نائب رئيس جامعة القاهرة يلتقي وفدًا من جامعة ولاية بنسلفانيا هاريسبرج الأمريكية    صلاح فوزى: التعيين فى مجلس الشيوخ يعد استقالة ضمنية من عضوية مجلس النواب    احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر.. الرقابة الإدارية تنظم ندوة حول مكافحة الفساد ببورسعيد    أسماء مرشحي القائمة الوطنية في انتخابات مجلس النواب 2025 لقطاع غرب الدلتا    سعر الذهب عيار 21 سيصل ل 6 آلاف جنيه.. «الشعبة» تكشف الموعد المناسب للشراء (التفاصيل)    200 مليون جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة بآليات التمويل الإسلامي    «أكساد»: مشروعات عربية لرفع كفاءة الموارد المائية لمواجهة موجات الجفاف وتغير المناخ    موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 يبدأ يوم 23 الشهر الجاري    ب 250 آلف نسمة: زيادة سكانية جديدة في 60 يوما فقط والقاهرة الأولى بين 10 محافظات    الأمم المتحدة والصليب الأحمر يطالبان بفتح كل المعابر لإدخال المساعدات إلى غزة (تفاصيل)    برنامج الأمم المتحدة الإنمائى: 70 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار غزة    انطلاق اللقاء الأول من فعاليات النسخة الرابعة للمؤتمر الوطني للنشء «بناء جيل»    «الداخلية»: ضبط سائق وضع قدمه خارج نافذة السيارة أثناء القيادة على الطريق الدائري    القبض على «سيدة» اقتحمت مدرسة في أكتوبر واعتدت على المدير والمعلمين بعد فصل ابنها (تفاصيل)    بعد 5 سنوات من الرحيل.. رانيا محمود ياسين لوالدها: «وحشتني أوي ومازلت انتظرك»    مكاسب مالية وحب جديد.. الأبراج الأكثر حظًا نهايات عام 2025    عمر عبد العزيز وشيرى عادل لجنة تحكيم مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا    وزير الصحة يبحث مع «شاريتيه» التعاون في مجالات التدريب الطبي والبحث العلمي والتحول الرقمي الصحي    السر في القلي.. إيه اللي يخلي البطاطس «مقرمشة» ماتشربش زيت؟    إيمان كريم: بروتوكول التعاون مع "قضايا الدولة" يعزز دعم ذوي الإعاقة    تعرف على موعد حفل محمد فؤاد وصابر الرباعي وسوما    دار الإفتاء توضح حكم تنفيذ وصية الميت بقطع الرحم أو منع شخص من حضور الجنازة    دار الإفتاء توضح حكم ارتداء الأساور للرجال.. متى يكون جائزًا ومتى يُمنع؟    التصديري للملابس الجاهزة: هدفنا التوسع في الأسواق الأوروبية    تضم رئيس تحرير "فيتو"، اليوم انعقاد أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام بكامل تشكيلها    فرانكو دوناتو وأحمد شبراوي ضمن أفضل 10 رماة في العالم    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في الشرقية    «الصحة» تنظم يوما علميًا للتعريف بالأدلة الاسترشادية بمستشفى المطرية التعليمي    محافظ البحيرة تتفقد عددًا من المشروعات الخدمية بقرية الأبعادية بدمنهور    المدرب العام للمنتخب: شريف ليس في حساباتنا.. ونحتاج للاعب يخلق الفرص لنفسه    مدرب المنتخب: وارد انضمام السعيد لأمم أفريقيا.. ولا توجد أزمة مع إمام عاشور    ماكرون: الأسابيع والأشهر المقبلة ستشهد هجمات إرهابية وزعزعة للاستقرار    من يريد الوطن يجب أن يصبر.. الفلسطيني المحرر أحمد التلباني: التعذيب بسجون إسرائيل أنساني ملامح أطفالي    سفير فلسطين بالقاهرة: دور مصر محورى فى وقف الحرب ومنع تهجير سكان غزة    ارتفاع عدد الوفيات بين تلاميذ تروسيكل منفلوط ل3 أطفال    وفد رفيع المستوى من مقاطعة جيانجشي الصينية يزور مجمع الأقصر الطبي الدولي    صحيفة إسبانية: شرم الشيخ لؤلؤة سيناء تتألق كعاصمة للسلام وتخطف أنظار العالم    قمة شرم الشيخ.. الإعلام الأمريكي يبرز كلمة الرئيس السيسي وإشادة ترامب بدور مصر في السلام    طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة    عاجل|الصحة تغلق مركزًا غير مرخص للتجميل في مدينة نصر تديره منتحلة صفة طبيب    خبير سياسي: مطالبة حركة حماس بنزع سلاحها مطلبا مهينا وغير واقعي    أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 في أسواق الأقصر    كامل الوزير: ننسق مع الوزارات المعنية لجدولة ديون الشركات وحسم ملفات الإغراق    الكنيسة الأسقفية تؤيد اتفاق شرم الشيخ وتثمن جهود القيادة المصرية من أجل السلام    اليوم.. الحكم على 4 متهمين ب"خلية الحدائق"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في محافظة الأقصر    تصفيات كأس العالم - رأسية فولتماده تمنح ألمانيا الفوز على إيرلندا الشمالية وصدارة المجموعة    رئيس المجلس الأوروبي: تخصيص 1.6 مليار يورو لدعم السلطة الفلسطينية خلال العامين المقبلين    النادي المصري يُثمن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني    شادي محمد: حسام غالي خالف مبادئ الأهلي وأصول النادي تمنعني من الحديث    وفاة شقيق عبد المنعم إبراهيم .. تعرف على موعد ومكان العزاء    جولة داخل متحف الأقصر.. الأكثر إعجابًا بين متاحف الشرق الأوسط    «زي النهارده».. وفاة الشاعر والإعلامي واللغوي فاروق شوشة 14 أكتوبر 2016    «التعليم» توضح موعد بداية ونهاية إجازة نصف العام 2025-2026 لجميع المراحل التعليمية    دولة التلاوة.. تاريخ ينطق بالقرآن    هبة أبوجامع أول محللة أداء تتحدث ل «المصري اليوم»: حبي لكرة القدم جعلني أتحدى كل الصعاب.. وحلم التدريب يراودني    مصرع شاب غرقًا في حوض زراعي بقرية القايات في المنيا    قلادة النيل لترامب.. تكريم رئاسي يعكس متانة العلاقات المصرية الأمريكية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المصرى اليوم» تنشر مذكرة طعن «الجلدة» على إدانته فى قضية «رشوة البترول»
نشر في المصري اليوم يوم 06 - 12 - 2008

تسلمت محكمة النقض مذكرة طعن فى قضية الرشوة بالهيئة العامة للبترول، الصادر فيها حكم بإدانة النائب السابق عماد الجلدة و5 آخرين من مسؤولى الهيئة، بأحكام تراوحت بين 3 و10 سنوات، وتغريم 4 آخرين بمبالغ مالية وعزل بعضهم من العمل، قدم دفاع الجلدة 4 دفوع، وطلب فى نهايتها نقض الحكم، وإعادة محاكمته من جديد.
حصلت «المصرى اليوم» على مذكرة الطعن، التى تقدم بها دفاع النائب الصادر ضده حكم بالسجن لمدة 3 سنوات، لاتهامه بتقديم رشاوى مالية لعدد من مسؤولى الهيئة العامة للبترول، لتمكينه من الحصول على خرائط بالهيئة، تشير إلى أماكن وجود البترول فى مصر.
قال دفاع الجلدة فى مذكرة الطعن، إن الحكم الصادر يشوبه البطلان للإخلال بحق الدفاع، حيث نسبت النيابة للجلدة أنه اشترك فى جريمة الرشوة بوصفه «راشياً» وهو ما يتناقض مع تحقيقات النيابة التى جاء فيها أن جريمة الرشوة وقعت تامة بين المتهمين المسؤولين بوزارة البترول فى غضون 2002، أما الجلدة فلم يتدخل بأى سلوك فى وقائع هذه الرشوة ولم يكن عليماً بها، حيث اكتملت أركانها وعناصرها بطلب الرشوة الذى وجه إلى واحد من المتهمين من مسؤولى هيئة البترول.
ودلل دفاع الطاعن على انتفاء صلة الطاعن بواقعة الرشوة مما ثبت من تفريغ الأشرطة الخاصة بالمتهم الأول فى القضية محمد ضاحى مسؤول بالهيئة، وكذلك فى محضر الإجراءات المحرر بمعرفة عضو الرقابة الإدارية، حيث وردت مكالمة تليفونية بين المتهم الأول والمتهم السابع جاء نصها كالتالي: «ضاحي: أنا ليا عندك الفلوس بتاع الأخ اسمه إيه ده عماد.. «محمد»: عندى أنا.. «ضاحى»: «ما هو يعنى مش أنت هاتجبلى حقى أنا مالى ومال عماد.. هو أنا لما جيت اشتغلت قلت أنا مليش دعوة بعماد.. أنا مدخلتش معاه فى حاجة مليش دعوة بيه انت اللى اتفقت معايا يا محمد.. أنا مليش دعوة بيه إنت اللى اتفقت معايا».
«محمد»: ما هو مبيدفعش حاجة.. إذا كنت أنا الفلوس اللى أخدها منى مش عارف أجبها لنفسى تانى.. مش عارف أخد منه مليم واحد «ضاحي»: أنا بأقول لك إن أنا مافيش بينى وبينه علاقة ده اللى عاوز أوصله أنا مليش علاقة به خالص.. والله ماليه علاقة به نهائى.
وأضاف الدفاع أنه ثبت فى المحضر المحرر بمعرفة عضو الرقابة الإدارية أنه بتفتيش مقر شركة ألكس أويل تم ضبط ثلاثة شيكات قيمة كل منها 7 آلاف دولار لصالح متهمين من مسؤولى الهيئة ومحررة على بنك مصر الدولى خصماً من الحساب الخاص بالمتهم السابع «مسؤول بالهيئة أيضا».
الأمر الذى يدلل باليقين - على حد قول دفاع الجلدة - على الطابع الشخصى للعلاقة التى تربط المتهمين من مسؤولى الهيئة وانتفاء كل علاقة بين هؤلاء المتهمين وبين شركة ألكس أويل التى كان الجلدة شريكاً فيها.
وأضاف الدفاع أن كون المتهم شريكاً فى الشركة بالإضافة لكونه العضو المنتدب والمدير التنفيذى لشركة ألكس أويل، وهو المنوط به بهذه الصفة تسيير أمور الشركة وإدارتها والتعامل مع الجهات المعنية فى كل ما يخص أعمال هذه الشركة، وكون الجلدة شريكاً له فلا يدين الجلدة بالتورط معه أو كونه على خلفية بما يفعله شريكه.
وأشار الدفاع إلى أنه مما تقدم يتضح أن الجلدة لم يكن طرفاً ولم يتدخل بأى وجه فى اتفاق الرشوة الذى وقع مكتملاً بين المتهمين، ولم يكن الجلدة عالماً بهذا الاتفاق على وجه الإطلاق.
 وقال الدفاع فى طعنه الثانى إن الحكم يشوبه التعسف فى الاستنتاج والإخلال بحق الدفاع، حيث دفع الطاعن «الجلدة» ببطلان تقرير خبير الأصوات المتضمن تفريغ المحادثات الهاتفية لأنه غير مؤهل علمياً وليس من أهل الخبرة ولتجاوزه حدود اختصاصه، إلا أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفع بقوله «لا تثريب على نيابة أمن الدولة العليا فى ندبها لهذا الخبير فهو من ذوى الخبرة فى مجال عمله بالإذاعة والتليفزيون، واتباعاً منها باتباع التعليمات العامة للنيابات فى شأن تفريغ أشرطة المحادثات.
 كما أن الثابت من التقرير أنه وضح به الفترات التى تمت فيها مراقبة كل هاتف، مأذون بمراقبة وتسجيل المحادثات التى جرت عليه، والثابت من التحقيقات التى أجريت بمعرفة النيابة العامة ومن سماع المحكمة لشهادة الخبير فى الجلسات أنه قد استخدم الأجهزة اللازمة الفنية للاستماع والتفريغ وساندته أيضاً خبرته العملية فى هذا المجال بالإذاعة والتليفزيون وفى ذلك الكفاية لضمان دقة العمل وسلامة التقرير المقدم من الخبير والذى تطمئن إليه المحكمة ومن ثم تطرح هذا الدفع.
إلا أن ما قاله الحكم المطعون فيه يخالف الثابت فى الأوراق، حيث قرر خبير الأصوات بأنه قام «بهذه المهمة بناء على خبرته المكتسبة من عمله بالإذاعة والتليفزيون والأجهزة المتاحة له»، ولم يفصح عن الأجهزة المتاحة، وأضاف الخبير أنه اعتمد على خبرته المكتسبة ودرايته فى مقارنة الأصوات ثم أكد الخبير المذكور أنه اعتمد فى مقارنة الأصوات على حاسة السمع، وعلى ذلك فإن كلام خبير الأصوات بالتحقيقات يكون على الذى ذكره الحكم المطعون فيه - على حد قول الدفاع فى المذكرة الذى تقدم بها دفاع الجلده لمحكمة النقض.
 حيث قرر الخبير أنه اعتمد على خبرته وأذنه فى القيام بمهمته فى حين أورد الحكم المطعون فيه أن الخبير استخدم الأجهزة اللازمة فنيًا للاستماع والتفريغ، الأمر الذى يصم الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت فى الأوراق والتعسف فى الاستنتاج الذى يبطله وستوجب نقضه.
ثم إن تبرير الحكم المطعون فيه لقيام النيابة بندب خبير الأصوات لتفريغ الأشرطة وإجراء المطابقة بين الأصوات بقوله إن هذا الإجراء منصوص عليه فى التعليمات العامة للنيابات. إلا أن الدفاع رد بأن هذه التعليمات العامة للنيابات هى فى درجة أدنى من القانون واللائحة.
وقال الدفاع فى مذكرته إن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تفسير القانون وتأويله، حيث دفع الجلدة ببطلان أذن مجلس الشعب برفع الحصانة عنه، تأسيسًا على أن النيابة العامة قد استندت فى طلبها إلى رفع الحصانة على تسجيلات باطلة، وبعدم تأكد الإذن برفع الحصانة من الكيدية ولعدم عرض رئيس المجلس طلب رفع الحصانة ومرفقاته على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للمجلس لإعداد تقرير فيها.
 إلا أن الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفع بقوله إن طلب رفع الحصانة المنصوص عليه بالمادة 360 من اللائحة والتى عنيت بإيراد الإجراءات التنظيمية الواجب اتباعها لاستصدار الأذن برفع الحصانة وتحريك الدعوى لا يعدو أن يكون إجراء تنظيميًا يخرج عن نطاق إجراء التحقيق، ولا تخضع النيابة العامة فى اتخاذه لأى قيد، ولم يرتب عليه القانون بطلان الإذن وأن الشروط التى يتطلبها القانون بصحة القانون وترتيبه لأثره فى رفع القيد الوارد على حرية النيابة.
وتنص المادة 360 من اللائحة أنه يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل أو المدعى العام الاشتراكى فيما يدخل فى اختصاصه قانونًا، أو ممن يريد رفع دعوى مباشرة ضد العضو أمام المحاكم الجنائية ويجب أن يرفق وزير العدل أو المدعى الاشتراكى بالطلب أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات فيها ويحيل الرئيس الطلب المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ويجب على تلك اللجنة إعداد تقريرها بشأن طلب رفع الحصانة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إحالة الأوراق إليها.
 ولا تنظر اللجنة أو المجلس فى توافر الأدلة أو عدم توافرها للأدلة فى موضوع الاتهام الجنائى أو التأديبى أو فى الدعوى المباشرة من الوجهة القضائية.
وأكد الدفاع فى طعنه على بطلان الدليل المستمد من الاعترافات الصادرة من المتهمين محمد إدريس وطارق عمر الفاروق، وقال إنها وليدة إكراه معنوى ووعد بالتمتع بالإعفاء من العقاب الوارد بالمادة (107) من قانون العقوبات، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع بقوله إن الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها.
ومن المنتظر أن تحدد محكمة النقض خلال الأيام المقبلة جلسة لنظر الطعن المقدم من المتهم، إلا أن مصدراً قضائياً قال ل «المصرى اليوم» إنه يتعين على المتهم تسليم نفسه أو تنفيذ العقوبة لقبول الطعن. وهو ما لم يفعله الجلدة ومازال هاربًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.