أخبار مصر اليوم: سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري.. وزير العمل يصدر قرارًا لتنظيم تشغيل ذوي الهمم بالمنشآت.. إغلاق موقع إلكتروني مزور لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير    واعظات الأوقاف يقدمن دعما نفسيا ودعويا ضمن فعاليات شهر التطوع    استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بكرداسة    زيلينسكي: بعض وثائق التسوية السلمية جاهزة وقضايا حساسة تتطلب مزيدا من العمل    ضياء رشوان: نتنياهو يحاول اختزال المرحلة الثانية من اتفاق غزة في نزع سلاح حماس وتغيير مهام قوة السلام    جيش الاحتلال: قتلنا شخصين اقتربا من الخط الأصفر في جنوب قطاع غزة    أمم إفريقيا - طالبي: آمل أن يستغل الركراكي قدراتي.. وعلينا أن نتعامل مع الضغط بإيجابية    مدرب مالي يكشف حقيقة تسرب الخوف في نفوس لاعبيه قبل مواجهة المغرب بأمم أفريقيا    بعد انتشال 8 جثامين و18 مصابا، انتهاء عمليات البحث عن ضحايا أسفل عقار إمبابة المنهار    جلا هشام: شخصية ناعومي في مسلسل ميد تيرم من أقرب الأدوار إلى قلبي    في وصمة عار ثقافية .. بلدوزر الجيش يحوّل مقبرة أمير الشعراء أحمد شوقي إلى أطلال    ياسمينا العبد: تفاجأت بتمثيل زياد ظاظا في ميد تيرم.. فنان بمعنى الكلمة    كجوك: طرح 3 استراتيجيات متوسطة المدى للدين والسياسات الضريبية والمالية العامة نهاية الشهر الجاري    مستشار شيخ الأزهر للوافدين: نُخرّج أطباء يحملون ضمير الأزهر قبل شهادة الطب    مصر تحصد 20 ميدالية جديدة بالبطولة العربية لرفع الأثقال في قطر    البابا ليو الرابع عشر يتضامن مع غزة في يوم عيد الميلاد    بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة جامبو بصحراوي البحيرة    دهس طفل تحت عجلات ميكروباص فوق كوبري الفيوم.. والسائق في قبضة الأمن    أوكرانيا تعلن استهداف أكبر منشأة روسية لمعالجة الغاز في أورينبورج    بدعوة حكيمى.. مبابى يصل الرباط مع عائلته لمساندة المغرب أمام مالى    تصعيد الصراع العسكري والإنساني.. آخر تطورات الأوضاع في السودان    مناسبة لأجواء الكريسماس، طريقة عمل كيك البرتقال بالخلاط بدون بيض    أخبار كفر الشيخ اليوم.. إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب رسميًا    ضياء رشوان: نتنياهو يريد تجنب الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة    تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الخميس    هي تلبس غوايش وأنا ألبس الكلبش| انفعال محامي بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات    «مؤسسة محمد جلال الخيرية» تكرم أكثر من 200 حافظة وحافظ للقرآن الكريم    تعيين محمد حلمي البنا عضوًا بمجلس أمناء الشيخ زايد    جراحة دقيقة بمستشفى الفيوم العام تنقذ حياة رضيع عمره 9 أيام    أخصائي يُحذر: نمط الحياة الكارثي وراء إصابة الشباب بشيخوخة العظام المبكرة    جمارك السلوم تحبط محاولة لتهريب كمية من البذور الزراعية الموقوف تصديرها    خبير: صناعة التعهيد خلقت فرص عمل كبيرة للشباب وجذبت استثمارات أجنبية لمصر    كيف نُصلِح الخلافات الزوجية بين الصم والبكم؟.. أمين الفتوى يجيب    ختام مبهج ل «الأقصر للتحطيب»    خبير تشريعات: جولة الإعادة أكدت صعود المستقلين وبروز ملامح البرلمان الجديد    بعد عام من الانفصال.. طلاق شريف سلامة وداليا مصطفى    برلمانية: الاستحقاق البرلماني الأخير يعكس تطورًا في إدارة العملية الانتخابية    صندوق التنمية الحضرية يعد قائمة ب 170 فرصة استثمارية في المحافظات    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    إزالة مقبرة أحمد شوقي.. ماذا كُتب على شاهد قبر أمير الشعراء؟    وزير الخارجية: التزام مصر الراسخ بحماية حقوقها والحفاظ على استقرار الدول المجاورة    اتحاد الكرة يحذر من انتهاك حقوقه التجارية ويهدد باتخاذ إجراءات قانونية    بشير التابعي يشيد بدور إمام عاشور: عنصر حاسم في تشكيلة المنتخب    جامعة بدر تستضيف النسخة 52 من المؤتمر الدولي لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    البابا تواضروس يهنئ بطريرك الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    التفاصيل الكاملة لافتتاح المركز النموذجي بالغرفة التجارية بالقليوبية    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    كرة طائرة - بمشاركة 4 فرق.. الكشف عن جدول نهائي دوري المرتبط للسيدات    سيول وثلوج بدءاً من الغد.. منخفض جوى فى طريقه إلى لبنان    مصادرة 1000 لتر سولار مجهول المصدر و18 محضرا بحملة تموينية بالشرقية    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    وزيرا «التضامن» و«العمل» يقرران مضاعفة المساعدات لأسر حادثتي الفيوم ووادي النطرون    لليوم الثاني.. سفارة مصر بإيران تواصل فتح لجان التصويت بجولة الإعادة للدوائر ال19 الملغاة    الزمالك يواجه سموحة الليلة في اختبار جديد بكأس عاصمة مصر.. صراع الصدارة وحسابات التأهل    صراع النقاط الثلاث يشعل مواجهة بيراميدز والإسماعيلي في كأس عاصمة مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تتجاهل «الحوار المجتمعي» وتضع تعديلات جديدة على قانون التظاهر
حظر الاعتصام.. وإخطار الداخلية قبل التظاهر بسبعة أيام.. وتوسيع الحرم الآمن أمام المقار الرئاسية ليصبح من 100 إلى 300 متر
نشر في الشروق الجديد يوم 23 - 10 - 2013

أجرت حكومة د.حازم الببلاوى عدة تعديلات على نسخة مشروع قانون التظاهر، التى أرسلتها إلى مجلس الدولة، ليدرسها قسم التشريع، بالتوازى مع الحوار المجتمعى حول القانون، الذى سينتهى يوم الأحد المقبل.
وحصلت «الشروق» على النصوص الكاملة لهذه التعديلات، والتى كان أهمها تشديد صياغة مادة حظر الاعتصام والمبيت فى أماكن التظاهر، بحيث أصبح نصها «يحظر فى ممارسة الحق فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، الاعتصام أو المبيت بأماكنها، أو الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاؤهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البرى أو المائى أو الجوى أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر».
وبذلك تم استخدام مصطلح الحظر بدلا من مصطلح «لا يجوز» الذى كان فى المسودة السابقة، وأضيفت عبارة «الإخلال بالأمن والنظام أو تعطيل الإنتاج» إلى غيرها من محاذير الاعتصام.
كما أجرت الحكومة تغييرا جوهريا فيما يتعلق بطلب الإخطار، حيث تشترط المسودة الجديدة إخطار قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته المكان المستهدف بالمظاهرة، قبل إجرائها بسبعة أيام عمل على الأقل، بعدما كانت المسودة السابقة تشترط الإخطار قبلها بأربع وعشرين ساعة فقط.
وأدخلت الحكومة تعديلا على طرق مواجهة قوات الأمن للعنف إذا حدث فى المظاهرة والوسائل الأمنية لفض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة، بحيث تم تقسيم هذه المواجهة على 3 مراحل: الأولى هى مرحلة مطالبة المتظاهرين بالانصراف، وفيها يتم توجيه إنذارات شفهية متكررة وبصوت مسموع، ويحدد فى الإنذار الطرق التى يسلكها المشاركون فى المظاهرة لدى انصرافهم، وكذلك تتولى قوات الشرطة إجراء تأمين لمحيط تجمع المشاركين فى المظاهرة.
والمرحلة الثانية تأتى فى حالة عدم استجابة المتظاهرين أو المجتمعين للنداءات، بحيث تستخدم خراطيم المياه المندفعة، ثم الغازات المسيلة للدموع، ثم الهراوات.
والمرحلة الثالثة تأتى فى حالة عدم جدوى الوسائل السابقة، أو تعدى المتظاهرين على الأشخاص والقوات، بحيث تستخدم الشرطة الطلقات التحذيرية، ثم قنابل الصوت أو الدخان، ثم طلقات الخرطوش المطاطى.
وفى حالة لجوء المتظاهرين لأعمال العنف أو استخدام الأسلحة النارية، يتم التعامل معهم لرد الاعتداء بوسائل تتناسب مع قدر الخطر المحدق بالنفس والمال والممتلكات، ولا يجوز لقوات الأمن عند فض أو تفريق المظاهرة استعمال القوة بأكثر من المنصوص عليه فى القانون.
وكانت المسودة السابقة تمنح قوات الأمن إمكانية استخدام قوة أكبر فى حالات الدفاع الشرعى عن النفس والمال، وطبقا للقواعد المنصوص عليها فى قانون الشرطة، أو بناء على أمر من قاضى الأمور الوقتية.
ومن التعديلات الجديدة أيضا توسيع أماكن الحرم الآمن التى يحظر على المتظاهرين تجاوزها أمام كل من المقار الرئاسية، والمجالس التشريعية، ومجلس الوزراء والوزارات والمحافظات، والمحاكم والنيابات والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، وأقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن والسجون والأجهزة والجهات الأمنية والرقابية والمستشفيات والمرافق، لتصبح من 100 إلى 300 متر، بدلا من 50 إلى 100 متر.
وأضيف نص جديد يسمح للمحافظين بأن يضيفوا أى مواقع جديدة يتم تحديد هذا الحرم الآمن أمامها حسب مقتضيات الظروف، مع استمرار حظر دخول أى فرد لحرم المواقع المشار إليها لنصب منصات أو خيام بغرض الاعتصام أو المبيت فيها.
وبعدما كانت المسودة السابقة التى نشرتها «بوابة الشروق» كاملة فى 13 أكتوبر، تتجاهل وضع مدد لفترات الحبس المقرر معاقبة المخالفين بها، جاء فى المشروع الجديد أنه «يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات» بالإضافة إلى الغرامة القديمة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أسلحة وذخائر ومفرقعات أو مواد حارقة أو نارية أثناء مشاركته فى المظاهرة.
كما يعاقب بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات بالإضافة إلى الغرامة القديمة من 50 إلى 100 ألف جنيه كل من خالف مواد القانون، بينما يعاقب بالحبس أو الغرامة من 50 إلى 100 ألف جنيه كل من ارتدى أقنعة أو أغطية بقصد إخفاء الوجه خلال المظاهرة، بعدما كانت عقوبة ذلك هى المقررة لمجرد مخالفة القانون.
وتم إضافة عقوبة الحبس لكل من نظم اجتماعا عاما أو موكبا أو مظاهرة دون الإخطار قبلها بسبعة أيام، إلى جانب الغرامة المقررة سلفا من ألف إلى 5 آلاف جنيه.
يذكر أن الاجتماع العام بحسب تعريف المادة الثانية من القانون هو «كل تجمع لأفراد فى مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أى فرد ليس بيده دعوة شخصية» مما يعنى بحسب مصادر قضائية وقانونية أنه يشمل كل المحافل والمؤتمرات والندوات والفعاليات، أيا كان غرضها، دون استثناء أى نوع منها.
وكان قانون التظاهر الذى أصدره الملك فؤاد الأول برقم 14 لسنة 1923 يستثنى المحافل الانتخابية من هذه الاجتماعات العامة المحظور إقامتها دون استئذان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.