اعرف لجنتك الانتخابية ومقر التصويت فى المرحلة الثانية من انتخابات النواب    كلودين عون: «المرأة اللبنانية ما زالت محرومة من حقوقها»    وزير الأوقاف يهنئ دار الإفتاء المصرية بمرور 130 عامًا على تأسيسها    مصر تستحق صوتك.. انزل شارك في انتخابات مجلس النواب من أجل مستقبل أفضل لبلدنا (فيديو)    جامعة حلوان تنظم ندوة تخطيط ووضع برامج العمل    ننشر سعر اليورو اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025 فى منتصف التعاملات أمام الجنيه    سعر كيلو الفراخ بالقليوبية الأحد 23/ 11 /2025.. البيضاء ب60 جنيها    انطلاق أعمال الدورة الثالثة للملتقى السنوي لمراكز الفكر في الدول العربية    11 شرطا للحصول على قرض مشروع «البتلو» من وزارة الزراعة    الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال في رام الله    وزير الخارجية يؤكد تطلع مصر إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع كندا    اتهامات لأمريكا بإدارة عمليات سرية وخفية بفنزويلا للإطاحة بمادورو    نتنياهو: نرد على خروقات وقف إطلاق النار بشكل مستقل دون الاعتماد على أحد    القاهرة الإخبارية: الاحتلال ينفذ عمليات نسف وتفجير بمدرعات مفخخة شرق غزة    إطلاق قافلة زاد العزة ال78 إلى غزة بحمولة 220 ألف سلة غذائية و104 ألف قطعة ملابس    طاقم حكام صومالى لإدارة مباراة باور ديناموز وبيراميدز فى زامبيا    حسين لبيب يناشد رئيس الجمهورية بحل أزمة أرض السادس من أكتوبر    مواجهات مثيرة.. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة    جامعة بنها تحصد 18 ميدالية في بطولة الجامعات لذوي الاحتياجات بالإسكندرية    جوزيه جوميز: كنا نستحق نقطة واحدة على الأقل أمام الهلال    تجديد حبس المتهم بالتحرش بطالبة في التجمع    حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار المتوقعة: رعدية ببعض المناطق    تسهيلات لكبار السن وذوي الهمم.. التضامن توضح ضوابط حج الجمعيات    «غرق في بنها».. العثور على جثة شاب أمام قناطر زفتي    قرار هام من المحكمة في واقعة التعدي على أطفال داخل مدرسة خاصة بالسلام    الداخلية تضبط مرتكبى واقعة سرقة تانك سولار بعد انتشار المقطع على السوشيال    كيف ترخص السيارة بديلة التوك توك؟.. الجيزة توضح الإجراءات والدعم المتاح    نقابة المهن التمثيلية تنعى الإعلامية ميرفت سلامة    مصطفى كامل: محدش عالج الموسيقيين من جيبه والنقابة كانت منهوبة    أسامة الأزهري: الإفتاء تستند لتاريخ عريق ممتد من زمن النبوة وتواصل دورها مرجعًا لمصر وسائر الأقطار    إقبال من الجمهور الإيطالي والأوروبي على زيارة متحف الأكاديمية المصرية بروما    "أنا متبرع دائم".. جامعة قناة السويس تنظم حملة التبرع بالدم للعام ال15    غدا.. تمريض جامعة القاهرة الأهلية تنظم ندوة توعوية بعنوان "السكري والصحة:معا لمجتمع جامعي أفضل"    أول لقاح لسرطان الرئة فى العالم يدخل مرحلة التجارب السريرية . اعرف التفاصيل    هيئة الاستثمار: طرح فرص استثمارية عالمية في مدينة الجلالة والترويج لها ضمن الجولات الخارجية    اليوم.. الزمالك يبدأ رحلة استعادة الهيبة الأفريقية أمام زيسكو الزامبى فى الكونفدرالية    اتحاد الأثريين العرب يهدي درع «الريادة» لحمدي السطوحي    كمال أبو رية يكشف حقيقة خلافه مع حمادة هلال.. ويعلق: "السوشيال ميديا بتكبر الموضوع"    اليوم بدء امتحانات شهر نوفمبر لسنوات النقل.. وتأجيلها في محافظات انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب    موعد مباراة ريال مدريد أمام إلتشي في الدوري الإسباني.. والقنوات الناقلة    المشاط تلتقي مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية اليابانية للترويج للإصلاحات الاقتصادية    وزارة الصحة: إصابات الأنفلونزا تمثل النسبة الأعلى من الإصابات هذا الموسم بواقع 66%    المخرجة المغربية مريم توزانى: «زنقة مالقا» تجربة شخصية بطلتها جدتى    «هنيدي والفخراني» الأبرز.. نجوم خارج منافسة رمضان 2026    "عيد الميلاد النووي".. حين قدّم الرئيس هديته إلى الوطن    «سويلم» يتابع منظومة الري والصرف بالفيوم.. ويوجه بإعداد خطة صيانة    الوجه الخفى للملكية    بدء فعاليات التدريب المشترك «ميدوزا- 14» بجمهورية مصر العربية    وزارة الصحة: معظم حالات البرد والأنفلونزا ناتجة عن عدوى فيروسية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 23-11-2025 في محافظة قنا    وزير الري: أي سدود إثيوبية جديدة بحوض النيل ستقابل بتصرف مختلف    مواقيت الصلاة فى أسيوط اليوم الاحد 23112025    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأحد 23 نوفمبر    استطلاع: تراجع رضا الألمان عن أداء حكومتهم إلى أدنى مستوى    جولة نارية في الدوري الإيطالي.. عودة نابولي وتعثر يوفنتوس    مفتي الجمهورية: خدمة الحاج عبادة وتنافسا في الخير    دولة التلاوة.. أصوات من الجنة    خلاف حاد على الهواء بين ضيوف "خط أحمر" بسبب مشاركة المرأة في مصروف البيت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر ملامح النسخة النهائية من مشروع قانون «الاستثمار»
نشر في الشروق الجديد يوم 09 - 02 - 2015

• تمليك الأراضي مشروط بسداد الثمن وتنفيذ المشروع وبدء الانتاج فعليا
• تخصيص الأراضي يتنوع بين: تخصيص بدون مقابل لفترة معينة أو التعاقد وفقا لحق الانتفاع والايجار أو الايجار المنتهي بالتمليك أو البيع أو الدخول بحصة عينية في الأرض
• إلزام المستثمر بإقامة مشروعات لخدمة المجتمع في محيط عمله بنسبة 2% من الأرباح يتم خصمها من الضرائب
• إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس الوزراء ووزراء المجموعة الاقتصادية والداخلية والدفاع وخمسة مستثمرين ورئيس اتحاد الصناعات والغرف التجاربة
• اعتماد نظام الشباك الواحد باسم "النافذة الاستثمارية" والمساواة بين المستثمر المحلي والأجنبي
• ثلاثون يوما مدة إصدار تراخيص المستثمرين من تاريخ تقديم الأوراق المطلوبة
• أنظمة الاستثمار: استثمار داخلي ومناطق "حرة" و"استثمارية" و"اقتصادية ذات طبيعة خاصة"
• السماح للهيئة العامة للاستثمار بإنشاء شركات ترويج للاستثمار
• للمستثمر حق إقامة المشروع وتملكه وإيجاره وإدارته والتصرف فيه وجني أرباحه وتحويلها دون قيود وتصفيته دون الإخلال بحق الغير
راجعت لجنة التشريعات الاقتصادية، المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، النسخة النهائية من مشروع قانون الاستثمار، في وقت متأخر من مساء الأحد، الذي أعدته بالتعاون مع الأمانة الفنية بوزارة العدالة الانتقالية.
وقال المستشار حسن بسيوني، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، في تصريحات لمحرري البرلمان، إن مشروع القانون يتضمن أنظمة استثمارية جديدة، تعززها الحوافز والضمانات، كما ينص على نظام "الشباك الواحد الذي يختص باستخراج كافة التراخيص"، فضلا عن نظام مبسّط لتخصيص الأراضي، ونظام جديد للمندوب المفوض، ويساوي بين المستثمر المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى حوافز متدرجة للاستثمار.
وأضاف بسيوني أن المشروع راعى المبادئ الحاكمة لجذب الاستثمار، وأبرزها: الالتزام بالقوانين واللوائح، وحرية المنافسة ومنع الاحتكار، وحماية البيئة وعدم الاضرار بها، والالتزام بمبادئ الحوكمة والشفافية، وضمان صحة وسلامة العاملين، والمساواة بين المنتفعين وبين المستثمر الوطني والأجنبي، وتطبيق قواعد المسؤولية الاجتماعية للاستثمار، بإقامة مشاريع لتنمية المجتمعات الواقع بمحيطها المشروع الاستثماري، وضمان عدم الإخلال بالنظام والآداب العامة.
وبحسب بسيوني، نص القانون على حزمة ضمانات للمستثمر، أهمها: أن يكون له حق إقامة المشروع وتملكه وإيجاره وإدارته والتصرف فيه وجني أرباحه وتحويلها دون قيود وتصفيته دون الإخلال بحق الغير، بالإضافة لضمانات تكفل المعاملة العادلة والمنصفة لجميع المشروعات، والمساواة بين المستثمر الوطني والأجنبي، وحظر التأميم، وعدم جواز المصادرة أو نزع الملكية إلا للمنفعة العامة، وبتعويض عادل، وعدم جواز التدخل في تسعير المنتجات أو وضع الأسعار.
ونص مشروع القانون على معيارين اثنين للاستثمار، أولهما أن يكون وفق الحد العام المقرر له، الذي سيُقرر لاحقا، والثاني مرتبط بأنشطة بعينها يقل حد رأسمالها عن الحد العام المقرر للاستثمار، "لأهميتها بالنسبة للاقتصاد الوطني، كونها توفر فرص عمل كثيفة، أو لاستهدافها انتاج الطاقة، أو لكونها أكثر محافظة على البيئة، أو تراعي المناطق المهمشة والمحرومة، والتأكيد في جميع الأحوال على التوازن بين مصالح جميع أطراف المعادلة الاستثمارية". على حد قول بسيوني.
وقال رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية إن جميع الاستثمارات المقامة، أيا كان نظامها، تتمتع بالضمانات، وقصر الحوافز والمزايا وتدرجها، على الاستثمارات في المجالات والأنشطة محل اهتمام الدولة لتحقيقها أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف بسيوني أن مشروع القانون وضع تعريفات منضبطة للاستثمار والمستثمر والمال والمشروع الاستثماري وغيرها، إلى جانب ربط الاستثمار سواء كان محليا أو أجنبيا بأهداف كلية ومباديء تحكم كل من الدولة والمستثمر في ذات الوقت.
وأوضح بسيوني أن مشروع القانون يؤكد احترام الدولة للعقود التي تبرمها، وفي ذات الوقت عدم حماية الاستثمار المبني على غش أو تدليس أو فساد، بشرط صدور حكم قضائي يثبت ذلك من المحكمة المختصة.
وقال بسيوني إن مشروع القانون يؤكد على معايير الشفافية بضرورة توضيح الهيئة العامة للاستثمار، أسباب جميع قراراتها المتعلقة بشؤون المستثمر.
وأشار بسيوني إلى أن اللجنة، درست جميع قوانين الاستثمار في مصر والدول العربية والاقتصاديات الناجحة ومشروعات القوانين المختلفة التي قدمها المعنيون بالاستثمار من كافة الجهات، وجميع الملاحظات التي وردت عليها، حتى تخرج بهذا المشروع.
في السياق نفسه، قال المستشار هشام رجب نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، إن مشروع القانون نص على آليات محددة لتطبيق فكرة الشباك الواحد تحت اسم "النافذة الاستثمارية"، وأن المشروع تفادى كل المشكلات السابقة، في تطبيقها.
وأضاف رجب أن آليات تنفيذ النافذة الاستثمارية تضم "مكاتب الاعتماد"، تعمل تحت إشراف هيئة الاستثمار، ولديها جميع البيانات المتوفرة لدى الجهات الإدارية ويتوجه إليها المستثمر، ومن شأنها إصدار شهادة مفادها أن المستثمر استوفى جميع الشروط اللازمة لاستخراج التراخيص، وبموجبها يتوجه المستثمر للهيئة للحصول عليها.
وتابع رجب أن المستثمر يتوجه بموجب الشهادة إلى مندوب مفوض لكل جهة إدارية مختصة بالهيئة العامة للاستثمار، وتنتقل إليه صلاحيات السلطة المختصة بقوة القانون، ويكون لديه القدرة على منح الترخيص بمجرد فحص الشهادة، ويكون الاعتراض على الشهادة بقرار مسبب، لافتا إلى أن مشروع القانون الجديد يحدد بشكل واضح حالات مسؤولية المندوب المفوض عند مباشرته لأعماله في نظام النافذة الاستثمارية، ويوفر الحماية له إلا في حالة المخالفة العمدية للقوانين واللوائح والخطأ الجسيم، أو الانحراف في استخدام السلطة.
وأوضح رجب أن مدة إصدار الترخيص حددها مشروع القانون بثلاثين يوما من تاريخ تقديم الأوراق كاملة.
وأكد رجب أن مشروع القانون حدد شروطا لحصول مكاتب الاعتماد علي تراخيص عمل، أهمها وجود وثيقة تأمين تجدد سنويا، كما نص مشروع القانون على عقوبات للمكاتب المخالفة للشروط.
ولفت رجب إلى أن مشروع القانون لم يقصر تعامل المستثمر، مع مكاتب الاعتماد، وإنما نص على إمكانية إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح عن طريق النافذة الاستثمارية إما عن طريق المستثمر بنفسه أو عن طريق شركات تنشئها الهيئة أو تشترك فيها، أو إمكانية إسناد الاختصاص بفحص المستندات إلى مكاتب فنية خاصة معتمدة يتم تنظيم عملها عن طريق الهيئة، وينظم القانون مسؤوليتها في أحوال المخالفة والتأمينات اللازمة لذلك.
وأشار رجب إلى أن مشروع القانون وضع حلا لمشكلة التنسيق بين الجهات الحكومية، وذلك من خلال إنشاء "المجلس الأعلى للاستثمار"، ويتبع رئاسة الجمهورية، يكون دوره رسم السياسات ووضع الخطط ومتابعة تنفيذها وتذليل العقبات أمام الاستثمار.
ونوه رجب إلى أن المجلس يرأسه رئيس الجمهورية وينوب عنه رئيس مجلس الوزراء حال غيابه، ويضم في عضويته رئيس مجلس الوزراء ووزراء المجموعة الاقتصادية ووزاراتي الداخلية والدفاع وخمسة من المستثمرين ورئيس اتحاد الصناعات والغرف التجارية.
وحول آلية فض المنازعات الاستثمارية، أشار رجب إلى أن مشروع القانون أفرد بابا خاصا لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار بضوابط واضحة دون الإخلال بحق اللجوء إلى التحكيم أو القضاء بحسب الاتفاق، حيث تم وضع صلاحيات للجنة الوزارية المعنية للتدخل في حالة وجود إجراءات خاطئة يتم تصحيحها مع الحفاظ على التوازن في العقد وبما يحفظ المال العام.
من جهته، قال المستشار شريف الشاذلي رئيس مجموعة عمل لجنة إعداد مشروع قانون الاستثمار إن أحد البنود التي استحدثها مشروع القانون، يتمثل في السماح للهيئة العامة للاستثمار بإنشاء شركات ترويج للاستثمار، بعيدا عن التعقيدات البيروقراطية والآليات المعقدة، فضلا عن شركات تقديم خدمات للمستثمرين التي تتولى بالإنابة عن المستثمر التعامل مع الجهات الإدارية.
وفيما يتعلق بتخصيص الأراضي، أضاف الشاذلي أن مشروع القانون وضع تنظيما كاملا لتخصيص الأراضي في أحوال مختلفة، وابتكر حلولا جديدة لمواجهة مشكلة البيروقراطية، متمثلة في عدة طرق للتعاقد مع التأكيد علي مبدأ "الأرض ليست سلعة"، ومن هذه الطرق: أن يحصل المستثمر على الأرض التي يريدها من خلال عدة أشكال للتخصيص منها: أن تخصص بدون مقابل لفترة معينة، أو التعاقد وفقا لحق الانتفاع والايجار، والايجار المنتهي بالتمليك أو البيع، أو الدخول بحصة عينية في الأرض، وذلك متاح للمستثمر المصري والأجنبي على السواء.
وأوضح الشاذلي أن التمليك لن يتم للأرض إلا بعد سداد الثمن وتنفيذ المشروع وبدء الانتاج فعليا، لافتا إلى أن البيع سيكون في "أضيق الحدود"، وعدم جواز تغيير الغرض الذي تم من خلاله تخصيص الأرض مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 14 الصادر في 2012 الخاص بالتنمية المتكاملة لسيناء.
وأشار الشاذلي إلي أن مشروع القانون استثنى مشروعات معينة لا يجوز الدخول فيها إلا لجنسيات أو جهات معينة، وهي مرتبطة بالأمن القومي، مثل الطاقة النووية والتسليح.
وأوضح الشاذلي أن فكرة تخصيص الأرض بدون مقابل تكون لفترة معينة وفي مناطق محددة يحددها رئيس الجمهورية ويوافق عليها رئيس الوزراء وتكون لأغراض التنمية وبخطابات ضمان يتم "تسييلها" حال عدم الالتزام.
ولفت الشاذلي إلى أن المستثمر الحالي يسري عليه مشروع القانون الجديد، في حالة توفيق أوضاعه طالما دخل في المجالات الاستثمارية التي حددها مشروع القانون.
وأشار الشاذلي إلى أن مشروع القانون حدد 4 أنظمة للاستثمار وهي: استثمار داخلي ومناطق حرة، ومناطق استثمارية، ومناطق اقتصادية ذات طبيعة خاصة، موضحا أن الاستثمار الداخلي تم تقسيمه إلى أربع مستويات متمثلة في: حوافز عامة تستفيد منها جميع الاستثمارات، وحوافز خاصة لأقاليم معينة يحددها القانون، وحوافز للاستثمارات واسعة النطاق في مجالات معينة، وأخيرا حوافز تتمتع بها الاستثمارات ذات الطبيعة الاستراتيجية .
وأوضح الشاذلي أن مشروع القانون مرفق به مجموعة من الجداول المفصلة تتيح للمستثمر معرفة مركزه القانوني بشكل منضبط وتحدد الحافز ومقداره ومدة الإعفاءات والحوافز التي يتمتع بها دون تفرقة أو تمييز بحسب المنطقة وحجم الاستثمار ونوعه وسبل الدعم في معدلات الفائدة.
وأضاف الشاذلي أن مشروع القانون ينص على الارتقاء بمعايير الاستثمار إلى المعايير الدولية، مثل: المعاملة العادلة والمنصفة والحماية الكاملة، والتمتع بالأمن داخل مصر، و تحسين الظروف البيئة و توفير الحماية والسلامة للعاملين .
وأشار الشاذلي إلى أن مشروع القانون استحدث تنظيما جديدا ومفصلا للمسؤولية المجتمعية للمستثمر، بمعنى التزام المستثمر بتنفيذ مشروعات تخدم المجتمع بنسبة لا تجاوز 2 في المائة من أرباحه وتخصم من ضرائبه، فيما تتولى الدولة إنشاء مؤشر تحدد سنويا أفضل الشركات التي تضطلع بمسؤوليتها المجتمعية وإعطاء حافز لأفضل الشركات مع الترويج لها.
ولفت إلى أن مجالات التنمية المجتمعية تتمثل في تحسين أوضاع العاملين وتحسين أوضاع المجتمع وتحسين البيئة، بما يتماشى مع نصوص الدستور.
وفيما يتعلق بالحوافز الضريبة، قال الشاذلي إنها متدرجة ويتم حسابها وفقا لطبيعة الأقاليم التي تنشأ فيها المشروعات الاستثمارية، حيث ستكون مختلفة حسب الأقاليم سواء مهمشة أو نائية أو في مناطق محرومة غير رائدة اقتصاديا، وسيتم تحديدها من قبل الفنيين المختصين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.