مجلس النواب يناقش الموازنة العامة للدولة «2025/ 2026» الأسبوع القادم    صناعة الدواجن «بيضة من ذهب»|«بيرما».. سر الصناعة أكبر معقل لتربية الطيور فى مصر منذ 100 عام    مظاهرات الهجرة تجتاح أمريكا |تأهب للعرض العسكرى.. وترامب يتوعد المحتجين    سقوط نظام الأسد يضرب "الهلال الشيعي" ويفتح صفحة جديدة لسوريا    رياضة ½ الليل| أسباب اعتذار الخطيب.. خوف من الأهلي.. سيراميكا بطلا للكأس.. وأكرم محاربا بالشمال    حملات رقابية مكثفة وتحرير 114 محضر تمويني بالدقهلية    الملحن مدين يتعاون مع مي فاروق وزينب حسن في أغنيتين جديدتين    القومى للبحوث يعقد مؤتمره السنوي بشعار «من الرؤية إلى الواقع.. لغد بصحة أفضل»    مانشيني: أريد العودة إلى تدريب منتخب إيطاليا    «قصر ديل».. شوبير يرد على أزمة تذاكر مباراة الأهلي وإنتر ميامي    ترامب يصف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي ب"الأحمق"    مدرسة السكة الحديد فى الجيزة.. تعرف على شروط التقديم والمستندات المطلوبة (تفاصيل)    «هنعمل إيه» ل آدم البنّا تتصدّر التريند على منصة «إكس» وتتجاوز نصف مليون مشاهدة    4 أبراج أكثر تنظيمًا ودقة.. هل برجك من بينها؟    بيان رسمي.. فلسطين تتقدم بشكوى إلى فيفا بسبب ضربة جزاء عُمان    محافظ قنا: وضع لوائح انضباط على مداخل المستشفيات لبيان حقوق وواجبات المرضى    الأحد.. ثقافة الفيوم تقيم ورشة مجانية لتعليم كتابة القصة    حقوق إنسان النواب تبحث مع وفد الحوار المصري–الألماني سبل تعزيز العدالة والمواطنة    الجيش الإسرائيلي يوجه تحذيرًا عاجلا لسكان عدة مناطق في غزة    الاتحاد الأوروبي يفرض رسوما جديدة على الواردات الزراعية من روسيا وبيلاروس    تجدد الجدل حول اكتشاف مزعوم بشأن مدينة تحت الأهرامات.. ما الحقيقة؟    لعلاج دهون الكبد- تناول هذه المشروبات على الريق    "الشؤون الإسلامية" تكثّف جهودها التوعوية في مسجد التنعيم تزامنًا مع توافد المعتمرين    السفير الأمريكى فى إسرائيل يعلن انحيازه لبن جفير وسموتريتش بعد فرض عقوبات عليهما    الداخلية تكشف حقيقة احتجاز «مُسنين» والتعدي عليهما بالضرب في المنوفية    متحور كورونا الجديد «NB.1.8.1».. تحت المراقبة العالمية    القصة الكاملة لسرقة الدكتورة نوال الدجوي.. من البلاغ لحفظ التحقيقات    غودار وفلسطين.. حين عاد التجريبى الأكبر فى تاريخ السينما إلى «القضية» بعد صمت طويل    ضياء السيد: زيزو لن يكون أساسيا في مباراة انتر ميامي.. وكوكا الأجدر بقيادة الظهير الأيسر    الأزهر للفتوى يعلق على شغل الوقت باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي    القطار الخفيف يقلل زمن التقاطر يوم الجمعة من كل أسبوع للتسهيل على الركاب    وزير الاستثمار: الدولة تولي اهتمامًا كبيرا بتطوير قطاع التأمين    وفد عمل مصر الثلاثي يُشارك في منتدى «التحالف العالمي للعدالة الإجتماعية»    وزير الري: مصر تقوم بإدارة مواردها المائية بحكمة وكفاءة عالية    إنارة رافد جمصة على طاولة التنفيذ بتنسيق مكثف بين الجهات المعنية    أشرف صبحي: نادي سيتي كلوب إضافة نوعية لخريطة المنشآت الرياضية بدمياط    قافلة جامعة المنوفية توقع الكشف الطبي على 440 من أهالي «ميت أم صالح»    عبد العاطي يؤكد ضرورة الحفاظ على السودان وصون مقدّراته    انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر لأدنى مستوى في 3 سنوات    محافظ المنيا: إزالة 215 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف    "دخل حسابي 1700 يورو؟".. أحمد حمدي يثير الجدل بمنشور جديد    ريال مدريد يحسم صفقة الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو حتى 2031    حجز والدي عروس الشرقية على ذمة التحريات في واقعة زفاف عريس متلازمة دوان    عبد الخالق فريد مديرًا لمهرجان بورسعيد السينمائي الدولي    بدء تسليم أراضي "بيت الوطن" بالعبور الجديدة الأحد 22 يونيو    ملك زاهر توجه رسالة مؤثرة من داخل المستشفى    مصر تعرب عن خالص تعازيها لجمهورية الهند في ضحايا تحطم طائرة غرب البلاد    وزير البترول: مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك تحرك هام لتعزيز الصناعات التحويلية    رسميًا.. رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة تعيين 20 ألف معلم مساعد للغة الإنجليزية    التحفظ على سلع غذائية ولحوم فاسدة في حملات تموينية موسعة ب قنا    حقوق الإنسان بمجلس النواب تستضيف رئيس الطائفة الإنجيلية وأعضاء الحوار المصري الألماني    تصادم دموي بوسط الغردقة.. إصابة 5 أشخاص بينهم طفل في حالة حرجة    20 مليون جنيه مخدرات وسقوط 5 خارجين عن القانون.. مقتل عناصر عصابة مسلحة في مداهمة أمنية بأسوان    إسرائيل.. المعارضة غاضبة لفشل حل الكنيست وتهاجم حكومة نتنياهو    وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الأول لشهادات القراءات للعام 2025    مراد مكرم ساخرًا من الأوضاع والنقاشات في الرياضة: بقى شغل عيال    حكم توزيع لحوم الأضحية بعد انتهاء أيام عيد الأضحى    آداب الرجوع من الحج.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسباب حكم عودة "حلاوة روح" للسينما
نشر في النهار يوم 25 - 11 - 2014

أودعت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، أسباب حكمها الصادر بوقف تنفيذ قرار وزير الثقافة بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للثقافة بسحب الترخيص الصادر لعرض فيلم "حلاوة روح"، ووقف عرضه بجميع دور العرض السينمائي.
أشارت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى أن حكمها لم يتعرض للأسباب التى ساقتها جهة الإدارة كمبرر لإصدار القرار، وإنما افتقر حكمها الصادر فى الشق العاجل من الدعوى على بيان مدى مشروعية القرار من ظاهر الأوراق.
أوضحت المحكمة أن الاختصاص ركن من أركان القرار الإداري، وأن الاختصاص يحدده القانون، وأن الأصل أنه لا اختصاص بدون نص، وكما أن لكل اختصاص حدوداً، وأن الاختصاص يتحدد بالموضوع والمكان وبالزمان وبصفته من يتولى الاختصاص وأن كل جهة إدارية عليها واجب التقيد بحدود اختصاصها وليس لها أن تنتحل اختصاصاً لم يمنحها القانون إياه، ولا أن تسلب جهة إدارية أخرى اختصاصها ولا يجوز لجهة إدارية أن تعتدي على اختصاص جهة إدارية موازية لها، أو أعلى أو أدنى منها، وأنه إذا أسند القانون اختصاصا إلى المرؤوس دون أي معقب عليه من الرئيس فإن اختصاص المرؤوس يصبح اختصاصا مانعا وليس للرئيس الإداري فى هذه الحالة أن يحل نفسه محل المرؤوس، لأن السلطة الرئاسية يجب أن تمارس فى حدود القانون ووفقاً للضوابط والحدود التى وضعها.
بيّنت المحكمة أن القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية أخضع تصوير وعرض المصنفات السمعية والبصرية عرضاً عاماً وتداولها وبيعها وتأجيرها للرقابة على المصنفات، واشترط الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة وعهد القانون فى المادة (4) إلى اللائحة التنفيذية للقانون بيان الجهة المختصة بإصدار الترخيص وأسندت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 93 إلى الإدارة العامة، للرقابة على المصنفات بوزارة الثقافة تولى أعمال الرقابة وإصدار التراخيص الخاصة بالمصنفات السمعية والسمعية البصرية.
إذا كان المشرع أجاز فى المادة (9) من القانون رقم 430 لسنة 1955للسلطة القائمة على الرقابة أن تسحب الترخيص الذى سبق أن أصدرته فى أى وقت بقرار مسبب إذا طرأت ظروف جديدة تستدعى ذلك ولها فى هذه الحالة إعادة الترخيص بالمصنف بعد إجراء ما تراه من حذف أو إضافة أو تعديل فإن السلطة المختصة بذلك هى الإدارة العامة للرقابة على المصنفات وأن القرار المطعون فيه بسحب ترخيص الفيلم المشار إليه ومنع عرضه صدر من وزير الثقافة بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للثقافة وأنه بحسب ظاهر الأوراق صدر من غير مختص وشابه عدم الاختصاص.
كما قضت المحكمة بإحالة نص المادة (9) من القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته لما شابه من شبهة مخالفة نصوص المواد 65 و67 و92 و94 من الدستور.
وأوضحت المحكمة أن حرية الفكر والإبداع الأدبي والفني لا توجد ولا تتحقق إلا إذا أتيحت حرية التعبير بوسائل ووسائط التعبير كافة وأن حرية الفكر والإبداع الأدبي والفني لا يتعلق بها حق صاحبها فقط وإنما يتعلق بها حق الجمهور أو المتلقي الذي يتفاعل مع الأعمال الفكرية والأدبية والفنية بالتأييد أو الموافقة أو بالاختلاف أو المعارضة أو الرفض على وجه يثري الثقافة العامة، وأن إخضاع الأعمال الفكرية والأدبية والفنية للحجب بمعرفة جهة الإدارة يترتب عليه أن ما يظهر علنا من أفكار أو آراء أو إبداع أدبي أو فني سيقتصر على ما ترضى عنه جهة الإدارة أو تسمح به وأن من لم ترضَ جهة الإدارة عن أفكارهم فإن حقهم فى التعبير سيتردد بين التقييد أو المنع أو التسامح بحسب تقدير جهة الإدارة وهذا الأمر ينتقص من حق وحرية المفكر والأديب.
والفنان كما ينال من حق الجمهور فى تلقى الآراء والأفكار والفنون والآداب بحرية دون وصاية من جهة الإدارة على عقله تحدد له بموجبها ما يجوز له أن يعلمه أو يقرأه أو يشاهده وما لا يجوز فيفقد حريته فى الاختيار والانتقاء.
استعرضت المحكمة مواد الدستور الجديدة التى كفلت حرية الرأي، كما كفلت حق كل إنسان فى التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر، واستندت المحكمة إلى أن الدستور أفرد حرية الإبداع الأدبي والفني بنص خاص هو نص المادة 67 الذى كفل حرية الإبداع الأدبي والفني وألزم الدولة بحماية الإبداع وحظر رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الأدبية والفكرية والفنية إلا عن طريق النيابة العامة ولم يتضمن النص ما يجيز لجهة الإدارة وقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، وإنما جعل المرجع فى ذلك إلى القضاء، وأن الدستور فى تنظيمه للحقوق والحريات والواجبات يورد نصوصه فى مبادئ عامة إلا أنه قد يضمن بعض نصوصه تفاصيل جزئية هى صدى لمبادئ دستورية عامة، فحين يحظر الدستور رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية أو الأدبية والفكرية ويعقد الاختصاص فى هذا الشأن للقضاء ضمانا لحرية الإبداع الأدبي والفني والفكري وصيانة للحق فى التعبير.
كما استندت المحكمة إلى أن الدستور فى المادة (92) ينص على أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، كما خطر على المشرع عن تنظيم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدهما بما يمس أصلها وجوهرها وأن هذا النص حظر على المشرع عند تنظيم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدهما بما لا يمس أصلها وجوهرها، وأن هذا النص جاء تبنياً من الدستور من للمبادئ التى أرستها المحكمة الدستورية العليا عند رقابتها على دستورية القوانين التى تنظم الحقوق والحريات فى الحالات التى تدخل فيها المشرع بحجة تنظيم الحقوق والحريات فأهدرها أو قيدها عسفاً، وأنه نص المادة (9) من القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية التى تجيز لجهة الإدارة سحب الترخيص الصادر للمصنف الفني تنطوي على شبهة مخالفة الدستور لأنها تمس أصلا وجوهر حرية الإبداع الفني وحرية التعبير كما أنها تشكل عدوانا من جانب جهة الإدارة على اختصاص القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.