• مجالس تأديب الشرطة مخالفة للمادة 97 من الدستور لأنها تعد درجة تقاضٍ قال مصدر رفيع المستوى بهيئة النيابة الإدارية، إن التجاوزات المتعددة التى توالت من قبل بعض أمناء وأفراد الشرطة، «لابد وأن تواجه عن طريق تطبيق القانون بصرامة على المخالفين، من خلال هيئة قضائية محايدة، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المحاكم العسكرية لأفراد وضباط وزارة الداخلية». وأضاف المصدر، الذى تحفظ على ذكر اسمه، أنه فى ظل سريان نص المادة 197 الخاصة باختصاصات النيابة الادارية فى الدستور، فإنه من الواجب دستوريا إحالة مخالفات أفراد وضباط الشرطة إلى النيابة الادارية. وتابع: «لا يجب الانتظار لحين تعديل القوانين للنص على حق رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الداخلية، بإحالة وقائع بعينها إلى النيابة الإدارية، لافتا إلى أن المادة 224 من الدستور تنص على أن «كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، يبقى نافذا، ولا يجوز تعديلها، ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد، والإجراءات المقررة فى الدستور. وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور» وهو ما يوجب صراحة تعديل القوانين لموافقة الدستور وانضمام هيئة الشرطة باعتبارها هيئة مدنية تحت الولاية القضائية للنيابة الإدارية. وقال إن الدستور نص فى مادته 97 على عدم جواز المحاكمات الاستثنائية حيث تحظر المادة التقاضى إلا أمام القاضى الطبيعى وتحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، والمحاكم الاستثنائية محظورة، وهو ما يعتبره نوعا من الاستثناءات، وذلك للاشتباه فى عدم دستورية مجالس التأديب كونها محاكمات استثنائية مخالفة لما أقره الدستور صراحة. وأشار إلى أن مجالس التأديب الخاصة بمحاكمة ضباط وأفراد الشرطة، تخالف المادة 97 من الدستور، لأنها تعد محاكمة تأديبية وإحدى درجات التقاضى، كونها يطعن على قراراتها أمام المحكمة الإدارية العليا مباشرة، وهو ما يدخلها فى طور المحاكمات الاستثنائية، مشددا على ضرورة أن يجب محاكمة ضباط وأفراد الشرطة أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة لأنها القاضى الطبيعى الذى يتمتع بالضمانة والحصانة القضائية، مطالبا بإلغاء مجالس التأديب بالشرطة لكونها بها شبهة عدم دستورية.