المادى والمعنوى، وذلك بما جاء بالقول المجنى عليه "صاموئيل ثابت" وما شهد به شاهد الواقعة "علاء حسانين"، فضلاً عن ما شهد به "صلاح الدين إبراهيم" محافظ المنيا، والتى اطمأنت المحكمة لتلك الأقوال والتى تعززت بتحريات المباحث المجراة بمعرفة المقدم علاء رحيمو.
وحيث إنه عن الدعوى المدنية فلما كانت المادة 163 من القانون المدنى قد نصت على انه"كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من أرتكبه بالتعويض"، ولما كانت المحكمة قد انتهت فى موضوع الدعوى الجنائية إلى ثبوت الاتهام قبل المتهم ومن ثم فان ركن الخطأ المشترك بين المسؤليتين الجنائية والمدنية قد ثبت قبله وقد ترتب علي هذا الخطأ ضرراً مادياً ومعنوياً للمدعى بالحق، وقد كان هذا الضرر ناشئ عن الجريمة التى اقترفها المتهم بما يتعين معه والحال كذلك إلزامه بتعويض المدعى بالحق المدنى لما لحق به من أضرار، ولما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى بالنسبة للدعوى المدنية قائماً على سند صحيح من الواقع والقانون، إلا أن المحكمة بما لها من سلطة تقضى بتعديله حسبما سيرد بالمنطوق.
وقضت المحكمة بناءه على تلك الأسباب حضورياً، بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم من التهمة الأولى وحبس المتهم سنتين مع الشغل عن التهمة الثانية، وتعديل ما قضى به بشأن الدعوى المدنية بإلزام المتهم بأن يؤدى للمدعى المدنى مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، مع إلزامه بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية وخمسة وسبعين جنيهاً أتعاب محاماة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.