سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 7 مايو 2025    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 7 مايو 2025    أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 7-5-2025 بعد الزيادة الجديدة.. وبورصة الدواجن الآن    المركزي الصيني يخفض سعر الفائدة الرئيسي في ظل تهديد الرسوم الجمركية الأمريكية    النائب عمرو درويش: لا إلغاء تلقائي لعقود الإيجار القديم.. والمحاكم هي الفيصل حال عدم صدور قانون    ترامب يأمل في أن تهدأ التوترات بين الهند وباكستان سريعا    الرئيس السيسى يتوجه إلى اليونان اليوم.. يعقد لقاءات مع الرئيس ورئيس الوزراء اليونانيين ويترأس الجانب المصرى لمجلس التعاون رفيع المستوى بين القاهرة وأثينا.. ويتوجه إلى موسكو تلبية لدعوة "بوتين"    المجلس الوطنى الفلسطينى يجدد الدعوة للمجتمع الدولى للتحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال    موعد مباراة مصر وتنزانيا في كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة والقنوات الناقلة    سيد عبدالحفيظ يكشف لأول مرة ماذا حدث في علاقته مع حسام غالي    لبسوا الأطفال صيفي، الأرصاد تعلن بداية الموجة الحارة وتكشف موعد ذروتها    مواعيد امتحانات العام الدراسي المقبل لصفوف النقل والشهادات الدراسية 2026    تشكيل ارسنال المتوقع أمام باريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    أمير مرتضى منصور: «اللي عمله الأهلي مع عبدالله السعيد افترى وتدليس»    مباراة برشلونة وإنتر تدخل التاريخ.. ورافينيا يعادل رونالدو    تصعيد خطير بين الهند وباكستان... خبراء ل "الفجر": تحذيرات من مواجهة نووية ونداءات لتحرك دولي عاجل    ردود الفعل العالمية على اندلاع الحرب بين الهند وباكستان    تحرير 30 محضرًا في حملة تموينية على محطات الوقود ومستودعات الغاز بدمياط    كندة علوش تروي تجربتها مع السرطان وتوجه نصائح مؤثرة للسيدات    ترامب: لا خطط لزيارة إسرائيل الأسبوع المقبل.. وربما أزورها مستقبلًا    فيديو خطف طفل داخل «توك توك» يشعل السوشيال ميديا    سيد عبد الحفيظ يستبعد إعادة مباراة القمة ويعلّق على أزمة زيزو ورحيله عن الزمالك    متحدث الأوقاف": لا خلاف مع الأزهر بشأن قانون تنظيم الفتوى    الذكرى ال 80 ليوم النصر في ندوة لمركز الحوار.. صور    موعد إجازة مولد النبوي الشريف 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    «تحديد المصير».. مواجهات نارية للباحثين عن النجاة في دوري المحترفين    موعد مباريات اليوم الأربعاء 7 مايو 2025.. إنفوجراف    «كل يوم مادة لمدة أسبوع».. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2025 بمحافظة الجيزة    عاجل.. الذهب يقفز في مصر 185 جنيهًا بسبب التوترات الجيوسياسية    شريف عامر: الإفراج عن طلاب مصريين محتجزين بقرغيزستان    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الأربعاء 7 مايو 2025    حبس المتهمين بخطف شخص بالزاوية الحمراء    اليوم| أولى جلسات استئناف المتهم بالنصب على نجم الأهلي مجدي قفشة    السيطرة على حريق توك توك أعلى محور عمرو بن العاص بالجيزة    ضبط المتهمين بالنصب على ذو الهمم منتحلين صفة خدمة العملاء    المؤتمر العاشر ل"المرأة العربية" يختتم أعماله بإعلان رؤية موحدة لحماية النساء من العنف السيبراني    "ماما إزاي".. والدة رنا رئيس تثير الجدل بسبب جمالها    كوكلا رفعت: "أولاد النيل" توثيق لعفوية الطفولة وجمال الحياة على ضفاف النيل    مهرجان المركز الكاثوليكي.. الواقع حاضر وكذلك السينما    مُعلق على مشنقة.. العثور على جثة شاب بمساكن اللاسلكي في بورسعيد    ألم الفك عند الاستيقاظ.. قد يكوت مؤشر على هذه الحالة    استشاري يكشف أفضل نوع أوانٍ للمقبلين على الزواج ويعدد مخاطر الألومنيوم    مكسب مالي غير متوقع لكن احترس.. حظ برج الدلو اليوم 7 مايو    3 أبراج «أعصابهم حديد».. هادئون جدًا يتصرفون كالقادة ويتحملون الضغوط كالجبال    بدون مكياج.. هدى المفتي تتألق في أحدث ظهور (صور)    كندة علوش: الأمومة جعلتني نسخة جديدة.. وتعلمت الصبر والنظر للحياة بعين مختلفة    الهند: أظهرنا قدرا كبيرا من ضبط النفس في انتقاء الأهداف في باكستان    من هو الدكتور ممدوح الدماطي المشرف على متحف قصر الزعفران؟    الهند: هجومنا على باكستان أظهر انضباطًا كبيرًا في اختيار الأهداف وطريقة التنفيذ    أطباء مستشفى دسوق العام يجرون جراحة ناجحة لإنقاذ حداد من سيخ حديدي    طريقة عمل الرز بلبن، ألذ وأرخص تحلية    ارمِ.. اذبح.. احلق.. طف.. أفعال لا غنى عنها يوم النحر    أمين الفتوي يحرم الزواج للرجل أو المرأة في بعض الحالات .. تعرف عليها    نائب رئيس جامعة الأزهر: الشريعة الإسلامية لم تأتِ لتكليف الناس بما لا يطيقون    وزير الأوقاف: المسلمون والمسيحيون في مصر تجمعهم أواصر قوية على أساس من الوحدة الوطنية    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2025 في محافظة البحيرة الترم الثاني 2025    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات سجن المتهمين في قضية مركب الوراق الغارق
نشر في بوابة الأهرام يوم 09 - 01 - 2016

أودعت محكمة جنح الوراق برئاسة المستشار محمد الحلوانى، وسكرتارية وليد فهمى، حيثيات حكمها فى قضية "مركب الوراق الغارق" والقاضي بالسجن المشدد للمتهم الأول سائق الصندل، حمادة عبد المعتمد، 5 سنوات وتغريمه 350 جنيهًا، والسجن المشدد 7 سنوات للمتهم محمد خالد، سائق المركب الغارق، وتغريمه 650 جنيهًا، وكذلك المشدد 10 سنوات غيابيًا للمتهم الثالث رضا السويسي، صاحب المركب الغارق، وإلزامهم بدفع تعويض مدنى قدره 10 آلاف جنيه.
وأوضحت المحكمة بحثيات حكمها، أن النيابة العامة شكلت لجنة فنية من هيئة النقل النهرى، لمعاينة الصندل ومركب النزهة حيث شهدوا بأن المتهم الثانى لا يحمل رخصة رئيس بحرى يؤهله للقيادة، وأن مركب النزهة غير صالحة فنيًا لعدم مطابقتها لشروط السلامة وليس لها تراخيص ولا تتوافر بها أنوار ملاحية ومعدات سلامة، وأن زيادة عدد الركاب عن العدد المسموح به عجل بغرق المركب.
وقامت النيابة العامة بسؤال مسؤلى الشركة المالكة للصندل والذين قرروا بأنه غير مسموح للصندل بالإبحار ليلًا، وأضافوا أن المتهم "حمادة " لم يخطر الشركة بابحاره ليلاً، المتهم قائد الصندل أبحر ليلاً بدون توافر الأنوار الملاحية أو أجهزة الرؤية الليلية وبدون اكتمال طاقمه، وتبين من معاينة الأسطول النهرى الدافع والمدفوع تبين أن نظام توجيه الدافع غير صالح وأن نقص الزيت يؤثر على قدرة الأسطول على المناورة، وتفادى التصادم بالمركب الغارق، وتبين عدم وجود معدات الإنقاذ الواجب توافرها على الأسطول النهرى وأنه كان يتعين على المتهم عدم الإبحار ليلاً وإخطار الشركة المالكة بإجراء صيانة له.
وعن موضوع الدعوى فإن المحكمة تقدم لقضائها من أنه بالمقرر قانونًا بنص المادة (238) من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962.
كما أنه من المقرر قانونًا وفق نص المادة 244 من قانون العقوبات، وحيث إن المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة واستقر وجدانها عن إدانة المتهمين مما نسب إليهم من اتهام، وذلك أخذًا من الثابت بشهادة شهود الواقعة، وبأخذ تقرير اللجنة الفنية بهيئة النقل النهرى وشهادة أعضائها، ووفقًا لما أفادت إليه تحريات رجال المباحث، من أن مالك المركب المدعو رضا السنوسى كان متواجدًا بمسرح الواقعة، أمام المرسى بحديقة الوراق وأنه على علم بعدم حمل المتهم ترخيص قيادة تؤهله فنيًا لقيادة المركب وقيامه بتحميل عدد يزيد عن المسموح به، وأنه كان متواجد بمحل الواقعة بالمرسى الذى أبحرت منه المركب مما يؤكد أن يده كانت مبسوطة على المركب وعلى سير العمل.
وذكرت الحيثيات أن تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة لمعاينة موتور المركب الغارق، تبين للمحكمة أن محرك المركب مركب "إيفون رود" من طراز قديم غير موجود بها رقم مثلث وعدد 2 سلندر، وأنه مكسور إلى جزءين نتيجة لدخول المياه، داخل الماكينة نتيجة غرق المركب، على الكرنك والبساتم والبلى، ما جعل الأسطوانة الدوارة لا تدور "قفشت"، وغير صالحة للعمل وتبين وجود سلك صنارة مربوط بمكان التزويد، بالماكينة وذلك يؤكد أن ذراع التزويد لا يعمل، ويعمل بطريق عشوائية عن طريق شد سلك التزويد، ونتيجة وجود خيط السنارة يوكد أن عملية التزويد غير منتظمة وذلك يشير إلى أن الماكينة كثيرة الأعطال ومتكررة الإيقاف.
أما النتيجة الإجرامية وهى وفاة المجنى عليهم فهى ثابتة من واقع التقارير الطبية المرفقة بالأوراق والتى توكد أن وفاة المجنى عليهم نتيجة اسفكسيا الغرق الناتجة عن سقوطهم بمياه النيل ، نتيجة اصطدام المركب الذى كان يستقله الصندل قيادة المتهم الأول، وعن رابطة السببية فهى ثابتة التحقق والتى ثبت منها إهمال المتهمين ورعونتهم وعدم احترازهم وأن خطأهم هو الذى أدى إلى وفاة المجنى عليهم، إذ الثابت أن فعل المتهين هو الذى أدى الى التصادم، ولما كانت الجرائم موضوع الاتهام وهى القتل والإصابة الخطأ والإتلاف وقيادة مركب بدون ترخيص وما نسب للمتهمين من تهم قد انتظمتهما خطة جنائية واحدة وقد ارتكبت غرض واحد الأمر الذى يتحقق به الارتباط الذى لا يقبل التجزئة الذى عناه المشرع بالحكم الوارد بالحكم الوارد فى المادة 32 عقوبات، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بتوقيع عقوبة واحدة على التهم المسندة للمتهمين، وهى عقوبة الجريمة الأولى.
عن الدعوى المدنية المقامة من محام المجنى عليهم قبل كل من السيد رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ورئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ووزير الداخلية ومحافظ الجيزة ورئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للنقل النهرى، ورئيس حى الورق ومدير الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية ومدير الإدارة العامة لشرطة البيئة كلاً بصفته، فإن المحكمة تمهد لقضائها، فيه وفقًا للمقرر عملًا بنص المادة الثالثة من قانون المرافعات، أنه "لا تقبل أى دعوة كما لا يقبل أى طلب أو دفع استنادًا لأحكام هذا القانون، أو أى قانون آخر لا تكون يصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة يقرها القانون ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها فى أى حالة تكون عليها الدعوى وعدم القبول فى حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها".
ولما كان ما تقدم وكان المدعى بالحق المدنى قد اختصم المدعى عليهم وطلب الحكم بإلزامهم بتعويض مدنى وكان الثابت للمحكمة أن المدعى عليه مدنيًا غير ممثلين فى الدعوى، ولم توجه لهم ثمة اتهامات وكانت الجريمة شخصية والعقوبة شخصيا ومن ثم فإن اختصامهم يكون اختصام من ليس له صفة وهو ما تقضى به المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة.
عن الدعوى المدنية المقامة من المتهمين الأول والثانى فإن المحكمة ترى أن قضاءها بإدانتهم عما نسب إليهما من اتهام سبب كافي لعدم ثبوت أحقيتهم فيما جاء بدعواهم المدنى ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدعوى المدنية المقامة منهما وعلى نحو ما سيرد.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة: أولاً:- عدم قبول الدعوة المدنية لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للسيد رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ورئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ووزير الداخلية ومحافظ الجيزة ورئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للنقل النهرى، ورئيس حى الورق ومدير الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية ومدير الإدارة العامة لشرطة البيئة كلاً بصفته، وألزمت رافعها بالمصاريف.
ثانياً:- حضورياً بحبس المتهم الأول حمادة عبد المعتمد عبد النعيم 5 سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمتين الأولى والثانية للارتباط وبتغريمه مبلغ 50 جنيهاً عن التهمة الثالثة ومبلغ 300 جنيه عن التهم السادسة والثامنة والتاسعة، وبإلزامه بان يؤدى بالتضامن مع المتهمان الثانى والثالث للمدعين بالحق المدنى مبلغ 10 آلاف وواحد جنيه، تعويض مؤقت والزمته بالمصاريف الدعويين المدنية والجنائية.
ثالثاً:- حضوريا بحبس المتهم الثانى محمد خالد محمد 7 سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمتين الأولى والثانية للارتباط و بتغريمه مبلغ 50 جنيهاً عن التهمة الثالثة و مبلغ 600 جنيه عن التهم من الرابعة الى التاسعة وبإلزامه بأن يؤدى بالتضامن مع المتهمين الأول والثالث التعويض المدنى وألزمه بالمصاريف الدعويين المدنية والجنائية.
رابعاً:-غياباً بحبس المتهم الثالث رضا السويسى 10 سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمتين الأولى والثانية للارتباط وبتغريمه مبلغ 300 جنيه عن التهم الرابعة والثامنة والتاسعة وبإلزامه بأن يؤدى بالتضامن مع المتهمين الأول والثانى التعويض المدنى وإلزامه بالمصاريف الدعويين المدنية والجنائية.
خامساً:- رفض الدعوة المدنية المقامة من المتهمين الأول والثانى وألزم المدعى بالمصاريف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.