الإسكان تحدد مواعيد تقنين الأراضى بمدينة العبور الجديدة الإثنين المقبل    هجوم روسي على كييف: أصوات انفجارات ورئيس الإدارة العسكرية يحذر السكان    وزير الأوقاف ناعيًا الحاجة سبيلة عجيزة: رمز للعطاء والوطنية الصادقة    انتهاء مهلة إنذار معالى للزمالك.. واللاعب يبدأ إجراءات فسخ تعاقده    سموحة يغلق الباب أمام رحيل اللاعبين فى يناير ويرفض ضم صفقات جديدة    أزمة مياه بالجيزة.. سيارات شرب لإنقاذ الأهالي    ترامب يعلن بدء استهداف تهريب المخدرات ويكشف عن اتصالات مع مادورو    ترامب: لقاء ويتكوف وكوشنر مع بوتين أظهر رغبة روسيا في إنهاء الحرب    فلسطين.. قوات الاحتلال تطلق النار شرق جباليا شمال قطاع غزة    ضياء رشوان: موقف مصر لم يتغير مللي متر واحد منذ بداية حرب الإبادة    ضياء رشوان عن مزاعم الاحتلال بفتح معبر رفح للخروج من غزة: شيء لا أساس له في الواقع    الطب البيطري: ماتشتريش لحمة غير من مصدر موثوق وتكون مختومة    محافظ سوهاج يشيد بما حققه الأشخاص ذوي الهمم في يومهم العالمي    تشيلسي يسقط بثلاثية أمام ليدز يونايتد في البريميرليج    إنتر ميلان يكتسح فينيزيا بخماسية ويتأهل لربع نهائي كأس إيطاليا    زلاكة يغيب عن بيراميدز في مواجهة بتروجت.. اعرف السبب    أهلي بنغازي يتهم 3 مسؤولين في فوضى تأجيل نهائي كأس ليبيا باستاد القاهرة    موعد مباريات اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025| إنفوجراف    ظهور تماسيح يثير ذعر الأهالي في الشرقية وتحرك عاجل من المحافظة (فيديو وصور)    استئناف المتهمة في واقعة دهس «طفل الجت سكي» بالساحل الشمالي.. اليوم    بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ب بني سويف    وزير الثقافة يُكرّم المخرج خالد جلال في احتفالية بالمسرح القومي.. صور    بلاغ للنائب العام ضد أحمد مراد بتهمة إزدراء الأديان    استشاري يحذر: الشيبسي والكولا يسببان الإدمان    تصادم موتوسيكلات ينهى حياة شاب ويصيب آخرين في أسوان    العناية الإلهية تنقذ أسرة من حريق سيارة ملاكى أمام نادى أسوان الرياضى    حبس 4 عمال بمطعم لاتهامهم بسرقة أجنبي داخل شقته بالشيخ زايد    ألمانيا والنقابات العمالية تبدأ مفاوضات شاقة حول أجور القطاع العام    مصر تستورد من الصين ب 14.7 مليار دولار في 10 أشهر من 2025    آثار القاهرة تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته وصيانته    ياسمين الحصرى ل معكم: أتمنى أن يقبل الله عملي وينالني شفاعة النبي    الشباب والرياضة: نتعامل مع واقعة وفاة السباح يوسف بمنتهى الحزم والشفافية    هل الفراخ السردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي؟ شعبة الثروة الداجنة توضح    غرفة عمليات حزب المؤتمر تصدر البيان الختامي لليوم الأول للدوائر الملغاة بانتخابات النواب    «هل عندي وقت ؟»| أحمد فهمي يحسم جدل تورطه في فيديو يسيء لأسرة هنا الزاهد    حلمي عبد الباقي: لا أحد يستطيع هدم النقابة وكل ما يتم نشره ضدي كذب    أكرم القصاص ل إكسترا نيوز: ضمانات الانتخابات أعادت الثقة للناخبين    رئيس جامعة المنوفية وأمين عام الأعلى للجامعات يطلقان فعاليات مؤتمر خدمة المجتمع    بدء تحصيل الزيادة الجديدة في قانون الإيجار القديم من ديسمبر... اعرف قيمتها    مها محمد: كوليس ورد وشيكولاتة أجمل من التصوير    قرارات جديدة تعزز جودة الرعاية الصحية.. اعتماد 19 منشأة صحية وفق معايير GAHAR المعتمدة دوليًا    لأول مرّة| حماية إرادة الناخبين بضمان رئاسى    هل يجوز التصدق من أرباح البنوك؟| أمين الفتوى يجيب    هل يعتبر مريض غازات البطن من أصحاب الأعذار ؟| أمين الفتوى يجيب    الخامس في قنا.. القبض على " قرموش" لشراء اصوات الناخبين    مياه الشرب بالجيزة: كسر مفاجئ بخط مياه قطر 1000 مم أمام مستشفى أم المصريين    في يومهم العالمي.. 5 رسائل من الأزهر لكل أسرة ترعى طفلا من ذوي الإعاقة    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية – التونسية للتعاون الاستثماري    الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة الملحوظ على مختلف أنحاء البلاد.. فيديو    السيدة انتصار السيسي تحتفي بيوم أصحاب الهمم: قلوب مليئة بالحب    الصحة تعلن ضوابط حمل الأدوية أثناء السفر| قواعد إلزامية لتجنب أي مشكلات قانونية    أطعمة تعالج الأنيميا للنساء، بسرعة وفي وقت قياسي    لاول مرة فى مستشفي شبين الكوم بالمنوفية..استخراج ملعقة من بطن سيدة مسنة أنقذت حياتها    مجلس حكماء المسلمين يشارك بجناح خاصٍّ في معرض العراق الدولي للكتاب 2025    توافد الناخبين للتصويت في جولة الإعادة بانتخابات النواب بالإسكندرية| صور    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المصرى اليوم» تنشر مذكرة طعن «الجلدة» على إدانته فى قضية «رشوة البترول»
نشر في المصري اليوم يوم 06 - 12 - 2008

تسلمت محكمة النقض مذكرة طعن فى قضية الرشوة بالهيئة العامة للبترول، الصادر فيها حكم بإدانة النائب السابق عماد الجلدة و5 آخرين من مسؤولى الهيئة، بأحكام تراوحت بين 3 و10 سنوات، وتغريم 4 آخرين بمبالغ مالية وعزل بعضهم من العمل، قدم دفاع الجلدة 4 دفوع، وطلب فى نهايتها نقض الحكم، وإعادة محاكمته من جديد.
حصلت «المصرى اليوم» على مذكرة الطعن، التى تقدم بها دفاع النائب الصادر ضده حكم بالسجن لمدة 3 سنوات، لاتهامه بتقديم رشاوى مالية لعدد من مسؤولى الهيئة العامة للبترول، لتمكينه من الحصول على خرائط بالهيئة، تشير إلى أماكن وجود البترول فى مصر.
قال دفاع الجلدة فى مذكرة الطعن، إن الحكم الصادر يشوبه البطلان للإخلال بحق الدفاع، حيث نسبت النيابة للجلدة أنه اشترك فى جريمة الرشوة بوصفه «راشياً» وهو ما يتناقض مع تحقيقات النيابة التى جاء فيها أن جريمة الرشوة وقعت تامة بين المتهمين المسؤولين بوزارة البترول فى غضون 2002، أما الجلدة فلم يتدخل بأى سلوك فى وقائع هذه الرشوة ولم يكن عليماً بها، حيث اكتملت أركانها وعناصرها بطلب الرشوة الذى وجه إلى واحد من المتهمين من مسؤولى هيئة البترول.
ودلل دفاع الطاعن على انتفاء صلة الطاعن بواقعة الرشوة مما ثبت من تفريغ الأشرطة الخاصة بالمتهم الأول فى القضية محمد ضاحى مسؤول بالهيئة، وكذلك فى محضر الإجراءات المحرر بمعرفة عضو الرقابة الإدارية، حيث وردت مكالمة تليفونية بين المتهم الأول والمتهم السابع جاء نصها كالتالي: «ضاحي: أنا ليا عندك الفلوس بتاع الأخ اسمه إيه ده عماد.. «محمد»: عندى أنا.. «ضاحى»: «ما هو يعنى مش أنت هاتجبلى حقى أنا مالى ومال عماد.. هو أنا لما جيت اشتغلت قلت أنا مليش دعوة بعماد.. أنا مدخلتش معاه فى حاجة مليش دعوة بيه انت اللى اتفقت معايا يا محمد.. أنا مليش دعوة بيه إنت اللى اتفقت معايا».
«محمد»: ما هو مبيدفعش حاجة.. إذا كنت أنا الفلوس اللى أخدها منى مش عارف أجبها لنفسى تانى.. مش عارف أخد منه مليم واحد «ضاحي»: أنا بأقول لك إن أنا مافيش بينى وبينه علاقة ده اللى عاوز أوصله أنا مليش علاقة به خالص.. والله ماليه علاقة به نهائى.
وأضاف الدفاع أنه ثبت فى المحضر المحرر بمعرفة عضو الرقابة الإدارية أنه بتفتيش مقر شركة ألكس أويل تم ضبط ثلاثة شيكات قيمة كل منها 7 آلاف دولار لصالح متهمين من مسؤولى الهيئة ومحررة على بنك مصر الدولى خصماً من الحساب الخاص بالمتهم السابع «مسؤول بالهيئة أيضا».
الأمر الذى يدلل باليقين - على حد قول دفاع الجلدة - على الطابع الشخصى للعلاقة التى تربط المتهمين من مسؤولى الهيئة وانتفاء كل علاقة بين هؤلاء المتهمين وبين شركة ألكس أويل التى كان الجلدة شريكاً فيها.
وأضاف الدفاع أن كون المتهم شريكاً فى الشركة بالإضافة لكونه العضو المنتدب والمدير التنفيذى لشركة ألكس أويل، وهو المنوط به بهذه الصفة تسيير أمور الشركة وإدارتها والتعامل مع الجهات المعنية فى كل ما يخص أعمال هذه الشركة، وكون الجلدة شريكاً له فلا يدين الجلدة بالتورط معه أو كونه على خلفية بما يفعله شريكه.
وأشار الدفاع إلى أنه مما تقدم يتضح أن الجلدة لم يكن طرفاً ولم يتدخل بأى وجه فى اتفاق الرشوة الذى وقع مكتملاً بين المتهمين، ولم يكن الجلدة عالماً بهذا الاتفاق على وجه الإطلاق.
 وقال الدفاع فى طعنه الثانى إن الحكم يشوبه التعسف فى الاستنتاج والإخلال بحق الدفاع، حيث دفع الطاعن «الجلدة» ببطلان تقرير خبير الأصوات المتضمن تفريغ المحادثات الهاتفية لأنه غير مؤهل علمياً وليس من أهل الخبرة ولتجاوزه حدود اختصاصه، إلا أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفع بقوله «لا تثريب على نيابة أمن الدولة العليا فى ندبها لهذا الخبير فهو من ذوى الخبرة فى مجال عمله بالإذاعة والتليفزيون، واتباعاً منها باتباع التعليمات العامة للنيابات فى شأن تفريغ أشرطة المحادثات.
 كما أن الثابت من التقرير أنه وضح به الفترات التى تمت فيها مراقبة كل هاتف، مأذون بمراقبة وتسجيل المحادثات التى جرت عليه، والثابت من التحقيقات التى أجريت بمعرفة النيابة العامة ومن سماع المحكمة لشهادة الخبير فى الجلسات أنه قد استخدم الأجهزة اللازمة الفنية للاستماع والتفريغ وساندته أيضاً خبرته العملية فى هذا المجال بالإذاعة والتليفزيون وفى ذلك الكفاية لضمان دقة العمل وسلامة التقرير المقدم من الخبير والذى تطمئن إليه المحكمة ومن ثم تطرح هذا الدفع.
إلا أن ما قاله الحكم المطعون فيه يخالف الثابت فى الأوراق، حيث قرر خبير الأصوات بأنه قام «بهذه المهمة بناء على خبرته المكتسبة من عمله بالإذاعة والتليفزيون والأجهزة المتاحة له»، ولم يفصح عن الأجهزة المتاحة، وأضاف الخبير أنه اعتمد على خبرته المكتسبة ودرايته فى مقارنة الأصوات ثم أكد الخبير المذكور أنه اعتمد فى مقارنة الأصوات على حاسة السمع، وعلى ذلك فإن كلام خبير الأصوات بالتحقيقات يكون على الذى ذكره الحكم المطعون فيه - على حد قول الدفاع فى المذكرة الذى تقدم بها دفاع الجلده لمحكمة النقض.
 حيث قرر الخبير أنه اعتمد على خبرته وأذنه فى القيام بمهمته فى حين أورد الحكم المطعون فيه أن الخبير استخدم الأجهزة اللازمة فنيًا للاستماع والتفريغ، الأمر الذى يصم الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت فى الأوراق والتعسف فى الاستنتاج الذى يبطله وستوجب نقضه.
ثم إن تبرير الحكم المطعون فيه لقيام النيابة بندب خبير الأصوات لتفريغ الأشرطة وإجراء المطابقة بين الأصوات بقوله إن هذا الإجراء منصوص عليه فى التعليمات العامة للنيابات. إلا أن الدفاع رد بأن هذه التعليمات العامة للنيابات هى فى درجة أدنى من القانون واللائحة.
وقال الدفاع فى مذكرته إن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تفسير القانون وتأويله، حيث دفع الجلدة ببطلان أذن مجلس الشعب برفع الحصانة عنه، تأسيسًا على أن النيابة العامة قد استندت فى طلبها إلى رفع الحصانة على تسجيلات باطلة، وبعدم تأكد الإذن برفع الحصانة من الكيدية ولعدم عرض رئيس المجلس طلب رفع الحصانة ومرفقاته على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للمجلس لإعداد تقرير فيها.
 إلا أن الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفع بقوله إن طلب رفع الحصانة المنصوص عليه بالمادة 360 من اللائحة والتى عنيت بإيراد الإجراءات التنظيمية الواجب اتباعها لاستصدار الأذن برفع الحصانة وتحريك الدعوى لا يعدو أن يكون إجراء تنظيميًا يخرج عن نطاق إجراء التحقيق، ولا تخضع النيابة العامة فى اتخاذه لأى قيد، ولم يرتب عليه القانون بطلان الإذن وأن الشروط التى يتطلبها القانون بصحة القانون وترتيبه لأثره فى رفع القيد الوارد على حرية النيابة.
وتنص المادة 360 من اللائحة أنه يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل أو المدعى العام الاشتراكى فيما يدخل فى اختصاصه قانونًا، أو ممن يريد رفع دعوى مباشرة ضد العضو أمام المحاكم الجنائية ويجب أن يرفق وزير العدل أو المدعى الاشتراكى بالطلب أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات فيها ويحيل الرئيس الطلب المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ويجب على تلك اللجنة إعداد تقريرها بشأن طلب رفع الحصانة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إحالة الأوراق إليها.
 ولا تنظر اللجنة أو المجلس فى توافر الأدلة أو عدم توافرها للأدلة فى موضوع الاتهام الجنائى أو التأديبى أو فى الدعوى المباشرة من الوجهة القضائية.
وأكد الدفاع فى طعنه على بطلان الدليل المستمد من الاعترافات الصادرة من المتهمين محمد إدريس وطارق عمر الفاروق، وقال إنها وليدة إكراه معنوى ووعد بالتمتع بالإعفاء من العقاب الوارد بالمادة (107) من قانون العقوبات، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع بقوله إن الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها.
ومن المنتظر أن تحدد محكمة النقض خلال الأيام المقبلة جلسة لنظر الطعن المقدم من المتهم، إلا أن مصدراً قضائياً قال ل «المصرى اليوم» إنه يتعين على المتهم تسليم نفسه أو تنفيذ العقوبة لقبول الطعن. وهو ما لم يفعله الجلدة ومازال هاربًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.