وزير التعليم يشيد بمقترح إعداد قوائم انتظار للناجحين بالامتحان الإلكتروني ولم تشملهم أعداد التعيين    فرص عمل في لبنان برواتب تبدأ من 500 دولار - تفاصيل ورابط التقديم    أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 15 يوليو في سوق العبور للجملة    أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15 يوليو في بداية التعاملات    بروتوكول لتأسيس تحالف علمي صناعي تجاري ضمن مبادرة "تحالف وتنمية"    تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الثلاثاء    روبيو: إنهاء حرب أوكرانيا عبر تسوية دائمة لا يزال من أولويات ترامب    مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال    الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات جديدة على روسيا    الدفاع الروسية: إسقاط 55 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    بدلا من بورفؤاد، المصري يواجه كابسي غدا الأربعاء وديا    مصرع وإصابة 5 أفراد من أسرة واحدة في حادث مروع    حالة الطقس اليوم.. حرارة شديدة تصل ل41 درجة    تحرير 596 مخالفة مرورية لعدم ارتداء الخوذة    المهرجان القومي للمسرح يكشف ملامح دورته ال18 في مؤتمر صحفي .. اليوم    تفاصيل نمو مبيعات الأدوية بسبب ارتفاع الأسعار| فيديو    إسرائيل تعرض سحبا أوسع لقواتها من غزة ضمن مقترح جديد لوقف إطلاق النار    إعلام إسرائيلي: الجيش غارق في وحل غزة وقيادته تخشى مواجهة المستوى السياسي    وزير الدفاع الألماني: يُجرَى الإعداد لتسليم نظامي باتريوت لأوكرانيا    تعرف على مدة الدراسة في نظام البكالوريا وفقا للقانون الجديد    وزارة الدفاع الأمريكية تمنح شركات ذكاء اصطناعي رائدة عقودا بقيمة 200 مليون دولار    "تكريم وتمكين".. ملتقى بجامعة قناة السويس لربط الإبداع الأكاديمي بفرص التوظيف    أبرزهن هذا الثلاثي، نجمات ظهرن في بروموهات ألبوم تامر حسني الجديد    بإقبال كبير.. قصور الثقافة تطلق برنامج "مصر جميلة" لدعم الموهوبين بشمال سيناء    شوبير: رغبة أحمد عبد القادر الأولى هي اللعب للزمالك    الإصابات بالسعال الديكي في اليابان تتجاوز 43 ألف حالة خلال 2025    تنسيق الدبلومات الفنية 2024 دبلوم التجارة نظام 3 سنوات.. قائمة الكليات والمعاهد المتاحة كاملة    بلغت كولر..تعليق مثير للجدل من المعد النفسي السابق للأهلي على قرار الإدارة    يعالج الاضطرابات الزائدة.. مستشفى جامعة الفيوم تضم أحدث أجهزة علاج القسطرة القلبية- صور    الصحة الأمريكية: تفشي مرض الحصبة لا يعتبر حالة طوارئ وطنية في الوقت الحالي    تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. الكليات والمعاهد المتاحة لدبلوم صنايع (قائمة كاملة)    عمال الجيزة: مشاركتنا في انتخابات الشيوخ ستعكس وعيًا ديمقراطيًا ومسؤولية وطنية    محامي المُعتدى عليه بواقعة شهاب سائق التوك توك: الطفل اعترف بالواقعة وهدفنا الردع وتقويم سلوكه    بدء إصلاح سنترال رمسيس جزئيًا.. وشكاوى من استمرار انقطاع الخدمة    خبير يحذر من مغامرة إثيوبية تشكل خطورة على سد النهضة (التفاصيل)    صفقة جديدة لزعيم الفلاحين.. المحلة يتعاقد مع لاعب كاميروني    الحكم محمد الحنفي يعلن اعتزاله    توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025.. «الجوزاء» أمام فرصة ذهبية في العمل    أكلت بغيظ وبكيت.. خالد سليم: تعرضت للتنمر من أصدقائي بعد زيادة وزني    أحمد وفيق: عملت في الإضاءة والديكور وتمصير النصوص المسرحية قبل احترافي الإخراج    مدحت العدل يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحه حول حجاب حفيدة أم كلثوم    أستاذ فقه بالأزهر: أعظم صدقة عند الله هو ما تنفقه على أهلك    الزمالك يحسم التعاقد مع نجم زد.. كريم حسن شحاتة يكشف    بيراميدز يستفسر عن ثنائي الزمالك.. ويرفض التفريط في نجمه للأبيض (تفاصيل)    احذر.. انتحال صفة شخص من ذوي الإعاقة يُعرضك للحبس والغرامة.. وفقًا للقانون    التأمين ضد أخطار الحرائق.. تعويض للأضرار وحماية للأصول    القانون يحدد شروط وإجراءات التنقيب في المناجم.. إليك التفاصيل    محمد حمدي: الظروف لم تساعدني في الزمالك.. وكنت أرحب باللعب للأهلي    «واشنطن» تُصعّد لهجة الانتقادات ضد «موسكو».. وتستعد لتزويد «كييف» بأسلحة هجومية    أمين الفتوى: صلاة المرأة في الأماكن العامة ليست باطلة (فيديو)    المنقلبون على أعقابهم!    ضمن الخطة الاستثمارية.. محافظ القليوبية يتفقد أعمال الرصف بمدينة بنها    السيطرة على حريق في مخلفات غزل ونسيج بالغربية    الهلال السعودي يتحرك لضم نجم ليفربول.. وميلان يزاحمه على الصفقة    كسر مفاجئ بخط مياه الشرب بمنطقة السيل الجديد في أسوان    أحمد وفيق يكشف كواليس جديدة عن تعاونه مع سامح عبدالعزيز ب«صرخة نملة»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 15-7-2025 في محافظة قنا    كيفية تطهر ووضوء مريض القسطرة؟.. عضو مركز الأزهرتجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تتجاهل «الحوار المجتمعي» وتضع تعديلات جديدة على قانون التظاهر
حظر الاعتصام.. وإخطار الداخلية قبل التظاهر بسبعة أيام.. وتوسيع الحرم الآمن أمام المقار الرئاسية ليصبح من 100 إلى 300 متر
نشر في الشروق الجديد يوم 23 - 10 - 2013

أجرت حكومة د.حازم الببلاوى عدة تعديلات على نسخة مشروع قانون التظاهر، التى أرسلتها إلى مجلس الدولة، ليدرسها قسم التشريع، بالتوازى مع الحوار المجتمعى حول القانون، الذى سينتهى يوم الأحد المقبل.
وحصلت «الشروق» على النصوص الكاملة لهذه التعديلات، والتى كان أهمها تشديد صياغة مادة حظر الاعتصام والمبيت فى أماكن التظاهر، بحيث أصبح نصها «يحظر فى ممارسة الحق فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، الاعتصام أو المبيت بأماكنها، أو الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاؤهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البرى أو المائى أو الجوى أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر».
وبذلك تم استخدام مصطلح الحظر بدلا من مصطلح «لا يجوز» الذى كان فى المسودة السابقة، وأضيفت عبارة «الإخلال بالأمن والنظام أو تعطيل الإنتاج» إلى غيرها من محاذير الاعتصام.
كما أجرت الحكومة تغييرا جوهريا فيما يتعلق بطلب الإخطار، حيث تشترط المسودة الجديدة إخطار قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته المكان المستهدف بالمظاهرة، قبل إجرائها بسبعة أيام عمل على الأقل، بعدما كانت المسودة السابقة تشترط الإخطار قبلها بأربع وعشرين ساعة فقط.
وأدخلت الحكومة تعديلا على طرق مواجهة قوات الأمن للعنف إذا حدث فى المظاهرة والوسائل الأمنية لفض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة، بحيث تم تقسيم هذه المواجهة على 3 مراحل: الأولى هى مرحلة مطالبة المتظاهرين بالانصراف، وفيها يتم توجيه إنذارات شفهية متكررة وبصوت مسموع، ويحدد فى الإنذار الطرق التى يسلكها المشاركون فى المظاهرة لدى انصرافهم، وكذلك تتولى قوات الشرطة إجراء تأمين لمحيط تجمع المشاركين فى المظاهرة.
والمرحلة الثانية تأتى فى حالة عدم استجابة المتظاهرين أو المجتمعين للنداءات، بحيث تستخدم خراطيم المياه المندفعة، ثم الغازات المسيلة للدموع، ثم الهراوات.
والمرحلة الثالثة تأتى فى حالة عدم جدوى الوسائل السابقة، أو تعدى المتظاهرين على الأشخاص والقوات، بحيث تستخدم الشرطة الطلقات التحذيرية، ثم قنابل الصوت أو الدخان، ثم طلقات الخرطوش المطاطى.
وفى حالة لجوء المتظاهرين لأعمال العنف أو استخدام الأسلحة النارية، يتم التعامل معهم لرد الاعتداء بوسائل تتناسب مع قدر الخطر المحدق بالنفس والمال والممتلكات، ولا يجوز لقوات الأمن عند فض أو تفريق المظاهرة استعمال القوة بأكثر من المنصوص عليه فى القانون.
وكانت المسودة السابقة تمنح قوات الأمن إمكانية استخدام قوة أكبر فى حالات الدفاع الشرعى عن النفس والمال، وطبقا للقواعد المنصوص عليها فى قانون الشرطة، أو بناء على أمر من قاضى الأمور الوقتية.
ومن التعديلات الجديدة أيضا توسيع أماكن الحرم الآمن التى يحظر على المتظاهرين تجاوزها أمام كل من المقار الرئاسية، والمجالس التشريعية، ومجلس الوزراء والوزارات والمحافظات، والمحاكم والنيابات والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، وأقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن والسجون والأجهزة والجهات الأمنية والرقابية والمستشفيات والمرافق، لتصبح من 100 إلى 300 متر، بدلا من 50 إلى 100 متر.
وأضيف نص جديد يسمح للمحافظين بأن يضيفوا أى مواقع جديدة يتم تحديد هذا الحرم الآمن أمامها حسب مقتضيات الظروف، مع استمرار حظر دخول أى فرد لحرم المواقع المشار إليها لنصب منصات أو خيام بغرض الاعتصام أو المبيت فيها.
وبعدما كانت المسودة السابقة التى نشرتها «بوابة الشروق» كاملة فى 13 أكتوبر، تتجاهل وضع مدد لفترات الحبس المقرر معاقبة المخالفين بها، جاء فى المشروع الجديد أنه «يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات» بالإضافة إلى الغرامة القديمة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أسلحة وذخائر ومفرقعات أو مواد حارقة أو نارية أثناء مشاركته فى المظاهرة.
كما يعاقب بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات بالإضافة إلى الغرامة القديمة من 50 إلى 100 ألف جنيه كل من خالف مواد القانون، بينما يعاقب بالحبس أو الغرامة من 50 إلى 100 ألف جنيه كل من ارتدى أقنعة أو أغطية بقصد إخفاء الوجه خلال المظاهرة، بعدما كانت عقوبة ذلك هى المقررة لمجرد مخالفة القانون.
وتم إضافة عقوبة الحبس لكل من نظم اجتماعا عاما أو موكبا أو مظاهرة دون الإخطار قبلها بسبعة أيام، إلى جانب الغرامة المقررة سلفا من ألف إلى 5 آلاف جنيه.
يذكر أن الاجتماع العام بحسب تعريف المادة الثانية من القانون هو «كل تجمع لأفراد فى مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أى فرد ليس بيده دعوة شخصية» مما يعنى بحسب مصادر قضائية وقانونية أنه يشمل كل المحافل والمؤتمرات والندوات والفعاليات، أيا كان غرضها، دون استثناء أى نوع منها.
وكان قانون التظاهر الذى أصدره الملك فؤاد الأول برقم 14 لسنة 1923 يستثنى المحافل الانتخابية من هذه الاجتماعات العامة المحظور إقامتها دون استئذان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.