أسعار الخضروات والأسماك والدواجن اليوم 7 مايو بسوق العبور للجملة    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأربعاء 7 مايو 2025 م    وسط اشتباكات عنيفة بين قوات البلدين .. الجيش الباكستاني يعلن إسقاط خمس طائرات حربية هندية    الرئيس السيسي يتوجه اليوم إلى اليونان.. يعقبها مشاركته باحتفالات النصر في روسيا    مصر وقطر تصدران بيانًا مشترك لإنهاء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة    إحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية لسرقتهما 6 منازل بمدينة بدر    كندة علوش عن تجربتها مع السرطان: الكيماوي وقعلي شعري.. اشتريت باروكة وما لبستهاش    كندة علوش تكشف سر نجاح زواجها من عمرو يوسف    مهرجان «كان».. مشاركات قياسية والتأكيد على دعم الأصوات السينمائية الجديدة    النائب عمرو درويش: لا إلغاء تلقائي لعقود الإيجار القديم.. والمحاكم هي الفيصل حال عدم صدور قانون    عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 7 مايو 2025 بعد آخر ارتفاع    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 7 مايو 2025.. حديد عز ب39 ألف جنيه    المركزي الصيني يخفض سعر الفائدة الرئيسي في ظل تهديد الرسوم الجمركية الأمريكية    لبسوا الأطفال صيفي، الأرصاد تعلن بداية الموجة الحارة وتكشف موعد ذروتها    مواعيد امتحانات العام الدراسي المقبل لصفوف النقل والشهادات الدراسية 2026    موعد مباراة مصر وتنزانيا في كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة والقنوات الناقلة    سيد عبدالحفيظ يكشف لأول مرة ماذا حدث في علاقته مع حسام غالي    المجلس الوطنى الفلسطينى يجدد الدعوة للمجتمع الدولى للتحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال    تشكيل ارسنال المتوقع أمام باريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    أمير مرتضى منصور: «اللي عمله الأهلي مع عبدالله السعيد افترى وتدليس»    تحرير 30 محضرًا في حملة تموينية على محطات الوقود ومستودعات الغاز بدمياط    تصعيد خطير بين الهند وباكستان... خبراء ل "الفجر": تحذيرات من مواجهة نووية ونداءات لتحرك دولي عاجل    ردود الفعل العالمية على اندلاع الحرب بين الهند وباكستان    مباراة برشلونة وإنتر تدخل التاريخ.. ورافينيا يعادل رونالدو    كندة علوش تروي تجربتها مع السرطان وتوجه نصائح مؤثرة للسيدات    سيد عبد الحفيظ يستبعد إعادة مباراة القمة ويعلّق على أزمة زيزو ورحيله عن الزمالك    موعد مباريات اليوم الأربعاء 7 مايو 2025.. إنفوجراف    عاجل.. الذهب يقفز في مصر 185 جنيهًا بسبب التوترات الجيوسياسية    شريف عامر: الإفراج عن طلاب مصريين محتجزين بقرغيزستان    متحدث الأوقاف": لا خلاف مع الأزهر بشأن قانون تنظيم الفتوى    الذكرى ال 80 ليوم النصر في ندوة لمركز الحوار.. صور    حبس المتهمين بخطف شخص بالزاوية الحمراء    اليوم| أولى جلسات استئناف المتهم بالنصب على نجم الأهلي مجدي قفشة    السيطرة على حريق توك توك أعلى محور عمرو بن العاص بالجيزة    ضبط المتهمين بالنصب على ذو الهمم منتحلين صفة خدمة العملاء    موعد إجازة مولد النبوي الشريف 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    «كل يوم مادة لمدة أسبوع».. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2025 بمحافظة الجيزة    المؤتمر العاشر ل"المرأة العربية" يختتم أعماله بإعلان رؤية موحدة لحماية النساء من العنف السيبراني    «تحديد المصير».. مواجهات نارية للباحثين عن النجاة في دوري المحترفين    "ماما إزاي".. والدة رنا رئيس تثير الجدل بسبب جمالها    كوكلا رفعت: "أولاد النيل" توثيق لعفوية الطفولة وجمال الحياة على ضفاف النيل    مُعلق على مشنقة.. العثور على جثة شاب بمساكن اللاسلكي في بورسعيد    ألم الفك عند الاستيقاظ.. قد يكوت مؤشر على هذه الحالة    استشاري يكشف أفضل نوع أوانٍ للمقبلين على الزواج ويعدد مخاطر الألومنيوم    مكسب مالي غير متوقع لكن احترس.. حظ برج الدلو اليوم 7 مايو    3 أبراج «أعصابهم حديد».. هادئون جدًا يتصرفون كالقادة ويتحملون الضغوط كالجبال    الهند: هجومنا على باكستان أظهر انضباطًا كبيرًا في اختيار الأهداف وطريقة التنفيذ    الهند: أظهرنا قدرا كبيرا من ضبط النفس في انتقاء الأهداف في باكستان    من هو الدكتور ممدوح الدماطي المشرف على متحف قصر الزعفران؟    أطباء مستشفى دسوق العام يجرون جراحة ناجحة لإنقاذ حداد من سيخ حديدي    طريقة عمل الرز بلبن، ألذ وأرخص تحلية    ارمِ.. اذبح.. احلق.. طف.. أفعال لا غنى عنها يوم النحر    أمين الفتوي يحرم الزواج للرجل أو المرأة في بعض الحالات .. تعرف عليها    نائب رئيس جامعة الأزهر: الشريعة الإسلامية لم تأتِ لتكليف الناس بما لا يطيقون    وزير الأوقاف: المسلمون والمسيحيون في مصر تجمعهم أواصر قوية على أساس من الوحدة الوطنية    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2025 في محافظة البحيرة الترم الثاني 2025    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم بالسجن على متهمي "مركب الوراق"
نشر في المصريون يوم 09 - 01 - 2016

أودعت محكمة جنح الوراق، برئاسة المستشار محمد الحلواني، وسكرتارية وليد فهمي، حيثيات حكمها في قضية "غرق مركب الوراق" والمتهم فيها كل من "محمد.خ" سائق المركب الغارق والصادر ضده حكماً بالسجن المشدد 7 سنوات، و "حمدة.ع" قائد الصندل بالسجن المشدد 5 سنوات، و"رضا.س" صاحب المركب الغارق بالسجن المشدد 10 سنوات، والزامهم بدفع تعويض مدنى قدره 10 آلاف جنيه.

وجاء بحثيات المحكمة، انه حيث ان النيابة العامة شكلت لجنة فنية من هيئة النقل النهرى، لمعاينة الصندل ومركب النزهة حيث شهدو بان المتهم قائد الصندل ابحر ليلاً بدون توافر الانوار الملاحية او اجهزة الروئية الليلية وبدون اكتمال طاقمه، وتبين من معاينة الاسطول النهرى الدافع والمدفوع تبين ان نظام توجيه الدافع غير صالح وان نقص الزيت يؤثر على قدرة الاسطول على المناورة، وتفادى التصادم بالمركب الغارق، وتبين عدم وجود معدات الانقاذ الواجب توافرها على الاسطول النهرى وانه كان يتعين على المتهم عدم الابحار ليلاً واخطار الشركة المالكة باجراء صيانة له.

وقالت الحيثيات بأن اللجنة قالت إن المتهم الثانى لا يحمل رخصة رئيس بحرى يؤهله للقيادة وان مركب النزهة غير صالحة فنياً لعدم مطابقتها لشروط السلامة وليس لها تراخيص ولا تتوافر بها انوار ملاحية ومعدات سلامة وان زيادة عدد الركاب عن العدد المسموح به عجل بغرق المركب، وحيث ان النيابة العامة قامت بسؤال مسؤلى الشركة المالكة للصندل والذين قرروا بانه غير مسموح للصندل بالابحار ليلاً واضافوا ان المتهم "حمدة" لم يخطر الشركة بابحاره ليلاً.

وتابعت حيث انه وعن موضوع الدعوى فان المحكمة تقدم لقضائها من انه بالمقرر قانوناً بنص المادة (238) من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962، كما انه من المقرر قانوناً وفق نص المادة 244 من قانون العقوبات، وحيث ان المحكمة قد طالعت اوراق الدعوى عن بصر وبصير واستقر وجدانها عن ادانة المتهمين مما نسب اليهم من اتهام، وذلك اخذا من الثابت بشهادة شهود الواقعة، وباخذ تقرير اللجنة الفنية بهيئة النقل النهرى وشهادة اعضائها، ووفقما لما افادت اليه تحريات رجال المباحث، من ان مالك المركب المدعوا رضا السنوسى كان متواجد بمسرح الواقعة، امام المرسى بحديقة الوراق وانه على علم بعدم حمل المتهم ترخيص قيادة تؤهله فنياً لقيادة المركب وقيامه بتحميل عدد يزيد عن المسموح به وانه كان متواجد بمحل الواقعة بالمرسى الذى ابحرت منه المركب مما يؤكد ان يده كانت مبسوطة على المركب وعلى سير العمل.

وأضافت بعد الاستماع لمرافعة الحاضرين عن المتهم الاول والثانى والذين قدموا حافظة مستندات وطالبوا خلالها ببراءة موكليهم واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة والذى تحدثت خلالها عن تقرير اللجنة الفنية وطالبت بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين فضلاً عن سماع شهادة أحدى النجايات المدعوة رشا محمد والتى شهدت ان المتهم الثانى محمد خالد هو من كان يقود مركب النزهة واشارت الى ان المركب كان يسير بسرعة وليس به اضاءة.

وبورد تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة لمعاينة موتور المركب الغارق، تبين للمحكمة ان محرك المركب مركب "ايفون رود" من طراز قديم غير موجود بها رقم مثلث وعدد 2 سلندر وانه مكسور الى جزئين نتيجة لدخول المياه، داخل الماكينة نتيجة غرق المركب، على الكرنك والبساتم والبلى، ما جعل الاسطوانة الدوارة لا تدور "قفشت"، وغير صالحة للعمل وتبين وجود سلك صنارة مربوط بمكان التزويد، بالماكينة وذلك يؤكد ان زراع التزويد لا يعمل، ويعمل بطريق عشوائية عن طريق شد سلك التزويد، ونتيجة وجود خيط السنارة يوكد ان عملية التزويد غير منتظمة وذلك يشير الى ان الماكينة كثيرة الاعطال ومتكررة الايقاف.


وحيث ان المتهم الاول قاد الصندل بدون وجود وسائل رؤية ليلة و فى مواعيد غير مصرح له بالسير فيها، مخالفاً تعليمات الشركة المالكة للصندل، والمتهم الثانى قاد مركب دون رخصة وغير مؤهل فنياً، وتحميله بعدد ازيد من المقرر، وبالنسبة للمتهم الثالث كان على علم بان المتهم الثالث لا يحمل رخصة ريس بحرى، وموافقته على تحميل المركب اثناء تواجده بالمرسى وبمعرفته بان العدد ازيد من المقرر وعدم حصوله على رخصة لهذا المركب وعدم مطابقته للمواصفات وخلوه من وسائل الانقاذ مما ادى الى حدوث التصادم الذى ترتب عليه وفاة الضحايا.

وعن النتيجة الاجرامية وهى وفاة المجنى عليهم فهى ثابتة من واقع التقارير الطبية المرفقة بالاوراق والتى توكد ان وفاة المجنى عليهم نتيجة اسفكسيا الغرق الناتجة عن سقوطهم بمياه النيل ، نتيجة اصطدام المركب الذى كان يستقله الصندل قيادة المتهم الاول، وعن رابطة السببية فهى ثابتة التحقق والتى ثبت منها اهمال المتهمين ورعونتهم وعدم احترازهم وان خطائهم هو الذى ادى الى وفاة المجنى عليهم، اذا الثابت ان فعل المتمين هو الذى ادى الى التصادم، ولما كانت الجرائم موضوع الاتهام وهى القتل والاصابة الخطأ والاتلاف وقيادة مركب بدون ترخيص وما نسب للمتهمين من تهم قد انتظمتهما خطة جنائية واحدة وقد ارتكبت غرض واحد الامر الذى يتحقق به الارتباط الذى لا يقبل التجزئة الذى عناه المشرع بالحكم الوارد بالحكم الوارد فى المادة 32 عقوبات، الامر الذى تقضى معه المحكمة بتوقيع عقوبة واحدة على التهم المسندة للمتهمين، وهى عقوبة الجريمة الاولى.

وعن الدعوى المدنية المقامة من محام المجنى عليهم قبل كلاً من السيد رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ورئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ووزير الداخلية ومحافظ الجيزة و رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للنقل النهرى، ورئيس حى الورق ومدير الادارة العامة لشرطة المسطحات المائية ومدير الادارة العامة لشرطة البيئة كلاً بصفته، فان المحكمة تمهد لقضائها، فيه وفقاً للمقرر عملاً بنص المادة الثالثة من قانون المرافعات، انه "لا تقبل اى دعوة كما لا يقبل اى طلب او دفع استناداً لاحكام هذا القانون، او اى قانون اخر لا تكون يصحابه فيها مصلحة شخصية ومباشرة يقرها القانون ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها فى اى حالة تكون عليها الدعوى وعدم القبول فى حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها".

ولما كان ما تقدم وكان المدعى بالحق المدنى قد اختصم المدعى عليهم وطلب الحكم بالزامهم بتعويض مدنى وكان الثابت للمحكمة ان المدعى عليه مدنياً غير ممثلين فى الدعوى ولم توجه لهم ثمة اتهامات وكانت الجريمة شخصية والعقوبة شخصيا ومن ثم فان اختصامهم يكون اختصام من ليس له صفة وهو ما تقضى به المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة.
وحيث انه عن الدعوى المدنية المقامة من المتهمان الاول والثانى فان المحكمة ترى ان قضائها بادانتهم عما نسب اليهما من اتهام سبب كافياً لعدم ثبوت احقيتهم فى ما جاء بدعواهم المدنى ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدعوى المدنية المقامة منهما وعلى نحو ما سيرد.

لهذه الاسباب حكمت المحكمة:

أولاً:- عدم قبول الدعوة المدنية لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للسيد رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ورئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ووزير الداخلية ومحافظ الجيزة و رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للنقل النهرى، ورئيس حى الورق ومدير الادارة العامة لشرطة المسطحات المائية ومدير الادارة العامة لشرطة البيئة كلاً بصفته، والزمت رافعها بالمصاريف.
ثانياً:- حضورياً بحبس المتهم الاول حمدة عبد المعتمد عبد النعيم 5 سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمتين الاولى والثانية للارتباط وبتغريمه مبلغ 50 جنيهاً عن التهمة الثالثة ومبلغ 300 جنيه عن التهم السادسة والثامنة والتاسعة، وبالزامه بان يؤدى بالتضامن مع المتهمان الثانى والثالث للمدعين بالحق المدنى مبلغ 10 ألاف وواحد جنيه، تعويض مؤقت والزمته بالمصاريف الدعويين المدنية والجنائية.

ثالثاً:- حضوريا بحبس المتهم الثانى محمد خالد محمد 7 سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمتين الاولى والثانية للارتباط و بتغريمه مبلغ 50 جنيهاً عن التهمة الثالثة و مبلغ 600 جنيه عن التهم من الرابعة الى التاسعة وبالزامه بان يؤدى بالتضامن مع المتهمان الاول والثالث التعويض المدنى والزمه بالمصاريف الدعويين المدنية والجنائية.

رابعاً:-غياباً بحبس المتهم الثالث رضا السويسى 10 سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمتين الاولى والثانية للارتباط وبتغريمه مبلغ 300 جنيه عن التهم الرابعة والثامنة والتاسعة وبالزامه بان يؤدى بالتضامن مع المتهمان الاول والثانى التعويض المدنى والزامه بالمصاريف الدعويين المدنية والجنائية.

خامساً:- رفض الدعوة المدنية المقامة من المتهمان الاول والثانى والزم المدعى بالمصاريف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.