أودعت محكمة جنح الوراق برئاسة المستشار محمد الحلوانى، وسكرتارية وليد فهمى، حيثيات حكمها فى قضية "مركب الوراق الغارق" والقاضي بالسجن المشدد للمتهم الأول سائق الصندل، حمادة عبد المعتمد، 5 سنوات وتغريمه 350 جنيهًا، والسجن المشدد 7 سنوات للمتهم محمد خالد، سائق المركب الغارق، وتغريمه 650 جنيهًا، وكذلك المشدد 10 سنوات غيابيًا للمتهم الثالث رضا السويسي، صاحب المركب الغارق، وإلزامهم بدفع تعويض مدنى قدره 10 آلاف جنيه. وأوضحت المحكمة بحثيات حكمها، أن النيابة العامة شكلت لجنة فنية من هيئة النقل النهرى، لمعاينة الصندل ومركب النزهة حيث شهدوا بأن المتهم الثانى لا يحمل رخصة رئيس بحرى يؤهله للقيادة، وأن مركب النزهة غير صالحة فنيًا لعدم مطابقتها لشروط السلامة وليس لها تراخيص ولا تتوافر بها أنوار ملاحية ومعدات سلامة، وأن زيادة عدد الركاب عن العدد المسموح به عجل بغرق المركب. وقامت النيابة العامة بسؤال مسؤلى الشركة المالكة للصندل والذين قرروا بأنه غير مسموح للصندل بالإبحار ليلًا، وأضافوا أن المتهم "حمادة " لم يخطر الشركة بابحاره ليلاً، المتهم قائد الصندل أبحر ليلاً بدون توافر الأنوار الملاحية أو أجهزة الرؤية الليلية وبدون اكتمال طاقمه، وتبين من معاينة الأسطول النهرى الدافع والمدفوع تبين أن نظام توجيه الدافع غير صالح وأن نقص الزيت يؤثر على قدرة الأسطول على المناورة، وتفادى التصادم بالمركب الغارق، وتبين عدم وجود معدات الإنقاذ الواجب توافرها على الأسطول النهرى وأنه كان يتعين على المتهم عدم الإبحار ليلاً وإخطار الشركة المالكة بإجراء صيانة له. وعن موضوع الدعوى فإن المحكمة تقدم لقضائها من أنه بالمقرر قانونًا بنص المادة (238) من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962. كما أنه من المقرر قانونًا وفق نص المادة 244 من قانون العقوبات، وحيث إن المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة واستقر وجدانها عن إدانة المتهمين مما نسب إليهم من اتهام، وذلك أخذًا من الثابت بشهادة شهود الواقعة، وبأخذ تقرير اللجنة الفنية بهيئة النقل النهرى وشهادة أعضائها، ووفقًا لما أفادت إليه تحريات رجال المباحث، من أن مالك المركب المدعو رضا السنوسى كان متواجدًا بمسرح الواقعة، أمام المرسى بحديقة الوراق وأنه على علم بعدم حمل المتهم ترخيص قيادة تؤهله فنيًا لقيادة المركب وقيامه بتحميل عدد يزيد عن المسموح به، وأنه كان متواجد بمحل الواقعة بالمرسى الذى أبحرت منه المركب مما يؤكد أن يده كانت مبسوطة على المركب وعلى سير العمل. وذكرت الحيثيات أن تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة لمعاينة موتور المركب الغارق، تبين للمحكمة أن محرك المركب مركب "إيفون رود" من طراز قديم غير موجود بها رقم مثلث وعدد 2 سلندر، وأنه مكسور إلى جزءين نتيجة لدخول المياه، داخل الماكينة نتيجة غرق المركب، على الكرنك والبساتم والبلى، ما جعل الأسطوانة الدوارة لا تدور "قفشت"، وغير صالحة للعمل وتبين وجود سلك صنارة مربوط بمكان التزويد، بالماكينة وذلك يؤكد أن ذراع التزويد لا يعمل، ويعمل بطريق عشوائية عن طريق شد سلك التزويد، ونتيجة وجود خيط السنارة يوكد أن عملية التزويد غير منتظمة وذلك يشير إلى أن الماكينة كثيرة الأعطال ومتكررة الإيقاف. أما النتيجة الإجرامية وهى وفاة المجنى عليهم فهى ثابتة من واقع التقارير الطبية المرفقة بالأوراق والتى توكد أن وفاة المجنى عليهم نتيجة اسفكسيا الغرق الناتجة عن سقوطهم بمياه النيل ، نتيجة اصطدام المركب الذى كان يستقله الصندل قيادة المتهم الأول، وعن رابطة السببية فهى ثابتة التحقق والتى ثبت منها إهمال المتهمين ورعونتهم وعدم احترازهم وأن خطأهم هو الذى أدى إلى وفاة المجنى عليهم، إذ الثابت أن فعل المتهين هو الذى أدى الى التصادم، ولما كانت الجرائم موضوع الاتهام وهى القتل والإصابة الخطأ والإتلاف وقيادة مركب بدون ترخيص وما نسب للمتهمين من تهم قد انتظمتهما خطة جنائية واحدة وقد ارتكبت غرض واحد الأمر الذى يتحقق به الارتباط الذى لا يقبل التجزئة الذى عناه المشرع بالحكم الوارد بالحكم الوارد فى المادة 32 عقوبات، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بتوقيع عقوبة واحدة على التهم المسندة للمتهمين، وهى عقوبة الجريمة الأولى. عن الدعوى المدنية المقامة من محام المجنى عليهم قبل كل من السيد رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ورئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ووزير الداخلية ومحافظ الجيزة ورئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للنقل النهرى، ورئيس حى الورق ومدير الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية ومدير الإدارة العامة لشرطة البيئة كلاً بصفته، فإن المحكمة تمهد لقضائها، فيه وفقًا للمقرر عملًا بنص المادة الثالثة من قانون المرافعات، أنه "لا تقبل أى دعوة كما لا يقبل أى طلب أو دفع استنادًا لأحكام هذا القانون، أو أى قانون آخر لا تكون يصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة يقرها القانون ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها فى أى حالة تكون عليها الدعوى وعدم القبول فى حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها". ولما كان ما تقدم وكان المدعى بالحق المدنى قد اختصم المدعى عليهم وطلب الحكم بإلزامهم بتعويض مدنى وكان الثابت للمحكمة أن المدعى عليه مدنيًا غير ممثلين فى الدعوى، ولم توجه لهم ثمة اتهامات وكانت الجريمة شخصية والعقوبة شخصيا ومن ثم فإن اختصامهم يكون اختصام من ليس له صفة وهو ما تقضى به المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة. عن الدعوى المدنية المقامة من المتهمين الأول والثانى فإن المحكمة ترى أن قضاءها بإدانتهم عما نسب إليهما من اتهام سبب كافي لعدم ثبوت أحقيتهم فيما جاء بدعواهم المدنى ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدعوى المدنية المقامة منهما وعلى نحو ما سيرد. ولهذه الأسباب حكمت المحكمة: أولاً:- عدم قبول الدعوة المدنية لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للسيد رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ورئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ووزير الداخلية ومحافظ الجيزة ورئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للنقل النهرى، ورئيس حى الورق ومدير الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية ومدير الإدارة العامة لشرطة البيئة كلاً بصفته، وألزمت رافعها بالمصاريف. ثانياً:- حضورياً بحبس المتهم الأول حمادة عبد المعتمد عبد النعيم 5 سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمتين الأولى والثانية للارتباط وبتغريمه مبلغ 50 جنيهاً عن التهمة الثالثة ومبلغ 300 جنيه عن التهم السادسة والثامنة والتاسعة، وبإلزامه بان يؤدى بالتضامن مع المتهمان الثانى والثالث للمدعين بالحق المدنى مبلغ 10 آلاف وواحد جنيه، تعويض مؤقت والزمته بالمصاريف الدعويين المدنية والجنائية. ثالثاً:- حضوريا بحبس المتهم الثانى محمد خالد محمد 7 سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمتين الأولى والثانية للارتباط و بتغريمه مبلغ 50 جنيهاً عن التهمة الثالثة و مبلغ 600 جنيه عن التهم من الرابعة الى التاسعة وبإلزامه بأن يؤدى بالتضامن مع المتهمين الأول والثالث التعويض المدنى وألزمه بالمصاريف الدعويين المدنية والجنائية. رابعاً:-غياباً بحبس المتهم الثالث رضا السويسى 10 سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمتين الأولى والثانية للارتباط وبتغريمه مبلغ 300 جنيه عن التهم الرابعة والثامنة والتاسعة وبإلزامه بأن يؤدى بالتضامن مع المتهمين الأول والثانى التعويض المدنى وإلزامه بالمصاريف الدعويين المدنية والجنائية. خامساً:- رفض الدعوة المدنية المقامة من المتهمين الأول والثانى وألزم المدعى بالمصاريف.