«الإحصاء»: معلم لكل 28 تلميذًا في مصر خلال العام الدراسي 2024 2025    اليوم.. مصر تحتفل بذكرى نصر السادس من أكتوبر    اليوم أم يوم الخميس؟ تعرف على الموعد الرسمي لإجازة 6 أكتوبر 2025    تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بداية اليوم 6 أكتوبر 2025    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025    رئيس وزراء باكستان يتطلع إلى تعزيز العلاقات مع ماليزيا    هل يتجاوز محمد صلاح أحزانه في ليفربول ليحقق حلم الصعود للمونديال مع الفراعنة ؟    أحمد صالح: الزمالك أعاد الأهلي لمكانه الطبيعي    طقس اليوم .. أجواء خريفية اليوم وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 30 درجة والصغرى 21    " التعليم " تكشف أهمية التقييمات الأسبوعية والاختبار الشهري لصفوف النقل.. تعرف عليها    ذكرى نصر أكتوبر ال52.. الأفلام المصرية توثق بطولات الجيش    اليوم.. الفصل في المنافسة المصرية الكونغولية على رئاسة «اليونسكو»    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6اكتوبر 2025في المنيا.. تعرف على مواعيد الأذان    حاكمان ديمقراطيان يتعهدان بمعركة قضائية بعد إرسال ترامب حرس كاليفورنيا الوطني إلى أوريجون    ماذا قال رئيس الاتحاد السكندري عن الدوري الاستثنائي وأحمد دياب ؟    بعد 64 عامًا.. «لا تطفئ الشمس» لإحسان عبد القدوس من السينما والدراما إلى خشبة المسرح    كثافات مرورية بمحاور القاهرة الكبرى وانتشار أمني مكثف أعلى الطرق السريعة    وفاة مغربي عبد الرحمن إداري الفريق الأول بنادي المقاولون    اليوم، انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق في الدقهلية    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 6-10-2025 بعد آخر ارتفاع.. حديد عز بكام؟    نهر النيل لا يعرف الهزيمة    ميرتس يدعم حظر الهواتف المحمولة بالمدارس في ألمانيا    تطور جديد في واقعة عقر كلب عصام الحضري لمهندسة بالعلمين    استبدليه بالبيض والفول والجبن فورا، استشاري يحذر من اللانشون في ساندويتشات المدرسة    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 6 أكتوبر    حبس المتهمين بإدارة نادٍ صحي لاستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمدينة نصر    «مريض وحالته صعبة».. نضال الأحمدية تعلق على تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية    «أزمة مع النحاس؟».. وليد صلاح الدين يكشف حقيقة عرض أفشة للبيع (خاص)    قناة عبرية: ناشطة من أسطول الصمود تعض موظفة في أحد السجون الإسرائيلية    مدحت صالح يتألق في حفل قصر عابدين بأجمل أغانيه    عيد ميلاد عزيز الشافعي.. رحلة نجاح بدأت من الحلم ووصلت إلى القمة    ترامب: لم يتبق أي قوارب قبالة فنزويلا بعد الضربات الأمريكية    صحة الإسكندرية: تنفيذ 49 برنامجا تدريبيا خلال سبتمبر لرفع كفاءة الكوادر الطبية والإدارية    منتخب مصر يودّع كأس العالم للشباب رسميًا    سكته قلبية.. وفاة شخص قبل نظر نزاع على منزل مع زوجته وشقيقه بمحكمة الإسكندرية    المنتخب يطير إلى المغرب اليوم لتحقيق حُلم المونديال    من غير غسيل.. خطوات تنظيف المراتب من البقع والأتربة    تامر حسني يرد على تكريم نقابة المهن التمثيلية برسالة مؤثرة: "الحلم اتحقق بفضل شباب المسرح المصري"    "كيفية مشاهدة مباراة السعودية والنرويج في كأس العالم للشباب 2025 بث مباشر"    قرار من النيابة ضد المتهم بالتعدي على آخر في حدائق القبة وبحوزته سلاحان ناري وأبيض    الجامعة البريطانية وبرنامج الأمم المتحدة يطلقان النسخة الرابعة من محاكاة قمة المناخ COP30    السفارة التركية بالقاهرة تحتفل بالذكرى المئوية للعلاقات بين مصر وتركيا    وزارة الحج والعمرة: جميع أنواع التأشيرات تتيح أداء مناسك العمرة    البابا تواضروس الثاني يزور إيبارشية أبوتيج وصدقا والغنايم    31 مرشحًا خضعوا للكشف الطبي بالفيوم.. ووكيلة الصحة تتفقد لجان الفحص بالقومسيون والمستشفى العام    بالصور/ مدير امانه المراكز الطبية المتخصصة" البوابة نيوز"..نرفع الطوارئ على مدار 24 ساعة لاستقبال حوادث المواصلات بالطريق الزراعى والدائري..القوى البشرية بقليوب التخصصى لا يستهان بها    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 6-10-2025 في بني سويف    سعر السمك البلطى والكابوريا والجمبرى في الأسواق اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025    ترقي وإعادة تعيين المعلمين 2025.. «الأكاديمية» تحدد مواعيد جديدة لاختبارات الصلاحية    هناك من يحاول التقرب منك.. حظ برج القوس اليوم 6 أكتوبر    أسعار الذهب في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الاثنين 6 أكتوبر 2025    فنانة تصاب ب ذبحة صدرية.. أعراض وأسباب مرض قد يتطور إلى نوبة قلبية    على زعزع يخضع للتأهيل فى مران مودرن سبورت    بدر محمد بطل فيلم ضي في أول حوار تلفزيوني: الاختلاف قد يكون ميزة    لحظة تهور سائق في زفة بكرداسة تنتهي بالقبض عليه.. إنفوجراف    أمين الإفتاء: الصبر على الزوجة والتحمل والاجتهاد في الموعظة له أجر وثواب من الله    تعرف على مواقيت الصلاة غد الاثنين 6-10-2025 في محافظة قنا    رمضان 2026.. تعرف على موعد حلول الشهر الكريم وعدد أيامه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر بالتفاصيل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 10 - 12 - 2014

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بقانون في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب
أحمد عيسى
وافق مجلس الوزراء في إجتماعه اليوم، على مشروع قرار بقانون في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب
وفق ما انتهت من اعداده اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1833 لسنة 2014، وسيتم ارسال المشروع الى مجلس الدولة واللجنة العليا للانتخابات لمراجعته وابداء الرأي نحوه، تمهيدا لاصداره من رئيس الجمهورية في أقرب وقت ممكن.
وينص مشروع القرار بقانون على :
المادة الأولى
تسري أحكام هذا القانون على أول انتخابات مجلس النواب تجري بعد نفاذ أحكامه، وعلى كل انتخاب تكميلي لها، ويلغي كل ما يخالف أحكامه.
المادة الثانية
تُقسم جمهورية مصر العربية الى مائتين واثنتين وثلاثين دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم الى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
المادة الثالثة
تُحدد مكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، طبقا للجداول المرفقة، بما يكفل التمثيل العادل للسكان والمحافظات والمتكافئ للناخبين.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وخلال عرضه لمشروع القرار بقانون الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، أوضح اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الإنتخابات أنه استكمالا للمنظومة التشريعية المنظمة للانتخابات البرلمانية والتي صدر منها القراران بقانون رقمي 45 لعام 2014 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، و46 لعام 2014 الخاص بمجلس النواب، وإعمالا لأحكام المواد (11، 88، 102، 243، 244) من الدستور والمواد (1، 3، 4، 5)من القانون رقم 46 لسنة 2014 الخاص بمجلس النواب، واحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا ذات الصلة، واسترشادا بالضوابط الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية والمستمدة من المبادئ والتجارب الدولية، والخصائص الجغرافية والتاريخية والاجتماعية المحلية والتجارب السابقة في هذا الشأن، فقد تم إعداد مقترح مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية من خلال مراعاة الاعتبارات التالية:
أولا : ضرورة أن يكون عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية ممثلا تمثيلا عادلا لعدد السكان ولكافة المحافظات، وكذا يكون ممثلا تمثيلا متكافئا لعدد الناخبين، وذلك إعمالا لأحكام المادة 102 من الدستور ( مع مراعاة الطبيعة الخاصة بالمحافظات الساحلية والحدودية وذات الطبيعة الخاصة، تطبيقا لأحكام المادة 236 من الدستور)
ثانيا : ضرورة الالتزام بضوابط التقسيم الاداري المعتمد للدولة والمعمول به بمختلف أنشطة الدولة (صحة –تعليم- تموين – أحوال مدنية .... إلخ)
ثالثا : مراعاة عدم استقطاع أي جزء من أحد الكيانات الادارية المكونة للدوائر الانتخابية (مراكز وأقسام الشرطة الواردة بالتقسيم الاداري المعتمد للدولة) وضمه الى كيان إداري آخر.
رابعا : ضرورة مراعاة تحقيق التجاور الجغرافي لمكونات الدائرة الواحدة (في حالة تكونها من عدة كيانات إدارية).
خامسا : مراعاة تمثيل كافة الكيانات الادارية الجغرافية ذات الأعداد القليلة للناخبين بدوائر مستقلة حرصا على تمكينهم من مباشرة حقوقهم السياسية.
سادسا : تمثيل المجتمعات الجديدة من خلال تخصيص دوائر انتخابية لغالبيتها، وذلك تشجيعا لخطط التنمية بالدولة من خلال دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والنهضة العمرانية الشاملة بتلك المجتمعات.
سابعا : مراعاة الظروف والاعتبارات الجغرافية والسكانية الخاصة بعدد من المحافظات الساحلية والحدودية وذات المساحة الأكبر والعدد الأقل للناخبين ( مثل : شمال وجنوب سيناء- الوادي الجديد – البحر الأحمر- مدن القناة – مطروح).
ثامنا : مراعاة ضرورة التجانس الاجتماعي والديموجرافي لمكونات الدوائر الانتخابية.
تاسعا: تخفيف الأعباء عن كل من المرشحين والناخبين من خلال زيادة عدد الدوائر الانتخابية وتقليل عدد الناخبين بكل دائرة والتخفيف من حدة الصراعات الانتخابية.
عاشرا : تيسير مهمة النواب في التعامل مع الوحدات الادارية بالدولة، بما يمكنهم من رعاية مصالح أبناء دوائرهم ، بالاضافة الى دورهم القومي في الرقابة والتشريع.
حادي عشر : تحديد عدد مقاعد البرلمان من خلال مراعاة الحد الأدنى الوارد بالدستور (450 عضوا) وبعدد إجمالي يقبل القسمة على الرقم (3) لتحقيق نسبة الثلث والثلثين باعتبارها نصابا دستوريا تتطلبه مناقشة بعض الموضوعات الهامة بالبرلمان.
هذا، وقد تم تقسيم الدوائر الانتخابية وفقا لنظام المقاعد الفردية، وكذا وفقا للقوائم، وتوزيع مقاعد الفئات المميزة بها وعدد المقاعد المخصصة لكل محافظة وفقا للجداول المرفقة
ننشر بالتفاصيل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بقانون في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب
أحمد عيسى
وافق مجلس الوزراء في إجتماعه اليوم، على مشروع قرار بقانون في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب
وفق ما انتهت من اعداده اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1833 لسنة 2014، وسيتم ارسال المشروع الى مجلس الدولة واللجنة العليا للانتخابات لمراجعته وابداء الرأي نحوه، تمهيدا لاصداره من رئيس الجمهورية في أقرب وقت ممكن.
وينص مشروع القرار بقانون على :
المادة الأولى
تسري أحكام هذا القانون على أول انتخابات مجلس النواب تجري بعد نفاذ أحكامه، وعلى كل انتخاب تكميلي لها، ويلغي كل ما يخالف أحكامه.
المادة الثانية
تُقسم جمهورية مصر العربية الى مائتين واثنتين وثلاثين دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم الى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
المادة الثالثة
تُحدد مكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، طبقا للجداول المرفقة، بما يكفل التمثيل العادل للسكان والمحافظات والمتكافئ للناخبين.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وخلال عرضه لمشروع القرار بقانون الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، أوضح اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الإنتخابات أنه استكمالا للمنظومة التشريعية المنظمة للانتخابات البرلمانية والتي صدر منها القراران بقانون رقمي 45 لعام 2014 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، و46 لعام 2014 الخاص بمجلس النواب، وإعمالا لأحكام المواد (11، 88، 102، 243، 244) من الدستور والمواد (1، 3، 4، 5)من القانون رقم 46 لسنة 2014 الخاص بمجلس النواب، واحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا ذات الصلة، واسترشادا بالضوابط الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية والمستمدة من المبادئ والتجارب الدولية، والخصائص الجغرافية والتاريخية والاجتماعية المحلية والتجارب السابقة في هذا الشأن، فقد تم إعداد مقترح مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية من خلال مراعاة الاعتبارات التالية:
أولا : ضرورة أن يكون عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية ممثلا تمثيلا عادلا لعدد السكان ولكافة المحافظات، وكذا يكون ممثلا تمثيلا متكافئا لعدد الناخبين، وذلك إعمالا لأحكام المادة 102 من الدستور ( مع مراعاة الطبيعة الخاصة بالمحافظات الساحلية والحدودية وذات الطبيعة الخاصة، تطبيقا لأحكام المادة 236 من الدستور)
ثانيا : ضرورة الالتزام بضوابط التقسيم الاداري المعتمد للدولة والمعمول به بمختلف أنشطة الدولة (صحة –تعليم- تموين – أحوال مدنية .... إلخ)
ثالثا : مراعاة عدم استقطاع أي جزء من أحد الكيانات الادارية المكونة للدوائر الانتخابية (مراكز وأقسام الشرطة الواردة بالتقسيم الاداري المعتمد للدولة) وضمه الى كيان إداري آخر.
رابعا : ضرورة مراعاة تحقيق التجاور الجغرافي لمكونات الدائرة الواحدة (في حالة تكونها من عدة كيانات إدارية).
خامسا : مراعاة تمثيل كافة الكيانات الادارية الجغرافية ذات الأعداد القليلة للناخبين بدوائر مستقلة حرصا على تمكينهم من مباشرة حقوقهم السياسية.
سادسا : تمثيل المجتمعات الجديدة من خلال تخصيص دوائر انتخابية لغالبيتها، وذلك تشجيعا لخطط التنمية بالدولة من خلال دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والنهضة العمرانية الشاملة بتلك المجتمعات.
سابعا : مراعاة الظروف والاعتبارات الجغرافية والسكانية الخاصة بعدد من المحافظات الساحلية والحدودية وذات المساحة الأكبر والعدد الأقل للناخبين ( مثل : شمال وجنوب سيناء- الوادي الجديد – البحر الأحمر- مدن القناة – مطروح).
ثامنا : مراعاة ضرورة التجانس الاجتماعي والديموجرافي لمكونات الدوائر الانتخابية.
تاسعا: تخفيف الأعباء عن كل من المرشحين والناخبين من خلال زيادة عدد الدوائر الانتخابية وتقليل عدد الناخبين بكل دائرة والتخفيف من حدة الصراعات الانتخابية.
عاشرا : تيسير مهمة النواب في التعامل مع الوحدات الادارية بالدولة، بما يمكنهم من رعاية مصالح أبناء دوائرهم ، بالاضافة الى دورهم القومي في الرقابة والتشريع.
حادي عشر : تحديد عدد مقاعد البرلمان من خلال مراعاة الحد الأدنى الوارد بالدستور (450 عضوا) وبعدد إجمالي يقبل القسمة على الرقم (3) لتحقيق نسبة الثلث والثلثين باعتبارها نصابا دستوريا تتطلبه مناقشة بعض الموضوعات الهامة بالبرلمان.
هذا، وقد تم تقسيم الدوائر الانتخابية وفقا لنظام المقاعد الفردية، وكذا وفقا للقوائم، وتوزيع مقاعد الفئات المميزة بها وعدد المقاعد المخصصة لكل محافظة وفقا للجداول المرفقة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.