الاحتلال الإماراتي يلهط 85% من الإيرادات .. موانئ أبوظبي "ديليسبس" قناة السويس والموانئ المصرية!    ترامب يتعهد بمساعدة سكان غزة في الحصول على "بعض الطعام"    وزير الشباب يهنئ اتحاد الجمباز بعد حصد 8 ميداليات في بطولة إفريقيا    الاتحاد السلوفينى يطلب جراديشار من الأهلى خلال فترة كأس العالم للأندية    هل تقدم كولر بشكوى ضد الأهلي في «فيفا»؟ وكيل المدرب يحسم الجدل    جداول امتحانات نهاية العام للصف الأول والثاني الإعدادي بمدارس الجيزة 2025 - (مستند)    تكييف صحراوي ينهي حياة طفل صعقا بالكهرباء في «دراو» بأسوان    بالفيديو.. رنا رئيس ترقص مع زوجها في حفل زفافها على أغنية "بالراحة يا شيخة"    الدفاع الروسية: إسقاط تسع مسيرات أوكرانية في أجواء مقاطعتي بيلجورود وكورسك    باستونى قبل مواجهة الإنتر ضد برشلونة: علينا السيطرة على يامال وتفادى أخطاء الذهاب    جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 في القاهرة لطلاب الابتدائية    هل بدأ الصيف؟ بيان الأرصاد يكشف طقس الساعات المقبلة (عودة ارتفاع درجات الحرارة)    قتلت جوزها بسبب علاقة مع أخوه.. قرار من الجنايات في جريمة "الدم والخيانة" بالجيزة    البابا تواضروس: مصر تعتبر القضية الفلسطينية من أهم أولوياتها    ليلى علوي تقدم واجب العزاء في المنتج الراحل وليد مصطفى    بمباركة أمريكية.. ما دور واشنطن في الضربة الإسرائيلية الأخيرة على الحوثيين؟    "ابدأ حلمك" يواصل تدريباته فى قنا بورش الأداء والتعبير الحركى    محمد عشوب يكشف سبب طلاق سعاد حسنى و علي بدرخان (فيديو)    هل ارتداء القفازات كفاية؟.. في يومها العالمي 5 خرافات عن غسل اليدين    تصعيد عسكري في غزة وسط انهيار إنساني... آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة    شولتز: ألمانيا ستواصل دعمها لأوكرانيا بالتنسيق مع شركائها الأوروبيين    وزير الرياضة يهنئ المصارعة بعد حصد 62 ميدالية في البطولة الأفريقية    التصريح بدفن جثتين طفلتين شقيقتين انهار عليهما جدار بقنا    «حتى أفراد عائلته».. 5 أشياء لا يجب على الشخص أن يخبر بها الآخرين عن شريكه    أسرار حب الأبنودى للسوايسة    المغرب وموريتانيا يبحثان ترسيخ أسس التعاون جنوب-جنوب ومواجهة التحديات التنموية    محافظ سوهاج: مستشفى المراغة المركزي الجديد الأكبر على مستوى المحافظة بتكلفة 1.2 مليار جنيه    جامعة العريش تستقبل وفد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية    أسعار النفط تتراجع 2.51%.. وبرنت يسجل أقل من 60 دولاراً للبرميل    عاد من الاعتزال ليصنع المعجزات.. كيف انتشل رانييري روما من الهبوط؟    الإفتاء توضح الحكم الشرعي في الاقتراض لتأدية فريضة الحج    أمين الفتوى يوضح حكم رفع الأذان قبل دخول الوقت: له شروط وهذا الأمر لا يجوز شرعًا    زراعة الشيوخ توصي بسرعة تعديل قانون التعاونيات الزراعية    خوفا من الإلحاد.. ندوة حول «البناء الفكري وتصحيح المفاهيم» بحضور قيادات القليوبية    الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل مقر بطولة العالم العسكرية للفروسية رقم 25 بالعاصمة الإدارية "بث مباشر"    "الجزار": انطلاق أعمال قافلة طبية مجانية لأهالي منطقة المقطم.. صور    وفاة نجم "طيور الظلام" الفنان نعيم عيسى بعد صراع مع المرض    محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني| صور    وضع السم في الكشري.. إحالة متهم بقتل سائق وسرقته في الإسكندرية للمفتي    «هكتبلك كل حاجة عشان الولاد».. السجن 10 سنوات لمتهم بإنهاء حياة زوجته ب22 طعنة    ما حكم نسيان البسملة في قراءة الفاتحة أثناء الصلاة؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    جانتس: التأخير في تشكيل لجنة تحقيق رسمية بأحداث 7 أكتوبر يضر بأمن الدولة    سفيرة الاتحاد الأوروبي ومدير مكتب الأمم المتحدة للسكان يشيدا باستراتيجية مصر لدعم الصحة والسكان    وصلت لحد تضليل الناخبين الأمريكيين باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي.. «التصدي للشائعات» تناقش مراجعة وتنفيذ خطط الرصد    حقيقة تعثر مفاوضات الزمالك مع كريم البركاوي (خاص)    لمدة 20 يوما.. علق كلي لمنزل كوبرى الأباجية إتجاه صلاح سالم بالقاهرة    مستشفى قنا العام تنجح في تنفيذ قسطرة مخية لمسنة    "قومي حقوق الإنسان" ينظّم دورتين تدريبيتين للجهاز الإداري في كفر الشيخ    الهند تحبط مخططا إرهابيا بإقليم جامو وكشمير    العملات المشفرة تتراجع.. و"بيتكوين" تحت مستوى 95 ألف دولار    هيئة الصرف تنظم حملة توعية للمزارعين فى إقليم مصر الوسطى بالفيوم    وزارة الصحة تعلن نجاح جراحة دقيقة لإزالة ورم من فك مريضة بمستشفى زايد التخصصي    قطاع الرعاية الأساسية يتابع جودة الخدمات الصحية بوحدات طب الأسرة فى أسوان    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    محمود ناجي حكما لمواجهة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري    نتنياهو: خطة غزة الجديدة تشمل الانتقال من أسلوب الاقتحامات لاحتلال الأراضى    ارتفعت 3 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-5-2025 في محافظة الفيوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد| توصيات مفوضي الدستورية التي تهدد تأجيل الانتخابات
نشر في الشروق الجديد يوم 23 - 02 - 2015

المساواة مستحيلة بين أعداد الناخبين الذين يمثلهم نائب واحد.. وحساب الوزن النسبى بعدد الناخبين والسكان معًا "لا يصلح"
الصوت فى الجمالية 3 أمثال عين شمس والبساتين.. وصوت المنتزه ثلث برج العرب.. وصوت قليوب ضعفى شبرا والخانكة
أخطاء فى جميع المحافظات بناء على المعيار المزدوج أو عدد السكان فقط أو عدد الناخبين وحده
التقرير يضع حلولا لبعض المشكلات فى القاهرة والإسكندرية والقليوبية ودمياط بدمج وفصل دوائر
رفض التقرير الخاص بقانون تقسيم الدوائر رقم 202 لسنة 2014 طعن المدعى بشأن المغايرة فى أعداد المقاعد المخصصة لدوائر النظام الفردى، مؤكدا أن المغايرة مطلوبة ليتحقق التناسب بين عدد الناخبين وعدد المقاعد، غير أن التقرير شدد على افتقار القانون تماما للتكافؤ بين أعداد الناخبين وعدد المقاعد داخل الدوائر.
وقال التقرير إن "حق المرشحين فى الفوز بعضوية المجالس التى كفل الدستور والقانون صفتها التمثيلية، لا ينفصل عن حق الناخبين فى الإدلاء بأصواتهم لاختيار من يثقون فيه من بينهم، لأنهما حقان مرتبطان يتبادلان التأثير فيما بينهما، ولا يجوز بالتالى أن تفرض على مباشرة أيهما تلك القيود التى لا تتصل بتكامل العملية الانتخابية وضمان مصداقيتها أو بما يكون كافلا إنصافها، وتدفق الحقائق الموضوعية المتعلقة بها، بل يجب أن تتوافر لها بوجه عام أسس ضبطها، بما يصون حيدتها".
وأضاف أن النظم الانتخابية جميعها، غايتها أن يكون التمثيل وفقا لأحكامها متكافئا وعرض المرشحين لآرائهم والدفاع عنها متوازنا وانتسابهم إلى منظمة بذاتها مؤشرا على افتراض دعمهم لأهدافها وإعلانهم مصادر تمويل حملتهم الانتخابية.
وأوضح أن "قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على أن مبدأ المساواة أمام القانون، ليس مبدأ تلقينيا جامدا منافيا للضرورة العملية، ولا هو قاعدة صماء تنبذ صور التمييز جميعها، ولا كافلا لتلك الدقة الحسابية التى تقتضيها موازين العدل المطلق بين الأشياء، وأنه إذا جاز للدولة أن تتخذ بنفسها ما تراه ملائما من التدابير لتنظيم موضوع محدد، فلا يجوز أن يكشف تطبيقها مبدأ المساواة عن نزوات، أو منبئا عن اعتناقها لأوضاع جائرة تثير ضغائن أو أحقاد تنفلت بها ضوابط سلوكها، ولا عدوانا معبرا عن بأس سلطانها، بل يتعين أن يكون موقفها اعتدالا فى مجال تعاملها مع المواطنين، فلا تمايز بينهم إملاء أو عسفا".
مشيرا إلى أنه من الجائز أن تغاير السلطة التشريعية ووفقا لمقاييس منطقية بين مراكز لا تتحد معطياتها، أو تتباين فيما بينها فى الأسس التى تقوم عليها، على أن تكون الفوارق بينها حقيقية لا اصطناع فيها ولا تخيل.
وذكر أن "النص الدستورى وضع ضابطين أساسيين لتقسيم الدوائر الانتخابية هم التمثيل العادل للسكان والتمثيل العادل للمحافظات" وأن التمثيل العادل للسكان يعنى أن يمثل النائب فى أى دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذى يمثله باقى النواب فى الدوائر الانتخابية الأخرى، مما مؤداه وجوب مراعاة التمثيل المتكافئ للناخبين فى المجالس النيابية، ولا يعنى هذا المبدأ أن يكون التساوى بين أعداد من يمثلهم النائب فى كل دائرة تساويا حسابيا مطلقا، لاستحالة تحقيق ذلك علميا، وإنما يكفى لتحقيق هذا المبدأ أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يمثلهم النائب على مستوى الدولة فى حدود المعقول.
كما أن تقسيم الدوائر يجب أن ينضبط بحيث يتناسب وعدد السكان فى كل دائرة من الدوائر التى تقسم إليها البلاد بمراعاة التجاور الجغرافى، كما يجب ألا تُرسم الدوائر بطريقة تعسفية ومن دون مراعاة للصالح العام.
وأضاف أن "عدالة تمثيل المحافظات تقتضى أن تمثل كل محافظات الدولة فى مجلس النواب بصرف النظر عن عدد سكانها، فالمساواة المطلوبة ليست مساواة حسابية دقيقة بل يسمح فيها بقدر يسير من المغايرة ومن الصعب وضع معيار حسابى موحد لتحديد درجة التناسب المطلوبة دستوريا بين عدد النواب مقارنة بعدد السكان فى جميع حالات تقسيم الدوائر والمسألة متروكة لتقدير واضعى نظام التقسيم تحت رقابة المحكمة الدستورية العليا التى ينبغى أن تتأكد من أن تقدير المشرع ليس تحكميا وأنه يستند إلى أسس موضوعية تبرره"، وفى جميع الحالات فإن المهم "ألا يصل عدم التناسب إلى درجة يتحقق معها الإخلال بمبدأ المساواة بأن يتواجد تفاوت كبير بين عدد النواب إلى عدد السكان فى الدوائر المختلفة".
واستند التقرير إلى مذكرة المستشار نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع، المؤرخة فى 15 من ديسمبر سنة 2014، التى ذكرت أنه تم تقسيم الدوائر بناء على معيار الوزن النسبى للمقعد، وذلك بالحساب الآتى: الوزن النسبى للمقعد = عدد سكان الجمهورية + عدد الناخبين بها، مقسوما على اثنين، والكل مقسوم على عدد المقاعد الفردية بمجلس النواب.
المقاعد الفردية للمحافظة = عدد سكان المحافظة + عدد الناخبين المقيدين، مقسوما على اثنين، والكل مقسوم على الوزن النسبى للمقعد.
واعتبرت المذكرة أن هذا المعيار وضع قاعدة عامة مجردة عن أى ميل أو هوى، بما مؤداه تحقق معيار المساواة على النحو السالف الذكر حتى وإن نتج عن تطبيق ذلك المعيار مفارقات فى بعض المحافظات؛ بالانتقاص من المقاعد المخصصة لبعضها لصالح زيادتها للبعض الآخر منها؛ تحقيقا لاعتبارات العدالة والإنصاف لبعض الطوائف.
المعيار المزدوج لا يصلح
وأوضح التقرير أن هذا المعيار المزدوج المبنى على عدد السكان وعدد الدوائر لا يصلح، وأن المعيار وفقا لحكمى المحكمة الدستورية العليا عند إعمال رقابتها السابقة على مشروع قانون تقسيم الدوائر 2013 يتمثل فى 4 نقاط هى:
1 تمثيل كل محافظات الدولة فى مجلس النواب أيا كان عدد سكانها.
2 أن يمثل النائب فى أى دائرة عددا من الناخبين يتقارب مع المتوسط العام الذى يمثلهم النائب على مستوى الدولة .
3 مراعاة التجاور الجغرافى للمكونات الإدارية للدائرة.
4 عدم التعسف فى رسم الدوائر الانتخابية، ومراعاة الصالح العام.
لذلك، فقد كان من الضرورى أن يتم الاستهداء بمعيار العدد المتكافئ للناخبين، باعتباره المعبر عن التوزيع العادل للسكان، كأسس لتوزيع المقاعد فى مجلس النواب.
وأوضح التقرير أن هذا المبدأ الذى أصبح معروفا ب"صوت واحد لشخص واحد" فى حكم المحكمة العليا الأمريكية فى قضية رينولد وسميس عام 1964، حيث تطلب الحكم أن يكون هناك تمثيل متساوٍ من النواب لأعداد متساوية من الناخبين، وعبر عن ذلك رئيس المحكمة القاضى إيرل وارنر، حين قال: "إن النواب المشرعين يمثلون الناس لا الأشجار أو الأفدنة، وهم يختارون من الناخبين لا من المزارع أو المدن أو المصالح الاقتصادية".
(تجربة عملية)
لكن التقرير جنح إلى مجاراة المعيار المزدوج ليحدد ما إذا كان واضعو القانون قد طبقوا المعيار الذى اعتنقوه تطبيقا سليما أم لا، فأجرى حساب الوزن النسبى وفقا للمعادلات المذكورة، وأصبح المتوسط "نائبا لكل 168866 ناخبا" مع الأخذ فى الاعتبار عدم إمكانية التساوى المطلق بين الأعداد التى يمثلها النائب فى كل دائرة، لاختلاف الطبيعة الجغرافية للدوائر، والكثافات السكانية، وقبول وجود فروق فى حدود 25% بالزيادة أو النقصان بين أعداد الناخبين فى الدوائر المختلفة، باعتبار نسبة الخطأ هذه هى الحد الأقصى المتعارف عليه فى الدول الديمقراطية، لتحتم ألا يجاوز الحد الأقصى للناخبين الذين يمثلهم نائب واحد على 211 ألف ناخب وألا يقل عن 126500 ناخب.
وأورد التقرير بعض نسب التمثيل النيابى وفقا لهذه العملية الحسابية، ففى محافظة القاهرة، دائرة البساتين يمثل فيها النائب 240959 ناخبا، وفى دائرة حلوان يمثل فيها 233936 ناخبا، ودائرة عين شمس يمثل فيها 247364 ناخبا، وفى الجمالية يمثل فيها 77865، أى أن ثقل الصوت الانتخابى فى قسم الجمالية يساوى ما يجاوز الثلاثة أصوات فى أقسام عين شمس والبساتين وحلوان.
وفى الإسكندرية تبين أن ثقل الصوت الانتخابى فى مدينة برج العرب يساوى 3 أصوات فى دوائر أول المنتزه وثانٍ المنتزه وأول العامرية.
وفى القليوبية تبين أن الصوت الانتخابى فى مدينة قليوب يجاوز ضعفى الصوت الانتخابى فى دوائر طوخ وأول شبرا والخانكة.
وفى الشرقية تبين أن الصوت الانتخابى فى دائرة العاشر من رمضان يقارب صوتين فى دوائر الحسينية والزقازيق وكفر صقر.
وفى دمياط تبين أن الصوت الانتخابى فى دائرة الزرقا يقارب صوتين فى دائرة فارسكور.
وفى كفرالشيخ تبين أن ثقل الصوت الانتخابى فى دائرة بيلا يجاوز ضعف الصوت فى مركز الحامول.
وفى الغربية، تبين أن التمثيل النيابى لدائرة بسيون هو نائب لكل 236295 ناخبا بما يجاوز المتوسط المتخذ معيارا لتقسيم الدوائر بنسبة 45%، بينما يمثل النائب 136153 ناخبا فى دائرة قطور بما يقل عن المعيار بنسبة 20%، مما يؤكد صحة دمج الدائرتين لتحقيق نسبة تقترب من الصحة، وليس فصلهما كما ارتأى قسم التشريع بمجلس الدولة.
وفى الجيزة تبين أن الصوت الانتخابى فى دائرتى الدقى وأكتوبر يجاوز ضعف الصوت فى دوائر الصف ومنشأة القناطر وأطفيح.
وأشار التقرير إلى وجود تفاوت بنسب كبيرة بين محافظة وأخرى فى الوزن النسبى لأصوات المحافظات الحدودية، وتفاوت بطريقة صارخة داخل دائرتى محافظة جنوب سيناء؛ فحين خصص القرار بقانون مقعدا واحدا لدائرة شرم الشيخ، خصص مقعدين لدائرة طور سيناء، رغم أن المتوسط الانتخابى للأولى 64223 والمتوسط الانتخابى للثانية 57092.
ثم فحص التقرير تقسيم الدوائر فى ضوء معيار عدد السكان، وأورد 16 مثالا للأخطاء، ففى القاهرة هناك ست دوائر يجاوز عدد المواطنين الذين يمثلهم نائب واحد الحد الأقصى المطلوب للتمثيل.
ثم فحصه مرة أخرى بناء على معيار عدد الناخبين فقط المعتمد من المحكمة الدستورية، فاكتشف أخطاء أيضا، مع ملاحظة عدم تطبيق هذه المعايير على المحافظات الحدودية تقديرا لوضعها الاستثنائى المقرر دستوريا.
وخلص التقرير بعد التجارب إلى أن "قانون تقسيم الدوائر المطعون عليه، وعلى ضوء أى معيار يكون قد اعتنقه، قد أخل إخلالا فاحشا بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص بين الناخبين والمرشحين، عند تقسيمه الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى، بما يوقعه فى مغبة المخالفة الدستورية".
مقترحات التعديل
وضع التقرير عدة مقترحات لحل المشكلات القائمة، حيث اقترح ضم دائرتى 15 مايو وحلوان ويخصص لها أربعة مقاعد، وهى المقاعد المخصص لهما منفردتين حاليا، فيصبح معدل الأصوات التى يمثلها النائب فى الدائرة المقترحة 160268 ناخبا.
واقترح أيضا ضم دائرتى الساحل وروض الفرج بأربعة ممثلين، وضم دائرتى الزيتون والوايلى بثلاثة ممثلين، وضم دائرتى النزهة ومصر الجديدة بثلاثة نواب.
وفى الإسكندرية، اقترح ضم دائرتى أول وثانٍ الرمل بأربعة مقاعد، وضم دائرتى أول العامرية وبرج العرب بثلاثة مقاعد.
وفى القليوبية ضم دائرتى ثانٍ شبرا الخيمة والخصوص بثلاثة مقاعد، وضم دائرتى قليوب ومدينة قليوب.
وفى دمياط ضم دائرتى الزرقا وفارسكور بمقعد واحد، وفى كفر الشيخ ضم دائرتى البرلس وبيلا بثلاثة مقاعد، وفى المنوفية ضم دائرتى الشهداء وتلا بثلاثة مقاعد، ودائرتى قويسنا وبركة السبع بأربعة مقاعد، وفى الفيوم ضم دائرتى يوسف الصديق وإبشواى، وفى بنى سويف ضم دائرتى بنى سويف ومدينة بنى سويف بثلاثة مقاعد، ودائرتى ناصر والواسطى بثلاثة مقاعد، ودائرتى ببا وإهناسيا بثلاثة مقاعد، وفى المنيا ضم دائرتى مدينة المنيا والمنيا بأربعة مقاعد، وضم دائرتى ملوى ومدينة ملوى بأربعة مقاعد.
وأكد التقرير أنه "يمكن ضم عديد من الدوائر بمحافظات الجيزة والمنيا وأسيوط وقنا، غير أن الهيئة لم تتمكن فى ضوء المستندات المتاحة دراسة جميع الجوانب الجغرافية والأمنية المتعلقة بهذا الضم مما أعجزها عن أن نقطع برأى فى شأنها".
واختتم التقرير بأن "القانون فارق بشدة بين وزن الصوت الانتخابى فى العديد من الدوائر الفردية، بحيث أخل بضوابط التمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين، المتطلب دستوريا؛ بمقتضى المادة 102 من الدستور، كما يكون قد خالف مبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة 53 من الدستور، وعصف بحقى الانتخاب والترشح؛ حين مايز، تحكما، بين قيمة أصوات الناخبين فى الدوائر الانتخابية المختلفة، وغاير تسلطا، بين أقدار المرشحين، وما يحتاجه كل منهم من أصوات للنجاح تبعا للدائرة التى سيترشح بها، وذلك كله من دون مبرر موضوعى معتبر، وتضحى الجداول الخاصة بالدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى موصومة بعدم الدستورية".
المادة 25 من «الحقوق السياسية»: مرشحو القوائم مظلومون فى الدعاية الانتخابية
المادة 6 من «مجلس النواب»: التمييز الإيجابى للمرأة ينتهى بدخولها البرلمان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.