رئيس حى المعادى يشن حملة على المحال لتطبيق قرار المحافظ بوضع صناديق القمامة أمامها    تخصيص قطعة أرض لإقامة مكتب بريد في محافظة سوهاج    تموين الفيوم يضبط 2.7 طن سماد زراعة ومحظور تداوله بالأسواق قبل بيعه بالسوق السوداء    الصحة تطلق حملة توعوية متخصصة في صحة الفم والأسنان لفحص 5671 شخصا خلال 10 أيام    جامعة بنها توزع الهدايا والورود على أطفال الغسيل الكلوي وأمراض الدم بالمستشفى الجامعي    وزير «التعليم العالي» يبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي مع جامعة ولفرهامبتون    محافظ المنوفية يتابع آليات التشغيل التجريبي لمجزري شبين الكوم وجنزور ببركة السبع    يديعوت أحرونوت: إسرائيل تستعد لفتح معبر رفح مع الإعلان عن المرحلة الثانية من اتفاق غزة    تقرير- مصر تبحث عن الفوز السابع في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا    برشلونة يحدد توقيت الإعلان الرسمي عن عودة جواو كانسيلو    وزير «الرياضة» يصدر قرارًا بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للألعاب المائية    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 5 أشخاص    تهدد المحاصيل والمواطنين.. تغير المناخ يحذر بشتاء أكثر برودة وتقلبات حادة    كيفية استعدادات الطلاب لامتحانات نصف العام؟.. نصائح خبير تربوي    عرض «تكنزا.. قصة تودة» يتألق خلال فعاليات برنامج أهلًا بمهرجان المسرح العربي    أنغام وتامر عاشور يجتمعان في حفل غنائي مشترك بالكويت 30 يناير    البابا تواضروس الثاني يستقبل وفد الحزب المصري الديمقراطي للتهنئة بعيد الميلاد المجيد    تراجع أسعار الذهب عالميا متأثرة بارتفاع الدولار الأمريكي    وكيل وزارة الصحة بأسيوط يعقد اجتماعا لبحث تطوير الرعاية الحرجة وتعزيز الخدمات الطبية للمواطنين    أكثر من مليون أسرة في أوكرانيا أصبحت بلا تدفئة ولا مياه    التعامل مع 9418 شكوى موظفين و5990 اتصالات خلال ديسمبر 2025    مصرع سائق في حادث مروع بطريق القاهرة أسيوط الغربي    السبت.. وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يزور قنا    اسعار المكرونه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى محال المنيا    شروط مسابقة الأم المثالية لعام 2026 في قنا    بعد أزمة زوجها | ريهام سعيد توجه رسالة دعم ل« لقاء الخميسي»    تعرف على متحف قرّاء القرآن الكريم بمركز مصر الإسلامي بالعاصمة الجديدة (صور)    في غياب محمد صلاح.. تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة آرسنال    ميلان يستضيف جنوى سعيا لفوز ثالث تواليا بالدوري الإيطالي    وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»    "مودة" ينظم المعسكر التدريبي الأول لتأهيل كوادر حضانات مراكز تنمية الأسرة    بدء ثاني جلسات محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد    جدول ترتيب دوري المحترفين قبل الدور الثاني    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : و يا لها من رفقة!?    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    إصابة 3 مواطنين فى مشاجرة لخلافات على قطعة أرض بحوض 18 بالأقصر    معتمد جمال: لم أتردد في قبول مهمة تدريب الزمالك.. واللاعبون مظلومون    اسعار الاسمنت اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    أسباب الشعور ببعض الاضطرابات بعد عمر ال 35    البابا: الرئيس رسخ تقليدًا وطنيًا بزيارة الكاتدرائية عبر فيه عن مصر الأصيلة وقيادتها الحكيمة    القومي للطفولة والأمومة يتقدم ببلاغ بعد استضافة طفلين في برنامج للمواعدة    مصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالشرقية    قبرص تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي وسط تحديات الحرب والهجرة والتوسيع    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 8 يناير 2026    لبنان.. انهيار مبنى سكني في طرابلس    وزير الثقافة ينعى المفكر والفيلسوف الكبير الدكتور مراد وهبة    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    اليمن.. قرارات رئاسية تطال محافظ عدن وعددا من القيادات العسكرية البارزة    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    عنصر من إدارة الهجرة الأمريكية يقتل سائقة في مينيابوليس خلال حملة هجرة مثيرة للجدل    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    شركة النفط الفنزويلية: محادثات مع إدارة ترامب لتخفيف انتقائي للعقوبات    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر النص الكامل لمشروع قانون "تنظيم التظاهر"
نشر في الفجر يوم 16 - 10 - 2013

قانون رقم ( ) لسنة 2013 م بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة‏

المادة الأولي للمواطنين الحق في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها غير حاملين سلاحا, وذلك وفقا للأحكام والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة الثانية الاجتماع العام هو كل تجمع لأفراد في مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أي فرد ليس بيده دعوة شخصية فردية.



المادة الثالثة الموكب هو كل مسيرة لأفراد في مكان أو طريق عام يزيد عددهم علي عشرة للتعبير عن آراء أو أغراض غير سياسية.



المادة الرابعة المظاهرة هي كل تجمع ثابت لأفراد أو مسيرة لهم في مكان أو طريق عام يزيد عددهم علي عشرة بقصد التعبير سلميا عن آرائهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية.



المادة الخامسة يحظر الاجتماع العام أو تسيير الموكب أو المظاهرة في أماكن العبادة. كما يحظر علي المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات حمل أي أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية التي تخفي ملامح الوجه.



المادة السادسة يجب علي من يريد تنظيم اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة سلمية أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة التي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو المظاهرة السلمية, ويتم الاخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة السلمية بأربع وعشرين ساعة علي الأقل, كما يجب أن يتضمن الاخطار البيانات والمعلومات الآتية: 1 مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو المظاهرة السلمية. 2 ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة السلمية. 3 بيان بموضوع الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة السلمية والغرض منها والمطالب التي يرفعها والمشاركون في أي منها. 4 بيان بأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة السلمية.



المادة السابعة يجب علي وزير الداخلية أو من ينيبه اخطار الجهات المعنية بمطالب المجتمعين أو المشاركين في الموكب أو المظاهرة السلمية المخطر عنها للتواصل الفوري مع المسئولين عنها من أجل محاولة ايجاد حلول لتلك المطالب أو الاستجابة لها.



المادة الثامنة يصدر وزير الداخلية قرارا بتشكيل لجنة في كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها تكون مهمتها وضع الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية المخطر عنها وطرق التعامل معها في حالة خروجها عن إطار السلمية وتعريض الأرواح والممتلكات العامة والخاصة للخطر.



المادة التاسعة لا يجوز أن يترتب علي ممارسة الحق في الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة السلمية الاعتصام أو المبيت بأماكنها أو الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل مصالح المواطنين أو ايذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البري أو المائي أو الجوي أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء علي الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر.



المادة العاشرة يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن علي أدلة ومعلومات كافية بأن إحدي المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة متوافرة لدي المنظمين أو المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة قبل موعد بدئها, التقدم بطلب الي قاضي الأمور الوقتية لإلغاء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو إرجائها أو نقلها لمكان أو أي خط سير آخر. ويصدر القاضي قراره مسببا علي وجه السرعة.



المادة الحادية عشرة تتولي قوات الأمن اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة المخطر عنها والحفاظ علي سلامة المشاركين فيها, وعلي الأرواح والممتلكات العامة والخاصة دون أن ترتب علي ذلك اعاقة الغرض منها. وإذا صدر خلال الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة أي سلوك من المشاركين فيها يشكل جريمة يعاقب عليها القانون أو خروج المشاركين فيها عن الطابع السلمي للتعبير عن الرأي جاز لقوات الأمن بالزي الرسمي وبناء علي أمر من القائد الميداني المختص فض الاجتماع العام أو تفريق الموكب أو المظاهرة والقبض علي مرتكبي الجريمة. ولمدير الأمن المختص مكانيا أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه لإثبات الحالة غير السلمية للاجتماع أو الموكب أو المظاهرة.



المادة الثانية عشرة تلتزم قوات الأمن لدي قيامها بفض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لذلك علي الترتيب الآتي: توجيه إنذارات شفهية من القائد الميداني بواسطة مكبرات الصوت الي المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة بالفض والانصراف. استخدام المياه المندفعة. استخدام الغازات المسيلة للدموع. استخدام الهراوات.



المادة الثالثة عشرة لا يجوز لقوات الأمن عند فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادة السابقة, إلا في حالات الدفاع الشرعي عن النفس أو المال المقررة قانونا, وطبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون هيئة الشرطة.



المادة الرابعة عشرة يحدد المحافظ المختص بقرار منه حرما أمنا معينا أمام المواقع الآتية لا يقل عن خمسين مترا ولا يزيد عن مائة متر يحظر علي المشاركين في المواكب أو المظاهرة السلمية تجاوزه: المقار الرئاسية. مقار المجالس التشريعية. مقار مجلس الوزراء والوزارات والمحافظات. مقار المحاكم والنيابات والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية. مقار أقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن والسجون والأجهزة والجهات الأمنية والرقابية والأماكن الأثرية. وفي جميع الأحوال يحظر علي أي فرد الدخول لحرم المواقع المشار اليها لنصب منصات خطابه أو إذاعة بها, أو خيام وما شابهها بغرض الاعتصام أو المبيت بها.



المادة الخامسة عشرة يصدر كل محافظ مراعيا في ذلك حسن سير العمل وانتظام حركة المرور قرارا بتحديد منطق كافية داخل المحافظة يباح فيها الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات السلمية للتعبير السلمي فيها عن الرأي دون التقيد بالاخطار علي أن يتضمن القرار المشار إليه الحدود القصوي لاعداد المجتمعين في تلك المنطقة, ويحظر في هذه الحالة علي المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة التحرك خارج المنطقة المشار إليها أو الاعتصام أو المبيت بها.



المادة السادسة عشرة مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات علي الافعال المنصوص عليها في المواد التالية.



المادة السابعة عشرة يعاقب بالسجن والغرامة التي لاتقل عن مائة ألف جنيه ولاتجاوز ثلاثمائة الف جنيه كل من عرض أو حصل علي مبالغ نقدية أو أي منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مواكب أو مظاهرات القصد منها مخالفة المادة(9) من هذا القانون, أو توسط في ذلك. ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض علي ارتكاب الجريمة حتي ولو لم تقع.



المادة الثامنة عشرة يعاقب بالحبس والغرامة التي لاتقل عن خمسين الف جنيه ولاتجاوز مائة ألف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر من المنصوص عليه في المواد(5),(14)(15) من هذا القانون.



المادة التاسعة عشرة يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة الاف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة دون الاخطار عن ذلك وفقا لنص المادة(6) من هذا القانون.



المادة العشرون تقضي المحكمة في جميع الاحوال بمصادرة المواد أو الادوات أو الاموال المستخدمة في الجريمة.



المادة الحادية والعشرون يلغي القانون رقم10 لسنة1914 بشأن التجمهر والقانون رقم14 لسنة1923 بشأن تقرير الاحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات في الطرق العمومية, كما يلغي كل ما يخالف هذا القانون من أحكام.



المادة الثانية والعشرون ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به كقانون من قوانين الدولة من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.