رئيس جامعة العريش يفتتح معرض «الإبداع الدائم» لطالبات كلية التربية    برواتب تصل إلى 55 ألف جنيه شهريًا.. 1072 فرصة عمل في الإمارات (رابط التقديم)    براتب 87 ألف جنيه.. تعرف على آخر موعد لوظائف للمقاولات بالسعودية    البنك المركزي يسحب سيولة ب 612 مليار جنيه في عطاء الودائع المربوطة    محافظ المنوفية يتفقد محطة معالجة سلامون بحرى بطاقة استعابية 20 ألف م3/يوم    يعمل قريبًا على الدائري.. شاهد محطات الأتوبيس الترددي BRT «من الداخل»    تفاصيل مباحثات ترامب وولي العهد السعودي    السفير حسام زكي: مستوى التمثيل في القمة العربية ببغداد سيكون مُرضي للجميع    القاهرة الإخبارية: غزة تواجه كارثة إنسانية بانهيار المنظومة الصحية    تشكيل المصري أمام فاركو في الدوري    سوبوسلاي: صلاح يستطيع قول ما يقوله كريستيانو رونالدو عن نفسه    مجلس الشيوخ يفتح أبوابه لشباب العالم ويؤكد أن مصر قلب الجنوب النابض    المشدد 6 سنوات لسائق وفكهانى لاتجاره في المواد المخدرة بالقليوبية    13 ملعقة بماء الذهب.. مذيعة تتهم خادمتها بالسرقة والنيابة تحقق    عاجل - رئيس الوزراء يناقش إجراءات طرح إدارة وتشغيل مشروع "حدائق تلال الفسطاط"    مهرجان كان يضع حدا للعري والملابس المثيرة.. ما القصة؟    هاني رمزي ينشر صورة مع أحمد سعد من الطائرة: "ادعولنا ربنا يوفقنا"    "الحق فى الحياة وحرمة التعدى عليها" ندوة علمية لمسجد الغرباء بالفيوم    الصحة العالمية: لا بديل عن إنهاء الحصار في غزة ودخول المساعدات    بعصا خشبية.. القبض على شقيقين لاعتدائهما على سيدة بالسب والضرب في الدقهلية    وزير الثقافة يزور الكاتب صنع الله إبراهيم ويطمئن محبيه على حالته الصحية    محافظ القاهرة: نسعى لتحسين جودة حياة المواطنين بالعاصمة والقضاء على المظاهر العشوائية    4 أئمة بأوقاف المنيا يشاركون في التصفيات النهائية لمسابقة الصوت الندي بالقاهرة    التصريح بدفن جثة سائق توك توك لقى مصرعه على يد عاطل فى شبرا الخيمة    "عبدالغفار" يترأس أول اجتماع للجنة العليا لوضع استراتيجية وطنية شاملة لسلامة المرضى    رئيس الوزراء يتابع إجراءات طرح إدارة وتشغيل مشروع "حدائق تلال الفسطاط"    الأعلى للآثار: عازمون على استعادة أى قطع خرجت بطريقة غير مشروعة    المشدد سنة ل3 أشخاص بتهمة حيازة المخدرات في المنيا    لصوص يسرقون مليون جنيه من شركة سجائر بأسوان والأهالي يعيدون المبلغ    صبحي خليل: إصابة بنتي بالسرطان كانت أصعب لحظة في حياتي    الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا    الرئيس الأمريكي يصطحب "الوحش" في جولته الخليجية الحالية.. صور وتفاصيل    جامعة قناة السويس تُعلن الفائزين بجائزة "أحمد عسكر" لأفضل بحث تطبيقي للدراسات العلمية    وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر الدولي العلمي للكلية الفنية العسكرية    غلق 138 محلًا لعدم الالتزام بقرار ترشيد استهلاك الكهرباء    "الصحة": إنقاذ سائحين من روسيا والسعودية بتدخلات قلبية دقيقة في مستشفى العجوزة    وزير الصحة يؤكد على التنسيق الشامل لوضع ضوابط إعداد الكوادر الطبية    بمعروضات صديقة للبيئة، طب القناة تستضيف معرض قومي المرأة بالإسماعيلية (صور)    توريد 444520 طن من الأقماح المحلية لشون وصوامع محافظة الشرقية    رئيس «اقتصادية قناة السويس»: توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا هدف رئيسي باستراتيجية الهيئة    طلب إحاطة في البرلمان حول إغلاق قصور الثقافة: تهديد للوعي والإبداع في مصر    إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة سوزوكى بالشرقية    وزير الصحة يبحث مع وفد البنك الدولي تعزيز التعاون في ملف التنمية البشرية    جدول مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 في محافظة أسيوط جميع الصفوف    الاتحاد الأوروبي: لن نستأنف واردات الطاقة من روسيا حتى لو تحقق السلام في أوكرانيا    الخارجية الإسرائيلية: لا نزال نعمل على الوصول لاتفاق آخر مع حماس    مشكلة أمنية.. واشنطن بوست تفجر مفاجأة حول الطائرة القطرية المهداة لترامب    موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي كأس السوبر الافريقي لكرة اليد    وزير الخارجية الباكستاني: "المفاوضات مع الهند طويلة الأمد وضرباتنا كانت دفاعًا عن النفس"    التاريخ يبشر الأهلي قبل مواجهة الزمالك وبيراميدز في الدوري    داعية إسلامي: احموا أولادكم من التحرش بالأخذ بالأسباب والطمأنينة في التوكل على الله    هل يحق للزوجة طلب زوجها "الناشز" في بيت الطاعة؟.. محامية توضح الحالات والشروط    الملالي لاعب أنجيه الفرنسي معروض على الزمالك.. وطلباته المالية تتخطى مليون دولار    حكم تسوية الصف في الصلاة للجالس على الكرسي.. دار الإفتاء توضح    الأهلي يحصل على توقيع موهبة جديدة 5 سنوات.. إعلامي يكشف التفاصيل    اليوم| محاكمة 73 متهمًا في قضية خلية اللجان النوعية بالتجمع    جدول أعمال زيارة ترامب الخليجية فى ظل ديناميكيات إقليمية معقدة    الدوري السعودي يقترب.. موعد تتويج الاتحاد المحتمل وأمل الهلال الوحيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات إعادة عرض «حلاوة روح»: لا يجوز فرض الوصاية على الأعمال الإبداعية
نشر في الشروق الجديد يوم 25 - 11 - 2014

حصلت "الشروق" على حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء ووزير الثقافة، بوقف عرض فيلم "حلاوة روح" الذي قامت ببطولته الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وأنتجه محمد السبكي، مع إحالة المادة 9 من قانون الرقابة على الأنشطة السينمائية إلى المحكمة الدستورية العليا، لوجود شبهة عدم دستورية فيها.
صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى دكروري وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن وسامى درويش، نواب رئيس مجلس الدولة.
قالت المحكمة في حيثياتها، إن حكمها لم يتعرض للأسباب التي بررت بها الحكومة ووزارة الثقافة قرار المنع، لأنها تنظر الدعوى في شقها العاجل، فاقتصر بحثها على مشروعية القرار من ظاهر الأوراق، وتبينت أن القانون 430 لسنة 1955 بتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية، أخضع تصوير وعرض المصنفات السمعية والبصرية عرضاً عاماً وتداولها وبيعها وتأجيرها، للرقابة على المصنفات، واشترط الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة.
وأضافت، أن المشرع أجاز في المادة 9 من هذا القانون للسلطة القائمة على الرقابة، أن "تسحب الترخيص الذي سبق أن أصدرته في أي وقت بقرار مسبب اذا طرأت ظروف جديدة تستدعى ذلك، ولها في هذه الحالة إعادة الترخيص بالمصنف بعد إجراء ما تراه من حذف أو إضافة او تعديل" مما يؤكد أن السلطة المختصة بذلك هي الإدارة العامة للرقابة على المصنفات، مما يؤكد عدم مشروعية القرار، لأنه صدر من وزير الثقافة بصفته رئيسًا للمجلس الأعلى للثقافة، لما شابه من عدم الاختصاص.
وأوضحت المحكمة، أن المادة 9 ذاتها بها شبهة مخالفة لنصوص المواد 65 و67 و92 و94 من الدستور، لأن حرية الفكر والإبداع الأدبي والفني لا توجد ولا تتحقق إلا إذا أتيحت حرية التعبير بوسائل ووسائط التعبير كافة، وأن هذه الحرية لا يتعلق بها حق صاحبها فقط، وإنما يتعلق بها حق الجمهور أو المتلقي الذي يتفاعل مع الأعمال الفكرية والأدبية والفنية بالتأييد أو الموافقة أو بالاختلاف أو المعارضة أو الرفض على وجه يثرى الثقافة العامة، وأن إخضاع الأعمال الفكرية والأدبية والفنية للحجب بمعرفة جهة الإدارة يترتب عليه أن ما يظهر علناً من أفكار أو آراء أو إبداع أدبى أو فنى سيقتصر على ما ترضى عنه جهة الإدارة أو تسمح به، وأن من لم ترضى جهة الإدارة عن أفكارهم سيتردد حقهم بين التقييد أو المنع أو التسامح بحسب تقدير جهة الإدارة، مما ينتقص من حق وحرية المفكر و الأديب والفنان كما ينال من حق الجمهور فى تلقى الآراء والأفكار والفنون والآداب بحرية دون وصاية من جهة الإدارة على عقله، وما يقيد حريته في الاختيار والانتقاء.
واستعرضت المحكمة مواد الدستور الجديدة التي كفلت حرية الرأي، كما كفلت حق كل إنسان في التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.
واستندت المحكمة إلى أن الدستور افرد حرية الإبداع الأدبي والفني بنص خاص هو نص المادة 67 الذي كفل حرية الإبداع الادبى والفنى وألزم الدولة بحماية الإبداع وحظر رفع او تحريك الدعاوى لوقف او مصادرة الأعمال الادبية و الفكرية والفنية الا عن طريق النيابة العامة ولم يتضمن النص ما يجيز لجهة الإدارة وقف او مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية ، وانما جعل المرجع فى ذلك الى القضاء ، وأن الدستور فى تنظيمه للحقوق والحريات والواجبات يورد نصوصه في مبادئ عامة إلا أنه قد يضمن بعض نصوصه تفاصيلا جزئية هى صدى لمبادئ دستورية عامة، فحين يحظر الدستور رفع او تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية أو الأدبية والفكرية ويعقد الاختصاص فى هذا الشأن للقضاء ضمانا لحرية الإبداع الادبى والفنى والفكرى وصيانة للحق فى التعبير .
كما استندت المحكمة الى ان الدستور فى المادة (92) ينص على أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا ، كما خطر على المشرع عن تنظيم ممارسة الحقوق والحريات ان يقيدهما بما يمس أصلها وجوهرها وان هذا النص حظر على المشرع عند تنظيم ممارسة الحقوق والحريات ان يقيدهما بما لا يمس أصلها وجوهرها ، وأن هذا النص جاء تبنياً من الدستور من للمبادئ التى أرستها المحكمة الدستورية العليا عند رقابتها على دستورية القوانين التى تنظم الحقوق والحريات فى الحالات التى تدخل فيها المشرع بحجة تنظيم الحقوق والحريات فأهدرها او قيدها عسفاً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.