تعادل غزل المحلة و زد سلبيا فى الشوط الأول بدورى نايل    مسلسل عين سحرية.. فضيحة اللحوم الفاسدة تكشفها الحلقة الثالثة    تفاصيل الحالة الصحية لطفل باسوس المصاب بطلق خرطوش فى القليوبية    د. أحمد فرج القاصد: الجامعات الأهلية والتكنولوجية الجديدة جزء من منظومة تطوير شاملة تخدم التعليم والتنمية    جميل مزهر: ياسر عرفات رمز خالد للثورة الفلسطينية ومصدر إلهام للجبهة الشعبية    " محافظ الدقهلية ينعى شهداء لقمة العيش في حادث محور 30 يونيو "    ثاني يوم رمضان.. أسعار الفراخ البيضاء في المزارع والأسواق الجمعة 20 فبراير 2026    مؤتمر أرتيتا: اعتدنا على تغيير توتنام لمدربيه    جوريتزكا على أعتاب الجانرز.. صفقة مجانية تُشعل صيف أرسنال    وزارة الداخلية: ضبط 30 طن زيوت سيارات مغشوشة داخل مصنع بدون ترخيص في البحيرة    ضبط عامل وزوجته لاتهامهما بالتعدي على والدته بدائرة مركز المنصورة في الدقهلية    وزير الاتصالات يعزز شراكات الذكاء الاصطناعي في ختام مشاركته بقمة الهند 2026    جميل مزهر: يجب على حماس العمل لبناء الوحدة الوطنية وتغليب مصلحة الفلسطينيين    الأزهر الشريف يحتضن العالم على مائدة إفطار واحدة    مصطفى حسني: القرآن يواسي قلب النبي بسورة الكهف.. فيديو    وزير «الخارجية» يبحث زيادة وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين مصر وفيتنام    غادة عبد الرازق: فكرت أعتزل أكثر من مرة.. لكن الفن أقوى مني    رامز جلال: هنا الزاهد بعد الطلاق وشها فاق    السفيرة نبيلة مكرم تتابع جاهزية دعم الأسر المستحقة خلال شهر رمضان| صور    أوقاف الأقصر تفتتح مسجدين في الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك    محافظ الجيزة: حملات مكثفة على مستوى الأحياء لمواجهة النباشين والفريزة    «الرعاية الصحية» تتابع توفير الخدمات الطبية لمصابي حادث محور 30 يونيو في بورسعيد    شرطة بريطانيا تفتش قصر شقيق ملك بريطانيا وتوسّع التحقيق في ملف "إبستين"    عشان البوظة..محافظ سوهاج يطمئن على حالات تسمم بمستشفى جرجا    الأمن يضبط المتهمين في اعتداء باسوس على أب وطفله بعد تداول فيديو    مصرع صبي نتيجة سقوطه من الطابق الرابع في مدينة المطرية بالدقهلية    «الصحة العالمية» تجدد اعتماد مصر دولة خالية من الحصبة للعام الثالث على التوالي    القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف    "الأعلى للجامعات" ينظم فعاليات لدعم البرامج البينية وتعزيز التعاون مع جامعة الأزهر    محافظ قنا يدعم بائعا: "اللي عايز ياكل عيش هنساعده".. فيديو    «عيشها بصحة».. شمال سيناء تطلق خطة موسعة للمبادرات الرئاسية خلال رمضان    يسرا تشيد بمسلسل «سوا سوا» وتؤكد: دراما إنسانية تستحق النجاح    بولندا تكشف عن نظام «بلوشتش» لزرع الألغام وتلوّح بتلغيم حدودها مع روسيا    قيادي بحركة فتح: تنكر المستوطنين بزي الجيش تعبير عن إرهاب منظم    غدًا.. محاكمة المتهمين في واقعة "توأم زينة" والكلب داخل كومبوند بالشيخ زايد    "الصحة الحيوانية" يحصل على شهادة المنظمة العالمية للسيطرة على مرض "الجلاندرز" بالخيول    «القومي للمرأة» يطلق المرصد الإعلامي لرصد الدراما الرمضانية    منير أديب يكتب: لماذا يُمارس الإخوان العنف وينكرونه؟    محافظ الوادي الجديد: تكثيف البرامج التدريبية وتوسيع قاعدة المستفيدات بمركز إبداع مصر الرقمية    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    دعاء الجمعة الأولى من رمضان 2026 مكتوب وأجمل الأدعية المستجابة عنوان مشابه:    البرلمان الفنزويلي يقرّ بالإجماع قانون العفو    معاناة من أجل النجاة| الإسماعيلي والاتحاد السكندري على حافة الهاوية.. والصمود لم يعد رفاهية    شرايين التنمية بقلب الصعيد.. كل ما تريد معرفته عن الخط الثاني للقطار الكهربائى    الاحتلال يمنع الفلسطينيين من دخول مدينة القدس    تعديلات موسعة في مواعيد وتركيب القطارات على خطوط الوجهين البحري والقبلي    وزير الخارجية يعقد لقاءات رفيعة المستوى على هامش اجتماع مجلس السلام في واشنطن    ضبط أحد الأشخاص حال تعديه على فرد أمن إدارى بأحد المجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة    إنجاز مصري مشرف في المعرض الدولي للاختراعات بالكويت 2026    نجم الزمالك السابق: معتمد جمال على قدر المسؤولية.. والفريق يحتاج لعودة المصابين    د. ممدوح الدماطي يحاور أعظم محارب في الدولة الحديثة    اللهم اغفر لنا وارحمنا وتقبل صيامنا وصلاتنا.. ثاني صلاة فجر في شهر رمضان بكفر الشيخ    وفاة الممثل إريك داين بعد صراع مع المرض    خاصمته 10 أشهر.. على قدورة يروي تفاصيل مشاجرته مع عمر كمال    تعقيدات العلاقة بين يسرا اللوزي وابنتها في مسلسل "كان ياما كان"    أبو السعود رجل مباراة المقاولون العرب والمصري في الدوري    ميشيل يانكون يكشف حقيقة شكواه ضد الأهلي    بث مباشر | ليلة الحسابات المعقدة في الدوري.. الأهلي يواجه الجونة تحت ضغط الصدارة المفقودة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد| توصيات مفوضي الدستورية التي تهدد تأجيل الانتخابات
نشر في الشروق الجديد يوم 23 - 02 - 2015

المساواة مستحيلة بين أعداد الناخبين الذين يمثلهم نائب واحد.. وحساب الوزن النسبى بعدد الناخبين والسكان معًا "لا يصلح"
الصوت فى الجمالية 3 أمثال عين شمس والبساتين.. وصوت المنتزه ثلث برج العرب.. وصوت قليوب ضعفى شبرا والخانكة
أخطاء فى جميع المحافظات بناء على المعيار المزدوج أو عدد السكان فقط أو عدد الناخبين وحده
التقرير يضع حلولا لبعض المشكلات فى القاهرة والإسكندرية والقليوبية ودمياط بدمج وفصل دوائر
رفض التقرير الخاص بقانون تقسيم الدوائر رقم 202 لسنة 2014 طعن المدعى بشأن المغايرة فى أعداد المقاعد المخصصة لدوائر النظام الفردى، مؤكدا أن المغايرة مطلوبة ليتحقق التناسب بين عدد الناخبين وعدد المقاعد، غير أن التقرير شدد على افتقار القانون تماما للتكافؤ بين أعداد الناخبين وعدد المقاعد داخل الدوائر.
وقال التقرير إن "حق المرشحين فى الفوز بعضوية المجالس التى كفل الدستور والقانون صفتها التمثيلية، لا ينفصل عن حق الناخبين فى الإدلاء بأصواتهم لاختيار من يثقون فيه من بينهم، لأنهما حقان مرتبطان يتبادلان التأثير فيما بينهما، ولا يجوز بالتالى أن تفرض على مباشرة أيهما تلك القيود التى لا تتصل بتكامل العملية الانتخابية وضمان مصداقيتها أو بما يكون كافلا إنصافها، وتدفق الحقائق الموضوعية المتعلقة بها، بل يجب أن تتوافر لها بوجه عام أسس ضبطها، بما يصون حيدتها".
وأضاف أن النظم الانتخابية جميعها، غايتها أن يكون التمثيل وفقا لأحكامها متكافئا وعرض المرشحين لآرائهم والدفاع عنها متوازنا وانتسابهم إلى منظمة بذاتها مؤشرا على افتراض دعمهم لأهدافها وإعلانهم مصادر تمويل حملتهم الانتخابية.
وأوضح أن "قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على أن مبدأ المساواة أمام القانون، ليس مبدأ تلقينيا جامدا منافيا للضرورة العملية، ولا هو قاعدة صماء تنبذ صور التمييز جميعها، ولا كافلا لتلك الدقة الحسابية التى تقتضيها موازين العدل المطلق بين الأشياء، وأنه إذا جاز للدولة أن تتخذ بنفسها ما تراه ملائما من التدابير لتنظيم موضوع محدد، فلا يجوز أن يكشف تطبيقها مبدأ المساواة عن نزوات، أو منبئا عن اعتناقها لأوضاع جائرة تثير ضغائن أو أحقاد تنفلت بها ضوابط سلوكها، ولا عدوانا معبرا عن بأس سلطانها، بل يتعين أن يكون موقفها اعتدالا فى مجال تعاملها مع المواطنين، فلا تمايز بينهم إملاء أو عسفا".
مشيرا إلى أنه من الجائز أن تغاير السلطة التشريعية ووفقا لمقاييس منطقية بين مراكز لا تتحد معطياتها، أو تتباين فيما بينها فى الأسس التى تقوم عليها، على أن تكون الفوارق بينها حقيقية لا اصطناع فيها ولا تخيل.
وذكر أن "النص الدستورى وضع ضابطين أساسيين لتقسيم الدوائر الانتخابية هم التمثيل العادل للسكان والتمثيل العادل للمحافظات" وأن التمثيل العادل للسكان يعنى أن يمثل النائب فى أى دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذى يمثله باقى النواب فى الدوائر الانتخابية الأخرى، مما مؤداه وجوب مراعاة التمثيل المتكافئ للناخبين فى المجالس النيابية، ولا يعنى هذا المبدأ أن يكون التساوى بين أعداد من يمثلهم النائب فى كل دائرة تساويا حسابيا مطلقا، لاستحالة تحقيق ذلك علميا، وإنما يكفى لتحقيق هذا المبدأ أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يمثلهم النائب على مستوى الدولة فى حدود المعقول.
كما أن تقسيم الدوائر يجب أن ينضبط بحيث يتناسب وعدد السكان فى كل دائرة من الدوائر التى تقسم إليها البلاد بمراعاة التجاور الجغرافى، كما يجب ألا تُرسم الدوائر بطريقة تعسفية ومن دون مراعاة للصالح العام.
وأضاف أن "عدالة تمثيل المحافظات تقتضى أن تمثل كل محافظات الدولة فى مجلس النواب بصرف النظر عن عدد سكانها، فالمساواة المطلوبة ليست مساواة حسابية دقيقة بل يسمح فيها بقدر يسير من المغايرة ومن الصعب وضع معيار حسابى موحد لتحديد درجة التناسب المطلوبة دستوريا بين عدد النواب مقارنة بعدد السكان فى جميع حالات تقسيم الدوائر والمسألة متروكة لتقدير واضعى نظام التقسيم تحت رقابة المحكمة الدستورية العليا التى ينبغى أن تتأكد من أن تقدير المشرع ليس تحكميا وأنه يستند إلى أسس موضوعية تبرره"، وفى جميع الحالات فإن المهم "ألا يصل عدم التناسب إلى درجة يتحقق معها الإخلال بمبدأ المساواة بأن يتواجد تفاوت كبير بين عدد النواب إلى عدد السكان فى الدوائر المختلفة".
واستند التقرير إلى مذكرة المستشار نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع، المؤرخة فى 15 من ديسمبر سنة 2014، التى ذكرت أنه تم تقسيم الدوائر بناء على معيار الوزن النسبى للمقعد، وذلك بالحساب الآتى: الوزن النسبى للمقعد = عدد سكان الجمهورية + عدد الناخبين بها، مقسوما على اثنين، والكل مقسوم على عدد المقاعد الفردية بمجلس النواب.
المقاعد الفردية للمحافظة = عدد سكان المحافظة + عدد الناخبين المقيدين، مقسوما على اثنين، والكل مقسوم على الوزن النسبى للمقعد.
واعتبرت المذكرة أن هذا المعيار وضع قاعدة عامة مجردة عن أى ميل أو هوى، بما مؤداه تحقق معيار المساواة على النحو السالف الذكر حتى وإن نتج عن تطبيق ذلك المعيار مفارقات فى بعض المحافظات؛ بالانتقاص من المقاعد المخصصة لبعضها لصالح زيادتها للبعض الآخر منها؛ تحقيقا لاعتبارات العدالة والإنصاف لبعض الطوائف.
المعيار المزدوج لا يصلح
وأوضح التقرير أن هذا المعيار المزدوج المبنى على عدد السكان وعدد الدوائر لا يصلح، وأن المعيار وفقا لحكمى المحكمة الدستورية العليا عند إعمال رقابتها السابقة على مشروع قانون تقسيم الدوائر 2013 يتمثل فى 4 نقاط هى:
1 تمثيل كل محافظات الدولة فى مجلس النواب أيا كان عدد سكانها.
2 أن يمثل النائب فى أى دائرة عددا من الناخبين يتقارب مع المتوسط العام الذى يمثلهم النائب على مستوى الدولة .
3 مراعاة التجاور الجغرافى للمكونات الإدارية للدائرة.
4 عدم التعسف فى رسم الدوائر الانتخابية، ومراعاة الصالح العام.
لذلك، فقد كان من الضرورى أن يتم الاستهداء بمعيار العدد المتكافئ للناخبين، باعتباره المعبر عن التوزيع العادل للسكان، كأسس لتوزيع المقاعد فى مجلس النواب.
وأوضح التقرير أن هذا المبدأ الذى أصبح معروفا ب"صوت واحد لشخص واحد" فى حكم المحكمة العليا الأمريكية فى قضية رينولد وسميس عام 1964، حيث تطلب الحكم أن يكون هناك تمثيل متساوٍ من النواب لأعداد متساوية من الناخبين، وعبر عن ذلك رئيس المحكمة القاضى إيرل وارنر، حين قال: "إن النواب المشرعين يمثلون الناس لا الأشجار أو الأفدنة، وهم يختارون من الناخبين لا من المزارع أو المدن أو المصالح الاقتصادية".
(تجربة عملية)
لكن التقرير جنح إلى مجاراة المعيار المزدوج ليحدد ما إذا كان واضعو القانون قد طبقوا المعيار الذى اعتنقوه تطبيقا سليما أم لا، فأجرى حساب الوزن النسبى وفقا للمعادلات المذكورة، وأصبح المتوسط "نائبا لكل 168866 ناخبا" مع الأخذ فى الاعتبار عدم إمكانية التساوى المطلق بين الأعداد التى يمثلها النائب فى كل دائرة، لاختلاف الطبيعة الجغرافية للدوائر، والكثافات السكانية، وقبول وجود فروق فى حدود 25% بالزيادة أو النقصان بين أعداد الناخبين فى الدوائر المختلفة، باعتبار نسبة الخطأ هذه هى الحد الأقصى المتعارف عليه فى الدول الديمقراطية، لتحتم ألا يجاوز الحد الأقصى للناخبين الذين يمثلهم نائب واحد على 211 ألف ناخب وألا يقل عن 126500 ناخب.
وأورد التقرير بعض نسب التمثيل النيابى وفقا لهذه العملية الحسابية، ففى محافظة القاهرة، دائرة البساتين يمثل فيها النائب 240959 ناخبا، وفى دائرة حلوان يمثل فيها 233936 ناخبا، ودائرة عين شمس يمثل فيها 247364 ناخبا، وفى الجمالية يمثل فيها 77865، أى أن ثقل الصوت الانتخابى فى قسم الجمالية يساوى ما يجاوز الثلاثة أصوات فى أقسام عين شمس والبساتين وحلوان.
وفى الإسكندرية تبين أن ثقل الصوت الانتخابى فى مدينة برج العرب يساوى 3 أصوات فى دوائر أول المنتزه وثانٍ المنتزه وأول العامرية.
وفى القليوبية تبين أن الصوت الانتخابى فى مدينة قليوب يجاوز ضعفى الصوت الانتخابى فى دوائر طوخ وأول شبرا والخانكة.
وفى الشرقية تبين أن الصوت الانتخابى فى دائرة العاشر من رمضان يقارب صوتين فى دوائر الحسينية والزقازيق وكفر صقر.
وفى دمياط تبين أن الصوت الانتخابى فى دائرة الزرقا يقارب صوتين فى دائرة فارسكور.
وفى كفرالشيخ تبين أن ثقل الصوت الانتخابى فى دائرة بيلا يجاوز ضعف الصوت فى مركز الحامول.
وفى الغربية، تبين أن التمثيل النيابى لدائرة بسيون هو نائب لكل 236295 ناخبا بما يجاوز المتوسط المتخذ معيارا لتقسيم الدوائر بنسبة 45%، بينما يمثل النائب 136153 ناخبا فى دائرة قطور بما يقل عن المعيار بنسبة 20%، مما يؤكد صحة دمج الدائرتين لتحقيق نسبة تقترب من الصحة، وليس فصلهما كما ارتأى قسم التشريع بمجلس الدولة.
وفى الجيزة تبين أن الصوت الانتخابى فى دائرتى الدقى وأكتوبر يجاوز ضعف الصوت فى دوائر الصف ومنشأة القناطر وأطفيح.
وأشار التقرير إلى وجود تفاوت بنسب كبيرة بين محافظة وأخرى فى الوزن النسبى لأصوات المحافظات الحدودية، وتفاوت بطريقة صارخة داخل دائرتى محافظة جنوب سيناء؛ فحين خصص القرار بقانون مقعدا واحدا لدائرة شرم الشيخ، خصص مقعدين لدائرة طور سيناء، رغم أن المتوسط الانتخابى للأولى 64223 والمتوسط الانتخابى للثانية 57092.
ثم فحص التقرير تقسيم الدوائر فى ضوء معيار عدد السكان، وأورد 16 مثالا للأخطاء، ففى القاهرة هناك ست دوائر يجاوز عدد المواطنين الذين يمثلهم نائب واحد الحد الأقصى المطلوب للتمثيل.
ثم فحصه مرة أخرى بناء على معيار عدد الناخبين فقط المعتمد من المحكمة الدستورية، فاكتشف أخطاء أيضا، مع ملاحظة عدم تطبيق هذه المعايير على المحافظات الحدودية تقديرا لوضعها الاستثنائى المقرر دستوريا.
وخلص التقرير بعد التجارب إلى أن "قانون تقسيم الدوائر المطعون عليه، وعلى ضوء أى معيار يكون قد اعتنقه، قد أخل إخلالا فاحشا بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص بين الناخبين والمرشحين، عند تقسيمه الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى، بما يوقعه فى مغبة المخالفة الدستورية".
مقترحات التعديل
وضع التقرير عدة مقترحات لحل المشكلات القائمة، حيث اقترح ضم دائرتى 15 مايو وحلوان ويخصص لها أربعة مقاعد، وهى المقاعد المخصص لهما منفردتين حاليا، فيصبح معدل الأصوات التى يمثلها النائب فى الدائرة المقترحة 160268 ناخبا.
واقترح أيضا ضم دائرتى الساحل وروض الفرج بأربعة ممثلين، وضم دائرتى الزيتون والوايلى بثلاثة ممثلين، وضم دائرتى النزهة ومصر الجديدة بثلاثة نواب.
وفى الإسكندرية، اقترح ضم دائرتى أول وثانٍ الرمل بأربعة مقاعد، وضم دائرتى أول العامرية وبرج العرب بثلاثة مقاعد.
وفى القليوبية ضم دائرتى ثانٍ شبرا الخيمة والخصوص بثلاثة مقاعد، وضم دائرتى قليوب ومدينة قليوب.
وفى دمياط ضم دائرتى الزرقا وفارسكور بمقعد واحد، وفى كفر الشيخ ضم دائرتى البرلس وبيلا بثلاثة مقاعد، وفى المنوفية ضم دائرتى الشهداء وتلا بثلاثة مقاعد، ودائرتى قويسنا وبركة السبع بأربعة مقاعد، وفى الفيوم ضم دائرتى يوسف الصديق وإبشواى، وفى بنى سويف ضم دائرتى بنى سويف ومدينة بنى سويف بثلاثة مقاعد، ودائرتى ناصر والواسطى بثلاثة مقاعد، ودائرتى ببا وإهناسيا بثلاثة مقاعد، وفى المنيا ضم دائرتى مدينة المنيا والمنيا بأربعة مقاعد، وضم دائرتى ملوى ومدينة ملوى بأربعة مقاعد.
وأكد التقرير أنه "يمكن ضم عديد من الدوائر بمحافظات الجيزة والمنيا وأسيوط وقنا، غير أن الهيئة لم تتمكن فى ضوء المستندات المتاحة دراسة جميع الجوانب الجغرافية والأمنية المتعلقة بهذا الضم مما أعجزها عن أن نقطع برأى فى شأنها".
واختتم التقرير بأن "القانون فارق بشدة بين وزن الصوت الانتخابى فى العديد من الدوائر الفردية، بحيث أخل بضوابط التمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين، المتطلب دستوريا؛ بمقتضى المادة 102 من الدستور، كما يكون قد خالف مبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة 53 من الدستور، وعصف بحقى الانتخاب والترشح؛ حين مايز، تحكما، بين قيمة أصوات الناخبين فى الدوائر الانتخابية المختلفة، وغاير تسلطا، بين أقدار المرشحين، وما يحتاجه كل منهم من أصوات للنجاح تبعا للدائرة التى سيترشح بها، وذلك كله من دون مبرر موضوعى معتبر، وتضحى الجداول الخاصة بالدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى موصومة بعدم الدستورية".
المادة 25 من «الحقوق السياسية»: مرشحو القوائم مظلومون فى الدعاية الانتخابية
المادة 6 من «مجلس النواب»: التمييز الإيجابى للمرأة ينتهى بدخولها البرلمان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.