محافظ المنوفية يتابع أعمال الموجة ال 27 لإزالة التعديات ..صور    حماية المستهلك: استقرار سعر الصرف وتراجع التضخم يدعمان مبادرات خفض الأسعار    محافظ الدقهلية يقرر غلق مطعم بدون ترخيص ومخالف الاشتراطات الصحية    كيف تتعامل إيران مع أزمة نزع سلاح حزب الله؟ باحث في الشأن الإيراني يوضح | فيديو    هدف لياو يحسم الشوط الأول ل ميلان ضد باري في كأس إيطاليا.. فيديو    بعد المباراة الأولى في الموسم.. الجزيرة الإماراتي ينهي تعاقده مع عموتة    مونت كارلو: موناكو يقترب من الموافقة على عرض ضخم من أهلي جدة لزكريا    مدير بايرن: لم نتوصل إلى اتفاق مع شتوتجارت لضم فولتيماد    لحظات رعب أعلى دائري مسطرد.. أتوبيس طائش يحصد أرواح الأبرياء    عمرو دياب يفاجئ منة عدلي القيعي في حفلته بالساحل | شاهد    أمين الفتوى بدار الإفتاء: لا يجوز للزوج منع زوجته من زيارة أهلها    محمد أبو الرُب: مصر وفلسطين جاهزتان لمؤتمر إعادة إعمار غزة فور وقف العدوان    تلاوة عطرة للمتسابق زياد فوزى فى اختبارات اليوم الثانى من برنامج دولة التلاوة    أمين الفتوى: لا مانع من ارتداء الملابس على الموضة بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية    متحدث الصحة عن خطف الأطفال وسرقة أعضائهم: "مجرد أساطير بلا أساس علمي"    الرئيس.. من «جمهورية الخوف» إلى «وطن الاستقرار»    وزيرا خارجية السعودية والإمارات يبحثان هاتفيا المستجدات الإقليمية    صور | «العمل» تجري اختبارات للمرشحين لوظائف بالأردن في مجالات الزراعة    تحصين 41.829 من رؤوس الماشية ضد الحمى القلاعية بالإسماعيلية    إغلاق 8 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي بالجيزة (تفاصيل)    محافظ مطروح يعترض لوعكة صحية مفاجئة بالقاهرة    «صحة الإسكندرية»: إعداد خطط تطوير شاملة للمستشفيات وتفعيل غرف منسقي الطوارئ (صور)    جولات تفقدية لرئيس مياه الشرب والصرف بأسوان لمتابعة المحطات والروافع في ظل ارتفاع الحرارة    عبد اللطيف منيع يعود للقاهرة بعد معسكر مكثف بالصين استعدادًا لبطولة العالم المقبلة    أمينة الفتوى بدار الإفتاء توضح علامات طهر المرأة وأحكام الإفرازات بعد الحيض    قبل بدء الفصل التشريعى الثانى لمجلس الشيوخ، تعرف علي مميزات حصانة النواب    جامعة المنصورة تُشارك في مبادرة "كن مستعدًا" لتأهيل الطلاب والخريجين    «الأمل موجود بشرط».. خالد الغندور يوجه رسالة ل كهربا    التشكيل الرسمي لمواجهة تشيلسي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي    تحقيقات واقعة "فتيات الواحات".. الضحية الثانية تروى لحظات الرعب قبل التصادم    7 أسباب تجعلك تشتهي المخللات فجأة.. خطر على صحتك    قرار جديد من التموين بشأن عدادات المياه: حظر التركيب إلا بشروط    الأمن يقترب أكثر من المواطنين.. تدشين قسم شرطة زهراء أكتوبر 2| صور    المفتي السابق يحسم جدل شراء حلوى المولد النبوي والتهادي بها    رئيس جامعة الوادي الجديد يتابع سير التقديم بكليات الجامعة الأهلية.. صور    الرئيس السيسي يوجه بمواصلة دعم قدرات شبكات الاتصالات وتوسيع مناطق التغطية    وزير السياحة: ضوابط جديدة للمكاتب الصحية بالفنادق.. وافتتاح تاريخي للمتحف المصري الكبير نوفمبر المقبل    رئيس الأركان الإسرائيلي: نُقرّ اليوم خطة المرحلة التالية من الحرب    توجيهات حاسمة من السيسي لوزيري الداخلية والاتصالات    محافظ الجيزة يطمئن على الحالة الصحية لشهاب عبد العزيز بطل واقعة فتاة المنيب    مرصد الأزهر: تعليم المرأة فريضة شرعية.. والجماعات المتطرفة تحرمه بتأويلات باطلة    فيديو.. خالد الجندي: عدم الالتزام بقواعد المرور حرام شرعا    ريال مدريد يخطط لبيع رودريجو لتمويل صفقات كبرى من البريميرليج    جوان ألفينا يبدأ مشواره مع الزمالك بأداء واعد أمام المقاولون العرب    جبران يفتتح ندوة توعوية حول قانون العمل الجديد    صحة الوادى الجديد: انتظام العمل فى المرحلة الثالثة من مبادرة "100 يوم صحة"    فيضان مفاجئ في شمال الصين يخلف 8 قتلى و4 مفقودين    اللواء محمد إبراهيم الدويري: أوهام «إسرائيل الكبرى» لن تتحقق وتصريحات نتنياهو تدق ناقوس الخطر عربياً    الخارجية الروسية تتوقع فوز خالد العناني مرشح مصر في سباق اليونيسكو    الأنبا ثيئودوسيوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بفيصل    إنفانتينو عن واقعة ليفربول وبورنموث: لا مكان للعنصرية في كرة القدم    مقتل 3 وإصابة 8 آخرين في إطلاق نار بحي بروكلين بولاية نيويورك الأمريكية    في 3 خطوات بس.. للاستمتاع بحلوى تشيز كيك الفراولة على البارد بطريقة بسيطة    موعد آخر موجة حارة في صيف 2025.. الأرصاد تكشف حقيقة بداية الخريف    حظك اليوم وتوقعات الأبراج    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 بحسب أجندة رئاسة الجمهورية    في تبادل إطلاق النيران.. مصرع تاجر مخدرات بقنا    عيار 21 الآن بعد الانخفاض الجديد.. سعر الذهب اليوم الأحد 17 أغسطس محليًا وعالميًا (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حق التظاهر .. بين قانون مثير للجدل وفوضى تسبب شللا فى التنمية
نشر في محيط يوم 21 - 10 - 2013

آثار مشروع قانون حق التظاهر فى مصر الكثير من الاعتراضات ، بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي مؤخرا وحصل الرئيس المؤقت عدلي منصور على نسخة منه .. حيث اعتبره البعض ردة على مبادىء ثورة 25 يناير، فى حين وافقت عليه قوى سياسية أخرى.
وإزاء هذا الاعتراض استجابت الرئاسة لنبض الشارع وقررت تأجيل التصديق عليه ، ويجرى حاليا دراسة التعديلات المقترحة عليه ، وبحثه من الناحية القانونية لحقوق الإنسان وردود الأفعال التى سببت حالة من الجدل والرفض بين مختلف القوى السياسية.
وغالبا ما يثار جدل عند إصدار أي قانون يمس الحريات والمجتمع المدني، تخوفا من تراجع الحريات بالمجتمع .. حيث جاءت موجة الاعتراضات التى أحدثها هذا القانون بين فئات واسعة من المجتمع على خلفيه اعتباره عودة للقمع وتكريسا للدولة البوليسية ، وفق آراء المعترضين.
ويأتي مشروع قانون حق التظاهر ، الذى أعدته وزارة العدل على مدار الشهرين الماضيين ، فى 21 مادة ، غير مادة الإصدار تحت مسمى "تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية فى الأماكن العامة" ، ويحظر الاعتصام نهائيا ، وهو الأمر محل اعتراض كثير من النشطاء.ونصت المادة الأولى فى القانون على أنه "للمواطنين الحق في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها، غير حاملين سلاحا، وفقا للأحكام والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون".
ونصت المادة الثانية، على أن الاجتماع العام هو "كل تجمع لأفراد في مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أي فرد ليس بيده دعوة شخصية" ، وعرفت المادة الثالثة، الموكب بأنه "كل مسيرة لأفراد في مكان أو طريق عام يزيد عددهم على عشرة للتعبير عن آراء وأغراض سياسية"، فيما عرفت المادة الرابعة ، المظاهرة بأنها "كل تجمع ثابت لأفراد أو مسيرة في مكان أو طريق عام يزيد عددهم على عشرة بقصد التعبير سلميا عن آرائهم، أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية".
وحظرت المادة الخامسة، "الاجتماع العام أو تسيير المواكب والمظاهرات في أماكن العبادة، كما حظرت على المشاركين فيها حمل أية أسلحة أو ذخائر، أو مفرقعات أو ألعاب نارية، أو مواد حارقة أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية التي تخفي ملامح الوجه".
ونظمت المادة السادسة، "الإجراءات الواجب اتباعها على كل من يريد تنظيم اجتماع عام ، أو موكب أو مظاهرة، بأن يخطر قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته المكان المستهدف بأنه يريد ذلك، وبصورة كتابية، وأن يتم الإخطار قبل البدء في المظاهرة بأربع وعشرين ساعة على الاقل" ، ويتضمن الإخطار عدة بيانات هي "مكان المظاهرة، موعد بدئها وانتهائها، بيانا بموضوعها والغرض منها، والمطالب التي يرفعها المشاركون فيها، وبيانا بأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام، ووسيلة التواصل معهم".
وأوجبت المادة السابعة، على "وزير الداخلية أو من ينوب عنه إخطار الجهات الحكومية المعنية التي تخرج المظاهرات ضدها بمطالب المظاهرة؛ للتواصل الفوري مع المسئولين عنها، من أجل محاولة إيجاد حلول لمطالبهم" ، ووفقا للمادة الثامنة من القانون "يصدر وزير الداخلية قرارا بتشكيل لجنة في كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها، تكون مهمتها وضع الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمين المظاهرات المخطر عنها، وطرق التعامل معها في حالة خروجها عن إطار السلمية، وتعريض الأرواح والممتلكات العامة والخاصة للخطر".
وتحظر المادة التاسعة، على المتظاهرين "أن يعتصموا أو يبيتوا في أماكن المظاهرة، أو تجاوز المواعيد المقررة للتظاهر أو الإخلال بالأمن أو النظام العام، أو تعطيل مصالح المواطنين، أو إيذاءهم أو تعريضهم للخطر، أو قطع الطرق والمواصلات أو تعطيل حركة المرور" .
فيما نصت المادة العاشرة، وهي أحدث المواد التي طرأ عليها التعديل في مشروع القانون، على "أنه يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص اتخاذ قرار بإلغاء الاجتماع العام أو المظاهرة أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر، في حالة حصول الأمن على أدلة ومعلومات كافية بأن إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة، قد توافرت لدى المنظمين، مع منح المنظمين حق التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإلغاء قرار الداخلية، على أن يصدر القاضي قراره مسببا على وجه السرعة".
وكان مشروع القانون السابق في عهد وزير العدل الأسبق أحمد مكي، ينص على عكس هذا الإجراء، بحيث لا تستطيع الداخلية وقف المظاهرة بقرار إداري دون اللجوء بنفسها إلى قاضي الأمور الوقتية، بأن تطلب منه إصدار قرار مسبب بإلغاء المظاهرة.وتلزم المادة 11 قوات الأمن "باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين المظاهرات المخطر عنها، وفي حالة مخالفة المتظاهرين للنظام العام بما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، يجوز لقوات الأمن فض المظاهرة والقبض على مرتكبي الجرائم، ويجوز أيضًا لمدير الأمن المختص أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه لإثبات حالة الجريمة، وخروج المظاهرة عن السلمية".
وتضمنت المادة 12، إجراءات فض المظاهرات؛ حيث تبدأ بتوجيه إنذارات شفهية من القائد الميداني بواسطة مكبرات الصوت، ثم استخدام المياه المندفعة، ثم استخدام الغازات المسيلة للدموع، وأخيرا الهراوات.
وحظرت المادة 13، على قوات الأمن استعمال قوة أكثر من ذلك إلا في حالات الدفاع الشرعي عن النفس والمال، وطبقًا للقواعد المنصوص عليها في قانون الشرطة، أو بناء على أمر قاضي الأمور الوقتية.
وأوجبت المادة 14، على المحافظين إصدار قرارات بتحديد أماكن حرم آمن من 50 إلى 100 متر يحظر على المتظاهرين تجاوزه بأية حال أمام كل من المقار الرئاسية، ومقار المجالس التشريعية، ومقار مجلس الوزراء والوزارات والمحافظات، ومقار المحاكم والنيابات والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، ومقار أقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن والسجون والأجهزة والجهات الأمنية والرقابية والأماكن الأثرية، مع حظر دخول أي فرد لحرم المواقع المشار إليها لنصب منصات أو خيام بغرض الاعتصام أو المبيت فيها.
واستحدثت المادة 15 نظاما جديدا يلزم المحافظين بتخصيص "منطقة كافية داخل حدود المحافظة يسمح فيها للاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية للتعبير السلمي فيها عن الرأي دون التقيد بالإخطار، على أن يتضمن قرار تحديد هذه المنطقة إشارة للحدود القصوى لأعداد المجتمعين فيها، مع استمرار حظر الاعتصام أو المبيت فيها أيضا".
وشمل مشروع القانون عقوبة السجن والغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه لكل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية، أو أية منفعة لتنظيم المظاهرات، أو الاعتصام دون إخطار أو توسط في ذلك، ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب الجريمة وإن لم تقع ، ويعاقب بالحبس والغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف جنيه كل من ارتكب المحظورات التي نص عليها القانون، كما يعاقب بالغرامة من ألف إلى 5 آلاف جنيه كل من قام بتنظيم مظاهرة، أو موكب دون الإخطار عنها، مع صدور قرار قضائي بمصادرة المواد والأدوات والأموال المستخدمة في هذه الجرائم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.