إعلام إسرائيلي: ارتفاع في حالات انتحار الجنود.. ومعظم الضحايا من قوات الاحتياط    بعد مقتل 3 جنود في كمين، حصيلة جديدة لقتلى الجنود الإسرائيلي في غزة منذ مارس    شعبة الأدوية تطالب بزيادة أسعار 1000 صنف دوائي وتوضح الأسباب    اليوم، إعادة فتح الطريق الدائري الإقليمي بعد إصلاحه ووضع مخطط لضبط الحركة المرورية    اليوم، آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة    مستشار وزير التموين: توقعات بوصول أوقية الذهب ل 4500 دولار    مياه أسيوط: الانتهاء من إصلاح تسريب خط المياه الرئيسي وضخ المياه تدريجيًا    القانون يحدد شروط وإجراءات التنقيب في المناجم.. إليك التفاصيل    عمال الجيزة: مشاركتنا في انتخابات الشيوخ ستعكس وعيًا ديمقراطيًا ومسؤولية وطنية    القانون يحدد ضوابط لنقل وزراعة الأعضاء البشرية.. تعرف عليها    الوسطاء يكثفون جهود وقف إطلاق النار فى غزة وإنجاز «خرائط الانسحاب»    جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسف مبانٍ سكنية وسط مدينة خان يونس    ممثل أمريكا لدى الناتو: ترامب يرى فرصة اقتصادية في تصنيع أسلحة لكييف بتمويل أوروبي    بعد انتقاله لميلان.. مودريتش: ريال مدريد سيبقى في قلبي    صفقة جديدة لزعيم الفلاحين.. المحلة يتعاقد مع لاعب كاميروني    بسبب خلافات حول بنود التعاقد.. الحزم السعودي يتراجع عن ضم أحمد عبدالقادر    محمد حمدي: هذه أسباب عدم نجاحي مع الزمالك    الحكم محمد الحنفي يعلن اعتزاله    بيراميدز يستفسر عن ثنائي الزمالك.. ويرفض التفريط في نجمه للأبيض (تفاصيل)    الزمالك يحسم التعاقد مع نجم زد.. كريم حسن شحاتة يكشف    القانون يحدد شروط وضوابط ممارسة مهنة الطب البيطري.. تعرّف عليها    استعدوا لأمطار رعدية في يوليو.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025    محامي المُعتدى عليه بواقعة شهاب سائق التوك توك: الطفل اعترف بالواقعة وهدفنا الردع وتقويم سلوكه    بدء إصلاح سنترال رمسيس جزئيًا.. وشكاوى من استمرار انقطاع الخدمة    نتيجة الثانوية الأزهرية 2025.. اَخر تطورات عملية التصحيح ورابط الاستعلام الرسمي    وفاة مسنة سقطت من علو داخل منزلها في سمالوط بالمنيا    حبس عاطل 15 يومًا لتبوله على سيارة محامية بالمحلة الكبرى    أحمد وفيق: عملت في الإضاءة والديكور وتمصير النصوص المسرحية قبل احترافي الإخراج    مدحت العدل يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحه حول حجاب حفيدة أم كلثوم    حكاية صورة | خريطة نادرة تكشف ملامح «القاهرة» كما رآها الأوروبيون قبل 400 عام    أصل الحكاية| «جحوتي» القرد الحكيم الذي أنقذ البشرية وألهم ديزني في The Lion King    أكلت بغيظ وبكيت.. خالد سليم: تعرضت للتنمر من أصدقائي بعد زيادة وزني    أستاذ فقه بالأزهر: أعظم صدقة عند الله هو ما تنفقه على أهلك    براتب 11000 جنيه.. العمل تُعلن 1787 وظيفة بمحطة الضبعة النووية    «مستقبل وطن» يُسلم وحدة غسيل كلوي لمستشفى أبو الريش بحضور قيادات جامعة القاهرة    د.حماد عبدالله يكتب: جودة الحياة في مصر!!    وسام أبو علي يرفض قرار الأهلي بإغلاق ملف رحيله    سعر الموز والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025    مستوطنون يحرقون مخزن سيارات «شرق رام الله» بالضفة الغربية    الأوقاف تُطلق الأسبوع الثقافى ب27 مسجدًا على مستوى الجمهورية    في منتصف صراع كالعادة.. حظ برج الدلو اليوم 15 يوليو    4 أبراج «بيبصوا لنُص الكوباية المليان».. متفائلون دائمًا يحولّون الأزمات لمواقف مضحكة    الانتخابات المنسية    أمين الفتوى: صلاة المرأة في الأماكن العامة ليست باطلة (فيديو)    المنقلبون على أعقابهم!    سعر السبيط والجمبرى والأسماك بالأسواق اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025    القضاء الإداري يصدر أحكاماً في طعون انتخابات مجلس الشورى (تفاصيل)    لتجنب انخفاض الكفاءة والعفن.. طريقة تنظيف الغسالة في 4 خطوات بسيطة    علاج شعبي ونبات رسمي لولاية أمريكية.. التين الشوكي فاكهة ذات 12 فائدة    بمكونات موجودة في المنزل.. 5 طرق طبيعية للقضاء على ألم الأسنان    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 15-7-2025 في محافظة قنا    أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 15-7-2025 في قنا    أسعار اللحوم البلدي والكندوز اليوم الثلاثاء 15-7-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    اليونيسف تنعى 7 أطفال قُتلوا أثناء انتظارهم للحصول على الماء في غزة    السيطرة على حريق في مخلفات بقطعة أرض ببنها    فاينانشيال تايمز تنصح المستثمرين الأمريكيين بتوخي الحذر من التراخي في تطبيق التعريفات الجمركية    "الوطنية للانتخابات" تطلق "دليلك الانتخابي" عبر الموقع الرسمي وتطبيق الهيئة    كيفية تطهر ووضوء مريض القسطرة؟.. عضو مركز الأزهرتجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر مذكرة الحكومة ردا على توصية بطلان تقسيم الدوائر
نشر في الشروق الجديد يوم 25 - 02 - 2015

دمج دوائر المدن الجديدة مع غيرها مخالف للدستور.. وضم دائرة صغيرة لأخرى كبيرة يقضي على عدالة التمثيل
معدل الانحراف يصل إلى 50% في فرنسا.. والمحاكم الأمريكية تراعي «بذل العناية الكاملة للوصول إلى المساواة»
القانون يتلافى عيوب المشروعات التي رفضتها «الدستورية» ويراعي التجانس الاجتماعي.. والتوزيع تم على مرحلتين
حصلت "الشروق" على المذكرة التي أعدتها وزارة العدالة الانتقالية ولجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر إلى المحكمة الدستورية العليا، ردا على توصبة هيئة المفوضين ببطلان القانون.
ردت المذكرة في البداية على المقترحات التي ذكرها التقرير وتعليقاته على دوائر بعينها، حيث قالت إن "دائرة شرم الشيخ وتضم أقسام دهب، طابا، نويبع، وسانت كاترين، كتلتها التصويتية 27 ألف ناخب، بينما دائرة الشمال تضم أقسام طور سيناء، الطور، رأس سدر، وأبو رديس، وعدد ناخبيها عدد الناخبين 5 آلاف، بينما ذهب تقرير المفوض إلى عكس هذه الحقيقة حيث ذكر أن دائرة شرم الشيخ خصص لها مقعدين رغم قلة عدد ناخبيها، وهذا خطأ من الناحية الواقعية حيث إن الدائرة مخصص لها مقعد واحد، بينما خصص للدائرة الثانية الأكبر في عدد الناخبين مقعدان وليس مقعدا".
واعترضت المذكرة على مقترح ضم دائرتي حلوان و15 مايو في دائرة واحدة "لأن دائرة 15 مايو تعد مجتمعًا عمرانيًا جديدًا يدخل في مفهوم ما أشارت إليه المادتين 236 و41 من الدستور، فيجب مراعاة التنمية الشاملة والمستدامة الشاملة للمجتمعات العمرانية الجديدة ويدخل من ضمنها التنمية السياسية، وكفالة وجود تمثيل لها في المجلس النيابي".
ورفضت المذكرة ضم دائرتي الساحل وروض الفرج، موضحة أن "هذا الضم سيؤدي إلى كبر حجم الدائرة وعدد ناخبيها، لأنها ستشتمل على ثلاث مكونات إدارية حتى الساحل وروض الفرج وشبرا، حيث سجل عدد ناخبيها أكثر من 640 ألف ناخب وهو ما سيشكل صعوبة بالغة تلقى على كاهل الناخبين والمرشحين".
وردت المذكرة على اقتراح ضم دائرتي أول وثان في دائرة واحدة، بأنها ستكون شديدة الاتساع وسيصل عدد الناخبين بها 640 الفًا وهو ما سيشكل إرهاقًا كبيرًا على الناخبين والمرشحين.
وفي الإسكندرية رفضت المذكرة ضم دائرة برج العرب إلى أي دائرة أخرى باعتبارها "مجتمعا عمرانيا جديدا يتعين تشجيعه وكفالة استقلاليته قدر المستطاع من أجل أهداف التنمية بمفهومها الدستور والتى يدخل فيها التنمية السياسية والتشجيع على المشاركة السياسية".
ورفضت المذكرة أيضا مقترح ضم دائرتي قليوب ومدينة قليوب "لأن الدائرة المقترحة كانت ستحصل على 3 مقاعد وعدد الناخبين بها لن يصل إلى 300 ألف نسمة وبالنظر إلى محافظة القليوبية بشكل إجمالي، وبمقارنة دوائرها خاصة دائرة شبرا الخيمة وطوخ وشبرا الخيمة ثان، فأعداد الناخبين بكل واحدة منها تزيد على 300 ألف ناخب وتكاد تكون متساوية وحصل كل منها على مقعدين إثنين، وبالتالي فإنه إذا كان قد تم ضم دائرة قليوب إلى أي من هذه الدوائر الثلاث، فهو أمر كان سيخل بعدالة التمثيل ويهدر التوازن والتكافؤ بينها بتمييز دائرة منهم دون الأخريات دون مسوغ أو مبرر".
وأوضحت أنه تم الفصل بين دائرتي الزرقا وفارسكور في محافظة دمياط، من أجل تخفيف الأعباء عن المرشحين والناخبين من خلال زيادة عدد الدوائر الانتخابية وتقليل عدد الناخبين في كل دائرة، وتخفيف الصراعات الإنتخابية بالإضافة إلى اتساع المساحة الجغرافية حال منهما.
وأكدت استحالة ضم دائرتي الحامول وبيلا "لأن هناك اختلاف جوهري في التركيبة الاجتماعية والسكانية بين الحامول التي تهيمن على السكان فيها حرفة الصيد أما دائرة بيلا فالتركيبة السكانية فيها هي تركيبة ريفية زراعية قدرت اللجنة الفصل بينهما في إطار المبدأ العام الخاص بكفالة فرص أكبر في التمثيل، فضلاً عن أن الدائرة بعد هذا الضم ستكون مترامية الأطراف بما يشكل إرهاقًا وعبئًا زائدًا على الناخبين".
وردت المذكرة على مقترح ضم دائرتي قطور وبسيون بمحافظة الغربية بأن مشروع القانون قد سبق وقرر ضمهما، واعترض الأهالي على ذلك بشدة، وقاموا بقطع الطرق وهددوا بالتصعيد ضد الدولة، كما أن النتيجة العملية لهذا الضم، أن دائرة قطور (215 ألف تقريبا) ستحصل على 3 مقاعد لأن عدد ناخبيها أكبر من عدد ناخبي بسيون (168 ألف تقريبا)، ومن ثم كان الفصل، لتحقيق عدالة أكثر في التمثيل.
وأكدت المذكرة أن الأمر ذاته اتبع في العديد من الحالات المماثلة مثل دائرتي قويسنا وبركة السبع بالمنوفية، والواسطى وأهناسيا ببني سويف، وقفط وقوص بقنا.
وأضافت أن "غاية الرقابة الدستورية في جانبها الأهم لقانون مثل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بالنظر لما له من طبيعة مركبة وخاصة لا ينكرها أحد، هو مراقبة الشطط والتعمد حال وجوده، والانحراف عن الصالح العام وإساءة استعمال السلطة التشريعية، ومنع محاباة أو مجاملة أطراف أو طوائف على حساب آخرين، وليس المقصود أبدا من هذه الرقابة على مثل هذا القانون إقامة معاملة حسابية رقمية يمكن ضبطها على الأوراق لكنها غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع".
وتعليقا على الأحكام القضائية الأمريكية التي أوردها تقرير المفوضين، قالت المذكرة إن المادة الثانية من الدستور الأمريكي، فقرة 3 تنص على أن "يوزع عدد النواب بين مختلف الولايات التي يتكون منها هذا الاتحاد بنسبة عدد سكان كل منها" مما يدل على أن "المعيار المحاسبي المطلق هو أساس تقسيم الدوائر في النظام القانوني الأمريكي، وأن الوزن النسبي للمقعد النيابي يتحدد على أساس عدد السكان بصريح نص الدستور".
وتابعت: "ورغم صراحة النص الدستوري ووضوحه، إلا أن المحكمة العليا الأمريكية أعطته عدة تفسيرات سمحت للمشرع بهامش من المناورة بررتها اعتبارات عملية وواقعية تحقيقا للصالح العام، وسمحت المحكمة في أكثر من حكم بالخروج على هذا النص الجامد في بالسماح بالفروق العددية في حالتين؛ الأولى عندما لا يمكن تجنب الفروق عمليا بالرغم من بذل العناية الواجبة للوصول إلى المساواة الكاملة (كما نص حكم المحكمة العليا عام 1973 في قضية ماهان، والثانية في الحالات التي يظهر ما يبرر الفروق منطقيا".
وأكدت المذكرة أن واضعي القانون وضعوا نصب أعينهم ان المحكمة الدستورية راقبت في سوابقها القضائية عدد الناخبين في الدوائر الانتخابية داخل المحافظات، وقد كانت هذه الأحكام في ظل ظروف عادية، وأنها راعت دوما أن يكون عدد المقاعد المخصص لكل محافظة متناسبا مع عدد سكانها وناخبيها، وبالتالي لاحظت في مشروعات القوانين التي سبق مراقبتها في الرقابة السابقة وجود فروق شاسعة وفاحشة بين بعض المحافظات وأخرى، وهو ما تلافاه القانون الحالي تماما".
وانتقدت المذكرة ما جاء في تقرير المفوضين من أن معيار الانحراف المقبول زيادة ونقصا في كل دائرة انتخابية هو 25%، في عدد الناخبين، مشيرة إلى أن فرنسا سمحت بوجود انحراف يصل إلى أكثر من 50% إذا كانت الدائرة الانتخابية تتضمن وحدة إدارية مستقلة، وكذلك في حالات التجاور الجغرافي.
كما أن تفسيرات المحاكم الامريكية تسمح بوجود مفاراقات في توزيع الاصوات وصلت الى 16.4% مثل ما نص عليه حكم قضية ماهان.
وأوضحت المذكرة أنه "تم توزيع الدوائر على خطوتين، الأولى بتوزيع المقاعد المخصصة لكل محافظة في النظام الفردي بمعادلة متوسط عدد السكان والناخبين، وبالتالي فقد روعي معيار السكان المنصوص عليه في الدستور في التوزيع.
ثم توزيع المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية وفقا لمتوسط عدد الناخبين لانضباط بيانات قاعدة البيانات باللجنة العليا للانتخابات، ولعدم وجود بيانات دقيقة من الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء في شان كل وحدة إدارية.
وشددت المذكرة على أن المشرع التزم بخمسة محددات هي: التقسيم الإداري للدولة وضرورة مراعاة عدم استقطاع أى جزء من أحد الكيانات الإدارية المكونة للدوائر، ومراعاة تحقيق التجاور الجغرافى لمكونات الدائرة الواحدة، وتمثيل كافة الكيانات الادارية الجغرافية ذات الأعداد القليلة للناخبين.
وتمثيل المجتمعات العمرانية الجديدة تحقيقا لاعتبارات التنمية الشاملة، ومراعاة الظروف والاعتبارات الجغرافية والسكانية الخاصة بعدد من المحافظات الساحلية والحدودية وذات المساحات الاكبر والعدد الأقل للناخبين، ومراعاة ضرورة التجانس الاجتماعى والديموجرافى لمكونات الدوائر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.