محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثانى.. اعرف المواعيد    وزير العمل: وقعنا اتفاقية ب10 ملايين جنيه لتدريب وتأهيل العمال    تحت رعاية الرئيس السيسي| منظمة المرأة العربية تناقش سبل حماية السيدات من العنف السيبراني على مدار يومين بالقاهرة.. والمشاركون: الحماية الرقمية جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان    سد الروافعة بوسط سيناء يحتجز 350 ألف متر مكعب من مياه الأمطار    محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني| صور    «جبران»: تصديق الرئيس السيسي على قانون العمل في عيد العمال قرار تاريخي    عصام شيحة ل "الحياة": قانون الإيجار القديم تأخر كثيرا ومناقشة البرلمان اليوم أكثر تنظيما    وزير الاتصالات يغادر إلى طوكيو للمشاركة فى فعاليات مؤتمر "سوشى تك" SusHi Tech TOKYO 2025    بعد معاناة قاسية.. الاحتلال يفرج عن معتقلين من غزة بحالة صحية صعبة    أيرلندا تحذر من توسيع إسرائيل حربها على غزة: ما يتعرض له الفلسطينيون مقزز وعديم الرحمة    عقب زيارة «زيلينسكي».. التشيك تعلن دعم أوكرانيا بالذخيرة والتدريبات العسكرية    تعرف على تشكيل الزمالك امام البنك الأهلى في دورى نايل.. ناصر منسي يقود الهجوم    الرابطة ترفض الاتهامات: لا نفرق بين الأندية    جدول امتحانات الثانوية العامة 2025.. مواعيد دقيقة وأسئلة دون أخطاء وفقًا لتعليمات الوزارة    تعرف على التقنيات الحديثة التي استخدمها بيتر ميمي في فيلم "مشروع X"    وفاة نجم "طيور الظلام" الفنان نعيم عيسى بعد صراع مع المرض    وصول كارول سماحة عزاء زوجها المنتج وليد مصطفى    دبلوماسي فلسطيني سابق: الاحتلال الكامل لغزة خطة إسرائيلية لفرض أمر واقع    أمين الفتوى: المؤذن يغفر له بمد صوته ويصدقه كل من سمعه حتى الجماد    وكيل "صحة الشرقية" يتفقد معمل الرصد البيئي بالعصلوجي لمتابعة جودة الخدمات    محافظ بني سويف يشهد انطلاق فعاليات تنظمها وزارة العدل ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان بنادي القضاة    الأرصاد: طقس غداً الثلاثاء حار نهاراً معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء    وضع السم في الكشري.. إحالة متهم بقتل سائق وسرقته في الإسكندرية للمفتي    جنايات بورسعيد تؤيد سجن متهم ثلاث سنوات لتهديد سيدة بصورها الخاصة وابتزازها ماليًا    سفيرة الاتحاد الأوروبي ومدير مكتب الأمم المتحدة للسكان يشيدا باستراتيجية مصر لدعم الصحة والسكان    جانتس: التأخير في تشكيل لجنة تحقيق رسمية بأحداث 7 أكتوبر يضر بأمن الدولة    محافظ المنوفية: تعزيز منظومة إنتاجية القطن والارتقاء به    وصلت لحد تضليل الناخبين الأمريكيين باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي.. «التصدي للشائعات» تناقش مراجعة وتنفيذ خطط الرصد    الغرف السياحية: التأشيرة الإلكترونية ستؤدى إلى زيادة كبيرة في أعداد السائحين    حظك اليوم.. تعرف على توقعات الأبراج اليوم 5 مايو    مهرجان مسرح الجنوب يُكرم الكاتب محمد ناصف    سيخضع لفحص طبي جديد.. يوفنتوس يعلن إصابة كامبياسو    ما حكم الاقتراض لتأدية فريضة الحج؟.. عضو مركز الأزهر تُوضح    هل يجوز التحدث أو المزاح مع الغير أثناء الطواف؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    مصر تحصد 62 ميدالية بالبطولة الأفريقية للمصارعة بالمغرب وتتصدر كؤوس المركز الأول    رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماع لجنة البحوث العلمية «أون لاين»    «المركزي» يطرح سندات خزانة ب3 مليارات جنيه    الرئاسة الروسية: سننظر إلى أفعال المستشار الألماني الجديد    أسعار الأسماك اليوم الإثنين 5 مايو 2025 .. البلطي ب 100 جنيه    حقيقة تعثر مفاوضات الزمالك مع كريم البركاوي (خاص)    لمدة 20 يوما.. علق كلي لمنزل كوبرى الأباجية إتجاه صلاح سالم بالقاهرة    «اللعيبة كانت في السجن».. نجم الأهلي السابق يفتح النار على كولر    رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون: مصر تستحق تنظيم دورة الألعاب الأولمبية    صلاح سليمان: مؤمن سليمان الأجدر لقيادة الزمالك    مستقبل الذكاء الاصطناعي ضمن مناقشات قصور الثقافة بالغربية    محافظ الجيزة يوجه بصيانة مصعد فرع التأمين الصحي ب6 أكتوبر    الهند تحبط مخططا إرهابيا بإقليم جامو وكشمير    العملات المشفرة تتراجع.. و"بيتكوين" تحت مستوى 95 ألف دولار    وزارة الصحة تعلن نجاح جراحة دقيقة لإزالة ورم من فك مريضة بمستشفى زايد التخصصي    قطاع الرعاية الأساسية يتابع جودة الخدمات الصحية بوحدات طب الأسرة فى أسوان    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    "وُلدتا سويا وماتتا معا".. مصرع طفلتين شقيقتين وقع عليهما جدار في قنا    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    فيديو.. ترامب يكشف عن نيته بناء قاعة رقص عالمية في البيت الأبيض    جوري بكر في بلاغها ضد طليقها: "نشب بيننا خلاف على مصروفات ابننا"    مقتل شاب على يد آخر في مشاجرة بالتبين    نتنياهو: خطة غزة الجديدة تشمل الانتقال من أسلوب الاقتحامات لاحتلال الأراضى    ارتفعت 3 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-5-2025 في محافظة الفيوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحق والافتراء في قضاء الجزاء

الشعب المصري والرأي العام المهموم بحال البلاد والعباد يتعجب ويتساءل في حيرة ودهشة مما يحدث ويقال فيما بين أبناء السلطه القضائية, ويتساءل أين الحقيقة ؟
ولماذا محاربة طواحين الهواء من جميع الاطراف؟ ولمصلحة من الخلاف والاختلاف والشقاق فيما بين الاشقاء مادام أنه لافرق بينهم في الحقوق والواجبات ومبدأ المساواة قائما قانونا وواقعا فيما بينهم. ولكي تتجلي الحقيقه للرأي العام فلابد اولا من بيان قضاء المحكمة الدستورية ومحكمة النقض في مسألة الاختصاص والولاية القضائية, ومدي جواز الاقتراب منها بالنسخ والاضافة اوبالزيادة والنقصان.
ونعرج الي أمثلة لمسلك المشرع المصري علي مدي اكثرمن خمسين عاما في مجال الاختصاص والولاية القضائية المقررة للهيئات القضائية.
أولا:- قضاء المحكمة الدستورية العليا..يستفاد من الاعمال التحضيرية لدستور1971 أن مجلس الدولة صاحب الولاية العامة علي المنازعات الإدارية والدعاوي التأديبية, وهذا لا يعني غل يد المشرع عن إسناد الفصل في بعض المنازعات الإدارية والدعاوي التأديبية إلي جهات قضائية أخري تحقيقا للصالح العام.( القضية رقم5 لسنة3 قضائية بجلسة29/6/1974)
المنازعات الادارية التي تدخل أصلا في اختصاص مجلس الدولة- للمشرع إسناد بعضها الي جهات او هيئات قضائية أخري: مثال:اختصاص محكمة النقض بإلغاء القرارات الادارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة.
القضية رقم10 لسنة1قضائية دستورية بجلسة5/1982/.16
الدستور لا يحول وعلي ما جري به قضاء المحكمة الدستورية العليا دون أن يعهد المشرع بالفصل في الدعاوي التأديبية إلي هيئة ذات اختصاص قضائي( القضية رقم5 لسنة22 قضائية منازعة تنفيذ بجلسة4/8/2001) ليس لقضاء مجلس الدولة سلطة التأديب منفردا وإنما للمشرع وفي حدود ما يملكه إسناد الفصل في بعض المنازعات الإدارية والتأديبية إلي جهة قضائية أخري غير مجلس الدولة تحقيقا للصالح العام(القضية رقم114 لسنة23 قضائية بجلسة7/5/2006). استقر قضاء محكمة النقض علي أن المشرع لو أراد أن يقصر الاختصاص علي محكمة معينة ويفردها به لما أعوذه النص علي ذلك صراحة, علي غرارماجري عليه نص الماده175 من دستور1971 علي أن تتولي المحكمه الدستورية دون غيرها الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح, ولما كان ذلك وكان هذا القانون اواي تشريع أخر قد جاء خلوا من أي نص بإفراد محكمة معينه دون غيرها بالاختصاص ولأئيا بنظر جرائم معينه, فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من قضائه بعدم اختصاص محكمة الجنايات ولائيا بنظرالدعوي يكون قد اخطأ في تطبيق القانون( الطعن رقم1058 لسنة49 ق بجلسة6/1979/.21
ثانيا:- دأب المشرع علي مدار خمسين عاما علي نزع ولاية الفصل في الدعاوي التأديبية من المحاكم التأديبية بمجلس الدولة, وإسنادها لمجالس التأديب الخاصة بالجهات الادارية, ووافق مجلس الدولة المصري علي ذلك دون ثمة اعتراض وشارك في عضوية هذه المجالس ذات الاختصاص القضائي السالبة لاختصاصه وولايته بنظرالدعاوي التأديبية. مثال ذلك: مجالس تأديب العاملين بالمحاكم- المادة167 من قانون السلطة القضائية رقم46 لسنة.1972 مجالس تأديب المأذونين- المادة42 من لائحة المأذونين. مجالس تأديب ضباط الشرطة- المادة57 من قانون هيئة الشرطة رقم109 لسنة.1971 ومجالس تأديب أمناء الشرطة- المادة81 من قانون الشرطة. ومجالس تأديب ضباط الصف والجنود- المادة92 من قانون الشرطة. ومجالس التأديب الاستئنافية لضباط وأمناء الشرطة المادة61 من قانون الشرطة. ومجالس تأديب العمد والمشايخ المادة23 من القانون رقم58 لسنة1978 بشأن طوائف العمد والمشايخ. ومجالس تأديب أعضاء هيئة الرقابة الإدارية المادة39 من قانون الرقابة الإدارية رقم54 لسنة.1964 ومجلس تأديب رئيس هيئة الرقابة الإدارية ونائبه المادة43 من قانون الرقابة الإدارية. ومجالس تأديب أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المادة15 من القانون رقم45 لسنة1982 الخاص بالسلك الدبلوماسي والقنصلي. وغيرهم.. بالإضافة إلي الاختصاص بالفصل في الدعاوي التأديبية المسندة الي مجالس التأديب بالجهات الادارية, فإن اسناد الفصل في المنازعات الادارية إلي جهات اخري خلاف مجلس الدولة المختص بذلك عليه امثلة متعددة مثال ذلك:-لجنة الفصل في المنازعات الزراعية المنشأة بمقتضي القانون رقم54 لسنة.1966 ولجان الفصل في طلبات قسمة أعيان الوقف المنشأة بمقتضي القانون رقم55 لسنة.1960 واللجان القضائية للاصلاح الزراعي المنشأة بمقتضي القانون178 لسنة1952 المعدل بالقانون69 لسنة.1971 وإسناد ولاية الفصل في الطعن علي قرارات تقدير القيمة الايجارية الصادرة من الجهة الادارية امام جهة القضاء العادي استثناء من اصل خضوعها لولاية مجلس الدولة بمقتضي القانون رقم49 لسنة1977 في شأن تأجير الأماكن.
ثالثا:- الحق والافتراء.. علي هدي ما تقدم يبين أن مجلس الدولة الموقر علي مدي خمسين عاما باع وتنازل راضيا مرضيا الي السلطة التنفيذية عن اختصاصه وولايته بالفصل في المنازعات الادارية والدعاوي التأديبية دون ثمة اعتراض اوإمتعاض علي ذلك رغم ماتضمنة حكم المحكمة الادارية العليا الصادر في الطعن رقم249لسنة22قضائية بجلسة1983/12/27 والناطق بكلمة الحق الاتية أن وجود مجلس تأديب خاص خارج ولاية المحاكم التأديبية, والمشكل من عناصر إدارية في أغلبه ومع ذلك يملك سلطات تأديبية توازي سلطة المحكمة يهدر فرصة تعدد درجات التقاضي أمام الخاضعين لنظام مجالس التأديب, ويخل بضمانات التقاضي. فهل من أجل عدد16 محكمة تأديبية بها عدد96قاضيا تنعقد الجمعية العمومية لنادي مجلس الدولة وتعترض علي النص المقترح من لجنة نظام الحكم بإنشاء قضاء تأديبي مستقل ؟ أم من أجل مايزيد علي600 مجلس تأديب خاص بالجهات الاداريه يشترك فيها عضو او اكثر من مجلس الدولة او هيئة قضائية اخري ولكن يغلب علي تشكيلها الطابع الإداري هذا الاعتراض والتهديد والوعيد؟
ولما كان الحق في مواطن الحق يعظم الله به الاجر ويحسن به الذكر, يبين أنه لايوجد في مصر قضاء تأديبي يستحق الصراع بين الاشقاء, ولكن يوجد ندب لاعضاء الهيئات القضائية بمجالس التأديب الخاصة بالصفوة من الموظفين.ومن ثم كان حريا بأعضاء مجلس الدولة الموقر وهم حماة الحقوق والحريات وقضاة المشروعية أن يدافعوا عن حق الموظف العام في تعدد درجات التقاضي التأديبي والمطالبة بألغاء مجالس التأديب واسترداد المحاكم التأديبية بالمجلس لولايتها المسلوبة منها, والاصرار علي حظر الندب بجميع صوره واشكالة للسلطتين التنفيذية والتشريعية وتغليب المصلحة العامة علي المصلحة الخاصة إن صحة نيتهم فالمحاكم التأديبية لا تعمل إلا من خلال النيابة الادارية ولا تنعقد إلا بحضورها فكلاهما وجهان لعملة واحدة. فإن قالوا وفعلوا ذلك كان الحق الواجب الاتباع تحقيقا للصالح العام, يستوي بعد ذلك أن يكون القضاء التأديبي جهه قضائية مستقلة, اوتابعا لمجلس الدولة أو للقضاء العادي أو النيابة الإدرية وإن كان غير ذلك فهو الافك والافتراء من أجل تحقيق مآرب أخري. وللمشرع الدستوري اسوة بالمشرع العادي أن لايتقيد بالاعتبارات النظرية التي تحكم المعايير العامة في توزيع الولاية القضائية, فله الحق المطلق في إسناد ولاية الفصل في الدعاوي التأديبية لاي هيئة اوجهة قضائية أخري خلاف مجلس الدولة تحقيقا للصالح العام, وتحقيقا للعداله الناجزة.
لمزيد من مقالات مستشار محمد اسماعبل نافع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.