مستقبل وطن يواصل دعمه لمرشحي القائمة الوطنية في المحافظات (فيديو)    نبيع ولا نشتري.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في بني سويف    موعد مباراة الهلال والأخدود اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026 والقنوات الناقلة    تموين الفيوم تضبط 87 مخالفة تموينية متنوعة وتكثّف الرقابة على الأسواق    جامعة بني سويف ترفع كفاءة أطباء الأسنان.. تدريب علمي حول أحدث تقنيات التخدير الموضعي وحشو العصب    رئيسة وزراء اليابان تُهدى ترامب عصا «الجولف» وتنوي ترشيحه لجائزة نوبل    محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة الشهاينة للتعليم الأساسي بالرياض    اللجنة الفنية باتحاد الكرة: حلمي طولان محق في تصريحاته ويجب الحفاظ على شكل المنتخب    فرج عامر: ماحدث من لاعبي سموحة أمام الجونة " كارثة ومأساه"    تطوير شامل بمحيط المتحف المصري الكبير يشمل 14 محورًا و90 ألف متر من المسطحات الخضراء    بعد تسريب بيانات 183 مليون حساب.. تحذير عاجل من الهيئة القومية للأمن السيبراني لمستخدمي Gmail    رسميًا مواعيد المترو بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 2026 بالخطوط الثلاثة    ببث مباشر وعروض ليزر.. مكتبة الإسكندرية تحتفي بافتتاح المتحف الكبير مع جمهورها    أخبار الفن.. استعدادات لتصوير "حين يكتب الحب" و"ابن العسل".. طرح "السلم والثعبان2" و"برشامه" قريبا.. وارتباك وغموض في "شمس الزناتى 2"    رسميًا| مجلس الوزراء يعلن بدء التوقيت الشتوي اعتبارًا من الجمعة الأخيرة بالشهر الجاري    «تعمير» تعلن عن شراكة استراتيجية مع «The GrEEK Campus» بمشروع «URBAN BUSINESS LANE»    ماليزيا تعلن استعدادها للانضمام إلى "بريكس" فور قبولها    سلسبيل سليم توضح أبرز أعمال التطوير بمحيط المتحف المصري الكبير تمهيدا لافتتاحه    عون يؤكد ضرورة وقف الخروقات الإسرائيلية المستمرة على لبنان    رؤية نقيب الصحفيين للارتقاء بالمهنة في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي    روزاليوسف.. ساحة الاختلاف واحترام التنوع    افتتاح المبنى الإداري الجديد لكلية الهندسة جامعة الأزهر في قنا    كيف تؤثر مرحلة انقطاع الطمث على الصحة العقلية للمرأة؟    فوزي إبراهيم بعد حلقة الحاجة نبيلة مع عمرو أديب: «المؤلفون والملحنون شاربين المر ومحدش بيذكر أسماءهم»    محافظ الفيوم يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي بطامية    زلزال سينديرجي يعيد للأذهان كارثة كهرمان مرعش في تركيا.. تفاصيل    لتجنب احتقان الأنف والحرارة.. أطعمة ومشروبات منزلية تقاوم البرد والإنفلونزا    قوافل جامعة قناة السويس تتوجه إلى قرية أم عزام لتقديم خدمات طبية    كييف تعلن إسقاط 26 طائرة مسيرة روسية خلال الليل    نجم اتحاد جدة السابق يضع روشتة حسم الكلاسيكو أمام النصر    شوبير يكشف حقيقة العرض الليبي لضم أشرف داري من الأهلي    قبل العرض الرسمي.. إليسا تطلق أغنية «السلم والتعبان – لعب العيال»    الطائفة الإنجيلية: التعاون بين المؤسسات الدينية والمدنية يعكس حضارة مصر    الرئيس السيسى يثنى على الخدمات المُقدمة من جانب صندوق تكريم الشهداء    وزيرة التخطيط: تهيئة بيئة الاستثمار لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص    ضمن «صحح مفاهيمك».. واعظات «الأوقاف» يقدمن لقاءات توعوية لمكافحة العنف ضد الأطفال بشمال سيناء    افتتاح المتحف المصري الكبير 2025.. مصر تبهر العالم في أضخم حدث ثقافي بالقرن الحادي والعشرين    الإفتاء توضح الحكم الشرعي لتقنية الميكرو بليدينج لتجميل الحواجب    الداخلية تعلن البدء فى إجراء قرعة الحج بعدد من مديريات الأمن بالمحافظات    حملات أمنية مكبرة بكافة قطاعات العاصمة.. صور    موعد مباراة أتالانتا وميلان في الدوري الإيطالي    حسم موقف آدم كايد من مباراة الزمالك والبنك الأهلي    عشرات شاحنات المساعدات تغادر رفح البري متجهة إلى غزة عبر كرم أبو سالم    مقتل ثلاثة أشخاص في جامايكا أثناء الاستعدادات لوصول إعصار ميليسا    محافظ أسيوط يستقبل الرحلة الجوية المنتظمة بين القاهرة وأسيوط دعما لمنظومة النقل والتنمية بالصعيد    جراجات مجانية لأعضاء النادي في انتخابات الأهلي    الشبكة هدية أم مهر؟.. حكم النقض ينهى سنوات من النزاع بين الخطاب    دراسة: زيارة المعارض الفنية تُحسن الصحة النفسية    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 2026 ومكانته العظيمة في الإسلام    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ومستشار الرئيس الأمريكي لبحث تطورات الأوضاع في السودان وليبيا    غيران ولا عادي.. 5 أبراج الأكثر غيرة على الإطلاق و«الدلو» بيهرب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في محافظة الأقصر    ضبط 3 أطنان دقيق في حملات مكثفة لمواجهة التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم    14 شاشة لمشاهدة احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير بأسوان    بالأرقام.. حصاد الحملات الأمنية لقطاع الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة    الباعة الجائلون بعد افتتاح سوق العتبة: "مكناش نحلم بحاجة زي كده"    خالد الجندي: في الطلاق رأيان.. اختر ما يريحك وما ضيّق الله على أحد    بعد خسائر 130 دولارًا| ننشر أسعار الذهب في بداية تعاملات الثلاثاء 28 أكتوبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون التصالح في جرائم القتل
نشر في صوت الأمة يوم 22 - 07 - 2017

تقدم النائب صلاح حسب الله، المتحدث الرسمى باسم ائتلاف دعم مصر، وأكثر من 60 نائبا آخرين، بمشروع قانون بتعديل بعض نصوص قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية، وأحاله رئيس مجلس النواب للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ويتيح القانون التصالح فى جرائم القتل العمد، من غير سبق إصرار وترصد، عدا الجرائم المُنفذة لغرض إرهابى.
وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن الأصل فى العقوبات الناشئة عن جرائم القصاص إنما تتناول شفاء غليل ولى الدم أو المجنى عليه فيما دون النفس، والجريمة قد تكون عمدية وفى هذه الحالة يجب القصاص أو الدية، وإذا وقعت بغير عمد، وهى القتل والجرح الخطأ، فتجب الدية فقط، مستشهدا بقوله تعالى: "ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليّه سلطانا فلا يسرف فى القتل إنه كان منصورا".
وأوضح "حسب الله"، فى تصريحات صحفية أنه فى حالة القتل العمد يسقط القصاص بالعفو، إذ يعتبر القصاص من حق العبد، والعفو معروف بإسقاط بلا مقابل، أما الصلح يتم دوما بمقابل، ويعتبر الصلح فى جرائم القصاص محل اتفاق الفقه، مشيرا إلى أن الأئمة أحمد ومالك وقول للشافعى، توجب القصاص أو الدية، فولى الدم له الخيار بين أمرين، أن يقتص عينا من الجانى أو يأخذ الدية، ويجوز له العفو عن القصاص أو العفو عن القصاص والدية معا.
وتابع المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر أن كل الدول تتجه لتقنين أحكام الصلح فى جرائم القتل والجرح العمدية، لا سيما أن الصلح فى القصاص يقود لتهدئة النفوس وإزالة أسباب الاضطراب بين أطراف النزاع، وحسمه وسقوط العقوبة بإجراءات ميسرة دون حاجة لنفقات، ويقود إلى تحقيق أهداف العقوبة المتمثلة فى الردع العام والخاص، كما يؤدى لتحقيق غرض العدالة من خلال إعطاء حق الصلح للمضرور شخصيا للتنازل عن حقة بإرادته الحرة.

وفى ضوء تطبيقه فى مصر، تضمن مشروع قانون النائب صلاح حسب الله مادتين، الأولى بتعديل المادة 234 من قانون العقوبات، لتنص فى صيغتها الجديدة على أن: "من قتل نفسا من غير سبق إصرار ولا ترصد، يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. ومع ذلك يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، أما إذا كان القصد منها التأهب أو مساعدة شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة، فيُحكم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة. وتكون العقوبة بالإعدام إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 234 تنفيذا لغرض إرهابى. (الفقرة الأخيرة عملا بالفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم 79 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قانون العقوبات وقوانين أخرى) وللمحكمة أن تقضى بانقضاء الدعوى الجنائية أو الحكم بعقوبة تعزيرية بالسجن من سنتين إلى 5 سنوات فى حالة تحقق الصلح المسقط للقصاص مع أولياء الدم، فيما عدا الجرائم المنفذة لغرض إرهابى، ويسرى هذا النص على الجرائم المنصوص عليها فى المادة 236 من قانون العقوبات".
وتتضمن المادة الثانية من مشروع القانون نصا مستحدثا فى قانون الإجراءات الجنائية، برقم 18 مكرر (ب)، وتنص على أنه: "لورثة المجنى عليه أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة، بحسب الأحوال، وذلك فى الجنايات الواردة بالمادتين 234 و236 من قانون العقوبات. ويجوز الصلح فى أى حالة كانت عليها الدعوى، وحتى بعد صدور الحكم باتا. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، فيما عدا الجرائم العنصرية، والجرائم المنفذة لغرض إرهابى، فلا يجوز إعمال الصلح المسقط للقصاص فيها. ولا أثر للصلح على حقوق المضارين من الجريمة".
اوضحت المذكرة الإيضاحية عدة دلائل وشواهد على تطبيق الصلح المسقط للقصاص، إذ أشارت إلى أن الصلح المسقط للقصاص نصت على مشروعيته عديد من الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة، وأجمع عليه علماء المسلمين، شريطة ألا يكون إلا بعد ثبوت الحق فى القصاص للمجنى عليه أو ورثته، لأنهم هم أصحاب الحق فيه وهم من يملكون القصاص والصلح، وأن أركان الصلح عند جمهور الفقهاء أربعة، ولا يقوم الصلح فى القصاص إلا بتوافرها وتوافر شروطها، منها الصيغة وهى الإيجاب والقبول بين الجانى والمجنى عليه أو ورثته، وكذا العاقدان أو من يمثلهما شرعا وقانونا، ومحل عقد الصلح المتمثل بسقوط القصاص، وأيضا مقابل الصلح "الدية"، مشيرا إلى كثير من التشريعات الوضعية الحديثة التى عرفت نظام الصلح بوجه عام فى الجرائم البسيطة وحصرت نطاقه فى جرائم محدودة بعينها، أما الصلح المسقط للقصاص فلم تعرفه كونها لم تأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية فى هذه الجرائم، إلا أن هناك قلة من التشريعات أجازت الصلح المسقط للقصاص، مثل التشريعات السعودية والليبية والسودانية واليمنية وقوانين الإمارات العربية المتحدة، اتباعا وتطبيقا لأحكام الشريعة الإسلامية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.