قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليومبرئاسة المستشار ماهر البحيري، بعدم دستورية اختصاص القضاء العادى بالفصل فى المنازعاتالضريبية، مشيرة إلى انعقاد الاختصاص في هذا الشأن إلى القضاء الإدارى.. حيث قضت المحكمةبعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (17) ونص الفقرة السادسة من المادة (35) منقانون الضريبة العامة على المبيعات. وكانت دائرة توحيد المبادىء بالمحكمة الإدارية العليا قد قضت بإحالة الطعن المنظورأمامها إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل فى دستورية النصين السابق بيانهما لماارتأته أن هذين النصين قد منحا الاختصاص بالفصل فى المنازعات المتعلقة بالضريبة العامةعلى المبيعات للمحكمة الابتدائية، بالرغم من طبيعتها الإدارية البحتة ودون وجود مبررتقتضيه الضرورة أو المصلحة العامة، بالمخالفة لنص المادة (172) من دستور عام 1971 ،والبندين السادس والرابع عشر من المادة (10) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة. وقالت المحكمة الدستورية - فى أسباب حكمها بعدم دستورية النصين المطعون عليهما إنالالتزام بالضريبة ليس التزاما تعاقديا ناشئا عن التعبير المتبادل عن إرادتين متطابقين،بل مرد هذا الالتزام إلى نص القانون وحده باعتباره مصدره المباشر، وإذ تتدخل الدولةلتقرير الضريبة وتحصيلها، فهى لا تفعل باعتبارها طرفا فى رابطة تعاقدية أيا كان مضمونها، ولكنها تفرض فى إطار من قواعد القانون العام الأسس الكاملة لعلاقة قانونية ضريبيةلا يجوز التبديل أو التعديل فيها أو الاتفاق على مخالفتها. وأضافت المحكمة الدستورية أن المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون فى القراراتالنهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم، بدءا من القانونرقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة، والذى استن بنص البند سابعا من المادة(8) منه لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى الاختصاص بالفصل فى هذه المنازعات لما لها من طبيعة إدارية بحتة، وتأكد هذا الاختصاص بالمادة (10) من قرار رئيس الجمهورية بالقانونرقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، كما نصت عليه المادة 174 من الدستور الحالى الصادرفى 25 ديسمبر من العام الماضي. وأكدت المحكمة أنه في ضوء ما تقدم يعد اسناد هذا الاختصاص إلى المحكمة الابتدائيةالتابعة لجهة القضاء العادى بمقتضى النصين المطعون فيهما، منطويا على إخلال باستقلالالسلطة القضائية، وانتقاص من اختصاص مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة دونغيره بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية ، وقاضيها الطبيعى بالمخالفة لنصوص المواد 74 ، 75، 168 ، 174 من الدستور الحالى، ويتعين معه القضاء بعدم دستورية النصين السالفالإشارة إليهما.