مدبولي: هناك توجيهات من الرئيس السيسي بمواصلة تطوير التعليم العالي لتعزيز بناء الإنسان المصري    قفزة جديدة في أسعار الذهب بالأسواق اليوم الإثنين    مجلس النواب يناقش 4 اتفاقيات لاستكمال مشروعات قومية فى قطاع النقل    الأردن يغلق مجاله الجوي جزئيا تحسبا للتطورات الإقليمية    لاريجاني: لن نتفاوض مع الولايات المتحدة    رغم الاعتراضات، الفيفا يوافق على اختبار قانون فينجر الجديد للتسلل بالدوري الكندي    هيسكي: لا أفضل اللعب مع محمد صلاح    تحرير 16 محضرًا تموينيًا في حملة رقابية على المخابز البلدية ببني سويف    عين الفنان.. السحرية!    أطباء مجمع الإسماعيلية الطبي ينجحون في زرع جهاز تحفيز المخ لمريض    مفتي الجمهورية: ذكرى انتصارات العاشر من رمضان ستظل علامة فارقة    «التضامن» توافق على إشهار 3 جمعيات في محافظة البحيرة    أسعار الأسماك اليوم الإثنين 2 مارس في سوق العبور    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بالتعاملات الصباحية اليوم الإثنين    هل ينجو لاعبو المنتخب من المفرمة؟ .. 60 يوماً حاسمة فى حياة التوأم    الرقابة المالية تصدر ضوابط لقيد ونقل وغلق فروع شركات التمويل غير المصرفي    برودة وصقيع ورياح شديدة تضرب محافظة الأقصر اليوم    ضبط أكثر من 8 ملايين قطعة ألعاب نارية بالمحافظات    محافظ الغربية يعلن مد مهلة تسجيل مركبات التوكتوك شهرًا إضافيًا مراعاةً لظروفهم    وزيرة التنمية المحلية تعلن التشغيل التجريبى ل مجزر سمسطا بمحافظة بني سويف بتكلفة 23 مليون جنيه    حكم عمل غير المسلم في مؤسسات توزيع الزكاة.. «الإفتاء» توضح    وزير السياحة: طرح فكرة بنك الفرص الاستثمارية وتيسير إجراءات التراخيص أولويايتنا خلال الفترة المقبلة    عميد طب قصر العيني يتفقد المطبخ الرئيسي ومخازن التغذية بالمستشفيات خلال رمضان    وزيرا الاستثمار والصناعة يبحثان استراتيجية تنمية قطاع الصناعات الطبية والدوائية    ارتفاع أسعار الذهب والنفط بسبب الحرب على إيران فى كاريكاتير اليوم السابع    ON تعلن توقيت عرض مسلسل بيبو بطولة أحمد بحر كزبرة    مصطفى العش يخضع لفحوصات طبية للاطمئنان على سلامته بعد سقوطه أمام إنبي    ألمانيا: لن نشارك في حرب ضد إيران.. والدفاع عن جنودنا يقتصر على رد أي هجوم    إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص فى أطفيح    المشدد 10 سنوات لعصابة الاتجار بالمواد المخدرة فى شرم الشيخ    طبيبة تكشف عن أكثرالأعراض التحذيرية لحدوث نوبة قلبية حادة    ليالى رمضان تزين ساحة أبو الحجاج بالأقصر بالإنشاد الدينى    الإسماعيلي يعيد ترتيب أوراقه.. حسني عبد ربه مديرًا رياضيًا وعبد الحميد بسيوني يقود الفريق فنيًا    نيقولا معوض: لبست أوفر سايز قبل ما تبقى موضة    علاء عبد الغني: ناصر منسي يستحق فرصة مع منتخب مصر    الرئيس القبرصي: قاعدة أكروتيري الجوية البريطانية تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة من طراز شاهد    طريقة عمل طاجن العكاوي في الفرن، طبق مميز على الإفطار    ستارمر: بريطانيا توافق على السماح لأمريكا باستخدام قواعدها لضرب مواقع الصواريخ الإيرانية    الثلوج تتساقط على مطروح.. وأمطار متوسطة ورفع درجة الاستعداد لجميع الأجهزة بالمحافظة    المنتج ممدوح شاهين: محمد رمضان نجم مصر الأول.. واختيارات حسن الرداد الأخيرة لم تكن موفقة    السيسي للمصريين: اطمنوا على مصر.. محدش بفضل الله يقدر يقرب من البلد دي    السفارة الروسية فى أنقرة: محاولة تخريب لخطّى أنابيب الغاز "ترك ستريم" و"بلو ستريم"    حزب الله يطلق صواريخ باتجاه شمال إسرائيل لأول مرة منذ اتفاق وقف إطلاق النار    مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام اليوم الإثنين 12 رمضان 2026    "بسبب رشة مياه".. كواليس خناقة بائع فاكهة وعامل في كرداسة    "صناعة النواب" تفتح ملفات إغلاق مراكز التدريب وتوصي بتسريع ترفيق المناطق الصناعية    إنشاد ديني ومواهب شابة في ليالي رمضان بالغربية    شريف خيرالله يروي ملابسات اختفاء توفيق عبد الحميد.. فيديو    المفتي: الصيام مدرسة لتهذيب النفس وضبط اللسان.. و«إني امرؤ صائم» انتصار للقيم على الغضب    كرة سلة – منتخب مصر يحقق أول فوز في تصفيات كأس العالم أمام أوغندا    شريف خيرالله يكشف سر نجاح دوره القصير في مسلسل "النهاية"    جامعة المنصورة تفتتح الدورة الرمضانية الحادية والعشرين تحت شعار «دورة الوعي والانتماء»    البابا تواضروس الثاني يشارك في إفطار القوات المسلحة احتفالًا بذكرى انتصار العاشر من رمضان    معتمد جمال: أطالب الجماهير بالصبر على بانزا.. ولهذا السبب أشركت صبحي    مفتي الجمهورية يوضح جواز قراءة القرآن على الموبايل في حالات معينة    مفتي الديار المصرية يوضح معنى «القوامة» في الإسلام من بيت النبوة    لماذا استغرق النبي 11 عامًا لترسيخ ركن الشهادة؟.. عالم أزهري يُجيب    البنك المركزي يعلن انضمام 32 جامعة أهلية لمبادرة «منحة علماء المستقبل»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر مذكرة الحكومة ردا على توصية بطلان تقسيم الدوائر
نشر في الشروق الجديد يوم 25 - 02 - 2015

دمج دوائر المدن الجديدة مع غيرها مخالف للدستور.. وضم دائرة صغيرة لأخرى كبيرة يقضي على عدالة التمثيل
معدل الانحراف يصل إلى 50% في فرنسا.. والمحاكم الأمريكية تراعي «بذل العناية الكاملة للوصول إلى المساواة»
القانون يتلافى عيوب المشروعات التي رفضتها «الدستورية» ويراعي التجانس الاجتماعي.. والتوزيع تم على مرحلتين
حصلت "الشروق" على المذكرة التي أعدتها وزارة العدالة الانتقالية ولجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر إلى المحكمة الدستورية العليا، ردا على توصبة هيئة المفوضين ببطلان القانون.
ردت المذكرة في البداية على المقترحات التي ذكرها التقرير وتعليقاته على دوائر بعينها، حيث قالت إن "دائرة شرم الشيخ وتضم أقسام دهب، طابا، نويبع، وسانت كاترين، كتلتها التصويتية 27 ألف ناخب، بينما دائرة الشمال تضم أقسام طور سيناء، الطور، رأس سدر، وأبو رديس، وعدد ناخبيها عدد الناخبين 5 آلاف، بينما ذهب تقرير المفوض إلى عكس هذه الحقيقة حيث ذكر أن دائرة شرم الشيخ خصص لها مقعدين رغم قلة عدد ناخبيها، وهذا خطأ من الناحية الواقعية حيث إن الدائرة مخصص لها مقعد واحد، بينما خصص للدائرة الثانية الأكبر في عدد الناخبين مقعدان وليس مقعدا".
واعترضت المذكرة على مقترح ضم دائرتي حلوان و15 مايو في دائرة واحدة "لأن دائرة 15 مايو تعد مجتمعًا عمرانيًا جديدًا يدخل في مفهوم ما أشارت إليه المادتين 236 و41 من الدستور، فيجب مراعاة التنمية الشاملة والمستدامة الشاملة للمجتمعات العمرانية الجديدة ويدخل من ضمنها التنمية السياسية، وكفالة وجود تمثيل لها في المجلس النيابي".
ورفضت المذكرة ضم دائرتي الساحل وروض الفرج، موضحة أن "هذا الضم سيؤدي إلى كبر حجم الدائرة وعدد ناخبيها، لأنها ستشتمل على ثلاث مكونات إدارية حتى الساحل وروض الفرج وشبرا، حيث سجل عدد ناخبيها أكثر من 640 ألف ناخب وهو ما سيشكل صعوبة بالغة تلقى على كاهل الناخبين والمرشحين".
وردت المذكرة على اقتراح ضم دائرتي أول وثان في دائرة واحدة، بأنها ستكون شديدة الاتساع وسيصل عدد الناخبين بها 640 الفًا وهو ما سيشكل إرهاقًا كبيرًا على الناخبين والمرشحين.
وفي الإسكندرية رفضت المذكرة ضم دائرة برج العرب إلى أي دائرة أخرى باعتبارها "مجتمعا عمرانيا جديدا يتعين تشجيعه وكفالة استقلاليته قدر المستطاع من أجل أهداف التنمية بمفهومها الدستور والتى يدخل فيها التنمية السياسية والتشجيع على المشاركة السياسية".
ورفضت المذكرة أيضا مقترح ضم دائرتي قليوب ومدينة قليوب "لأن الدائرة المقترحة كانت ستحصل على 3 مقاعد وعدد الناخبين بها لن يصل إلى 300 ألف نسمة وبالنظر إلى محافظة القليوبية بشكل إجمالي، وبمقارنة دوائرها خاصة دائرة شبرا الخيمة وطوخ وشبرا الخيمة ثان، فأعداد الناخبين بكل واحدة منها تزيد على 300 ألف ناخب وتكاد تكون متساوية وحصل كل منها على مقعدين إثنين، وبالتالي فإنه إذا كان قد تم ضم دائرة قليوب إلى أي من هذه الدوائر الثلاث، فهو أمر كان سيخل بعدالة التمثيل ويهدر التوازن والتكافؤ بينها بتمييز دائرة منهم دون الأخريات دون مسوغ أو مبرر".
وأوضحت أنه تم الفصل بين دائرتي الزرقا وفارسكور في محافظة دمياط، من أجل تخفيف الأعباء عن المرشحين والناخبين من خلال زيادة عدد الدوائر الانتخابية وتقليل عدد الناخبين في كل دائرة، وتخفيف الصراعات الإنتخابية بالإضافة إلى اتساع المساحة الجغرافية حال منهما.
وأكدت استحالة ضم دائرتي الحامول وبيلا "لأن هناك اختلاف جوهري في التركيبة الاجتماعية والسكانية بين الحامول التي تهيمن على السكان فيها حرفة الصيد أما دائرة بيلا فالتركيبة السكانية فيها هي تركيبة ريفية زراعية قدرت اللجنة الفصل بينهما في إطار المبدأ العام الخاص بكفالة فرص أكبر في التمثيل، فضلاً عن أن الدائرة بعد هذا الضم ستكون مترامية الأطراف بما يشكل إرهاقًا وعبئًا زائدًا على الناخبين".
وردت المذكرة على مقترح ضم دائرتي قطور وبسيون بمحافظة الغربية بأن مشروع القانون قد سبق وقرر ضمهما، واعترض الأهالي على ذلك بشدة، وقاموا بقطع الطرق وهددوا بالتصعيد ضد الدولة، كما أن النتيجة العملية لهذا الضم، أن دائرة قطور (215 ألف تقريبا) ستحصل على 3 مقاعد لأن عدد ناخبيها أكبر من عدد ناخبي بسيون (168 ألف تقريبا)، ومن ثم كان الفصل، لتحقيق عدالة أكثر في التمثيل.
وأكدت المذكرة أن الأمر ذاته اتبع في العديد من الحالات المماثلة مثل دائرتي قويسنا وبركة السبع بالمنوفية، والواسطى وأهناسيا ببني سويف، وقفط وقوص بقنا.
وأضافت أن "غاية الرقابة الدستورية في جانبها الأهم لقانون مثل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بالنظر لما له من طبيعة مركبة وخاصة لا ينكرها أحد، هو مراقبة الشطط والتعمد حال وجوده، والانحراف عن الصالح العام وإساءة استعمال السلطة التشريعية، ومنع محاباة أو مجاملة أطراف أو طوائف على حساب آخرين، وليس المقصود أبدا من هذه الرقابة على مثل هذا القانون إقامة معاملة حسابية رقمية يمكن ضبطها على الأوراق لكنها غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع".
وتعليقا على الأحكام القضائية الأمريكية التي أوردها تقرير المفوضين، قالت المذكرة إن المادة الثانية من الدستور الأمريكي، فقرة 3 تنص على أن "يوزع عدد النواب بين مختلف الولايات التي يتكون منها هذا الاتحاد بنسبة عدد سكان كل منها" مما يدل على أن "المعيار المحاسبي المطلق هو أساس تقسيم الدوائر في النظام القانوني الأمريكي، وأن الوزن النسبي للمقعد النيابي يتحدد على أساس عدد السكان بصريح نص الدستور".
وتابعت: "ورغم صراحة النص الدستوري ووضوحه، إلا أن المحكمة العليا الأمريكية أعطته عدة تفسيرات سمحت للمشرع بهامش من المناورة بررتها اعتبارات عملية وواقعية تحقيقا للصالح العام، وسمحت المحكمة في أكثر من حكم بالخروج على هذا النص الجامد في بالسماح بالفروق العددية في حالتين؛ الأولى عندما لا يمكن تجنب الفروق عمليا بالرغم من بذل العناية الواجبة للوصول إلى المساواة الكاملة (كما نص حكم المحكمة العليا عام 1973 في قضية ماهان، والثانية في الحالات التي يظهر ما يبرر الفروق منطقيا".
وأكدت المذكرة أن واضعي القانون وضعوا نصب أعينهم ان المحكمة الدستورية راقبت في سوابقها القضائية عدد الناخبين في الدوائر الانتخابية داخل المحافظات، وقد كانت هذه الأحكام في ظل ظروف عادية، وأنها راعت دوما أن يكون عدد المقاعد المخصص لكل محافظة متناسبا مع عدد سكانها وناخبيها، وبالتالي لاحظت في مشروعات القوانين التي سبق مراقبتها في الرقابة السابقة وجود فروق شاسعة وفاحشة بين بعض المحافظات وأخرى، وهو ما تلافاه القانون الحالي تماما".
وانتقدت المذكرة ما جاء في تقرير المفوضين من أن معيار الانحراف المقبول زيادة ونقصا في كل دائرة انتخابية هو 25%، في عدد الناخبين، مشيرة إلى أن فرنسا سمحت بوجود انحراف يصل إلى أكثر من 50% إذا كانت الدائرة الانتخابية تتضمن وحدة إدارية مستقلة، وكذلك في حالات التجاور الجغرافي.
كما أن تفسيرات المحاكم الامريكية تسمح بوجود مفاراقات في توزيع الاصوات وصلت الى 16.4% مثل ما نص عليه حكم قضية ماهان.
وأوضحت المذكرة أنه "تم توزيع الدوائر على خطوتين، الأولى بتوزيع المقاعد المخصصة لكل محافظة في النظام الفردي بمعادلة متوسط عدد السكان والناخبين، وبالتالي فقد روعي معيار السكان المنصوص عليه في الدستور في التوزيع.
ثم توزيع المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية وفقا لمتوسط عدد الناخبين لانضباط بيانات قاعدة البيانات باللجنة العليا للانتخابات، ولعدم وجود بيانات دقيقة من الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء في شان كل وحدة إدارية.
وشددت المذكرة على أن المشرع التزم بخمسة محددات هي: التقسيم الإداري للدولة وضرورة مراعاة عدم استقطاع أى جزء من أحد الكيانات الإدارية المكونة للدوائر، ومراعاة تحقيق التجاور الجغرافى لمكونات الدائرة الواحدة، وتمثيل كافة الكيانات الادارية الجغرافية ذات الأعداد القليلة للناخبين.
وتمثيل المجتمعات العمرانية الجديدة تحقيقا لاعتبارات التنمية الشاملة، ومراعاة الظروف والاعتبارات الجغرافية والسكانية الخاصة بعدد من المحافظات الساحلية والحدودية وذات المساحات الاكبر والعدد الأقل للناخبين، ومراعاة ضرورة التجانس الاجتماعى والديموجرافى لمكونات الدوائر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.