أمين عام كبار العلماء بالأزهر: علم الحديث من أعظم مفاخر الأمة الإسلامية    «إكليل الشهداء».. عظة البابا تواضروس في اجتماع الأربعاء    نظام التعليم الألماني.. شراكة حكومية وبرامج حديثة تحفز على الابتكار    صوتها ليس كافيًا لتنبيه المشاة.. استدعاء 8390 سيارة دودج تشارجر الكهربائية    قوات الدفاع الجوي السعودي تدشن أول سرية من نظام «الثاد» الصاروخي    التشكيل الكامل لجهاز الإسماعيلي بقيادة «ميلود»    وزير التعليم يستعرض مشروع تعديل قانون التعليم وشهادة البكالوريا بمجلس النواب    نوال الزغبي تغازل جمهورها المصري.. وتطرح 3 أغنيات جديدة قريبًا    محافظ سوهاج: تخصيص 2.15 مليون فدان لدعم الاستثمار وتحول جذري في الصناعة    المغرب والتشيك يوقعان اتفاقية تجريب تقنية استخلاص الماء من رطوبة الهواء    بعد إقراره رسميًا| من الزيادات إلى الإخلاء.. أبرز 10 مواد تلخص قانون الإيجار القديم (تفاصيل)    وزير خارجية فرنسا: الهجمات الإسرائيلية والغارات الأمريكية على إيران تنتهك القانون الدولي    الأردن وفلسطين يؤكدان ضرورة وقف العدوان على غزة وضمان إدخال المساعدات الإنسانية    وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية    واشنطن تنفي تعليق تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا    حمد الله يبدأ مشواره مع الهلال ويؤدى مرانه الأول استعدادا لموقعة فلومينينسى    مسؤول بالأمم المتحدة: تمويل التنمية يرتبط مباشرة بالأمن    رابطة العالم الإسلامي تُدين التصريحات الإسرائيلية بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية    سعر البطيخ والخوخ والفاكهة ب الأسواق اليوم الخميس 3 يوليو 2025    أتلتيكو مدريد يستفسر عن موقف لاعب برشلونة    فوز تاريخي للنرويج على سويسرا في بطولة أمم أوروبا للسيدات    ثنائي الهلال جاهز لمواجهة فلومينينسي في ربع نهائي مونديال الأندية    مدحت شلبي ردا على «المتحذلقين»: «المفروض نقلد المشروع السعودي مش نقلل منه»    اجتياز 40 حكمًا لاختبارات الانضمام لدورة الحصول على رخصة تقنية VAR    رسميًا.. الكشف عن الأندية المشاركة في دوري الكرة النسائية موسم 2025/2026    جالاتا سراي يستهدف حارس إنتر    وفقًا للكود المصري لمعايير تنسيق عناصر الطرق.. استمرار أعمال التخطيط بإدارة مرور الإسكندرية    «تيارات حِمل حراري».. تحذير من حالة الطقس اليوم في القاهرة والمحافظات    "القيادة الآمنة".. حملة قومية لتوعية السائقين بمخاطر المخدرات بالتعاون بين صندوق مكافحة الإدمان والهلال الأحمر    إعدام المواد الغذائية الغير صالحة بمطروح    جاسم الحجي: قوة صناعة المحتوى وأهمية في عصر الإعلام الرقمي    مصرع عامل صعقًا بمزرعة دواجن في بلطيم بكفر الشيخ    جريمة بشعة في المنيا.. أب يذبح أطفاله الثلاثة في قرية زهرة لخلافات مع الأم    نيابة البحر الأحمر تصرح بدفن ضحايا الحفار الغارق وتواصل التحقيقات في أسباب الحادث    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات الأخرى اليوم الخميس 3 يوليو 2025    طارق الشيخ عن وصية أحمد عامر بحذف أغانيه: "يا بخته أنه فكر في كده"    علي الحجار يحتفل ب ذكرى زواجه: 23 سنة سعادة مع هدى    مملكة الحرير" يحقق رقمًا قياسيًا على يانغو بلاي ويتصدر الترند لليوم الثالث على التوالي    شاهد.. بهذه الطريقة احتفلت مادلين طبر بثورة 30 يونيو    أحمد زاهر ل زوجته: لولاكِ مكنتش هعرف أعيش أنتِ عمود البيت    3 أبراج لديها دائمًا حل لكل مشكلة    ضياء رشوان: الاحتلال الإسرائيلي اعتقل مليون فلسطيني منذ عام 1967    أمين الفتوى: التدخين حرام شرعًا لثبوت ضرره بالقطع من الأطباء    مستشفى النفسية بجامعة أسيوط تنظم اليوم العلمي الرابع للتمريض    مستشفى الأطفال بجامعة أسيوط تنظم يوم علمي حول أمراض الكلى لدى الأطفال    فريق طبي ينجح في إنقاذ طفلة مولودة في عمر رحمي بمستشفى في الإسكندرية    ما هي الأنماط الغذائية الصحية لمصابين بالأمراض الجلدية؟.. "الصحة" تجيب    هل تنظيم الأسرة يتعارض مع دعوة الشرع بالتكاثر؟ أمين الفتوى يٌجيب    هل "الدروب شيبنج" جائز شرعًا؟ أمين الفتوى يجيب    من يتحمل تكلفة قيمة الشحن فى حال إرجاع السلعة؟.. أمين الفتوى يجيب    صحة الإسكندرية: إنقاذ حياة طفلة فى عمر رحمى 37 أسبوعًا بجراحة دقيقة.. صور    وزير قطاع الأعمال: حريصون على تعزيز التعاون مع الشركات العالمية ذات الخبرة    استدعاء الممثل القانوني لقناة "المحور" بسبب مخالفات برنامج "90 دقيقة"    الشعب الجمهوري: انتخابات الشيوخ تأكيد على نضوج التجربة الديمقراطية وتعزيز لمناخ الاستقرار السياسي    «الإفتاء» توضح حكم صيام يوم عاشوراء منفردًا    استمرار الكشف الطبي على المتقدمين للترشح ب انتخابات مجلس الشيوخ في الشرقية    محافظ الفيوم يعتمد درجات تنسيق القبول بالمدارس الثانوية والدبلومات للعام الدراسي 2026/2025    "إعلام المنوفية" تفوز في مسابقة الإبداع الاعلامي وتناقش مشاريع تخرج الدفعة 2025/2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار أحمد نعيم يكشف أهمية إنشاء جهة القضاء التأديبي للدولة والمواطن
نشر في الفجر يوم 30 - 10 - 2013

قال المستشار أحمد نعيم رئيس النيابة بالنيابة الإدارية، أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة, وذلك طبقا لحكم المادة رقم 1 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بتعديل قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، وأن قانون النيابة الإدارية قد نص على المحاكم التأديبية بباب مستقل به ولم ينص عليها بقانون مجلس الدولة.

وقد أقرت محكمة النقض بالصفة القضائية لهيئة النيابة الإدارية في الطعون أرقام 957، 797، 222، 234، 223/ لسنة 2000 وكذا محكمة القضاء الإداري في عديد من الدعاوى ومنها الدعوى رقم 85 / لسنة 55 ق بجلسة 17أكتوبر 2000 وكذلك المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 193/ لسنة 19 ق بجلسة 6مايو 2000، وطلب التفسير رقم 2/ لسنة 26 ق بجلسة 7مارس 2004.

وأضاف أنه يتوافر لأعضاء النيابة الإدارية خبرات متراكمة في التحقيقات ومباشرة الدعوى التأديبية منذ عام 1954 م طبقا للقانون رقم 240/ 1954، وحاليا يوجد بها 2500 عضو تقريبا من الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراة.

والتحقيقات التي تباشرها النيابة الإدارية هي تحقيقات قضائية يتوافر فيها كافة الضمانات لجميع الشهود والمخالفين وصولا للحقيقة بعيدا عن تعسف الجهة الإدارية ، ويتوافر في هذه التحقيقات كافة الإجراءات الشكلية والموضوعية التي تؤدي هذا الغرض وفقا لكافة الأحكام المقررة بقانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة.
وآية ذلك أن تحقيقات النيابة الإدارية لها الحجية القضائية الكاملة والصفة القانونية أمام النيابة العامة بحيث يجوز إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات مباشرة بناء على تحقيقات النيابة الإدارية، وإن القول بتبعية النيابة الإدارية لوزير العدل هو قول مغلوط ، حيث أنه إلحاق إداري لا يتعدى فيه دور وزير العدل دور الوسيط في عرض ما ينتهي إليه المجلس الأعلى للنيابة الإدارية على رئيس الجمهورية ، فيما يخص حركة التعيينات والنقل والترقية ، وأن هذا العرض من قبل وزير العدل للتصديق فقط دون أن يكون له أو لرئيس الجمهورية ثمة دور في قرارات المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

ومجلس الدولة ذاته منذ نشأته رقم 9 لسنة 1949 وما أدخل عليه من تعديلات بالقانون رقم 165 لسنة 1955 ثم بالقانون رقم 55 لسنة 1959 كان تابعا للسلطة التنفيذية ولم يكن مستقلا تماما عنها إلا بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بعد دستور 1971.

وأن النيابة الإدارية أصبحت مستقلة تماما عن وزير العدل منذ 5 أبريل 2007 بما أدخل من تعديل دستوري على المادة رقم 173 من دستور 1971 حيث نصت على أن تقوم كل هيئة قضائية على شئونها وهو ما نص عليه صراحة دستور 2012 وكذا الإعلان الدستوري الحالي.

وإسناد المحاكم التأديبية لمجلس الدولة منذ 65 عاما لا يعنى أن هذا الوضع لابد من استمراره رغم شوائبه وإلا لما كانت اختصاصات رئيس الجمهورية ومجلس الشورى ونسبة العمال والفلاحين محلا للتعديل وإعادة النظر فيها حاليا نفاذا لمبادئ الثورة بمعرفة السلطة التأسيسية الحالية ممثلة في لجنة الخمسين.

والنظام القضائي المصري ليس موحدا أو مزدوجا أسوة بالنظم القضائية الأخرى وإنما هو رباعيا ويشمل المحكمة الدستورية العليا ، القضاء العادي ، القضاء والادارى ، القضاء العسكري وجميعها جهات قضائية ولا مانع من إن يصبح القضاء المصري خماسيا مادامت المصلحة العامة للنموذج المصري الفريد تقتضى ذلك.
أن القول بأن القضاء التأديبي سوف يكون تابعا للنيابة الإدارية هو قول مغلوط لأن المصطلح الصحيح هو أن يكون القضاء التأديبي جهة قضائية مستحدثة تكون النيابة الإدارية جزءا منها أسوة بالنيابة العامة لدى القضاء العادي وكذا هيئة المفوضين وقسم الفتوى والتشريع لدى مجلس الدولة حيث يتدرج العضو في بداية تعينه بالقضاء العادي كوكيلا للنائب العام ثم يضحى قاضيا بالقضاء العام وكذا تدرج العضو بمجلس الدولة في بداية تعينه كمندوب مساعد بهيئة المفوضين ثم يضحى قاضيا بالقضاء والادارى.

وإذا كانت القوانين المختلفة للهيئات القضائية ( النيابة الإدارية ، هيئة قضايا الدولة ، النيابة العامة والقضاء العادي ، مجلس الدولة ) وقانون السلطة القضائية قد أجازوا التبادل بين الهيئات بحيث يجوز لعضو النيابة الإدارية اعتلاء منصة القضاء العادي والادارى بمجلس الدولة بل واعتلاء منصة المحكمة الدستورية العليا طبقا للدستور فما المانع من اعتلاء عضو النيابة الإدارية لمنصة لمحاكم التأديبية وفقا لمنظومة قضاء التأديب المزمع إنشائها لعلاج بطء التقاضي.

والقول بعدم صحة إسناد سلطة التحقيق والفصل في الدعوى لجهة واحدة ليس له محل في هذا المقام لأننا بصدد إنشاء هيئة مستقلة بالقضاء التأديبي تكون النيابة الإدارية جزء منه وبالتالي سيتم تقسيم النيابة الإدارية إلى قسمين قسم للتحقيق والاتهام وقسم ثاني للمحاكمة أسوة بمجلس الدولة الذي يوجد به قسم للمفوضين وأخر للإفتاء وثالث للمحاكمة.

وانه في إنشاء هيئة قضائية للتأديب تكون النيابة الإدارية جزء منها ما يؤدى للعدالة الناجزة في كلا المجالين التأديبي والادارى بالنسبة لمجلس الدولة وما به من قضايا متراكمة منذ عقود وأضيف إليه مؤخرا أربعة ملايين قضية ضرائب حيث أنه من المقرر حال إنشاء هذه الهيئة المستحدثة ( قضاء التأديب ) أن تنحصر جهات التأديب والعقاب في هيئة واحدة وأن تتفرغ قاعات المحاكم التأديبية بوضعها الحالي وأعضائها وموظفيها لمحاكم القضاء والادارى فتتعدد الدوائر ويتحقق الانجاز الأكبر دون أي أثر أو تأثير سلبا على النظم القانونية والدستورية المعمول بها في مصر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.