رابط نتيجة وظائف البريد المصري لعام 2025    هل يقود حسن عبد الله اجتماع البنك المركزي القادم؟    أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025    ارتفاع سعر اليورو اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية    ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الإثنين    11 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم    قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينيا من محافظة بيت لحم    الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار أستراليا منع عضو بالكنيست من دخول أراضيها 3 سنوات    استشهاد 4 فلسطينيين فى غزة.. واعتقال ما لا يقل عن 49 من الضفة الغربية    موعد مباراة النصر والاتحاد في كأس السوبر السعودي    النيابة تأمر بضبط وإحضار المتهمين بقتل سائق توك توك في السلام    المصابتان في حادث مطاردة الفتيات بطريق الواحات يحضران أولى جلسات محاكمة المتهمين    محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثانى بنسبة نجاح 87.75%    إخماد حريق داخل منزل فى البدرشين دون إصابات    انطلاق الموسم الخامس من مسابقة «مئذنة الأزهر للشعر العربي» وتخصيصه لدعم القضية الفلسطينية    نشأت الديهي: شباب مصر الوطني تصدى بكل شجاعة لمظاهرة الإخوان فى هولندا    نشأت الديهى: أنس حبيب طلب اللجوء لهولندا ب"الشذوذ الجنسي" وإلإخوان رخصوا قضية غزة    مجرد أساطير بلا أساس علمي.. متحدث الصحة عن خطف الأطفال وسرقة أعضائهم (فيديو)    طب قصر العيني تبحث استراتيجية زراعة الأعضاء وتضع توصيات شاملة    نصائح لحمايتك من ارتفاع درجات الحرارة داخل السيارة    للأسبوع الثالث .. تخفيضات الأوكازيون الصيفي 2025 تنتشر فى الأسواق    بكم العدس والفاصوليا؟.. أسعار البقوليات في أسواق الشرقية اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025    حكيم يشعل أجواء الساحل الشمالي الجمعة المقبلة بأجمل أغانيه    "2 إخوات أحدهما لاعب كرة".. 15 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة إمام عاشور نجم الأهلي    دعه ينفذ دعه يمر فالمنصب لحظة سوف تمر    كل ما تريد معرفته عن مسابقة توظيف بريد الجزائر 2025.. الموعد والشروط وطريقة التسجيل    مصرع سيدة في حادث سير ب شمال سيناء    مراد مكرم عن رحيل تيمور تيمور: «مات بطل وهو بينقذ ابنه»    مصرع مواطن صدمه قطار أثناء مساعدته لسائق ميكروباص مصاب في أسوان    رئيس الأركان الإسرائيلي يصادق على خطط احتلال غزة: معركة طويلة متعددة الجبهات    إساءات للذات الإلهية.. جامعة الأزهر فرع أسيوط ترد على شكوى أستاذة عن توقف راتبها    أرتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025    ترامب يهاجم وسائل الإعلام الكاذبة بشأن اختيار مكان انعقاد قمته مع بوتين    أسفار الحج 13.. من أضاء المسجد النبوى "مصرى"    قد يكون مؤشر على مشكلة صحية.. أبرز أسباب تورم القدمين    الرئيس اللبناني: واشنطن طرحت تعاونًا اقتصاديًا بين لبنان وسوريا    "لا يصلح"... رضا عبدالعال يوجه انتقادات قوية ليانيك فيريرا    أحمد شوبير يكشف موعد عودة إمام عاشور للمشاركة في المباريات مع الأهلي    رئيس "حماية المستهلك": وفرة السلع في الأسواق الضامن لتنظيم الأسعار تلقائيًا    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025 في القاهرة والمحافظات    تعليم الإسكندرية يتابع المنهج المطور لمادة العلوم للصف الأول الإعدادي    احتجاجات غاضبة أمام مقر نتنياهو تتحول إلى مواجهات عنيفة    سامح حسين يعلن وفاة نجل شقيقه عن عمر 4 سنوات    أوسيم تضيء بذكراه، الكنيسة تحيي ذكرى نياحة القديس مويسيس الأسقف الزاهد    بدء اختبارات كشف الهيئة لطلاب مدارس التمريض بالإسكندرية    التحقيق في مقتل لاعبة جودو برصاص زوجها داخل شقتهما بالإسكندرية    أمير هشام: الأهلي سيقوم بتحويل قيمة جلب حكام اجانب إلى الجبلاية    حضريها في المنزل بمكونات اقتصادية، الوافل حلوى لذيذة تباع بأسعار عالية    السكة الحديد: تشغيل القطار الخامس لتيسير العودة الطوعية للأشقاء السودانيين    أشرف صبحي يجتمع باللجنة الأولمبية لبحث الاستعدادات لأولمبياد لوس أنجلوس    أمسية دينية بلمسة ياسين التهامى فى حفل مهرجان القلعة    وزير الثقافة ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان الملتقى القومي الثالث للسمسمية    مواجهة مع شخص متعالي.. حظ برج القوس اليوم 18 أغسطس    بداية متواضعة.. ماذا قدم مصطفى محمد في مباراة نانت ضد باريس سان جيرمان؟    رضا عبد العال: فيريرا لا يصلح للزمالك.. وعلامة استفهام حول استبعاد شيكو بانزا    تنسيق الثانوية العامة 2025 المرحلة الثالثة.. كليات التربية ب أنواعها المتاحة علمي علوم ورياضة وأدبي    هل يجوز ارتداء الملابس على الموضة؟.. أمين الفتوى يوضح    مرصد الأزهر: تعليم المرأة فريضة شرعية.. والجماعات المتطرفة تحرمه بتأويلات باطلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر بالتفاصيل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 10 - 12 - 2014

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بقانون في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب
أحمد عيسى
وافق مجلس الوزراء في إجتماعه اليوم، على مشروع قرار بقانون في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب
وفق ما انتهت من اعداده اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1833 لسنة 2014، وسيتم ارسال المشروع الى مجلس الدولة واللجنة العليا للانتخابات لمراجعته وابداء الرأي نحوه، تمهيدا لاصداره من رئيس الجمهورية في أقرب وقت ممكن.
وينص مشروع القرار بقانون على :
المادة الأولى
تسري أحكام هذا القانون على أول انتخابات مجلس النواب تجري بعد نفاذ أحكامه، وعلى كل انتخاب تكميلي لها، ويلغي كل ما يخالف أحكامه.
المادة الثانية
تُقسم جمهورية مصر العربية الى مائتين واثنتين وثلاثين دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم الى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
المادة الثالثة
تُحدد مكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، طبقا للجداول المرفقة، بما يكفل التمثيل العادل للسكان والمحافظات والمتكافئ للناخبين.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وخلال عرضه لمشروع القرار بقانون الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، أوضح اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الإنتخابات أنه استكمالا للمنظومة التشريعية المنظمة للانتخابات البرلمانية والتي صدر منها القراران بقانون رقمي 45 لعام 2014 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، و46 لعام 2014 الخاص بمجلس النواب، وإعمالا لأحكام المواد (11، 88، 102، 243، 244) من الدستور والمواد (1، 3، 4، 5)من القانون رقم 46 لسنة 2014 الخاص بمجلس النواب، واحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا ذات الصلة، واسترشادا بالضوابط الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية والمستمدة من المبادئ والتجارب الدولية، والخصائص الجغرافية والتاريخية والاجتماعية المحلية والتجارب السابقة في هذا الشأن، فقد تم إعداد مقترح مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية من خلال مراعاة الاعتبارات التالية:
أولا : ضرورة أن يكون عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية ممثلا تمثيلا عادلا لعدد السكان ولكافة المحافظات، وكذا يكون ممثلا تمثيلا متكافئا لعدد الناخبين، وذلك إعمالا لأحكام المادة 102 من الدستور ( مع مراعاة الطبيعة الخاصة بالمحافظات الساحلية والحدودية وذات الطبيعة الخاصة، تطبيقا لأحكام المادة 236 من الدستور)
ثانيا : ضرورة الالتزام بضوابط التقسيم الاداري المعتمد للدولة والمعمول به بمختلف أنشطة الدولة (صحة –تعليم- تموين – أحوال مدنية .... إلخ)
ثالثا : مراعاة عدم استقطاع أي جزء من أحد الكيانات الادارية المكونة للدوائر الانتخابية (مراكز وأقسام الشرطة الواردة بالتقسيم الاداري المعتمد للدولة) وضمه الى كيان إداري آخر.
رابعا : ضرورة مراعاة تحقيق التجاور الجغرافي لمكونات الدائرة الواحدة (في حالة تكونها من عدة كيانات إدارية).
خامسا : مراعاة تمثيل كافة الكيانات الادارية الجغرافية ذات الأعداد القليلة للناخبين بدوائر مستقلة حرصا على تمكينهم من مباشرة حقوقهم السياسية.
سادسا : تمثيل المجتمعات الجديدة من خلال تخصيص دوائر انتخابية لغالبيتها، وذلك تشجيعا لخطط التنمية بالدولة من خلال دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والنهضة العمرانية الشاملة بتلك المجتمعات.
سابعا : مراعاة الظروف والاعتبارات الجغرافية والسكانية الخاصة بعدد من المحافظات الساحلية والحدودية وذات المساحة الأكبر والعدد الأقل للناخبين ( مثل : شمال وجنوب سيناء- الوادي الجديد – البحر الأحمر- مدن القناة – مطروح).
ثامنا : مراعاة ضرورة التجانس الاجتماعي والديموجرافي لمكونات الدوائر الانتخابية.
تاسعا: تخفيف الأعباء عن كل من المرشحين والناخبين من خلال زيادة عدد الدوائر الانتخابية وتقليل عدد الناخبين بكل دائرة والتخفيف من حدة الصراعات الانتخابية.
عاشرا : تيسير مهمة النواب في التعامل مع الوحدات الادارية بالدولة، بما يمكنهم من رعاية مصالح أبناء دوائرهم ، بالاضافة الى دورهم القومي في الرقابة والتشريع.
حادي عشر : تحديد عدد مقاعد البرلمان من خلال مراعاة الحد الأدنى الوارد بالدستور (450 عضوا) وبعدد إجمالي يقبل القسمة على الرقم (3) لتحقيق نسبة الثلث والثلثين باعتبارها نصابا دستوريا تتطلبه مناقشة بعض الموضوعات الهامة بالبرلمان.
هذا، وقد تم تقسيم الدوائر الانتخابية وفقا لنظام المقاعد الفردية، وكذا وفقا للقوائم، وتوزيع مقاعد الفئات المميزة بها وعدد المقاعد المخصصة لكل محافظة وفقا للجداول المرفقة
ننشر بالتفاصيل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بقانون في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب
أحمد عيسى
وافق مجلس الوزراء في إجتماعه اليوم، على مشروع قرار بقانون في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب
وفق ما انتهت من اعداده اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1833 لسنة 2014، وسيتم ارسال المشروع الى مجلس الدولة واللجنة العليا للانتخابات لمراجعته وابداء الرأي نحوه، تمهيدا لاصداره من رئيس الجمهورية في أقرب وقت ممكن.
وينص مشروع القرار بقانون على :
المادة الأولى
تسري أحكام هذا القانون على أول انتخابات مجلس النواب تجري بعد نفاذ أحكامه، وعلى كل انتخاب تكميلي لها، ويلغي كل ما يخالف أحكامه.
المادة الثانية
تُقسم جمهورية مصر العربية الى مائتين واثنتين وثلاثين دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم الى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
المادة الثالثة
تُحدد مكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، طبقا للجداول المرفقة، بما يكفل التمثيل العادل للسكان والمحافظات والمتكافئ للناخبين.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وخلال عرضه لمشروع القرار بقانون الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، أوضح اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الإنتخابات أنه استكمالا للمنظومة التشريعية المنظمة للانتخابات البرلمانية والتي صدر منها القراران بقانون رقمي 45 لعام 2014 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، و46 لعام 2014 الخاص بمجلس النواب، وإعمالا لأحكام المواد (11، 88، 102، 243، 244) من الدستور والمواد (1، 3، 4، 5)من القانون رقم 46 لسنة 2014 الخاص بمجلس النواب، واحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا ذات الصلة، واسترشادا بالضوابط الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية والمستمدة من المبادئ والتجارب الدولية، والخصائص الجغرافية والتاريخية والاجتماعية المحلية والتجارب السابقة في هذا الشأن، فقد تم إعداد مقترح مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية من خلال مراعاة الاعتبارات التالية:
أولا : ضرورة أن يكون عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية ممثلا تمثيلا عادلا لعدد السكان ولكافة المحافظات، وكذا يكون ممثلا تمثيلا متكافئا لعدد الناخبين، وذلك إعمالا لأحكام المادة 102 من الدستور ( مع مراعاة الطبيعة الخاصة بالمحافظات الساحلية والحدودية وذات الطبيعة الخاصة، تطبيقا لأحكام المادة 236 من الدستور)
ثانيا : ضرورة الالتزام بضوابط التقسيم الاداري المعتمد للدولة والمعمول به بمختلف أنشطة الدولة (صحة –تعليم- تموين – أحوال مدنية .... إلخ)
ثالثا : مراعاة عدم استقطاع أي جزء من أحد الكيانات الادارية المكونة للدوائر الانتخابية (مراكز وأقسام الشرطة الواردة بالتقسيم الاداري المعتمد للدولة) وضمه الى كيان إداري آخر.
رابعا : ضرورة مراعاة تحقيق التجاور الجغرافي لمكونات الدائرة الواحدة (في حالة تكونها من عدة كيانات إدارية).
خامسا : مراعاة تمثيل كافة الكيانات الادارية الجغرافية ذات الأعداد القليلة للناخبين بدوائر مستقلة حرصا على تمكينهم من مباشرة حقوقهم السياسية.
سادسا : تمثيل المجتمعات الجديدة من خلال تخصيص دوائر انتخابية لغالبيتها، وذلك تشجيعا لخطط التنمية بالدولة من خلال دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والنهضة العمرانية الشاملة بتلك المجتمعات.
سابعا : مراعاة الظروف والاعتبارات الجغرافية والسكانية الخاصة بعدد من المحافظات الساحلية والحدودية وذات المساحة الأكبر والعدد الأقل للناخبين ( مثل : شمال وجنوب سيناء- الوادي الجديد – البحر الأحمر- مدن القناة – مطروح).
ثامنا : مراعاة ضرورة التجانس الاجتماعي والديموجرافي لمكونات الدوائر الانتخابية.
تاسعا: تخفيف الأعباء عن كل من المرشحين والناخبين من خلال زيادة عدد الدوائر الانتخابية وتقليل عدد الناخبين بكل دائرة والتخفيف من حدة الصراعات الانتخابية.
عاشرا : تيسير مهمة النواب في التعامل مع الوحدات الادارية بالدولة، بما يمكنهم من رعاية مصالح أبناء دوائرهم ، بالاضافة الى دورهم القومي في الرقابة والتشريع.
حادي عشر : تحديد عدد مقاعد البرلمان من خلال مراعاة الحد الأدنى الوارد بالدستور (450 عضوا) وبعدد إجمالي يقبل القسمة على الرقم (3) لتحقيق نسبة الثلث والثلثين باعتبارها نصابا دستوريا تتطلبه مناقشة بعض الموضوعات الهامة بالبرلمان.
هذا، وقد تم تقسيم الدوائر الانتخابية وفقا لنظام المقاعد الفردية، وكذا وفقا للقوائم، وتوزيع مقاعد الفئات المميزة بها وعدد المقاعد المخصصة لكل محافظة وفقا للجداول المرفقة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.