بالصور.. حشود كبيرة للمصريين بالسعودية للمشاركة في انتخابات مجلس النواب    الجالية المصرية بالأردن تدلي بأصواتها في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    سعر الذهب اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025.. عيار 21 يسجل 5475 جنيها    اسعار الفاكهه اليوم الجمعه 21نوفمبر 2025 فى اسواق المنيا    الخارجية الإيرانية: قرار مجلس محافظي الوكالة الذرية بشأن برنامجنا النووي السلمي غير قانوني    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    رئيس مياه الجيزة: نفذنا 650 وصلة لخدمة الأسر الأولى بالرعاية منذ بداية العام    فرص عمل في شمال القاهرة للكهرباء.. اعرف التفاصيل    شهيدان بنيران الاحتلال خلال اقتحام القوات بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة    ستارمر يعتزم إبرام صفقات خلال مشاركته في قمة مجموعة العشرين    مدبولي يكشف مكاسب محطة الضبعة النووية.. مليارات الدولارات سنويًا    توروب والشناوي يحضران اليوم مؤتمر مباراة شبيبة القبائل    هشام حنفي: مباراة شبيبة القبائل ستكون صعبة.. وجراديشار لم يستطيع تعويض وسام أبو علي    بعد ظهورها بكثافة على الطرق.. هل تستمر الشبورة المائية الأيام المقبلة؟    مدحت تيخا: مررت بمحن لم أتخيلها في 2025    الصحة المصرية تعلن خلو البلاد من التراكوما فى ندوة لقيادات الصحة فى الصعيد    بورصة وول ستريت تشهد تقلبات كبيرة    رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في الاحتفال بمرور 1700 على مجمع نيقية    نفاد تذاكر دخول المصريين لقاعات عرض المتحف المصري الكبير اليوم الجمعة وغدا السبت    خبيرة فرنسية: زيارة زيلينسكي إلى باريس ضارّة بمصالح فرنسا    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الجمعة 21 نوفمبر 2025    5 هزائم تهزّ عرش الريدز.. ليفربول يدخل أخطر مراحل الفوضى تحت قيادة «سلوت»    هل تنجو «نورهان» من الإعدام؟.. تطور جديد بشأن قاتلة أمها ب «بورسعيد»    تحذير جوي بشأن طقس اليوم الجمعة.. خد بالك من الطريق    الصحة العالمية: اللاجئون والنساء أكثر عُرضة للإصابة ب«سرطان عنق الرحم»    أستاذ طب الأطفال: فيروس الورم الحليمي مسؤول عن 95% من حالات المرض    دراسة تكشف عن علاقة النوم العميق بعلاج مشكلة تؤثر في 15% من سكان العالم    زد يفاوض كهربا للعودة للدوري المصري عبر بوابته (خاص)    رجل الأعمال محمد منصور يروي مأساة طفولته: قضيت 3 سنوات طريح الفراش والأطباء قرروا بتر ساقي    محمد منصور يكشف كواليس استقالته بعد حادث قطار العياط: فترة وزارة النقل كانت الأصعب في حياتي    محمد منصور: عملت جرسونا وكنت أنتظر البقشيش لسداد ديوني.. واليوم أوظف 60 ألفا حول العالم    أوقاف القاهرة تنظّم ندوة توعوية بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب    ترامب يلغي الرسوم الجمركية على منتجات غذائية برازيلية    محمد صبحي: اوعوا تفتكروا إني اتعالجت على نفقة الدولة ولم أفرح بترشيحي لجائزة الدولة التقديرية (فيديو)    انهيار جزئي لعقار بحدائق القبة    رئيس الوزراء: الإنتاج المحلي من اللحوم يغطي 60% من احتياجات مصر    «المهن التمثيلية» تحذر من انتحال اسم مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»    فضل سورة الكهف يوم الجمعة وأثر قراءتها على المسلم    دعاء يوم الجمعة.. ردد الآن هذا الدعاء المبارك    ما الأفضل للمرأة في يوم الجمعة: الصلاة في المسجد أم في البيت؟    تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بروض الفرج    خاص| عبد الله المغازي: تشدد تعليمات «الوطنية للانتخابات» يعزز الشفافية    رئيس جامعة المنوفية يشهد ملتقى التعاون بين الجامعات المصرية والكورية    رئيس هيئة الاستثمار يشارك في المؤتمر "المصري العُماني" لبحث فرص الاستثمار المشتركة بين البلدين    ناهد السباعي على رأس الفائزين بجوائز جيل المستقبل بمهرجان القاهرة    إصابة 4 أشخاص في انقلاب توك توك بطريق تمي الأمديد في الدقهلية    القرنفل.. طقس يومي صغير بفوائد كبيرة    شبيبة القبائل يتوجه للقاهرة استعدادا لمواجهة الأهلى بأبطال أفريقيا.. صور    بنك مصر والمجلس القومي للمرأة يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة    ستارمر يستعد لزيارة الصين ولندن تقترب من الموافقة على السفارة الجديدة بدعم استخباراتي    مستوطنون يشعلون النار فى مستودع للسيارات بحوارة جنوبى نابلس    ضياء السيد ل dmc: الرياضة المصرية بحاجة لمتابعة دقيقة من الدولة    ستاد المحور: جلسة مرتقبة في الزمالك لتجديد عقد عمر عبد العزيز    أشرف زكى يشيد بحفاوة استقبال سفير مصر فى عمان خلال مشاركته بمهرجان الخليج    شريهان أبو الحسن تفوز بجائزة أفضل مذيعة منوعات عن برنامج ست ستات على قناة DMC    ستاد المحور: الاتحاد السكندري يقترب من استعارة يوسف أوباما من بيراميدز في الميركاتو الشتوي    هل التأمين على الحياة حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    هل عدم زيارة المدينة يؤثر على صحة العمرة؟.. أمين الفتوى يوضح بقناة الناس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر بالتفاصيل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 10 - 12 - 2014

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بقانون في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب
أحمد عيسى
وافق مجلس الوزراء في إجتماعه اليوم، على مشروع قرار بقانون في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب
وفق ما انتهت من اعداده اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1833 لسنة 2014، وسيتم ارسال المشروع الى مجلس الدولة واللجنة العليا للانتخابات لمراجعته وابداء الرأي نحوه، تمهيدا لاصداره من رئيس الجمهورية في أقرب وقت ممكن.
وينص مشروع القرار بقانون على :
المادة الأولى
تسري أحكام هذا القانون على أول انتخابات مجلس النواب تجري بعد نفاذ أحكامه، وعلى كل انتخاب تكميلي لها، ويلغي كل ما يخالف أحكامه.
المادة الثانية
تُقسم جمهورية مصر العربية الى مائتين واثنتين وثلاثين دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم الى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
المادة الثالثة
تُحدد مكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، طبقا للجداول المرفقة، بما يكفل التمثيل العادل للسكان والمحافظات والمتكافئ للناخبين.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وخلال عرضه لمشروع القرار بقانون الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، أوضح اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الإنتخابات أنه استكمالا للمنظومة التشريعية المنظمة للانتخابات البرلمانية والتي صدر منها القراران بقانون رقمي 45 لعام 2014 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، و46 لعام 2014 الخاص بمجلس النواب، وإعمالا لأحكام المواد (11، 88، 102، 243، 244) من الدستور والمواد (1، 3، 4، 5)من القانون رقم 46 لسنة 2014 الخاص بمجلس النواب، واحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا ذات الصلة، واسترشادا بالضوابط الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية والمستمدة من المبادئ والتجارب الدولية، والخصائص الجغرافية والتاريخية والاجتماعية المحلية والتجارب السابقة في هذا الشأن، فقد تم إعداد مقترح مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية من خلال مراعاة الاعتبارات التالية:
أولا : ضرورة أن يكون عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية ممثلا تمثيلا عادلا لعدد السكان ولكافة المحافظات، وكذا يكون ممثلا تمثيلا متكافئا لعدد الناخبين، وذلك إعمالا لأحكام المادة 102 من الدستور ( مع مراعاة الطبيعة الخاصة بالمحافظات الساحلية والحدودية وذات الطبيعة الخاصة، تطبيقا لأحكام المادة 236 من الدستور)
ثانيا : ضرورة الالتزام بضوابط التقسيم الاداري المعتمد للدولة والمعمول به بمختلف أنشطة الدولة (صحة –تعليم- تموين – أحوال مدنية .... إلخ)
ثالثا : مراعاة عدم استقطاع أي جزء من أحد الكيانات الادارية المكونة للدوائر الانتخابية (مراكز وأقسام الشرطة الواردة بالتقسيم الاداري المعتمد للدولة) وضمه الى كيان إداري آخر.
رابعا : ضرورة مراعاة تحقيق التجاور الجغرافي لمكونات الدائرة الواحدة (في حالة تكونها من عدة كيانات إدارية).
خامسا : مراعاة تمثيل كافة الكيانات الادارية الجغرافية ذات الأعداد القليلة للناخبين بدوائر مستقلة حرصا على تمكينهم من مباشرة حقوقهم السياسية.
سادسا : تمثيل المجتمعات الجديدة من خلال تخصيص دوائر انتخابية لغالبيتها، وذلك تشجيعا لخطط التنمية بالدولة من خلال دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والنهضة العمرانية الشاملة بتلك المجتمعات.
سابعا : مراعاة الظروف والاعتبارات الجغرافية والسكانية الخاصة بعدد من المحافظات الساحلية والحدودية وذات المساحة الأكبر والعدد الأقل للناخبين ( مثل : شمال وجنوب سيناء- الوادي الجديد – البحر الأحمر- مدن القناة – مطروح).
ثامنا : مراعاة ضرورة التجانس الاجتماعي والديموجرافي لمكونات الدوائر الانتخابية.
تاسعا: تخفيف الأعباء عن كل من المرشحين والناخبين من خلال زيادة عدد الدوائر الانتخابية وتقليل عدد الناخبين بكل دائرة والتخفيف من حدة الصراعات الانتخابية.
عاشرا : تيسير مهمة النواب في التعامل مع الوحدات الادارية بالدولة، بما يمكنهم من رعاية مصالح أبناء دوائرهم ، بالاضافة الى دورهم القومي في الرقابة والتشريع.
حادي عشر : تحديد عدد مقاعد البرلمان من خلال مراعاة الحد الأدنى الوارد بالدستور (450 عضوا) وبعدد إجمالي يقبل القسمة على الرقم (3) لتحقيق نسبة الثلث والثلثين باعتبارها نصابا دستوريا تتطلبه مناقشة بعض الموضوعات الهامة بالبرلمان.
هذا، وقد تم تقسيم الدوائر الانتخابية وفقا لنظام المقاعد الفردية، وكذا وفقا للقوائم، وتوزيع مقاعد الفئات المميزة بها وعدد المقاعد المخصصة لكل محافظة وفقا للجداول المرفقة
ننشر بالتفاصيل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بقانون في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب
أحمد عيسى
وافق مجلس الوزراء في إجتماعه اليوم، على مشروع قرار بقانون في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب
وفق ما انتهت من اعداده اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1833 لسنة 2014، وسيتم ارسال المشروع الى مجلس الدولة واللجنة العليا للانتخابات لمراجعته وابداء الرأي نحوه، تمهيدا لاصداره من رئيس الجمهورية في أقرب وقت ممكن.
وينص مشروع القرار بقانون على :
المادة الأولى
تسري أحكام هذا القانون على أول انتخابات مجلس النواب تجري بعد نفاذ أحكامه، وعلى كل انتخاب تكميلي لها، ويلغي كل ما يخالف أحكامه.
المادة الثانية
تُقسم جمهورية مصر العربية الى مائتين واثنتين وثلاثين دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم الى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
المادة الثالثة
تُحدد مكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، طبقا للجداول المرفقة، بما يكفل التمثيل العادل للسكان والمحافظات والمتكافئ للناخبين.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وخلال عرضه لمشروع القرار بقانون الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، أوضح اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الإنتخابات أنه استكمالا للمنظومة التشريعية المنظمة للانتخابات البرلمانية والتي صدر منها القراران بقانون رقمي 45 لعام 2014 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، و46 لعام 2014 الخاص بمجلس النواب، وإعمالا لأحكام المواد (11، 88، 102، 243، 244) من الدستور والمواد (1، 3، 4، 5)من القانون رقم 46 لسنة 2014 الخاص بمجلس النواب، واحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا ذات الصلة، واسترشادا بالضوابط الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية والمستمدة من المبادئ والتجارب الدولية، والخصائص الجغرافية والتاريخية والاجتماعية المحلية والتجارب السابقة في هذا الشأن، فقد تم إعداد مقترح مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية من خلال مراعاة الاعتبارات التالية:
أولا : ضرورة أن يكون عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية ممثلا تمثيلا عادلا لعدد السكان ولكافة المحافظات، وكذا يكون ممثلا تمثيلا متكافئا لعدد الناخبين، وذلك إعمالا لأحكام المادة 102 من الدستور ( مع مراعاة الطبيعة الخاصة بالمحافظات الساحلية والحدودية وذات الطبيعة الخاصة، تطبيقا لأحكام المادة 236 من الدستور)
ثانيا : ضرورة الالتزام بضوابط التقسيم الاداري المعتمد للدولة والمعمول به بمختلف أنشطة الدولة (صحة –تعليم- تموين – أحوال مدنية .... إلخ)
ثالثا : مراعاة عدم استقطاع أي جزء من أحد الكيانات الادارية المكونة للدوائر الانتخابية (مراكز وأقسام الشرطة الواردة بالتقسيم الاداري المعتمد للدولة) وضمه الى كيان إداري آخر.
رابعا : ضرورة مراعاة تحقيق التجاور الجغرافي لمكونات الدائرة الواحدة (في حالة تكونها من عدة كيانات إدارية).
خامسا : مراعاة تمثيل كافة الكيانات الادارية الجغرافية ذات الأعداد القليلة للناخبين بدوائر مستقلة حرصا على تمكينهم من مباشرة حقوقهم السياسية.
سادسا : تمثيل المجتمعات الجديدة من خلال تخصيص دوائر انتخابية لغالبيتها، وذلك تشجيعا لخطط التنمية بالدولة من خلال دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والنهضة العمرانية الشاملة بتلك المجتمعات.
سابعا : مراعاة الظروف والاعتبارات الجغرافية والسكانية الخاصة بعدد من المحافظات الساحلية والحدودية وذات المساحة الأكبر والعدد الأقل للناخبين ( مثل : شمال وجنوب سيناء- الوادي الجديد – البحر الأحمر- مدن القناة – مطروح).
ثامنا : مراعاة ضرورة التجانس الاجتماعي والديموجرافي لمكونات الدوائر الانتخابية.
تاسعا: تخفيف الأعباء عن كل من المرشحين والناخبين من خلال زيادة عدد الدوائر الانتخابية وتقليل عدد الناخبين بكل دائرة والتخفيف من حدة الصراعات الانتخابية.
عاشرا : تيسير مهمة النواب في التعامل مع الوحدات الادارية بالدولة، بما يمكنهم من رعاية مصالح أبناء دوائرهم ، بالاضافة الى دورهم القومي في الرقابة والتشريع.
حادي عشر : تحديد عدد مقاعد البرلمان من خلال مراعاة الحد الأدنى الوارد بالدستور (450 عضوا) وبعدد إجمالي يقبل القسمة على الرقم (3) لتحقيق نسبة الثلث والثلثين باعتبارها نصابا دستوريا تتطلبه مناقشة بعض الموضوعات الهامة بالبرلمان.
هذا، وقد تم تقسيم الدوائر الانتخابية وفقا لنظام المقاعد الفردية، وكذا وفقا للقوائم، وتوزيع مقاعد الفئات المميزة بها وعدد المقاعد المخصصة لكل محافظة وفقا للجداول المرفقة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.