الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن أسماء المرشحين على النظام الفردي بانتخابات مجلس النواب    حصلت فاتورة الكهرباء، تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز الجديدة بعد الزيادة المرتقبة    اختراق مكبرات الصوت في أمريكا وكندا وبث رسائل تنتقد ترامب وتدعم حماس    عماد النحاس وجهازه المعاون يصل إلى بغداد لقيادة فريق الزوراء العراقي    ضبط ربع طن لحوم فاسدة في 4 مطاعم شهيرة بأسوان وغلق 8 منشآت مخالفة (صور)    فشلوا في العثور على فصيلة دمه، وفاة الفنان أشرف بوزيشن بعد تدهور حالته الصحية    انطلاق البطولة المصرية المفتوحة للهواة وسط حضور دولي واسع يضم أكثر من 100 لاعب| فيديو وصور    إعلام إسرائيلي: حماس أبلغت الوسطاء بعثورها على مزيد من جثث المحتجزين    أسماء المرشحين على مقاعد الفردي بدوائر محافظة البحيرة لانتخابات مجلس النواب 2025    «مش صديقي.. وبقول اللي حسيته».. رد مثير من كريم نيدفيد بشأن هجومه على رمضان صبحي    أسعار البنزين الجديدة تتصدر التريند.. وترقب بمحطات البنزين    الحفني: تعزيز السلامة الجوية أولوية تستهدف التشغيل الآمن وفق متطلبات الإيكاو    «سينما من أجل الإنسانية» تتجسد في انطلاق الدورة 8 من مهرجان الجونة    مساعد الرئيس الروسي: بوتين يؤيد فكرة ترامب بعقد قمة روسية أمريكية فى بودابست    اتهام مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق ب 18 تهمة بينها الاحتفاظ بوثائق بشكل غير قانوني    سعر الدولار اليوم الجمعة 17102025 بمحافظة الشرقية    سعر اليورو أمام الجنيه المصري في تعاملات الجمعة 17 أكتوبر 2025    فاروق جعفر يتغزل في نجم الزمالك.. ويؤكد: «قدراته الفنية كبيرة»    ستاد المحور: الكوكي يدرس الدفع ب صلاح محسن في التشكيل الأساسي أمام الاتحاد الليبي وموقف الشامي    سعر الأسمنت اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 فى الشرقية    طقس حار نهارًا وشبورة صباحية خفيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الجمعة 17 أكتوبر 2025    عاجل- أمن المقاومة يحذر من الشائعات حول مصير أبو عبيدة وسط اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في غزة    «زي النهارده».. وفاة شيخ الأزهر الدكتور عبدالحليم محمود 17 أكتوبر 1978    «زي النهارده».. وفاة الفنان والملحن منير مراد 17 أكتوبر 1981    أطعمة طبيعية تساعد على خفض الكوليسترول في 3 أشهر    حيلة لتنظيف الفوط والحفاظ على رائحتها دائمًا منعشة    لو عايز تركز أكتر.. 5 أطعمة هتساعدك بدل القهوة    جوتيريش يدعو للعودة إلى النظام الدستورى وسيادة القانون فى مدغشقر    روسيا توسع أسواق نفطها وتستهدف إنتاج 510 ملايين طن    أوقاف الفيوم تعقد فعاليات البرنامج التثقيفي للطفل لغرس القيم الإيمانية والوطنية.. صور    الصحف المصرية: إسرائيل تماطل فى فتح معبر رفح    حمزة نمرة ل معكم: وفاة والدتى وأنا طفل أورثتنى القلق وجعلتنى أعبّر بالفن بدل الكلام    هشام عنانى: حزب المستقلين الجدد يخوض انتخابات النواب على مقاعد فردية    فلسطين.. قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز خلال اقتحام بلدة بيت ريما قضاء رام الله    أسماء المترشحين بنظام الفردي عن دوائر بمحافظة الغربية لانتخابات النواب    حبس متهم بقتل شقيقه فى قنا    رفضت إصلاح التلفيات وقبول العوض.. القصة الكاملة لحادث تصادم سيارة هالة صدقي    نجم الأهلي السابق يطلب من الجماهير دعم بيراميدز في السوبر الإفريقي    يونس المنقاري: بيراميدز فريق جيد.. سعيد ب أداء الشيبي والكرتي.. ومواجهة السوبر الإفريقي صعبة    أسعار الخضار والفاكهة في أسواق أسوان اليوم الجمعة    بحضور رئيس مجلس الوزراء.. وزير الشؤون النيابية يشهد ختام أسبوع القاهرة الثامن للمياه    حماس: إعادة جثث الرهائن من غزة قد يستغرق وقتًا بسبب دفنها في أنفاق    الحفني يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين سلطة الطيران المدني وإدارة الحوادث    4 أبراج «مبيخافوش من المواجهة».. صرحاء يفضلون التعامل مع المشكلات ويقدّرون الشفافية    تركي آل الشيخ: «بدأنا الحلم في 2016.. واليوم نحصد ثمار رؤية 2030»    فضل يوم الجمعة وأعماله المستحبة للمسلمين وعظمة هذا اليوم    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ووقتها المستحب    أدعية يوم الجمعة المستحبة للمتوفى والمهموم والأبناء    الداخلية تكشف ملابسات واقعة فيديو «التوك توك» بملابس خادشة للحياء    السيطرة على حريق سيارة ملاكي بميدان الرماية في الهرم    السيطرة على حريق داخل مخزن لقطع غيار السيارات بميت حلفا    تفاصيل لا يعرفها كثيرون.. علاقة فرشاة الأسنان بنزلات البرد    مصطفى شلبي يتنازل عن 50%؜ من مستحقاته لنادي الزمالك    استبعاد هيثم الحريري من انتخابات البرلمان بالإسكندرية وتحرك عاجل من المرشح    الرعاية الصحية: المواطن يدفع 480 جنيه ونتحمل تكلفة عملياته حتى لو مليون جنيه    هل يجوز المزاح بلفظ «أنت طالق» مع الزوجة؟.. أمين الفتوى يجيب    بالأسماء والأسباب .. تعرف علي قائمة المستبعدين من خوض انتخابات النواب بالقليوبية    هل الصلوات الخمس تحفظ الإنسان من الحسد؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم بالسجن على متهمي "مركب الوراق"
نشر في المصريون يوم 09 - 01 - 2016

أودعت محكمة جنح الوراق، برئاسة المستشار محمد الحلواني، وسكرتارية وليد فهمي، حيثيات حكمها في قضية "غرق مركب الوراق" والمتهم فيها كل من "محمد.خ" سائق المركب الغارق والصادر ضده حكماً بالسجن المشدد 7 سنوات، و "حمدة.ع" قائد الصندل بالسجن المشدد 5 سنوات، و"رضا.س" صاحب المركب الغارق بالسجن المشدد 10 سنوات، والزامهم بدفع تعويض مدنى قدره 10 آلاف جنيه.

وجاء بحثيات المحكمة، انه حيث ان النيابة العامة شكلت لجنة فنية من هيئة النقل النهرى، لمعاينة الصندل ومركب النزهة حيث شهدو بان المتهم قائد الصندل ابحر ليلاً بدون توافر الانوار الملاحية او اجهزة الروئية الليلية وبدون اكتمال طاقمه، وتبين من معاينة الاسطول النهرى الدافع والمدفوع تبين ان نظام توجيه الدافع غير صالح وان نقص الزيت يؤثر على قدرة الاسطول على المناورة، وتفادى التصادم بالمركب الغارق، وتبين عدم وجود معدات الانقاذ الواجب توافرها على الاسطول النهرى وانه كان يتعين على المتهم عدم الابحار ليلاً واخطار الشركة المالكة باجراء صيانة له.

وقالت الحيثيات بأن اللجنة قالت إن المتهم الثانى لا يحمل رخصة رئيس بحرى يؤهله للقيادة وان مركب النزهة غير صالحة فنياً لعدم مطابقتها لشروط السلامة وليس لها تراخيص ولا تتوافر بها انوار ملاحية ومعدات سلامة وان زيادة عدد الركاب عن العدد المسموح به عجل بغرق المركب، وحيث ان النيابة العامة قامت بسؤال مسؤلى الشركة المالكة للصندل والذين قرروا بانه غير مسموح للصندل بالابحار ليلاً واضافوا ان المتهم "حمدة" لم يخطر الشركة بابحاره ليلاً.

وتابعت حيث انه وعن موضوع الدعوى فان المحكمة تقدم لقضائها من انه بالمقرر قانوناً بنص المادة (238) من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962، كما انه من المقرر قانوناً وفق نص المادة 244 من قانون العقوبات، وحيث ان المحكمة قد طالعت اوراق الدعوى عن بصر وبصير واستقر وجدانها عن ادانة المتهمين مما نسب اليهم من اتهام، وذلك اخذا من الثابت بشهادة شهود الواقعة، وباخذ تقرير اللجنة الفنية بهيئة النقل النهرى وشهادة اعضائها، ووفقما لما افادت اليه تحريات رجال المباحث، من ان مالك المركب المدعوا رضا السنوسى كان متواجد بمسرح الواقعة، امام المرسى بحديقة الوراق وانه على علم بعدم حمل المتهم ترخيص قيادة تؤهله فنياً لقيادة المركب وقيامه بتحميل عدد يزيد عن المسموح به وانه كان متواجد بمحل الواقعة بالمرسى الذى ابحرت منه المركب مما يؤكد ان يده كانت مبسوطة على المركب وعلى سير العمل.

وأضافت بعد الاستماع لمرافعة الحاضرين عن المتهم الاول والثانى والذين قدموا حافظة مستندات وطالبوا خلالها ببراءة موكليهم واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة والذى تحدثت خلالها عن تقرير اللجنة الفنية وطالبت بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين فضلاً عن سماع شهادة أحدى النجايات المدعوة رشا محمد والتى شهدت ان المتهم الثانى محمد خالد هو من كان يقود مركب النزهة واشارت الى ان المركب كان يسير بسرعة وليس به اضاءة.

وبورد تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة لمعاينة موتور المركب الغارق، تبين للمحكمة ان محرك المركب مركب "ايفون رود" من طراز قديم غير موجود بها رقم مثلث وعدد 2 سلندر وانه مكسور الى جزئين نتيجة لدخول المياه، داخل الماكينة نتيجة غرق المركب، على الكرنك والبساتم والبلى، ما جعل الاسطوانة الدوارة لا تدور "قفشت"، وغير صالحة للعمل وتبين وجود سلك صنارة مربوط بمكان التزويد، بالماكينة وذلك يؤكد ان زراع التزويد لا يعمل، ويعمل بطريق عشوائية عن طريق شد سلك التزويد، ونتيجة وجود خيط السنارة يوكد ان عملية التزويد غير منتظمة وذلك يشير الى ان الماكينة كثيرة الاعطال ومتكررة الايقاف.


وحيث ان المتهم الاول قاد الصندل بدون وجود وسائل رؤية ليلة و فى مواعيد غير مصرح له بالسير فيها، مخالفاً تعليمات الشركة المالكة للصندل، والمتهم الثانى قاد مركب دون رخصة وغير مؤهل فنياً، وتحميله بعدد ازيد من المقرر، وبالنسبة للمتهم الثالث كان على علم بان المتهم الثالث لا يحمل رخصة ريس بحرى، وموافقته على تحميل المركب اثناء تواجده بالمرسى وبمعرفته بان العدد ازيد من المقرر وعدم حصوله على رخصة لهذا المركب وعدم مطابقته للمواصفات وخلوه من وسائل الانقاذ مما ادى الى حدوث التصادم الذى ترتب عليه وفاة الضحايا.

وعن النتيجة الاجرامية وهى وفاة المجنى عليهم فهى ثابتة من واقع التقارير الطبية المرفقة بالاوراق والتى توكد ان وفاة المجنى عليهم نتيجة اسفكسيا الغرق الناتجة عن سقوطهم بمياه النيل ، نتيجة اصطدام المركب الذى كان يستقله الصندل قيادة المتهم الاول، وعن رابطة السببية فهى ثابتة التحقق والتى ثبت منها اهمال المتهمين ورعونتهم وعدم احترازهم وان خطائهم هو الذى ادى الى وفاة المجنى عليهم، اذا الثابت ان فعل المتمين هو الذى ادى الى التصادم، ولما كانت الجرائم موضوع الاتهام وهى القتل والاصابة الخطأ والاتلاف وقيادة مركب بدون ترخيص وما نسب للمتهمين من تهم قد انتظمتهما خطة جنائية واحدة وقد ارتكبت غرض واحد الامر الذى يتحقق به الارتباط الذى لا يقبل التجزئة الذى عناه المشرع بالحكم الوارد بالحكم الوارد فى المادة 32 عقوبات، الامر الذى تقضى معه المحكمة بتوقيع عقوبة واحدة على التهم المسندة للمتهمين، وهى عقوبة الجريمة الاولى.

وعن الدعوى المدنية المقامة من محام المجنى عليهم قبل كلاً من السيد رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ورئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ووزير الداخلية ومحافظ الجيزة و رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للنقل النهرى، ورئيس حى الورق ومدير الادارة العامة لشرطة المسطحات المائية ومدير الادارة العامة لشرطة البيئة كلاً بصفته، فان المحكمة تمهد لقضائها، فيه وفقاً للمقرر عملاً بنص المادة الثالثة من قانون المرافعات، انه "لا تقبل اى دعوة كما لا يقبل اى طلب او دفع استناداً لاحكام هذا القانون، او اى قانون اخر لا تكون يصحابه فيها مصلحة شخصية ومباشرة يقرها القانون ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها فى اى حالة تكون عليها الدعوى وعدم القبول فى حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها".

ولما كان ما تقدم وكان المدعى بالحق المدنى قد اختصم المدعى عليهم وطلب الحكم بالزامهم بتعويض مدنى وكان الثابت للمحكمة ان المدعى عليه مدنياً غير ممثلين فى الدعوى ولم توجه لهم ثمة اتهامات وكانت الجريمة شخصية والعقوبة شخصيا ومن ثم فان اختصامهم يكون اختصام من ليس له صفة وهو ما تقضى به المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة.
وحيث انه عن الدعوى المدنية المقامة من المتهمان الاول والثانى فان المحكمة ترى ان قضائها بادانتهم عما نسب اليهما من اتهام سبب كافياً لعدم ثبوت احقيتهم فى ما جاء بدعواهم المدنى ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدعوى المدنية المقامة منهما وعلى نحو ما سيرد.

لهذه الاسباب حكمت المحكمة:

أولاً:- عدم قبول الدعوة المدنية لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للسيد رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ورئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ووزير الداخلية ومحافظ الجيزة و رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للنقل النهرى، ورئيس حى الورق ومدير الادارة العامة لشرطة المسطحات المائية ومدير الادارة العامة لشرطة البيئة كلاً بصفته، والزمت رافعها بالمصاريف.
ثانياً:- حضورياً بحبس المتهم الاول حمدة عبد المعتمد عبد النعيم 5 سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمتين الاولى والثانية للارتباط وبتغريمه مبلغ 50 جنيهاً عن التهمة الثالثة ومبلغ 300 جنيه عن التهم السادسة والثامنة والتاسعة، وبالزامه بان يؤدى بالتضامن مع المتهمان الثانى والثالث للمدعين بالحق المدنى مبلغ 10 ألاف وواحد جنيه، تعويض مؤقت والزمته بالمصاريف الدعويين المدنية والجنائية.

ثالثاً:- حضوريا بحبس المتهم الثانى محمد خالد محمد 7 سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمتين الاولى والثانية للارتباط و بتغريمه مبلغ 50 جنيهاً عن التهمة الثالثة و مبلغ 600 جنيه عن التهم من الرابعة الى التاسعة وبالزامه بان يؤدى بالتضامن مع المتهمان الاول والثالث التعويض المدنى والزمه بالمصاريف الدعويين المدنية والجنائية.

رابعاً:-غياباً بحبس المتهم الثالث رضا السويسى 10 سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمتين الاولى والثانية للارتباط وبتغريمه مبلغ 300 جنيه عن التهم الرابعة والثامنة والتاسعة وبالزامه بان يؤدى بالتضامن مع المتهمان الاول والثانى التعويض المدنى والزامه بالمصاريف الدعويين المدنية والجنائية.

خامساً:- رفض الدعوة المدنية المقامة من المتهمان الاول والثانى والزم المدعى بالمصاريف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.