إنفوجراف| أسعار الذهب تعاود الارتفاع الجمعة 16 مايو    أسعار الأسماك اليوم الجمعة 16 مايو في سوق العبور للجملة    سعر طبق البيض اليوم الجمعة 16 مايو    استشهاد 136 فلسطينيا جراء القصف الإسرائيلى على مناطق بقطاع غزة    ريال مدريد يهنئ برشلونة على حصد لقب الدوري الإسباني    راشفورد لن يواجه مانشستر يونايتد    رئيس رابطة محترفات التنس يحدد موعد تقاعده    حالة الطقس اليوم.. موجة شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة تسجل 37 درجة    حكم قضائي بإيداع نجل محمد رمضان في إحدى دور الرعاية    الصحة تتابع تنفيذ مبادرة القضاء على قوائم الانتظار بمستشفى قنا    تاجر ماشية ينهى حياة عامل طعنا بسلاح أبيض فى أبو النمرس    لاعب المغرب: نسعى لكتابة التاريخ والتتويج بأمم إفريقيا للشباب    في ذكرى النكبة… ماذا تبقّى من حلّ الدولتَين؟    ميسي يعود لقائمة الأرجنتين في تصفيات المونديال    4 أبراج «لا ترحم» في موسم الامتحانات وتطالب أبناءها بالمركز الأول فقط    رئيس شعبة المواد البترولية: محطات الوقود بريئة من غش البنزين.. والعينات لم تثبت وجود مياه    مصرع عاملة في حريق بمنزلها بمدينة سوهاج    بالأسماء.. جثة و21 مصابًا في انقلاب سيارة عمالة زراعية بالبحيرة    البلشي: 40% من نقابة الصحفيين "سيدات".. وسنقر مدونة سلوك    بعد طرح "المقص"، تامر حسني يقرر تغيير جلده ويخرج عن المألوف (فيديو)    في عيد ميلادها ال56.. شام الذهبي توجه رسالة مؤثرة لوالدتها أصالة: "كل عام وانتي الدنيا وما فيها وتاج راسنا"    العاهل البريطاني: أنا في الجانب الأفضل من رحلتي مع السرطان    في دقائق.. حضري سندويتشات كبدة بالردة لغداء خفيف يوم الجمعة (الطريقة والخطوات)    طريقة عمل البامية باللحمة، أسهل وأسرع غداء    موجة جديدة من كورونا تضرب آسيا، وارتفاع عدد حالات الدخول إلى المستشفيات    الطن ارتفع 700 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 16-5-2025    وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية: تحقيق مع مدير FBI السابق كومي بتهمة التحريض على اغتيال ترامب    أسعار الأرز الشعير والأبيض «عريض ورفيع الحبة» اليوم الجمعة 16 مايو في أسواق الشرقية    بسنت شوقي: أنا اتظلمت بسبب زواجي من محمد فراج (فيديو)    توقفوا فورا.. طلب عاجل من السعودية إلى إسرائيل (تفاصيل)    أبو شقة: لدينا قوانين سقيمة لا تناسب ما يؤسس له الرئيس السيسي من دولة حديثة    د. محروس بريك يكتب: منازل الصبر    لامين يامال عن مقارنته ب ميسي: «ليو الأفضل على الإطلاق»    جداول امتحانات الترم الثاني 2025 في بورسعيد لجميع الصفوف    بيت لاهيا تحت القصف وحشد عسكري إسرائيلي .. ماذا يحدث في شمال غزة الآن؟    ترامب يلمح إلى قرب إبرام اتفاق مع إيران    اليوم.. الأوقاف تفتتح 11 مسجدًا جديداً بالمحافظات    انخفاض كبير في عيار 21 بالمصنعية.. مفاجأة في أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة    هل الصلاة على النبي تحقق المعجزات..دار الإفتاء توضح    نشرة التوك شو| حجم خسائر قناة السويس خلال عام ونصف وتحذير من موجة شديدة الحرارة    أسوان ضيفًا على طنطا في الجولة ال 36 بدوري المحترفين    وكيل أول الشيوخ: مشروع قانون الإيجار القديم لن يخرج إلا في هذه الحالة    مسابقة معلمين بالحصة 2025.. قرار جديد من وزير التربية والتعليم وإعلان الموعد رسميًا    القوى العاملة بالنواب: علاوة العاملين بالقطاع الخاص لن تقل عن 3% من الأجر التأميني    بحضور وزير العمل الليبي.. تفعيل مذكرة التفاهم بين مجمع عمال مصر ووزارة العمل الليبية    لاعب جنوب إفريقيا السابق: صن داونز سيفوز بسهولة على بيراميدز في نهائي دوري الأبطال    طريقة عمل الأرز باللبن، حلوى لذيذة قدميها في الطقس الحار    كمين شرطة مزيف.. السجن 10 سنوات ل 13 متهمًا سرقوا 790 هاتف محمول بالإكراه في الإسكندرية    دون إصابات.. سقوط سيارة في ترعة بالغربية    25 صورة من عقد قران منة عدلي القيعي ويوسف حشيش    رامي جمال يعلن عن موعد طرح ألبومه الجديد ويطلب مساعدة الجمهور في اختيار اسمه    هل يمكن للذكاء الاصطناعي إلغاء دور الأب والأم والمدرسة؟    الحوثيون يعلنون حظر الملاحة الجوية على مطار اللد-بن جوريون    إعلان أسماء الفائزين بجوائز معرض الدوحة الدولي للكتاب.. اعرفهم    بعد زيارة ترامب له.. ماذا تعرف عن جامع الشيخ زايد في الإمارات؟    دعمًا للمبادرة الرئاسية.. «حماة الوطن» بالمنيا يشارك في حملة التبرع بالدم| صور    أمين الفتوى: التجرؤ على إصدار الفتوى بغير علم كبيرة من الكبائر    "الأوقاف" تعلن موضع خطبة الجمعة غدا.. تعرف عليها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا قرر القضاء الإداري عودة عرض فيلم ''حلاوة روح''؟
نشر في مصراوي يوم 25 - 11 - 2014

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن، وسامي درويش، نائبي رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار وزير الثقافة بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للثقافة، رقم 286 لسنة 2014 بسحب الترخيص الصادر بعرض فيلم '' حلاوة روح'' بوقف عرضه بجميع دور العرض السينمائي.
وأشارت المحكمة إلى أن حكمها لم يتعرض للأسباب التي ساقتها جهة الإدارة كمبرر لإصدار القرار، وإنما افتقر حكمها الصادر في الشق العاجل من الدعوى على بيان مدى مشروعية القرار من ظاهر الأوراق.
وأوضحت المحكمة أن الاختصاص ركن من أركان القرار الإداري، وأن الاختصاص يحدده القانون، وأن الأصل لا اختصاص له بدون نص، وكما أن لكل اختصاص حدود، وأن الاختصاص يتحدد بالموضوع، والمكان، وبالزمان، وبصفته من يتولى الاختصاص.
وأضافت المحكمة في حيثيتها، بأن كل جهة إدارية عليها واجب التقيد بحدود اختصاصها وليس لها أن تنتحل اختصاصاً لم يمنحها القانون إياه، ولا أن تسلب جهة إدارية أخرى اختصاصها ولا يجوز لجهة أدارية ان تعتدى على اختصاص جهة ادارية موازية لها أو اعلى او ادنى منها وانه اذا اسند القانون اختصاصا الى المرؤوس دون ان معقب عليه من الرئيس فإن اختصاص المرؤوس يصبح اختصاصا مانعا وليس للرئيس الإداري في هذه الحالة ان يحل نفسه محل المرؤوس لان السلطة الرئاسية يجب ان تمارس في حدود القانون ووفقاً للضوابط والحدود التي وضعها.
وبينت المحكمة ان القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية اخضع تصوير وعرض المصنفات السمعية والبصرية عرضاً عاماً وتداولها وبيعها وتأجيرها للرقابة على المصنفات واشترط الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة وعهد القانون في المادة (4) الى اللائحة التنفيذية للقانون بيان الجهة المختصة بإصدار الترخيص وأسندت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 93 الى الإدارة العامة للرقابة على المصنفات بوزارة الثقافة تولى أعمال الرقابة إصدار التراخيص الخاصة بالمصنفات السمعية والسمعية البصرية.
وإذا كان المشرع قد أجاز في المادة (9) من القانون رقم 430 لسنة 1955للسلطة القائمة على الرقابة ان تسحب الترخيص الذى سبق ان أصدرته في أي وقت بقرار مسبب اذا طرأت ظروف جديدة تستدعى ذلك ولها فى هذه الحالة إعادة الترخيص بالمصنف بعد إجراء ما تراه من حذف أو إضافة او تعديل فإن السلطة المختصة بذلك هي الإدارة العامة للرقابة على المصنفات وان القرار المطعون فيه بسحب ترخيص الفيلم المشار إليه ومنع عرضه صدر من وزير الثقافة بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للثقافة وانه بحسب ظاهر الأوراق صدر من غير مختص وشابه عدم الاختصاص.
كما قضت المحكمة بإحالة نص المادة (9 )من القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الشرطة السينمائية الى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته لما شابه من شبهة مخالفة نصوص المواد 65 و67 و92 و94 من الدستور وأوضحت المحكمة ان حرية الفكر والإبداع الأدبي والفني لا توجد ولا تتحقق إلا إذا اتيحت حرية التعبير بوسائل ووسائط التعبير كافة وان حرية الفكر والإبداع الأدبي والفني لا يتعلق بها حق صاحبها فقط وإنما يتعلق بها حق الجمهور أو المتلقي الذى يتفاعل مع الأعمال الفكرية والأدبية والفنية بالتأييد أو الموافقة أو بالاختلاف أو المعارضة أو الرفض على وجه يثرى الثقافة العامة.
وأن إخضاع الأعمال الفكرية والأدبية والفنية للحجب بمعرفة جهة الإدارة يترتب عليه ان ما يظهر علنا من أفكار أو أراء أو إبداع ادبى أو فنى سيقتصر على ما ترضى عنه جهة الإدارة أو تسمح به وان من لم ترضى جهة الإدارة عن أفكارهم فان حقهم في التعبير سيتردد بين التقييد أو المنع أو التسامح بحسب تقدير جهة الإدارة وهذا الأمر ينتقص من حق وحرية المفكر و الأديب والفنان كما ينال من حق الجمهور في تلقى الآراء والأفكار والفنون والآداب بحرية دون وصاية من جهة الإدارة على عقله تحدد له بموجبها ما يجوز له ان يعلمه او يقرأه أو يشاهده ومالا يجوز فيفقد حريته في الاختيار والانتقاء.
واستعرضت المحكمة، مواد الدستور الجديدة التي كفلت حرية الرأي كما كفلت حق كل إنسان في التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر واستندت المحكمة إلى أن الدستور افرد حرية الإبداع الأدبي والفني بنص خاص هو نص المادة 67الذي كفل حرية الإبداع الأدبي والفني وألزم الدولة بحماية الإبداع وحظر رفع او تحريك الدعاوى لوقف او مصادرة الأعمال الادبية والفكرية والفنية الا عن طريق النيابة العامة.
ولم يتضمن النص ما يجيز لجهة الإدارة وقف او مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، وانما جعل المرجع في ذلك إلى القضاء، وأن الدستور في تنظيمه للحقوق والحريات والواجبات يورد نصوصه في مبادئ عامة إلا أنه قد يضمن بعض نصوصه تفاصيلا جزئية هي صدى لمبادئ دستورية عامة، فحين يحظر الدستور رفع او تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية أو الأدبية والفكرية ويعقد الاختصاص في هذا الشأن للقضاء ضمانا لحرية الإبداع الأدبي والفني والفكري وصيانة للحق في التعبير.
كما استندت المحكمة الى ان الدستور في المادة (92) ينص على أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، كما خطر على المشرع عن تنظيم ممارسة الحقوق والحريات ان يقيدهما بما يمس أصلها وجوهرها وان هذا النص حظر على المشرع عند تنظيم ممارسة الحقوق والحريات ان يقيدهما بما لا يمس أصلها وجوهرها، وأن هذا النص جاء تبنياً من الدستور من للمبادئ التي أرثتها المحكمة الدستورية العليا عند رقابتها على دستورية القوانين التي تنظم الحقوق والحريات في الحالات التي تدخل فيها المشرع بحجة تنظيم الحقوق والحريات فأهدرها او قيدها عسفاً وانه نص المادة (9) من القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية التي تجيز لجهة الإدارة سحب الترخيص الصادر للمصنف الفني تنطوي على شبهة مخالفة الدستور لأنها تمس أصل وجوهر حرية الإبداع الفني وحرية التعبير كما أنها تشكل عدوانا من جانب جهة الإدارة على اختصاص القضاء .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.