بالأرقام.. نتيجة انتخابات نقابة أطباء أسوان    أسعار الفراخ بأسواق مطروح اليوم السبت 10-10-2025.. الكيلو ب 70 جنيها    محافظ كفر الشيخ يوجّه بتغيير خط مياه الشرب بقرية الرغامة إلى بلاستيك    «المشاط» تبحث مع المفوض الأوروبى للبيئة جهود تنفيذ آلية تعديل حدود الكربون    "المصريين الأحرار": تقرير"ستاندرد آند بورز" شهادة ثقة لتصنيف مصر الائتماني    قريبًا.. مصر تستقبل التوقيت الشتوي لعام 2025.. هل مستعد لتغيير الساعة؟    عاجل- أسطول طائرات أمريكية عملاقة يصل إسرائيل استعدادًا لزيارة ترامب المرتقبة    ويتكوف وقائد القوات الأمريكية يزوران جنود الاحتلال فى غزة.. صور    أستاذ علوم سياسية: القمة المرتقبة محطة فارقة في مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي    عاجل- الدفاع المدني في غزة: 9500 مواطن ما زالوا في عداد المفقودين    معهد فلسطين: اتفاق شرم الشيخ يعكس انتصار الدبلوماسية العربية ومرحلة جديدة من الواقعية الدولية    إصابة فى الفخذ تجبر كوناتي على مغادرة معسكر فرنسا    ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في المكسيك إلى 27 قتيلا    آخر مباريات تصفيات كأس العالم.. مصر بالقميص التقليدي في مواجهة غينيا بيساو    الرباعة سارة سمير بعد التتويج بثلاث فضيات ببطولة العالم: دايمًا فخورة إني بمثل مصر    يلا شووووت تعرف على القنوات الناقلة لمباراة عمان والإمارات في تصفيات كأس العالم 2026    العرفاوي: لا ندافع فقط في غزل المحلة.. ونلعب كل مباراة من أجل الفوز    قائمة الخطيب تواصل جولاتها الانتخابية في الأهلي    انخفاض في درجات الحرارة غدا وفرص سقوط أمطار والعظمى بالعاصمة 28 درجة    مصرع شخصين فى حادث تصادم أتوبيس وسيارة بطريق أبوسمبل    إحالة قاتلة زوجها وأطفاله ال 6 فى المنيا لفضيلة المفتى    فيديو متداول يرصد اعتداء سائق على آخر بسبب أولوية المرور فى الإسكندرية    ضبط عصابة دولية لجلب وتهريب المخدرات بحوزتهم مضبوطات قيمتها 127 مليون جنيه    الجالى: فوز العنانى باليونسكو يجسد قوة مصر الناعمة ويعبر عن الجمهورية الجديدة    لحظة عقد قران إيناس الدغيدي.. وزغرودة من بوسي شلبي وهالة صدقي (صور)    تكريم يحيى الفخرانى وسلمى الشماع ويوسف عمر فى مهرجان أفلام الطلبة.. غدا    إيهاب فهمي: تشرفت بأن تحمل الدورة الثالثة لمهرجان الطفل العربي اسمي| فيديو    في أفضل حالاتهم.. 5 أبراج راحتها في الشتاء    100 ألف دولار لكل فائز.. فتح باب الترشح لجائزة الإيسيسكو حمدان لتطوير المنشآت التربوية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة الأقصر    منها وجبات اقتصادية.. 7 أطعمة تدعم الذاكرة وصحة المخ    حان وقت تغيير ساعتك.. كيف تواجه تحديات التوقيت الشتوي؟    ما إنفلونزا المعدة؟.. الأعراض وطرق الوقاية من العدوى الفيروسية الأكثر شيوعًا    مطالبة بإلزام الاحتلال تعويض عمال فلسطين.. «العمل العربية»: إعادة إعمار غزّة أولويةٌ ملحّة (تفاصيل)    «التضامن» تبحث مع مدير مشروع تكافؤ الفرص «EOSD» بالوكالة الألمانية دعم مشروعات الحماية الاجتماعية    هدوء في اليوم ال4 للترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 بالمنيا    «حظر جوي وعملاء ل الموساد داخل الملعب».. توترات سياسية تزين مباراة النرويج وإسرائيل    تقارير: نجم ريال مدريد مهدد بالغياب عن مباراة برشلونة    اكتشاف قلعة عسكرية جديدة من عصر الدولة الحديثة على طريق حورس الحربي بسيناء    إحالة أوراق عامل ونجله لمفتي الجمهورية لقتلهما شابا في قنا    ضبط 6 آلاف كيس عصير مجهول المصدر ومخازن دقيق وسجائر مهربة خلال حملة تموينية بالغربية    ضبط تشكيل عصابي يتزعمه زوجين بتهمة سرقة المنازل غير المأهولة بالعاشر من رمضان    موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي بالكونفدالية    فرق عمل لمتابعة أداء المستشفيات الحكومية والتعليمية والطوارئ في الشرقية    انتخابات النواب: رقمنة كاملة لبيانات المرشحين وبث مباشر لمتابعة تلقى الأوراق    7 معلومات لا تعرفها عن جون لودج مغنى فرقة ذا مودى بلوز بعد وفاته    عاجل- رئيس الوزراء يتفقد عددًا من المشروعات التنموية بمحافظة القليوبية    الأزهر للفتوى: حرق قش الأرز حرام لما فيه من إفساد في الأرض وإضرار بالنفس والبيئة    الرعاية الصحية: تعزيز منظومة الأمان الدوائي ركيزة أساسية للارتقاء بالجودة    وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية يتفقد عددا من أماكن تجميع قش الأرز    رئيس جامعة السويس: إدراج الجامعات في تصنيف التايمز العالمي يعكس تطور التعليم    «القومي للطفولة والأمومة»: تمكين الفتيات في التعليم والصحة استثمار في مستقبل الوطن    أسعار الدولار اليوم السبت 11 أكتوبر 2025.. وصل لكام؟    الجمعية المصرية للأدباء والفنانين تحتفل بذكرى نصر أكتوبر في حدث استثنائي    تعرف على فضل صلاة الفجر حاضر    30 دقيقة تأخر على خط «القاهرة - الإسكندرية».. السبت 11 أكتوبر 2025    فتاوى.. بلوجر إشاعة الفاحشة    فتاوى.. عدة الطلاق أم الوفاة؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار أحمد نعيم يكشف أهمية إنشاء جهة القضاء التأديبي للدولة والمواطن
نشر في الفجر يوم 30 - 10 - 2013

قال المستشار أحمد نعيم رئيس النيابة بالنيابة الإدارية، أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة, وذلك طبقا لحكم المادة رقم 1 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بتعديل قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، وأن قانون النيابة الإدارية قد نص على المحاكم التأديبية بباب مستقل به ولم ينص عليها بقانون مجلس الدولة.

وقد أقرت محكمة النقض بالصفة القضائية لهيئة النيابة الإدارية في الطعون أرقام 957، 797، 222، 234، 223/ لسنة 2000 وكذا محكمة القضاء الإداري في عديد من الدعاوى ومنها الدعوى رقم 85 / لسنة 55 ق بجلسة 17أكتوبر 2000 وكذلك المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 193/ لسنة 19 ق بجلسة 6مايو 2000، وطلب التفسير رقم 2/ لسنة 26 ق بجلسة 7مارس 2004.

وأضاف أنه يتوافر لأعضاء النيابة الإدارية خبرات متراكمة في التحقيقات ومباشرة الدعوى التأديبية منذ عام 1954 م طبقا للقانون رقم 240/ 1954، وحاليا يوجد بها 2500 عضو تقريبا من الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراة.

والتحقيقات التي تباشرها النيابة الإدارية هي تحقيقات قضائية يتوافر فيها كافة الضمانات لجميع الشهود والمخالفين وصولا للحقيقة بعيدا عن تعسف الجهة الإدارية ، ويتوافر في هذه التحقيقات كافة الإجراءات الشكلية والموضوعية التي تؤدي هذا الغرض وفقا لكافة الأحكام المقررة بقانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة.
وآية ذلك أن تحقيقات النيابة الإدارية لها الحجية القضائية الكاملة والصفة القانونية أمام النيابة العامة بحيث يجوز إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات مباشرة بناء على تحقيقات النيابة الإدارية، وإن القول بتبعية النيابة الإدارية لوزير العدل هو قول مغلوط ، حيث أنه إلحاق إداري لا يتعدى فيه دور وزير العدل دور الوسيط في عرض ما ينتهي إليه المجلس الأعلى للنيابة الإدارية على رئيس الجمهورية ، فيما يخص حركة التعيينات والنقل والترقية ، وأن هذا العرض من قبل وزير العدل للتصديق فقط دون أن يكون له أو لرئيس الجمهورية ثمة دور في قرارات المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

ومجلس الدولة ذاته منذ نشأته رقم 9 لسنة 1949 وما أدخل عليه من تعديلات بالقانون رقم 165 لسنة 1955 ثم بالقانون رقم 55 لسنة 1959 كان تابعا للسلطة التنفيذية ولم يكن مستقلا تماما عنها إلا بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بعد دستور 1971.

وأن النيابة الإدارية أصبحت مستقلة تماما عن وزير العدل منذ 5 أبريل 2007 بما أدخل من تعديل دستوري على المادة رقم 173 من دستور 1971 حيث نصت على أن تقوم كل هيئة قضائية على شئونها وهو ما نص عليه صراحة دستور 2012 وكذا الإعلان الدستوري الحالي.

وإسناد المحاكم التأديبية لمجلس الدولة منذ 65 عاما لا يعنى أن هذا الوضع لابد من استمراره رغم شوائبه وإلا لما كانت اختصاصات رئيس الجمهورية ومجلس الشورى ونسبة العمال والفلاحين محلا للتعديل وإعادة النظر فيها حاليا نفاذا لمبادئ الثورة بمعرفة السلطة التأسيسية الحالية ممثلة في لجنة الخمسين.

والنظام القضائي المصري ليس موحدا أو مزدوجا أسوة بالنظم القضائية الأخرى وإنما هو رباعيا ويشمل المحكمة الدستورية العليا ، القضاء العادي ، القضاء والادارى ، القضاء العسكري وجميعها جهات قضائية ولا مانع من إن يصبح القضاء المصري خماسيا مادامت المصلحة العامة للنموذج المصري الفريد تقتضى ذلك.
أن القول بأن القضاء التأديبي سوف يكون تابعا للنيابة الإدارية هو قول مغلوط لأن المصطلح الصحيح هو أن يكون القضاء التأديبي جهة قضائية مستحدثة تكون النيابة الإدارية جزءا منها أسوة بالنيابة العامة لدى القضاء العادي وكذا هيئة المفوضين وقسم الفتوى والتشريع لدى مجلس الدولة حيث يتدرج العضو في بداية تعينه بالقضاء العادي كوكيلا للنائب العام ثم يضحى قاضيا بالقضاء العام وكذا تدرج العضو بمجلس الدولة في بداية تعينه كمندوب مساعد بهيئة المفوضين ثم يضحى قاضيا بالقضاء والادارى.

وإذا كانت القوانين المختلفة للهيئات القضائية ( النيابة الإدارية ، هيئة قضايا الدولة ، النيابة العامة والقضاء العادي ، مجلس الدولة ) وقانون السلطة القضائية قد أجازوا التبادل بين الهيئات بحيث يجوز لعضو النيابة الإدارية اعتلاء منصة القضاء العادي والادارى بمجلس الدولة بل واعتلاء منصة المحكمة الدستورية العليا طبقا للدستور فما المانع من اعتلاء عضو النيابة الإدارية لمنصة لمحاكم التأديبية وفقا لمنظومة قضاء التأديب المزمع إنشائها لعلاج بطء التقاضي.

والقول بعدم صحة إسناد سلطة التحقيق والفصل في الدعوى لجهة واحدة ليس له محل في هذا المقام لأننا بصدد إنشاء هيئة مستقلة بالقضاء التأديبي تكون النيابة الإدارية جزء منه وبالتالي سيتم تقسيم النيابة الإدارية إلى قسمين قسم للتحقيق والاتهام وقسم ثاني للمحاكمة أسوة بمجلس الدولة الذي يوجد به قسم للمفوضين وأخر للإفتاء وثالث للمحاكمة.

وانه في إنشاء هيئة قضائية للتأديب تكون النيابة الإدارية جزء منها ما يؤدى للعدالة الناجزة في كلا المجالين التأديبي والادارى بالنسبة لمجلس الدولة وما به من قضايا متراكمة منذ عقود وأضيف إليه مؤخرا أربعة ملايين قضية ضرائب حيث أنه من المقرر حال إنشاء هذه الهيئة المستحدثة ( قضاء التأديب ) أن تنحصر جهات التأديب والعقاب في هيئة واحدة وأن تتفرغ قاعات المحاكم التأديبية بوضعها الحالي وأعضائها وموظفيها لمحاكم القضاء والادارى فتتعدد الدوائر ويتحقق الانجاز الأكبر دون أي أثر أو تأثير سلبا على النظم القانونية والدستورية المعمول بها في مصر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.