قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار ماهر البحيري، بعدم دستورية اختصاص القضاء العادي بالفصل في المنازعات الضريبية. وأشارت المحكمة إلى انعقاد الاختصاص في هذا الشأن إلى القضاء الإداري، حيث قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة "17" ونص الفقرة السادسة من المادة "35" من قانون الضريبة العامة على المبيعات. وكانت دائرة توحيد المبادىء بالمحكمة الإدارية العليا قد قضت بإحالة الطعن المنظور أمامها إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل فى دستورية النصين السابق بيانهما لما ارتأته أن هذين النصين قد منحا الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات للمحكمة الابتدائية، بالرغم من طبيعتها الإدارية البحتة ودون وجود مبرر تقتضيه الضرورة أو المصلحة العامة، بالمخالفة لنص المادة "172" من دستور عام 1971، والبندين السادس والرابع عشر من المادة "10" من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة. وقالت المحكمة الدستورية - في أسباب حكمها بعدم دستورية النصين المطعون عليهما إن الالتزام بالضريبة ليس التزاما تعاقديا ناشئا عن التعبير المتبادل عن إرادتين متطابقين، بل مرد هذا الالتزام إلى نص القانون وحده باعتباره مصدره المباشر، وإذ تتدخل الدولة لتقرير الضريبة وتحصيلها، فهي لا تفعل باعتبارها طرفا فى رابطة تعاقدية أيا كان مضمونها، ولكنها تفرض فى إطار من قواعد القانون العام الأسس الكاملة لعلاقة قانونية ضريبية لا يجوز التبديل أو التعديل فيها أو الاتفاق على مخالفتها. وأضافت المحكمة الدستورية أن المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم، بدءا من القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة، والذي استن بنص البند سابعا من المادة (8) منه لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري الاختصاص بالفصل في هذه المنازعات لما لها من طبيعة إدارية بحتة، وتأكد هذا الاختصاص بالمادة "10" من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، كما نصت عليه المادة 174 من الدستور الحالي الصادر في 25 ديسمبر من العام الماضي. وأكدت المحكمة أنه في ضوء ما تقدم يعد إسناد هذا الاختصاص إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادي بمقتضى النصين المطعون فيهما، منطويا على إخلال باستقلال السلطة القضائية، وانتقاص من اختصاص مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية، وقاضيها الطبيعي بالمخالفة لنصوص المواد 74 ، 75، 168 ، 174 من الدستور الحالي، ويتعين معه القضاء بعدم دستورية النصين السالف الإشارة إليهما.