البيت الأبيض: بوتين أبلغ ترامب استعداده للقاء زيلينسكي قريبا    وسام أبو علي: أبحث عن الإنجازات الفردية والجماعية مع كولومبوس كرو    الإسماعيلي: لن نصمت على أخطاء الحكام تجاهنا    الداخلية: شائعة الإخوان بفيديو مفبرك محاولة يائسة لضرب الاستقرار    عايدة الأيوبي تتألق بمهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية.. وتُهدي غزة أغنية جديدة    1 سبتمر.. اختبار حاصلى الثانوية العامة السعودية للالتحاق بالجامعات الحكومية    الشيباني يناقش مع وفد إسرائيلي خفض التوترات في السويداء    بعد فوز ريال مدريد.. جدول ترتيب الدوري الإسباني عقب نهاية الجولة الأولى    راحة سلبية للاعبي المصري قبل الاستعداد لمواجهة حرس الحدود بالدوري    هشام يكن: محمد صلاح لاعب كبير.. ومنحته فرصته الأولى مع منتخب الناشئين    موعد مباراة منتخب مصر أمام الكاميرون في ربع نهائي الأفروباسكت    ملخص وأهداف مباراة الريال ضد أوساسونا فى الدوري الإسباني    إقامة عزاء الإعلامية شيماء جمال بعد تنفيذ حكم الإعدام بحق زوجها القاضي وشريكه    المقاولون العرب يهنئ محمد صلاح    نقابة الصحفيين تعلن المرشحون للفوز بجائزة محمد عيسى الشرقاوي «للتغطية الخارجية»    «كنت بفرح بالهدايا زي الأطفال».. أنوسة كوتة تستعيد ذكريات زوجها الراحل محمد رحيم في عيد ميلاده    أسعار الفراخ البيضاء والبلدي وكرتونة البيض بالأسواق اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025    رئيس وكالة «جايكا» اليابانية مع انعقاد قمة «التيكاد»: إفريقيا ذات تنوع وفرص غير عادية    مع اقتراب تنفيذ اعترافه بفلسطين.. نتنياهو يجدد هجومه على ماكرون    «تصرف غريب ورفيق جديد».. كيف ظهر يورتشيتش من مدرجات بيراميدز والمصري؟    بعد أزمة الاستاد.. الزمالك مهدد بإيقاف القيد (تفاصيل)    عملية «الحصاد».. حكاية «تكنيك نازي» تستخدمه إسرائيل لقتل الفلسطينيين في غزة    إسرائيل تبدأ استدعاء جنود الاحتياط تمهيدًا لعملية محتملة في غزة    تنفيذ حكم الإعدام في قاتل المذيعة شيماء جمال وشريكه    عاجل.. تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل الإعلامية شيماء جمال وشريكه بعد تأييد النقض    حملة مسائية بحي عتاقة لإزالة الإشغالات وفتح السيولة المرورية بشوارع السويس.. صور    تخريج دفعة جديدة من دبلومة العلوم اللاهوتية والكنسية بإكليريكية الإسكندرية بيد قداسة البابا    «مصنوعة خصيصًا لها».. هدية فاخرة ل«الدكتورة يومي» من زوجها الملياردير تثير تفاعلًا (فيديو)    «بعملك غنوة مخصوص».. مصطفى قمر في أحدث ظهور مع عمرو دياب    شاهد.. رد فعل فتاة في أمريكا تتذوق طعم «العيش البلدي المصري» لأول مرة    بعيدًا عن الشائعات.. محمود سعد يطمئن جمهور أنغام على حالتها الصحية    هشام يكن: أنا أول من ضم محمد صلاح لمنتخب مصر لأنه لاعب كبير    رسميا الآن بعد الارتفاع.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025    السيطرة على حريق بأسطح منازل بمدينة الأقصر وإصابة 6 مواطنين باختناقات طفيفة    صيانة وتشجير قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.. الشرقية ترفع شعار الانضباط والجمال    حدث بالفن| سرقة فنانة ورقص منى زكي وأحمد حلمي وتعليق دينا الشربيني على توقف فيلمها مع كريم محمود عبدالعزيز    أمين مساعد «مستقبل وطن»: الحزب يستعد لانتخابات مجلس النواب بجولات تنظيمية    رجال الإطفاء بين الشجاعة والمخاطر: دراسة تكشف ارتفاع إصابتهم بأنواع محددة من السرطان    جهاز حماية المستهلك يكشف شروط الاسترجاع واستبدال السلع بالأوكازيون الصيفي    «الإسكان» توضح أسباب سحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك    اندلاع حريق في عقار سكني بالكرنك بالأقصر والدفع ب4 سيارات إطفاء (صور)    الرقابة على الصادرات: 24.5 مليار دولار قيمة صادرات مصر في النصف الأول من 2025    تحتوي على مواد مسرطنة، خبيرة تغذية تكشف أضرار النودلز (فيديو)    وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ بتابع سير العمل في مستشفى الحميات    رئيس الرقابة على الصادرات: معمل اختبار الطفايات المصري الثالث عالميا بقدرات فريدة    هل الكلام أثناء الوضوء يبطله؟.. أمين الفتوى يجيب    تعدّى على أبيه دفاعاً عن أمه.. والأم تسأل عن الحكم وأمين الفتوى يرد    كيف تعرف أن الله يحبك؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    أمين الفتوى ل الستات مايعرفوش يكدبوا: لا توجد صداقة بين الرجل والمرأة.. فيديو    مستقبل وطن بالغربية يكثف جولاته لدعم المستشار مجدي البري في إعادة الشيوخ    4374 فُرصة عمل جديدة في 12 محافظة بحد أدنى 7 آلاف جنيه    الشيخ خالد الجندى: افعلوا هذه الأمور ابتغاء مرضاة الله    وكيل تعليم بالأقصر يتفقد التدريب العملي لطلاب الثانوية الفندقية على أساسيات المطبخ الإيطالي    بالصور- وزير العدل يفتتح مبنى محكمة الأسرة بكفر الدوار    بالصور- افتتاح مقر التأمين الصحي بواحة بلاط في الوادي الجديد    الأرصاد: اضطراب الملاحة على البحر الأحمر وخليج السويس والموج يرتفع ل3.5 متر    تأجيل محاكمة عاطل بتهمة سرقة طالب بالإكراه ل23 سبتمبر    «100 يوم صحة» تقدم 52.9 مليون خدمة طبية مجانية خلال 34 يومًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المصرى اليوم» تنشر مذكرة طعن «الجلدة» على إدانته فى قضية «رشوة البترول»
نشر في المصري اليوم يوم 06 - 12 - 2008

تسلمت محكمة النقض مذكرة طعن فى قضية الرشوة بالهيئة العامة للبترول، الصادر فيها حكم بإدانة النائب السابق عماد الجلدة و5 آخرين من مسؤولى الهيئة، بأحكام تراوحت بين 3 و10 سنوات، وتغريم 4 آخرين بمبالغ مالية وعزل بعضهم من العمل، قدم دفاع الجلدة 4 دفوع، وطلب فى نهايتها نقض الحكم، وإعادة محاكمته من جديد.
حصلت «المصرى اليوم» على مذكرة الطعن، التى تقدم بها دفاع النائب الصادر ضده حكم بالسجن لمدة 3 سنوات، لاتهامه بتقديم رشاوى مالية لعدد من مسؤولى الهيئة العامة للبترول، لتمكينه من الحصول على خرائط بالهيئة، تشير إلى أماكن وجود البترول فى مصر.
قال دفاع الجلدة فى مذكرة الطعن، إن الحكم الصادر يشوبه البطلان للإخلال بحق الدفاع، حيث نسبت النيابة للجلدة أنه اشترك فى جريمة الرشوة بوصفه «راشياً» وهو ما يتناقض مع تحقيقات النيابة التى جاء فيها أن جريمة الرشوة وقعت تامة بين المتهمين المسؤولين بوزارة البترول فى غضون 2002، أما الجلدة فلم يتدخل بأى سلوك فى وقائع هذه الرشوة ولم يكن عليماً بها، حيث اكتملت أركانها وعناصرها بطلب الرشوة الذى وجه إلى واحد من المتهمين من مسؤولى هيئة البترول.
ودلل دفاع الطاعن على انتفاء صلة الطاعن بواقعة الرشوة مما ثبت من تفريغ الأشرطة الخاصة بالمتهم الأول فى القضية محمد ضاحى مسؤول بالهيئة، وكذلك فى محضر الإجراءات المحرر بمعرفة عضو الرقابة الإدارية، حيث وردت مكالمة تليفونية بين المتهم الأول والمتهم السابع جاء نصها كالتالي: «ضاحي: أنا ليا عندك الفلوس بتاع الأخ اسمه إيه ده عماد.. «محمد»: عندى أنا.. «ضاحى»: «ما هو يعنى مش أنت هاتجبلى حقى أنا مالى ومال عماد.. هو أنا لما جيت اشتغلت قلت أنا مليش دعوة بعماد.. أنا مدخلتش معاه فى حاجة مليش دعوة بيه انت اللى اتفقت معايا يا محمد.. أنا مليش دعوة بيه إنت اللى اتفقت معايا».
«محمد»: ما هو مبيدفعش حاجة.. إذا كنت أنا الفلوس اللى أخدها منى مش عارف أجبها لنفسى تانى.. مش عارف أخد منه مليم واحد «ضاحي»: أنا بأقول لك إن أنا مافيش بينى وبينه علاقة ده اللى عاوز أوصله أنا مليش علاقة به خالص.. والله ماليه علاقة به نهائى.
وأضاف الدفاع أنه ثبت فى المحضر المحرر بمعرفة عضو الرقابة الإدارية أنه بتفتيش مقر شركة ألكس أويل تم ضبط ثلاثة شيكات قيمة كل منها 7 آلاف دولار لصالح متهمين من مسؤولى الهيئة ومحررة على بنك مصر الدولى خصماً من الحساب الخاص بالمتهم السابع «مسؤول بالهيئة أيضا».
الأمر الذى يدلل باليقين - على حد قول دفاع الجلدة - على الطابع الشخصى للعلاقة التى تربط المتهمين من مسؤولى الهيئة وانتفاء كل علاقة بين هؤلاء المتهمين وبين شركة ألكس أويل التى كان الجلدة شريكاً فيها.
وأضاف الدفاع أن كون المتهم شريكاً فى الشركة بالإضافة لكونه العضو المنتدب والمدير التنفيذى لشركة ألكس أويل، وهو المنوط به بهذه الصفة تسيير أمور الشركة وإدارتها والتعامل مع الجهات المعنية فى كل ما يخص أعمال هذه الشركة، وكون الجلدة شريكاً له فلا يدين الجلدة بالتورط معه أو كونه على خلفية بما يفعله شريكه.
وأشار الدفاع إلى أنه مما تقدم يتضح أن الجلدة لم يكن طرفاً ولم يتدخل بأى وجه فى اتفاق الرشوة الذى وقع مكتملاً بين المتهمين، ولم يكن الجلدة عالماً بهذا الاتفاق على وجه الإطلاق.
 وقال الدفاع فى طعنه الثانى إن الحكم يشوبه التعسف فى الاستنتاج والإخلال بحق الدفاع، حيث دفع الطاعن «الجلدة» ببطلان تقرير خبير الأصوات المتضمن تفريغ المحادثات الهاتفية لأنه غير مؤهل علمياً وليس من أهل الخبرة ولتجاوزه حدود اختصاصه، إلا أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفع بقوله «لا تثريب على نيابة أمن الدولة العليا فى ندبها لهذا الخبير فهو من ذوى الخبرة فى مجال عمله بالإذاعة والتليفزيون، واتباعاً منها باتباع التعليمات العامة للنيابات فى شأن تفريغ أشرطة المحادثات.
 كما أن الثابت من التقرير أنه وضح به الفترات التى تمت فيها مراقبة كل هاتف، مأذون بمراقبة وتسجيل المحادثات التى جرت عليه، والثابت من التحقيقات التى أجريت بمعرفة النيابة العامة ومن سماع المحكمة لشهادة الخبير فى الجلسات أنه قد استخدم الأجهزة اللازمة الفنية للاستماع والتفريغ وساندته أيضاً خبرته العملية فى هذا المجال بالإذاعة والتليفزيون وفى ذلك الكفاية لضمان دقة العمل وسلامة التقرير المقدم من الخبير والذى تطمئن إليه المحكمة ومن ثم تطرح هذا الدفع.
إلا أن ما قاله الحكم المطعون فيه يخالف الثابت فى الأوراق، حيث قرر خبير الأصوات بأنه قام «بهذه المهمة بناء على خبرته المكتسبة من عمله بالإذاعة والتليفزيون والأجهزة المتاحة له»، ولم يفصح عن الأجهزة المتاحة، وأضاف الخبير أنه اعتمد على خبرته المكتسبة ودرايته فى مقارنة الأصوات ثم أكد الخبير المذكور أنه اعتمد فى مقارنة الأصوات على حاسة السمع، وعلى ذلك فإن كلام خبير الأصوات بالتحقيقات يكون على الذى ذكره الحكم المطعون فيه - على حد قول الدفاع فى المذكرة الذى تقدم بها دفاع الجلده لمحكمة النقض.
 حيث قرر الخبير أنه اعتمد على خبرته وأذنه فى القيام بمهمته فى حين أورد الحكم المطعون فيه أن الخبير استخدم الأجهزة اللازمة فنيًا للاستماع والتفريغ، الأمر الذى يصم الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت فى الأوراق والتعسف فى الاستنتاج الذى يبطله وستوجب نقضه.
ثم إن تبرير الحكم المطعون فيه لقيام النيابة بندب خبير الأصوات لتفريغ الأشرطة وإجراء المطابقة بين الأصوات بقوله إن هذا الإجراء منصوص عليه فى التعليمات العامة للنيابات. إلا أن الدفاع رد بأن هذه التعليمات العامة للنيابات هى فى درجة أدنى من القانون واللائحة.
وقال الدفاع فى مذكرته إن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تفسير القانون وتأويله، حيث دفع الجلدة ببطلان أذن مجلس الشعب برفع الحصانة عنه، تأسيسًا على أن النيابة العامة قد استندت فى طلبها إلى رفع الحصانة على تسجيلات باطلة، وبعدم تأكد الإذن برفع الحصانة من الكيدية ولعدم عرض رئيس المجلس طلب رفع الحصانة ومرفقاته على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للمجلس لإعداد تقرير فيها.
 إلا أن الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفع بقوله إن طلب رفع الحصانة المنصوص عليه بالمادة 360 من اللائحة والتى عنيت بإيراد الإجراءات التنظيمية الواجب اتباعها لاستصدار الأذن برفع الحصانة وتحريك الدعوى لا يعدو أن يكون إجراء تنظيميًا يخرج عن نطاق إجراء التحقيق، ولا تخضع النيابة العامة فى اتخاذه لأى قيد، ولم يرتب عليه القانون بطلان الإذن وأن الشروط التى يتطلبها القانون بصحة القانون وترتيبه لأثره فى رفع القيد الوارد على حرية النيابة.
وتنص المادة 360 من اللائحة أنه يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل أو المدعى العام الاشتراكى فيما يدخل فى اختصاصه قانونًا، أو ممن يريد رفع دعوى مباشرة ضد العضو أمام المحاكم الجنائية ويجب أن يرفق وزير العدل أو المدعى الاشتراكى بالطلب أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات فيها ويحيل الرئيس الطلب المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ويجب على تلك اللجنة إعداد تقريرها بشأن طلب رفع الحصانة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إحالة الأوراق إليها.
 ولا تنظر اللجنة أو المجلس فى توافر الأدلة أو عدم توافرها للأدلة فى موضوع الاتهام الجنائى أو التأديبى أو فى الدعوى المباشرة من الوجهة القضائية.
وأكد الدفاع فى طعنه على بطلان الدليل المستمد من الاعترافات الصادرة من المتهمين محمد إدريس وطارق عمر الفاروق، وقال إنها وليدة إكراه معنوى ووعد بالتمتع بالإعفاء من العقاب الوارد بالمادة (107) من قانون العقوبات، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع بقوله إن الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها.
ومن المنتظر أن تحدد محكمة النقض خلال الأيام المقبلة جلسة لنظر الطعن المقدم من المتهم، إلا أن مصدراً قضائياً قال ل «المصرى اليوم» إنه يتعين على المتهم تسليم نفسه أو تنفيذ العقوبة لقبول الطعن. وهو ما لم يفعله الجلدة ومازال هاربًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.