حركة مؤشر الدولار بالتداولات العالمية 5 يناير 2026    التشكيل الرسمي لمباراة المقاولون ضد غزل المحلة في كأس عاصمة مصر    المسرح القومي يحتفل ب"الملك لير" بعد 100 ليلة عرض    قافلة "زاد العزة" ال109 تحمل آلاف المساعدات الغذائية من مصر إلى غزة    وحدة وطنية تتجدد كل عام، شيخ الأزهر والقيادات الدينية يهنئون البابا تواضروس بعيد الميلاد (صور)    يلا كووورة.. شاهد منتخب مصر يصطدم ببنين في ثمن نهائي أمم إفريقيا 2025.. الموعد والقنوات المجانية الناقلة    قائمة برشلونة - عودة أراوخو للمشاركة في السوبر الإسباني    حريق هائل بمصنع بلاستيك وإصابة 7 أشخاص في مدينة 6 أكتوبر    عاجل- موجة برد قوية تضرب البلاد غدًا.. شبورة كثيفة وتحذيرات للمزارعين والسائقين    محافظ أسيوط يتفقد اختبارات «توفاس» في البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي    وزيرا خارجية مصر والسعودية يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات القضايا الإقليمية    أمم أفريقيا 2025| مدرب الجزائر يعلن عودة جوان حجام لناديه بعد الإصابة    وكيل ميكالي يعترف بمفاوضات الزمالك للتعاقد مع المدرب البرازيلي    أمم إفريقيا - تأكد غياب أوناحي عن باقي مباريات البطولة    إنزاجي يتحدث عن مستقبل مهاجم الهلال    تقرير: الإمكانات المتاحة لا تكفي لمواجهة حجم الكارثة الإنسانية في غزة    بتكلفة 4 مليون جنيه.. إطلاق التيار الكهربائي في 156 عمود إنارة بالشرقية    الرواتب تصل إلى 14 ألف.. وزير العمل يشهد التقديم على فرص عمل الضبعة النووية    ضبط عامل خردة ظهر في فيديو متداول يسرق كابلًا كهربائيًا ببورسعيد    د.أسامة السعيد: رهان الدولة الحقيقي على فكر الشباب وقدرتهم على قيادة الاقتصاد    أبطال في غرف العمليات بمستشفى أبو قير العام    بلومبيرج: الصين تعوض نقص النفط الفنزويلى بمخزونات عائمة    مصدر بالزمالك يكشف المقابل المادي المطلوب لبيع ناصر ماهر    اتحاد منتجي الدواجن: التصدير ليس له علاقة بارتفاع الأسعار حاليا    اسعار الحديد اليوم الإثنين 5يناير 2026 فى المنيا    "الرقابة المالية" تطلق أول سجل لقيد شركات تقييم المخاطر لأغراض التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا    وزير الداخلية يزور البابا تواضروس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد (صور)    ضبط عصابة دجل وشعوذة تستولى على أموال المواطنين بالقاهرة    حنفي جبالي يزور الكاتدرائية المرقسية لتقديم التهنئة بعيد الميلاد    إطلاق تطبيق رقمي لفعاليات مهرجان المسرح العربي بالتزامن مع دورته ال16    بين الخشب والحبر.. شاهد قبطي نادر على رسالة التعليم وحفظ المعرفة    خبير سياحى: توقعات بجذب 5 ملايين سائح للسياحة الثقافية فى 2026 بفضل المتحف الكبير    ننشر مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 5يناير 2026 فى المنيا    آخر تطورات سعر الريال السعودي بالبنوك المصرية    محافظ القاهرة يفتتح مركز الرعاية المركزة بجمعية جمال الدين الأفغاني    هام من عميد كلية التجارة بشأن فكرة تخفيض مدة الدراسة ل 3 سنوات    الرئيس السيسي يوجه بتوسيع الجيل الخامس وتوطين صناعة الاتصالات ودعم الحوسبة السحابية    رئيس جامعة بنها الأهلية ونائب الشؤون الأكاديمية يتفقدان امتحانات الفصل الدراسي الأول    الأزهر للفتوى: الغبن والتدليس في البيع والشراء مكسب زائف وبركة تُنزَع    جبل حراء.. شاهدُ البدايات ومَعلمٌ خالد في ذاكرة مكة المكرمة    كيف يقضي المسافر الصلاة الفائتة بعد عودته؟.. الأزهر يجيب    السكك الحديدية: تطبيق إجراءات السلامة بالقطارات لانخفاض مستوى الرؤية بسبب الشبورة    سول: أزمة فنزويلا سيكون لها تأثير محدود على اقتصاد كوريا الجنوبية    سفرة عيد الميلاد المثالية.. وصفات سهلة ولذيذة لتجهيز أطباق العيد في المنزل    لميس الحديدي: فيلم الملحد لا يدعو للإلحاد أو يروج له.. وإبراهيم عيسى يطرح دائما أسئلة صعبة    كيفية أتوب من ذنب كبير؟ أمين الفتوى يجيب    المكسيك و5 دول آخرى.. لماذا ترفض دول كبرى سيطرة ترامب على نفط فنزويلا؟    إنقاذ 28 شخصا من الغرق على متن لانش سياحي بعد شحوطه جنوب البحر الأحمر    افتتاح مركز جامعة القاهرة الأهلية للدعم النفسي وفق أسس علمية ومهنية    انقاذ شاب تعرض لبتر كامل بإصبع الابهام نتيجه ساطور بمستشفى سوهاج الجامعي    «القاهرة الإخبارية»: الشاحنات الإغاثية مستمرة لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة    ننشر أسماء المصابين في حادث «صحراوي» قنا    استخدام المروحة والجوارب.. نصائح هامة لمواجهة الشعور بالبرد داخل المنزل    جيمي كيميل يسخر من ترامب في حفل جوائز اختيار النقاد (فيديو)    منشور مفاجئ يعزز مخاوف الأوروبية المتصاعدة من الطموحات الأمريكية حول جرينلاند    فيلم «جوازة ولا جنازة».. شريف سلامة يكشف سر انجذابه لشخصية «حسن الدباح»    عمرو مصطفى: بدأت الغناء بعد خلافاتي مع المطربين.. كنت كل ما أتخانق مع مطرب أروح مغني    نتيجة الحصر العددي لدائرة المنتزه بالإسكندرية في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد| توصيات مفوضي الدستورية التي تهدد تأجيل الانتخابات
نشر في الشروق الجديد يوم 23 - 02 - 2015

المساواة مستحيلة بين أعداد الناخبين الذين يمثلهم نائب واحد.. وحساب الوزن النسبى بعدد الناخبين والسكان معًا "لا يصلح"
الصوت فى الجمالية 3 أمثال عين شمس والبساتين.. وصوت المنتزه ثلث برج العرب.. وصوت قليوب ضعفى شبرا والخانكة
أخطاء فى جميع المحافظات بناء على المعيار المزدوج أو عدد السكان فقط أو عدد الناخبين وحده
التقرير يضع حلولا لبعض المشكلات فى القاهرة والإسكندرية والقليوبية ودمياط بدمج وفصل دوائر
رفض التقرير الخاص بقانون تقسيم الدوائر رقم 202 لسنة 2014 طعن المدعى بشأن المغايرة فى أعداد المقاعد المخصصة لدوائر النظام الفردى، مؤكدا أن المغايرة مطلوبة ليتحقق التناسب بين عدد الناخبين وعدد المقاعد، غير أن التقرير شدد على افتقار القانون تماما للتكافؤ بين أعداد الناخبين وعدد المقاعد داخل الدوائر.
وقال التقرير إن "حق المرشحين فى الفوز بعضوية المجالس التى كفل الدستور والقانون صفتها التمثيلية، لا ينفصل عن حق الناخبين فى الإدلاء بأصواتهم لاختيار من يثقون فيه من بينهم، لأنهما حقان مرتبطان يتبادلان التأثير فيما بينهما، ولا يجوز بالتالى أن تفرض على مباشرة أيهما تلك القيود التى لا تتصل بتكامل العملية الانتخابية وضمان مصداقيتها أو بما يكون كافلا إنصافها، وتدفق الحقائق الموضوعية المتعلقة بها، بل يجب أن تتوافر لها بوجه عام أسس ضبطها، بما يصون حيدتها".
وأضاف أن النظم الانتخابية جميعها، غايتها أن يكون التمثيل وفقا لأحكامها متكافئا وعرض المرشحين لآرائهم والدفاع عنها متوازنا وانتسابهم إلى منظمة بذاتها مؤشرا على افتراض دعمهم لأهدافها وإعلانهم مصادر تمويل حملتهم الانتخابية.
وأوضح أن "قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على أن مبدأ المساواة أمام القانون، ليس مبدأ تلقينيا جامدا منافيا للضرورة العملية، ولا هو قاعدة صماء تنبذ صور التمييز جميعها، ولا كافلا لتلك الدقة الحسابية التى تقتضيها موازين العدل المطلق بين الأشياء، وأنه إذا جاز للدولة أن تتخذ بنفسها ما تراه ملائما من التدابير لتنظيم موضوع محدد، فلا يجوز أن يكشف تطبيقها مبدأ المساواة عن نزوات، أو منبئا عن اعتناقها لأوضاع جائرة تثير ضغائن أو أحقاد تنفلت بها ضوابط سلوكها، ولا عدوانا معبرا عن بأس سلطانها، بل يتعين أن يكون موقفها اعتدالا فى مجال تعاملها مع المواطنين، فلا تمايز بينهم إملاء أو عسفا".
مشيرا إلى أنه من الجائز أن تغاير السلطة التشريعية ووفقا لمقاييس منطقية بين مراكز لا تتحد معطياتها، أو تتباين فيما بينها فى الأسس التى تقوم عليها، على أن تكون الفوارق بينها حقيقية لا اصطناع فيها ولا تخيل.
وذكر أن "النص الدستورى وضع ضابطين أساسيين لتقسيم الدوائر الانتخابية هم التمثيل العادل للسكان والتمثيل العادل للمحافظات" وأن التمثيل العادل للسكان يعنى أن يمثل النائب فى أى دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذى يمثله باقى النواب فى الدوائر الانتخابية الأخرى، مما مؤداه وجوب مراعاة التمثيل المتكافئ للناخبين فى المجالس النيابية، ولا يعنى هذا المبدأ أن يكون التساوى بين أعداد من يمثلهم النائب فى كل دائرة تساويا حسابيا مطلقا، لاستحالة تحقيق ذلك علميا، وإنما يكفى لتحقيق هذا المبدأ أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يمثلهم النائب على مستوى الدولة فى حدود المعقول.
كما أن تقسيم الدوائر يجب أن ينضبط بحيث يتناسب وعدد السكان فى كل دائرة من الدوائر التى تقسم إليها البلاد بمراعاة التجاور الجغرافى، كما يجب ألا تُرسم الدوائر بطريقة تعسفية ومن دون مراعاة للصالح العام.
وأضاف أن "عدالة تمثيل المحافظات تقتضى أن تمثل كل محافظات الدولة فى مجلس النواب بصرف النظر عن عدد سكانها، فالمساواة المطلوبة ليست مساواة حسابية دقيقة بل يسمح فيها بقدر يسير من المغايرة ومن الصعب وضع معيار حسابى موحد لتحديد درجة التناسب المطلوبة دستوريا بين عدد النواب مقارنة بعدد السكان فى جميع حالات تقسيم الدوائر والمسألة متروكة لتقدير واضعى نظام التقسيم تحت رقابة المحكمة الدستورية العليا التى ينبغى أن تتأكد من أن تقدير المشرع ليس تحكميا وأنه يستند إلى أسس موضوعية تبرره"، وفى جميع الحالات فإن المهم "ألا يصل عدم التناسب إلى درجة يتحقق معها الإخلال بمبدأ المساواة بأن يتواجد تفاوت كبير بين عدد النواب إلى عدد السكان فى الدوائر المختلفة".
واستند التقرير إلى مذكرة المستشار نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع، المؤرخة فى 15 من ديسمبر سنة 2014، التى ذكرت أنه تم تقسيم الدوائر بناء على معيار الوزن النسبى للمقعد، وذلك بالحساب الآتى: الوزن النسبى للمقعد = عدد سكان الجمهورية + عدد الناخبين بها، مقسوما على اثنين، والكل مقسوم على عدد المقاعد الفردية بمجلس النواب.
المقاعد الفردية للمحافظة = عدد سكان المحافظة + عدد الناخبين المقيدين، مقسوما على اثنين، والكل مقسوم على الوزن النسبى للمقعد.
واعتبرت المذكرة أن هذا المعيار وضع قاعدة عامة مجردة عن أى ميل أو هوى، بما مؤداه تحقق معيار المساواة على النحو السالف الذكر حتى وإن نتج عن تطبيق ذلك المعيار مفارقات فى بعض المحافظات؛ بالانتقاص من المقاعد المخصصة لبعضها لصالح زيادتها للبعض الآخر منها؛ تحقيقا لاعتبارات العدالة والإنصاف لبعض الطوائف.
المعيار المزدوج لا يصلح
وأوضح التقرير أن هذا المعيار المزدوج المبنى على عدد السكان وعدد الدوائر لا يصلح، وأن المعيار وفقا لحكمى المحكمة الدستورية العليا عند إعمال رقابتها السابقة على مشروع قانون تقسيم الدوائر 2013 يتمثل فى 4 نقاط هى:
1 تمثيل كل محافظات الدولة فى مجلس النواب أيا كان عدد سكانها.
2 أن يمثل النائب فى أى دائرة عددا من الناخبين يتقارب مع المتوسط العام الذى يمثلهم النائب على مستوى الدولة .
3 مراعاة التجاور الجغرافى للمكونات الإدارية للدائرة.
4 عدم التعسف فى رسم الدوائر الانتخابية، ومراعاة الصالح العام.
لذلك، فقد كان من الضرورى أن يتم الاستهداء بمعيار العدد المتكافئ للناخبين، باعتباره المعبر عن التوزيع العادل للسكان، كأسس لتوزيع المقاعد فى مجلس النواب.
وأوضح التقرير أن هذا المبدأ الذى أصبح معروفا ب"صوت واحد لشخص واحد" فى حكم المحكمة العليا الأمريكية فى قضية رينولد وسميس عام 1964، حيث تطلب الحكم أن يكون هناك تمثيل متساوٍ من النواب لأعداد متساوية من الناخبين، وعبر عن ذلك رئيس المحكمة القاضى إيرل وارنر، حين قال: "إن النواب المشرعين يمثلون الناس لا الأشجار أو الأفدنة، وهم يختارون من الناخبين لا من المزارع أو المدن أو المصالح الاقتصادية".
(تجربة عملية)
لكن التقرير جنح إلى مجاراة المعيار المزدوج ليحدد ما إذا كان واضعو القانون قد طبقوا المعيار الذى اعتنقوه تطبيقا سليما أم لا، فأجرى حساب الوزن النسبى وفقا للمعادلات المذكورة، وأصبح المتوسط "نائبا لكل 168866 ناخبا" مع الأخذ فى الاعتبار عدم إمكانية التساوى المطلق بين الأعداد التى يمثلها النائب فى كل دائرة، لاختلاف الطبيعة الجغرافية للدوائر، والكثافات السكانية، وقبول وجود فروق فى حدود 25% بالزيادة أو النقصان بين أعداد الناخبين فى الدوائر المختلفة، باعتبار نسبة الخطأ هذه هى الحد الأقصى المتعارف عليه فى الدول الديمقراطية، لتحتم ألا يجاوز الحد الأقصى للناخبين الذين يمثلهم نائب واحد على 211 ألف ناخب وألا يقل عن 126500 ناخب.
وأورد التقرير بعض نسب التمثيل النيابى وفقا لهذه العملية الحسابية، ففى محافظة القاهرة، دائرة البساتين يمثل فيها النائب 240959 ناخبا، وفى دائرة حلوان يمثل فيها 233936 ناخبا، ودائرة عين شمس يمثل فيها 247364 ناخبا، وفى الجمالية يمثل فيها 77865، أى أن ثقل الصوت الانتخابى فى قسم الجمالية يساوى ما يجاوز الثلاثة أصوات فى أقسام عين شمس والبساتين وحلوان.
وفى الإسكندرية تبين أن ثقل الصوت الانتخابى فى مدينة برج العرب يساوى 3 أصوات فى دوائر أول المنتزه وثانٍ المنتزه وأول العامرية.
وفى القليوبية تبين أن الصوت الانتخابى فى مدينة قليوب يجاوز ضعفى الصوت الانتخابى فى دوائر طوخ وأول شبرا والخانكة.
وفى الشرقية تبين أن الصوت الانتخابى فى دائرة العاشر من رمضان يقارب صوتين فى دوائر الحسينية والزقازيق وكفر صقر.
وفى دمياط تبين أن الصوت الانتخابى فى دائرة الزرقا يقارب صوتين فى دائرة فارسكور.
وفى كفرالشيخ تبين أن ثقل الصوت الانتخابى فى دائرة بيلا يجاوز ضعف الصوت فى مركز الحامول.
وفى الغربية، تبين أن التمثيل النيابى لدائرة بسيون هو نائب لكل 236295 ناخبا بما يجاوز المتوسط المتخذ معيارا لتقسيم الدوائر بنسبة 45%، بينما يمثل النائب 136153 ناخبا فى دائرة قطور بما يقل عن المعيار بنسبة 20%، مما يؤكد صحة دمج الدائرتين لتحقيق نسبة تقترب من الصحة، وليس فصلهما كما ارتأى قسم التشريع بمجلس الدولة.
وفى الجيزة تبين أن الصوت الانتخابى فى دائرتى الدقى وأكتوبر يجاوز ضعف الصوت فى دوائر الصف ومنشأة القناطر وأطفيح.
وأشار التقرير إلى وجود تفاوت بنسب كبيرة بين محافظة وأخرى فى الوزن النسبى لأصوات المحافظات الحدودية، وتفاوت بطريقة صارخة داخل دائرتى محافظة جنوب سيناء؛ فحين خصص القرار بقانون مقعدا واحدا لدائرة شرم الشيخ، خصص مقعدين لدائرة طور سيناء، رغم أن المتوسط الانتخابى للأولى 64223 والمتوسط الانتخابى للثانية 57092.
ثم فحص التقرير تقسيم الدوائر فى ضوء معيار عدد السكان، وأورد 16 مثالا للأخطاء، ففى القاهرة هناك ست دوائر يجاوز عدد المواطنين الذين يمثلهم نائب واحد الحد الأقصى المطلوب للتمثيل.
ثم فحصه مرة أخرى بناء على معيار عدد الناخبين فقط المعتمد من المحكمة الدستورية، فاكتشف أخطاء أيضا، مع ملاحظة عدم تطبيق هذه المعايير على المحافظات الحدودية تقديرا لوضعها الاستثنائى المقرر دستوريا.
وخلص التقرير بعد التجارب إلى أن "قانون تقسيم الدوائر المطعون عليه، وعلى ضوء أى معيار يكون قد اعتنقه، قد أخل إخلالا فاحشا بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص بين الناخبين والمرشحين، عند تقسيمه الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى، بما يوقعه فى مغبة المخالفة الدستورية".
مقترحات التعديل
وضع التقرير عدة مقترحات لحل المشكلات القائمة، حيث اقترح ضم دائرتى 15 مايو وحلوان ويخصص لها أربعة مقاعد، وهى المقاعد المخصص لهما منفردتين حاليا، فيصبح معدل الأصوات التى يمثلها النائب فى الدائرة المقترحة 160268 ناخبا.
واقترح أيضا ضم دائرتى الساحل وروض الفرج بأربعة ممثلين، وضم دائرتى الزيتون والوايلى بثلاثة ممثلين، وضم دائرتى النزهة ومصر الجديدة بثلاثة نواب.
وفى الإسكندرية، اقترح ضم دائرتى أول وثانٍ الرمل بأربعة مقاعد، وضم دائرتى أول العامرية وبرج العرب بثلاثة مقاعد.
وفى القليوبية ضم دائرتى ثانٍ شبرا الخيمة والخصوص بثلاثة مقاعد، وضم دائرتى قليوب ومدينة قليوب.
وفى دمياط ضم دائرتى الزرقا وفارسكور بمقعد واحد، وفى كفر الشيخ ضم دائرتى البرلس وبيلا بثلاثة مقاعد، وفى المنوفية ضم دائرتى الشهداء وتلا بثلاثة مقاعد، ودائرتى قويسنا وبركة السبع بأربعة مقاعد، وفى الفيوم ضم دائرتى يوسف الصديق وإبشواى، وفى بنى سويف ضم دائرتى بنى سويف ومدينة بنى سويف بثلاثة مقاعد، ودائرتى ناصر والواسطى بثلاثة مقاعد، ودائرتى ببا وإهناسيا بثلاثة مقاعد، وفى المنيا ضم دائرتى مدينة المنيا والمنيا بأربعة مقاعد، وضم دائرتى ملوى ومدينة ملوى بأربعة مقاعد.
وأكد التقرير أنه "يمكن ضم عديد من الدوائر بمحافظات الجيزة والمنيا وأسيوط وقنا، غير أن الهيئة لم تتمكن فى ضوء المستندات المتاحة دراسة جميع الجوانب الجغرافية والأمنية المتعلقة بهذا الضم مما أعجزها عن أن نقطع برأى فى شأنها".
واختتم التقرير بأن "القانون فارق بشدة بين وزن الصوت الانتخابى فى العديد من الدوائر الفردية، بحيث أخل بضوابط التمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين، المتطلب دستوريا؛ بمقتضى المادة 102 من الدستور، كما يكون قد خالف مبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة 53 من الدستور، وعصف بحقى الانتخاب والترشح؛ حين مايز، تحكما، بين قيمة أصوات الناخبين فى الدوائر الانتخابية المختلفة، وغاير تسلطا، بين أقدار المرشحين، وما يحتاجه كل منهم من أصوات للنجاح تبعا للدائرة التى سيترشح بها، وذلك كله من دون مبرر موضوعى معتبر، وتضحى الجداول الخاصة بالدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى موصومة بعدم الدستورية".
المادة 25 من «الحقوق السياسية»: مرشحو القوائم مظلومون فى الدعاية الانتخابية
المادة 6 من «مجلس النواب»: التمييز الإيجابى للمرأة ينتهى بدخولها البرلمان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.