أمين مساعد «مستقبل وطن»: الحزب يستعد لانتخابات مجلس النواب بجولات تنظيمية    بمشاركة 300 شاب وفتاة.. نائب محافظ سوهاج يطلق المنتدى الشبابي "طريقك يبدأ من هنا"    رئيس مياه الشرب بالدقهلية: حل جذري لمشكلة الصرف الصحي بمنطقة قولنجيل قريبًا    ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء في نيوم    اتحاد الكرة يهنيء محمد صلاح    حادث بني سويف يكشف مفاجأة.. قائد السيارة صديق نجل مالكتها بلا رخصة قيادة    مساعد وزير الداخلية الأسبق: 50 جنيهًا غرامة عبور المشاة عشوائيًا.. والمطلوب هو التطبيق الفعلي    مي سليم تتألق بالأزرق في أحدث إطلالتها على البحر | صور    القومي للمرأة يشارك في قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي    كرم جبر يكتب: مصر والعرب.. الحكمة في زمن الارتباك!    «الإسكان» توضح أسباب سحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك    4 أبراج لا تستطيع بدء يومها بدون قهوة.. القوة المحركة لهم    بيان رسمي من مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الدقهلية بشأن وفاة الطفل مالك    وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ بتابع سير العمل في مستشفى الحميات    حزن في كفر الشيخ بعد وفاة والد كابتن محمد الشناوي إثر حادث سير    114 ألف دولار نفقة شهرية.. تعرف على شروط انفصال كريستيانو وجورجينا    فرقة لاثونا جايتيرا الكولومبية تقدم حفلا فى مهرجان القلعة (صور)    رئيس الرقابة على الصادرات: معمل اختبار الطفايات المصري الثالث عالميا بقدرات فريدة    "تعليم الشرابية" توجه بسرعة رفع المخلفات وتكثيف أعمال التشجير بالمدارس    طاهر النونو: مقترح بتشكيل لجنة مستقلة لإدارة غزة فور وقف إطلاق النار لتسهيل إعادة الإعمار    مبابي وفينيسيوس يقودان هجوم الريال ضد أوساسونا في الدوري الاسباني    إعلان القائمة القصيرة لجوائز الصحافة المصرية (دورة محمود عوض 2025) وترشيحان ل«الشروق».. تفاصيل    تعدّى على أبيه دفاعاً عن أمه.. والأم تسأل عن الحكم وأمين الفتوى يرد    هل الكلام أثناء الوضوء يبطله؟.. أمين الفتوى يجيب    شروط تركيب عدادات المياه الجديدة 2025.. قرار وزارة التموين والتفاصيل الكاملة    تقرير: باير ليفركوزن يقترب من استعارة لاعب مانشستر سيتي    "ابني كريم رد عليا".. صرخة أم في سوهاج بعد أن ابتلع النيل طفلها (القصة الكاملة)    كيف تعرف أن الله يحبك؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    بصحبة زوجة كريم محمود عبدالعزيز.. ريهام أيمن تنشر صور جديدة لها    نابولي يعلن ضم مدافع جيرونا    اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD)، التشخيص والعلاج عند الأطفال والكبار    بنك القاهرة يطلق حملة ترويجية وجوائز لحاملي البطاقات الائتمانية    أمين الفتوى ل الستات مايعرفوش يكدبوا: لا توجد صداقة بين الرجل والمرأة.. فيديو    من تيمور تيمور إلى نيازي مصطفى.. حوادث مأساوية أنهت حياة نجوم الفن    تقارير: 200 طفل يصابون يوميا بسوء تغذية حاد    لليوم الرابع.. "مستقبل وطن" يواصل اجتماعات لجنة ترشيحات النواب استعدادًا لانتخابات 2025    جهاز الاتصالات: إيقاف الهواتف التي تجري المكالمات التسويقية الإزعاجية بداية من الأسبوع المقبل    محامي بدرية طلبة يوضح حقيقة إحالتها للمحاكمة ب«إساءة استخدام السوشيال ميديا» (خاص)    4374 فُرصة عمل جديدة في 12 محافظة بحد أدنى 7 آلاف جنيه    وكيل تعليم بالأقصر يتفقد التدريب العملي لطلاب الثانوية الفندقية على أساسيات المطبخ الإيطالي    نفق وأعمال حفر إسرائيلية جديدة داخل ساحة البراق غرب المسجد الأقصى    الشيخ خالد الجندى: افعلوا هذه الأمور ابتغاء مرضاة الله    صور.. النقل تحذر من هذه السلوكيات في المترو والقطار الخفيف LRT    بالصور- وزير العدل يفتتح مبنى محكمة الأسرة بكفر الدوار    بعد جولة مفاجئة.. محافظ الدقهلية يحيل مسؤولين بمستشفى نبروه للتحقيق    بالصور العرض الخاص لدرويش في الرياض بحضور عمرو يوسف والفيلم تجاوز 10 ملايين جنيه في أربعة أيام عرض بمصر    مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون    محرز يقود تشكيل الأهلي المتوقع أمام القادسية في السوبر السعودي    لافروف: أجواء محادثات بوتين وترامب فى ألاسكا كانت جيدة للغاية    الأرصاد: اضطراب الملاحة على البحر الأحمر وخليج السويس والموج يرتفع ل3.5 متر    ضبط 433 قضية مخدرات فى حملات أمنية خلال 24 ساعة    صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل جلسة اليوم    وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني: الاقتصاد المصري يحتل أهمية خاصة للاستثمارات    إلغاء إجازة اليوم الوطني السعودي ال95 للقطاعين العام والخاص حقيقة أم شائعة؟    «100 يوم صحة» تقدم 52.9 مليون خدمة طبية مجانية خلال 34 يومًا    عماد النحاس يكشف موقف الشناوي من مشاركة شوبير أساسيا    رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025 بعد انتهاء تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة 2025 للمرحلتين الأولي والثانية    «ثغرة» بيراميدز تغازل المصري البورسعيدي.. كيف يستغلها الكوكي؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر حيثيات الحكم في غرق "مركب الوراق"
نشر في الوطن يوم 09 - 01 - 2016

أودعت محكمة جنح الوراق برئاسة المستشار محمد الحلواني وسكرتارية وليد فهمي، حيثيات حكمها في قضية "غرق مركب الوراق"، والمتهم فيها كل من "محمد. خ" سائق المركب الغارق والصادر ضده حكما بالسجن المشدد 7 سنوات، و"حمدة. ع" قائد الصندل بالسجن المشدد 5 سنوات، و"رضا. س" صاحب المركب الغارق بالسجن المشدد 10 سنوات، وإلزامهم بدفع تعويض مدني قدره 10 آلاف جنيه.
جاء بحثيات المحكمة، أن النيابة العامة شكلت لجنة فنية من هيئة النقل النهري؛ لمعاينة الصندل ومركب النزهة حيث شهدوا بأن المتهم قائد الصندل أبحر ليلا بدون توافر الأنوار الملاحية أو أجهزة الرؤية الليلية وبدون اكتمال طاقمه، وتبين من معاينة الأسطول النهري الدافع والمدفوع تبين أن نظام توجيه الدافع غير صالح وأن نقص الزيت يؤثر على قدرة الأسطول على المناورة، وتفادي التصادم بالمركب الغارق، وتبين عدم وجود معدات الإنقاذ الواجب توافرها على الأسطول النهري، وأنه كان يتعين على المتهم عدم الإبحار ليلا وإخطار الشركة المالكة بإجراء صيانة له.
وأضافت اللجنة، أن المتهم الثاني لا يحمل رخصة رئيس بحري يؤهله للقيادة وأن مركب النزهة غير صالحة فنيا لعدم مطابقتها لشروط السلامة وليس لها تراخيص ولا تتوافر بها أنوار ملاحية ومعدات سلامة، وأن زيادة عدد الركاب عن العدد المسموح به عجل بغرق المركب، حيث إن النيابة العامة سألت مسؤولي الشركة المالكة للصندل والذين قرروا بأنه غير مسموح للصندل بالإبحار ليلا، وأضافوا أن المتهم "حمدة" لم يخطر الشركة بإبحاره ليلا.
واستمعت المحكمة لمرافعة الحاضرين عن المتهم الأول والثاني والذين قدموا حافظة مستندات وطالبوا خلالها ببراءة موكليهم واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة، والذي تحدثت خلالها عن تقرير اللجنة الفنية، وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين فضلا عن سماع شهادة إحدى النجايات المدعوة رشا محمد، والتي شهدت أن المتهم الثاني محمد خالد هو من كان يقود مركب النزهة، وأشارت إلى أن المركب كان يسير بسرعة وليس به إضاءة.
وعن موضوع الدعوى، فإن المحكمة تقدم لقضائها من أنه بالمقرر قانونا بنص المادة (238) من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962، كما أنه من المقرر قانونا وفق نص المادة 244 من قانون العقوبات، وحيث إن المحكمة طالعت أوراق الدعوى عن بصر وبصير واستقر وجدانها عن إدانة المتهمين مما نسب إليهم من إتهام، وذلك أخذا من الثابت بشهادة شهود الواقعة، وبأخذ تقرير اللجنة الفنية بهيئة النقل النهري وشهادة أعضائها، ووفقما لما أفادت إليه تحريات رجال المباحث، من أن مالك المركب المدعو "رضا السنوسي" كان متواجدا بمسرح الواقعة، أمام المرسى بحديقة الوراق وأنه على علم بعدم حمل المتهم ترخيص قيادة تؤهله فنيا لقيادة المركب وقيامه بتحميل عدد يزيد عن المسموح به وأنه كان متواجدا بمحل الواقعة بالمرسى الذي أبحرت منه المركب، ما يؤكد أن يده كانت مبسوطة على المركب وعلى سير العمل.
وحيث إن المتهم الأول قاد الصندل بدون وجود وسائل رؤية ليلة وفي مواعيد غير مصرح له بالسير فيها، مخالفا تعليمات الشركة المالكة للصندل، والمتهم الثاني قاد مركب دون رخصة وغير مؤهل فنيا، وتحميله بعدد زاد عن المقرر، وبالنسبة للمتهم الثالث كان على علم بأن المتهم الثالث لا يحمل رخصة ريس بحري، وموافقته على تحميل المركب أثناء تواجده بالمرسى وبمعرفته بأن العدد زاد عن المقرر، وعدم حصوله على رخصة لهذا المركب وعدم مطابقته للمواصفات وخلوه من وسائل الإنقاذ، ما أدى إلى حدوث التصادم الذي ترتب عليه وفاة الضحايا.
وبورد تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة لمعاينة موتور المركب الغارق، تبين للمحكمة أن محرك المركب مركب "إيفون رود" من طراز قديم غير موجود بها رقم مثلث و2 سلندر وأنه مكسور إلى جزئين نتيجة لدخول المياه، داخل الماكينة نتيجة غرق المركب، على الكرنك والبساتم والبلى، ما جعل الإسطوانة الدوارة لا تدور "قفشت"، وغير صالحة للعمل وتبين وجود سلك صنارة مربوط بمكان التزويد، بالماكينة وذلك يؤكد أن زراع التزويد لا يعمل، ويعمل بطريق عشوائية عن طريق شد سلك التزويد، ونتيجة وجود خيط السنارة يؤكد أن عملية التزويد غير منتظمة، وذلك يشير إلى أن الماكينة كثيرة الأعطال ومتكررة الإيقاف.
وحيث إنه عن النتيجة الإجرامية وهي وفاة المجني عليهم فهي ثابتة من واقع التقارير الطبية المرفقة بالأوراق، والتي تؤكد أن وفاة المجني عليهم نتيجة إسفكسيا الغرق الناتجة عن سقوطهم بمياه النيل، نتيجة اصطدام المركب الذي كان يستقله الصندل قيادة المتهم الأول، وعن رابطة السببية فهي ثابتة التحقق والتي ثبت منها إهمال المتهمين ورعونتهم وعدم احترازهم وأن خطائهم هو الذي أدى إلى وفاة المجني عليهم، إذا الثابت أن فعل المتمين هو الذي أدى إلى التصادم، ولما كانت الجرائم موضوع الإتهام وهي القتل والإصابة الخطأ والإتلاف وقيادة مركب بدون ترخيص، وما نسب للمتهمين من تهم قد انتظمتهما خطة جنائية واحدة وقد ارتكبت غرض واحد، الأمر الذي يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة الذي عناه المشرع بالحكم الوارد بالحكم الوارد في المادة 32 عقوبات، الأمر الذي تقضى معه المحكمة بتوقيع عقوبة واحدة على التهم المسندة للمتهمين، وهي عقوبة الجريمة الأولى.
وحيث إنه عن الدعوى المدنية المقامة من محام المجني عليهم قبل كلا من السيد رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ورئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ووزير الداخلية ومحافظ الجيزة ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للنقل النهري، ورئيس حي الورق ومدير الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية ومدير الإدارة العامة لشرطة البيئة كلا بصفته، فإن المحكمة تمهد لقضائها، فيه وفقا للمقرر عملا بنص المادة الثالثة من قانون المرافعات، أنه "لا تقبل أي دعوة كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون، أو أي قانون آخر لا تكون يصحابه فيها مصلحة شخصية ومباشرة يقرها القانون، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها في أي حالة تكون عليها الدعوى وعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها".
ولما كان ما تقدم وكان المدعي بالحق المدني، اختصم المدعي عليهم وطلب الحكم بإلزامهم بتعويض مدني، وكان الثابت للمحكمة أن المدعى عليه مدنيا غير ممثلين في الدعوى ولم توجه لهم ثمة إتهامات وكانت الجريمة شخصية والعقوبة شخصيا ومن ثم فإن اختصامهم يكون اختصام من ليس له صفة وهو ما تقضي به المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.
وحيث إنه عن الدعوى المدنية المقامة من المتهمين الأول والثاني، فإن المحكمة ترى أن قضائها بإدانتهم عما نسب إليهما من إتهام سببا كافيا لعدم ثبوت أحقيتهم في ما جاء بدعواهم المدني ومن ثم تقضي المحكمة برفض الدعوى المدنية المقامة منهما وعلى نحو ما سيرد.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة، أولاً: عدم قبول الدعوة المدنية لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للسيد رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ورئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ووزير الداخلية ومحافظ الجيزة ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للنقل النهري، ورئيس حي الورق ومدير الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية ومدير الإدارة العامة لشرطة البيئة كلاً بصفته، وألزمت رافعها بالمصاريف.
ثانياً: حضوريا بحبس المتهم الأول "حمدة عبدالمعتمد عبدالنعيم" 5 سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمتين الأولى والثانية للارتباط وبتغريمه مبلغ 50 جنيها عن التهمة الثالثة ومبلغ 300 جنيه عن التهم السادسة والثامنة والتاسعة، وبإلزامه بأن يؤدي بالتضامن مع المتهمين الثاني والثالث للمدعين بالحق المدني مبلغ 10 آلاف وواحد جنيه، تعويض مؤقت وألزمته بالمصاريف الدعويين المدنية والجنائية.
ثالثاً: حضوريا بحبس المتهم الثاني "محمد خالد محمد" 7 سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمتين الأولى والثانية للارتباط وبتغريمه مبلغ 50 جنيها عن التهمة الثالثة ومبلغ 600 جنيه عن التهم من الرابعة إلى التاسعة وبإلزامه بأن يؤدي بالتضامن مع المتهمين الأول والثالث التعويض المدني وإلزامه بالمصاريف الدعويين المدنية والجنائية.
رابعاً: غيابا بحبس المتهم الثالث "رضا السويسي" 10 سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمتين الأولى والثانية للارتباط وبتغريمه مبلغ 300 جنيه عن التهم الرابعة والثامنة والتاسعة وبإلزامه بأن يؤدي بالتضامن مع المتهمين الأول والثاني التعويض المدني وإلزامه بالمصاريف الدعويين المدنية والجنائية.
خامساً: رفض الدعوة المدنية المقامة من المتهمين الأول والثاني وإلزام المدعي بالمصاريف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.