"الوزراء" يوافق على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية    بدء فعاليات معرض العلاقات المصرية الروسية بدار الإفتاء المصرية    وكيل الأزهر و«رئيس المعاهد» يبحثان استعدادات امتحانات النقل    برعاية المصرية للاتصالات، اختتام فعاليات البطولة الدولية للبرمجة    قرارات مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي.. تعديل قانون المحاكم الاقتصادية.. إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة قناة السويس    الحكومة توافق على إطلاق 12 عيادة متنقلة للمرضى ذوي الاحتياجات    محافظ القليوبية: توريد 12 ألف طن قمح إلى الشون والصوامع    جامعة سوهاج تفعل «الكروت الذكية» لتداول الوقود لتعزيز التحول الرقمي    «مصر أكتوبر»: زيارة ملك البحرين لمصر تأتي وسط تصاعد التوتر بالمنطقة    أوكرانيا بلا صواريخ بسبب أمريكا.. زيلينسكي يشكو    اتحاد المعلمين لدى «أونروا» في لبنان ينفذ اعتصاما دعما لغزة    جوارديولا ضحية أنشيلوتى المفضلة فى الأدوار الإقصائية بدورى أبطال أوروبا    كيف يفكر الزمالك في تعويض غياب زيزو أمام دريمز الغاني.. مصدر يوضح    الموعد والتشكيل المتوقع، مواجهة نارية بين روما وميلان بالدوري الأوروبي الليلة    موقف ثنائي ريال مدريد من المشاركة في الكلاسيكو ضد برشلونة    المغربي سفيان رحيمي ينفرد، قائمة هدافي دوري أبطال آسيا 2023-2024    وزيرة التخطيط: تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في مقدمة أولويات الحكومة    بعد 12 واقعة.. سقوط أخطر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة العقارات بالقطامية    خلال 24 ساعة|ضبط 1387 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى ورفع 38 سيارة متروكة    حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 19-4-2024، أبراج السرطان والأسد والعذراء    تعرف على تفاصيل حفل كايروكي بالتجمع الخامس    معارض وورش فنية وتعليمية بمتاحف الآثار للاحتفال بيوم التراث العالمي    ورم يمنع رجل من الأكل والاستحمام، ما القصة    جامعة مدينة السادات تنظم قافلة طبية ومشروعا بيئيا تنمويا في «حصة مليج»    وثائق دبلوماسية مسربة.. البيت الأبيض يعارض الأمم المتحدة في الاعتراف بدولة فلسطينية    ألمانيا تعول على الولايات المتحدة في دعم أوكرانيا    الأب ضبط ابنته مع خطيبها.. ليلة مأساوية في شقة الوراق    إصابة 3 أشخاص في حريق مخبز بقنا    ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبي جرائم الاتجار في النقد الأجنبي    الوزراء يستعرض القوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي    25 أبريل.. انطلاق دورة إعداد المدربين TOT في جامعة بنها    النواب في العاصمة الإدارية.. هل يتم إجراء التعديل الوزاري الأحد المقبل؟    مرعي البريمو يتصدر نسب المشاهدة فى مصر.. تفاصيل    الفنان محمد رجب يخطف الأضواء في أحدث ظهور    بعد نجاح تجربتها مع عمرو دياب.. هل تتجه منة عدلي القيعي للغناء؟    تعرف على مفاجآت حفل "مسار إجباري" الليلة    ما حكم الصوم نيابة عمَّن مات وعليه صيام؟.. تعرف على رد الإفتاء    الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية    وزارة النقل توقع مذكرة تفاهم مع «الغانم» الكويتية لتطوير ميناء برنيس    هل يواجه التأمين الصحي الشامل قصورًا تشريعيا؟ برلمانية توضح    صحة المنيا توقع الكشف الطبي على 1632 حالة بالمجان    محامي حسين الشحات يطالب باستدعاء رئيس اتحاد الكرة ولاعبين بالأهلي في اتهامه بالتعدي على محمد الشيبي    تأجيل محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب ممدوح عباس    ردد الآن.. دعاء الشفاء لنفسي    دعاء العواصف.. ردده وخذ الأجر والثواب    نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع حصيلة الاعتقالات بعد 7 أكتوبر إلى نحو 8310    وزير التعليم العالي يبحث تعزيز التعاون مع منظمة "الألكسو"    "كل همه يبروز ابنه".. أحمد سليمان يثير الجدل برسالة نارية    هولندا تعرض على الاتحاد الأوروبي شراء "باتريوت" لمنحها إلى أوكرانيا    تشاجرت معه.. ميدو يحذر النادي الأهلي من رئيس مازيمبي    التموين تزف بشرى سارة عن أسعار السندويتشات في المحلات بسبب الرغيف السياحي    «الرقابة الصحية»: وضع ضوابط ومعايير وطنية لتدعيم أخلاقيات البحوث الطبية    علي جمعة: الرحمة حقيقة الدين ووصف الله بها سيدنا محمد    «تعليم البحر الأحمر» تجري تعديل على موعد امتحانات الصف الثاني الثانوي بسبب احتفالات عيد السعف    بابا فاسيليو يتحدث عن تجاربه السابقة مع الأندية المصرية    ما حكم نسيان إخراج زكاة الفطر؟.. دار الإفتاء توضح    وزارة الطيران المدني توضح حقيقة انتظار إحدى الطائرات لمدة 6 ساعات    الجامعة البريطانية في مصر تعقد المؤتمر السابع للإعلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات إعادة عرض «حلاوة روح»: لا يجوز فرض الوصاية على الأعمال الإبداعية
نشر في الشروق الجديد يوم 25 - 11 - 2014

حصلت "الشروق" على حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء ووزير الثقافة، بوقف عرض فيلم "حلاوة روح" الذي قامت ببطولته الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وأنتجه محمد السبكي، مع إحالة المادة 9 من قانون الرقابة على الأنشطة السينمائية إلى المحكمة الدستورية العليا، لوجود شبهة عدم دستورية فيها.
صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى دكروري وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن وسامى درويش، نواب رئيس مجلس الدولة.
قالت المحكمة في حيثياتها، إن حكمها لم يتعرض للأسباب التي بررت بها الحكومة ووزارة الثقافة قرار المنع، لأنها تنظر الدعوى في شقها العاجل، فاقتصر بحثها على مشروعية القرار من ظاهر الأوراق، وتبينت أن القانون 430 لسنة 1955 بتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية، أخضع تصوير وعرض المصنفات السمعية والبصرية عرضاً عاماً وتداولها وبيعها وتأجيرها، للرقابة على المصنفات، واشترط الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة.
وأضافت، أن المشرع أجاز في المادة 9 من هذا القانون للسلطة القائمة على الرقابة، أن "تسحب الترخيص الذي سبق أن أصدرته في أي وقت بقرار مسبب اذا طرأت ظروف جديدة تستدعى ذلك، ولها في هذه الحالة إعادة الترخيص بالمصنف بعد إجراء ما تراه من حذف أو إضافة او تعديل" مما يؤكد أن السلطة المختصة بذلك هي الإدارة العامة للرقابة على المصنفات، مما يؤكد عدم مشروعية القرار، لأنه صدر من وزير الثقافة بصفته رئيسًا للمجلس الأعلى للثقافة، لما شابه من عدم الاختصاص.
وأوضحت المحكمة، أن المادة 9 ذاتها بها شبهة مخالفة لنصوص المواد 65 و67 و92 و94 من الدستور، لأن حرية الفكر والإبداع الأدبي والفني لا توجد ولا تتحقق إلا إذا أتيحت حرية التعبير بوسائل ووسائط التعبير كافة، وأن هذه الحرية لا يتعلق بها حق صاحبها فقط، وإنما يتعلق بها حق الجمهور أو المتلقي الذي يتفاعل مع الأعمال الفكرية والأدبية والفنية بالتأييد أو الموافقة أو بالاختلاف أو المعارضة أو الرفض على وجه يثرى الثقافة العامة، وأن إخضاع الأعمال الفكرية والأدبية والفنية للحجب بمعرفة جهة الإدارة يترتب عليه أن ما يظهر علناً من أفكار أو آراء أو إبداع أدبى أو فنى سيقتصر على ما ترضى عنه جهة الإدارة أو تسمح به، وأن من لم ترضى جهة الإدارة عن أفكارهم سيتردد حقهم بين التقييد أو المنع أو التسامح بحسب تقدير جهة الإدارة، مما ينتقص من حق وحرية المفكر و الأديب والفنان كما ينال من حق الجمهور فى تلقى الآراء والأفكار والفنون والآداب بحرية دون وصاية من جهة الإدارة على عقله، وما يقيد حريته في الاختيار والانتقاء.
واستعرضت المحكمة مواد الدستور الجديدة التي كفلت حرية الرأي، كما كفلت حق كل إنسان في التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.
واستندت المحكمة إلى أن الدستور افرد حرية الإبداع الأدبي والفني بنص خاص هو نص المادة 67 الذي كفل حرية الإبداع الادبى والفنى وألزم الدولة بحماية الإبداع وحظر رفع او تحريك الدعاوى لوقف او مصادرة الأعمال الادبية و الفكرية والفنية الا عن طريق النيابة العامة ولم يتضمن النص ما يجيز لجهة الإدارة وقف او مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية ، وانما جعل المرجع فى ذلك الى القضاء ، وأن الدستور فى تنظيمه للحقوق والحريات والواجبات يورد نصوصه في مبادئ عامة إلا أنه قد يضمن بعض نصوصه تفاصيلا جزئية هى صدى لمبادئ دستورية عامة، فحين يحظر الدستور رفع او تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية أو الأدبية والفكرية ويعقد الاختصاص فى هذا الشأن للقضاء ضمانا لحرية الإبداع الادبى والفنى والفكرى وصيانة للحق فى التعبير .
كما استندت المحكمة الى ان الدستور فى المادة (92) ينص على أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا ، كما خطر على المشرع عن تنظيم ممارسة الحقوق والحريات ان يقيدهما بما يمس أصلها وجوهرها وان هذا النص حظر على المشرع عند تنظيم ممارسة الحقوق والحريات ان يقيدهما بما لا يمس أصلها وجوهرها ، وأن هذا النص جاء تبنياً من الدستور من للمبادئ التى أرستها المحكمة الدستورية العليا عند رقابتها على دستورية القوانين التى تنظم الحقوق والحريات فى الحالات التى تدخل فيها المشرع بحجة تنظيم الحقوق والحريات فأهدرها او قيدها عسفاً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.