برلمانيون: الوزراء الجدد مطالبون بالانحياز الكامل لمطالب الشعب    رئيس جامعة قناة السويس يوجّه رسالة شكر للدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي السابق    سمير صبري: الحكومة الجديدة أمام مسؤولية تحقيق أولويات المواطن    جذب الاستثمار الأجنبي.. ملفات كبرى تنتظر وزير الاستثمار الجديد    ممثلة الأمم المتحدة: السودان يواجه أزمة إنسانية كبرى    تشكيل تشيلسي لمواجهة ليدز يونايتد في البريميرليج    اتحاد اليد يهنئ جوهر نبيل بعد تولي وزارة الشباب والرياضة    الزمالك يخاطب اتحاد الكرة لتأجيل مباراة سيراميكا كليوباترا في كأس مصر    محمد هاشم يكتب: ثقةٌ صنعت الاستقرار.. كيف أعاد «توفيق» ضبط بوصلة الأمن؟    عبير صبري تروج ل "البخت" استعداداً ل رمضان 2026    من كلمات كوثر حجازي.. تفاصيل أغاني تتر البداية والنهاية لمسلسل "علي كلاي"    أحمد موسى: كلمة الرئيس السيسي حسمت التغيير الوزاري باختيار كفاءات عالية    هيئة دعم فلسطين ل الحياة اليوم: إسرائيل تستغل غياب المعايير وتفرض شريعة الغاب    تأجيل محاكمة 90 متهمًا بقضيتى الهيكل الإداري للإخوان وخلية الظاهر    الأرصاد: تقلبات في الأحوال الجوية.. وارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل    حبس منظم حفلة "يوم في جزيرة إبستين"4 أيام على ذمة التحقيقات    "صاحب السعادة نجيب الريحاني".. في العدد الجديد لجريدة "مسرحنا"    مُصلى منزلي وخلوة مع الله.. خالد الجندي يُقدم روشتة دينية للاستعداد لرمضان 2026    مدرب ريال مدريد السابق الإيطالي فابيو كابيلو يتحدق عن علاقة محمد صلاح بمدربه    زيزو فى الجيم.. تفاصيل المران الأخير للأهلي قبل مواجهة الإسماعيلى    فريق "أب ولكن" في العاشر من رمضان لتصوير مشاهد العمل    تقرير - مورينيو ومنتخب البرتغال: تحدٍ جديد على طريق أسطورة التدريب    بعد تجديد الثقة في خالد عبد الغفار، من هم أطول وزراء الصحة بقاء في تاريخ مصر؟    "الوزراء السعودى" يطالب بضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة    تشاينا ديلى: الذكرى ال70 للعلاقات بين مصر والصين تفتح أبواب التعاون الرقمي    اتحاد الطائرة يتمنى الشفاء العاجل لمصابي فريق الاتحاد السكندري    المدير الفني لمنتخبات القوة: مصر تستحوذ على المراكز الأولى بكأس العالم للقوة البدنية    «المصريين الأحرار»: تغييرات الحكومة الجديدة بداية تصويب مطلوب والرهان على التنفيذ    أول تصريح لوزير العمل الجديد: دعم حقوق العمال وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لهم من أولويات الوزارة    أكاديمية الفنون تتألق في أيام الشارقة التراثية    موسكو: اعتراض وتدمير 44 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية    وفاة شخصين في حادث انقلاب سيارة "تريلا" محملة بكمية من الزلط على أخرى ملاكي بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي    تدريب الهلال الأحمر والتأمين الصحى لرفع كفاءة مقدمى الخدمة بالأقصر.. صور    الاحتلال يهدم منازل ومحال تجارية في جنين والقدس    الرئيس السيسى يستقبل رئيس الاستخبارات الخارجية بروسيا بحضور اللواء حسن رشاد    التعديل الوزاري 2026| البرلمان يوافق على 14 وزيرا جديدًا    بمشاركة خبراء دوليين.. قمة القاهرة للأورام ترسم خريطة طريق لتوحيد الممارسات العلاجية في المنطقة    فيديو "تقطيع المسافات" ينهى جشع سائق ميكروباص بالشرقية    نقلة نوعية.. هيئة الرقابة المالية تقر تطويرا شاملا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية    النيابة تقرر حجز المتهم بالدعوة إلى حفل يوم فى جزيرة ابستين    جامعة أسيوط تنظم دورات تدريبية لطلاب برنامجي PPIS وETSP    صحة الإسكندرية: 8 مكاتب للتطعيمات الدولية بعد إضافة منفذين جديدين    البورصة خضراء فى يوم التعديل الوزراى ورأس المال يربح 6 مليارات جنيه    شهيد لقمة العيش بمدينة نصر.. حاول إيقاف سيارة سيدة سرقت مشتريات ب 10 آلاف جنيه    سعر الحديد اليوم الثلاثاء 10 -2- 2026.. لماذا ثبتت الأسعار؟    نادية حسن تكشف عن شخصيتها فى مسلسل كلهم بيحبوا مودى مع ياسر جلال    اغتيال الأمل الوحيد في بقاء ليبيا موحدة!    انطلاق جامعة المنوفية التكنولوجية الأهلية ب5 كليات    وزير الخارجية: اتصالات يومية مع واشنطن وإيران لمنع التصعيد وانزلاق المنطقة إلى الحرب    «البيطريين» تناقش تعديل قانون 1954 لمواكبة تطورات المهنة    بتوقيت المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه اليوم الثلاثاء 10فبراير 2026    الإفتاء: يجوز شرعًا تقاضي عمولة على نقل الأموال باتفاق الطرفين    مباحثات مصرية - فرنسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين    وزارة الصحة تستعرض "المرصد الوطني للإدمان" أمام وفد دولي رفيع    اليوم.. محاكمة 56 متهما بخلية الهيكل الإداري    أدعية الفجر المأثورة.. كنوز من القرآن والسنة لبداية يوم مبارك    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. اليوم الثلاثاء 10 فبراير    برلماني يحذر: الألعاب الإلكترونية والمراهنات الرقمية تهدد سلوك النشء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تتجاهل «الحوار المجتمعي» وتضع تعديلات جديدة على قانون التظاهر
حظر الاعتصام.. وإخطار الداخلية قبل التظاهر بسبعة أيام.. وتوسيع الحرم الآمن أمام المقار الرئاسية ليصبح من 100 إلى 300 متر
نشر في الشروق الجديد يوم 23 - 10 - 2013

أجرت حكومة د.حازم الببلاوى عدة تعديلات على نسخة مشروع قانون التظاهر، التى أرسلتها إلى مجلس الدولة، ليدرسها قسم التشريع، بالتوازى مع الحوار المجتمعى حول القانون، الذى سينتهى يوم الأحد المقبل.
وحصلت «الشروق» على النصوص الكاملة لهذه التعديلات، والتى كان أهمها تشديد صياغة مادة حظر الاعتصام والمبيت فى أماكن التظاهر، بحيث أصبح نصها «يحظر فى ممارسة الحق فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، الاعتصام أو المبيت بأماكنها، أو الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاؤهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البرى أو المائى أو الجوى أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر».
وبذلك تم استخدام مصطلح الحظر بدلا من مصطلح «لا يجوز» الذى كان فى المسودة السابقة، وأضيفت عبارة «الإخلال بالأمن والنظام أو تعطيل الإنتاج» إلى غيرها من محاذير الاعتصام.
كما أجرت الحكومة تغييرا جوهريا فيما يتعلق بطلب الإخطار، حيث تشترط المسودة الجديدة إخطار قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته المكان المستهدف بالمظاهرة، قبل إجرائها بسبعة أيام عمل على الأقل، بعدما كانت المسودة السابقة تشترط الإخطار قبلها بأربع وعشرين ساعة فقط.
وأدخلت الحكومة تعديلا على طرق مواجهة قوات الأمن للعنف إذا حدث فى المظاهرة والوسائل الأمنية لفض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة، بحيث تم تقسيم هذه المواجهة على 3 مراحل: الأولى هى مرحلة مطالبة المتظاهرين بالانصراف، وفيها يتم توجيه إنذارات شفهية متكررة وبصوت مسموع، ويحدد فى الإنذار الطرق التى يسلكها المشاركون فى المظاهرة لدى انصرافهم، وكذلك تتولى قوات الشرطة إجراء تأمين لمحيط تجمع المشاركين فى المظاهرة.
والمرحلة الثانية تأتى فى حالة عدم استجابة المتظاهرين أو المجتمعين للنداءات، بحيث تستخدم خراطيم المياه المندفعة، ثم الغازات المسيلة للدموع، ثم الهراوات.
والمرحلة الثالثة تأتى فى حالة عدم جدوى الوسائل السابقة، أو تعدى المتظاهرين على الأشخاص والقوات، بحيث تستخدم الشرطة الطلقات التحذيرية، ثم قنابل الصوت أو الدخان، ثم طلقات الخرطوش المطاطى.
وفى حالة لجوء المتظاهرين لأعمال العنف أو استخدام الأسلحة النارية، يتم التعامل معهم لرد الاعتداء بوسائل تتناسب مع قدر الخطر المحدق بالنفس والمال والممتلكات، ولا يجوز لقوات الأمن عند فض أو تفريق المظاهرة استعمال القوة بأكثر من المنصوص عليه فى القانون.
وكانت المسودة السابقة تمنح قوات الأمن إمكانية استخدام قوة أكبر فى حالات الدفاع الشرعى عن النفس والمال، وطبقا للقواعد المنصوص عليها فى قانون الشرطة، أو بناء على أمر من قاضى الأمور الوقتية.
ومن التعديلات الجديدة أيضا توسيع أماكن الحرم الآمن التى يحظر على المتظاهرين تجاوزها أمام كل من المقار الرئاسية، والمجالس التشريعية، ومجلس الوزراء والوزارات والمحافظات، والمحاكم والنيابات والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، وأقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن والسجون والأجهزة والجهات الأمنية والرقابية والمستشفيات والمرافق، لتصبح من 100 إلى 300 متر، بدلا من 50 إلى 100 متر.
وأضيف نص جديد يسمح للمحافظين بأن يضيفوا أى مواقع جديدة يتم تحديد هذا الحرم الآمن أمامها حسب مقتضيات الظروف، مع استمرار حظر دخول أى فرد لحرم المواقع المشار إليها لنصب منصات أو خيام بغرض الاعتصام أو المبيت فيها.
وبعدما كانت المسودة السابقة التى نشرتها «بوابة الشروق» كاملة فى 13 أكتوبر، تتجاهل وضع مدد لفترات الحبس المقرر معاقبة المخالفين بها، جاء فى المشروع الجديد أنه «يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات» بالإضافة إلى الغرامة القديمة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أسلحة وذخائر ومفرقعات أو مواد حارقة أو نارية أثناء مشاركته فى المظاهرة.
كما يعاقب بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات بالإضافة إلى الغرامة القديمة من 50 إلى 100 ألف جنيه كل من خالف مواد القانون، بينما يعاقب بالحبس أو الغرامة من 50 إلى 100 ألف جنيه كل من ارتدى أقنعة أو أغطية بقصد إخفاء الوجه خلال المظاهرة، بعدما كانت عقوبة ذلك هى المقررة لمجرد مخالفة القانون.
وتم إضافة عقوبة الحبس لكل من نظم اجتماعا عاما أو موكبا أو مظاهرة دون الإخطار قبلها بسبعة أيام، إلى جانب الغرامة المقررة سلفا من ألف إلى 5 آلاف جنيه.
يذكر أن الاجتماع العام بحسب تعريف المادة الثانية من القانون هو «كل تجمع لأفراد فى مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أى فرد ليس بيده دعوة شخصية» مما يعنى بحسب مصادر قضائية وقانونية أنه يشمل كل المحافل والمؤتمرات والندوات والفعاليات، أيا كان غرضها، دون استثناء أى نوع منها.
وكان قانون التظاهر الذى أصدره الملك فؤاد الأول برقم 14 لسنة 1923 يستثنى المحافل الانتخابية من هذه الاجتماعات العامة المحظور إقامتها دون استئذان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.