بدء عملية التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء    لليوم الثالث، تزاحم المرشحين المحتملين وأنصارهم أمام مجمع محاكم المنصورة بالدقهلية    خطوات سداد الضرائب والجمارك إلكترونيا في بنك مصر    «دعاء يوم الجمعة» لتفريج الهم وتيسير الحال وسعة الرزق .. كلمات تريح البال وتشرح الصدر    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 10 أكتوبر    الرئيس الفلبيني: نقيم الوضع الميداني ونعمل على ضمان سلامة الجميع عقب زلزال مينداناو    المغرب تضرب موعدا مع الولايات المتحدة فى ربع نهائى مونديال الشباب.. فيديو    الأمم المتحدة تحث على اغتنام فرصة وقف إطلاق النار لإغاثة غزة    عاجل - تصاعد التوتر في غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار: غازة إسرائيلية عنيفة في خان يونس    بمشاركة دغموم.. منتخب الجزائر للمحليين يهزم فلسطين وديا    الأهلي يجيب.. هل يعاني أشرف داري من إصابة مزمنة؟    الصغرى بالقاهرة 21 والخريف يرطب "حر الصعيد"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر    السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بمنطقة النزهة    ضربه بخنجر.. قرار عاجل ضد المتهم بقتل تاجر عسل في الغربية    قاضية أمريكية تصدم المغني الكندي دريك في دعوى مجموعة يونيفرسال ميوزيك    خيري رمضان يحتفل بعقد قران نجله عمر وسط حضور لافت لنجوم الإعلام والفن والرياضة    استقرار نسبي بأسعار الذهب في بداية تعاملات الجمعة 10 أكتوبر    قاضية أمريكية توقف مؤقتا قرار ترامب بنشر قوات الحرس الوطني في إلينوي    رسميًا..موعد العمل بالتوقيت الشتوي 2025 وتغيير الساعة في مصر    أمطار لمدة 24 ساعة .. بيان مهم بشأن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 10-10-2025 بعد الارتفاع.. حديد عز بكام؟    حكايات تحقيق حلم المونديال| منتخب مصر.. قيادة خططت.. وكتيبة نفذت.. وجماهير دعمت    «مكنتش أتمنى يمشوا».. وليد صلاح الدين: «زعلت بسبب ثنائي الزمالك»    ترامب يدعو إلى طرد إسبانيا من «الناتو»    رمضان 2026 في شهر كام ؟ موعد غرة الشهر الكريم وعدد أيامه    طولان يقرر عودة ثنائي منتخب مصر الثاني إلى القاهرة بعد تعرضهما للإصابة    كريم فهمي يحسم الجدل: "ياسمين عبد العزيز صديقتي.. وتشرفني أي مشاركة معاها"    الأحاديث الواردة في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة    تفاصيل جلسة لبيب مع فيريرا وجون إدوارد    انخفاض كبير في عيار 21 بالمصنعية.. مفاجأة ب أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة بالصاغة    خليل الحية: غزة تصنع المعجزات وتؤكد أنها محرمة على أعدائها    «زي النهارده» في 10 أكتوبر 2009 .. وفاة الدكتور محمد السيد سعيد    ما بيحبوش الزحمة.. 4 أبراج بتكره الدوشة والصوت العالي    «كان نعم الزوج».. هناء الشوربجي تتحدث عن قصة حبها بالمخرج حسن عفيفي    «أي هبد».. وليد صلاح الدين يهاجم نجمًا شهيرًا: «ناس عايزة تسترزق»    بسبب محل.. التحقيق مع مسؤول بحي العمرانية لتلقيه رشوة من أحد الجزارين    تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع المونوريل بالجيزة    ما تكتمش العطسة.. تحذير طبي من عادة خطيرة تسبب أضرار للدماغ والأذن    «هتكسبي منها دهب».. إزاي تعمل مشروع الشموع المعطرة في البيت؟    4 أعشاب سحرية تريح القولون وتعيد لجهازك الهضمي توازنه الطبيعي بشكل آمن    اليوم.. انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالبحيرة لاختيار 4 أعضاء    خوفاً من السنوار.. لماذا صوت بن جفير ضد قرار انتهاء الحرب في غزة؟    حبس ديلر المخدرات وزبائنه في المنيرة الغربية بتهمة حيازة مخدر البودر    أسامة السعيد ل إكسترا نيوز: اتفاق شرم الشيخ إنجاز تاريخي أجهض مخطط التهجير ومصر تتطلع لحل مستدام    محافظ شمال سيناء: اتفاق وقف الحرب لحظة تاريخية ومستشفياتنا جاهزة منذ 7 أكتوبر    أوقاف الفيوم تعقد 150 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين" على مستوى المحافظة.. صور    السيسي يُحمّل الشعب «العَوَر».. ومراقبون: إعادة الهيكلة مشروع التفافٍ جديد لتبرير الفشل    تفاصيل جلسة حسين لبيب مع يانيك فيريرا فى الزمالك بحضور جون إدوارد    كيف يحافظ المسلم على صلاته مع ضغط العمل؟.. أمين الفتوى يجيب    متى يتم تحديد سعر البنزين فى مصر؟.. القرار المنتظر    تراجع حاد للذهب العالمي بسبب عمليات جني الأرباح    النيابة تصدر قرارًا ضد سائق وعامل بتهمة هتك عرض طالب وتصويره في الجيزة    عشان تحافظي عليها.. طريقة تنظيف المكواة من الرواسب    داليا عبد الرحيم تهنيء الزميلة أميرة الرفاعي لحصولها على درجة الماجستير    نقابة أطباء الأسنان بالدقهلية توضح ملابسات وفاة شاب داخل عيادة أسنان بالمنصورة    مباشر مباراة المغرب ضد كوريا الجنوبية الآن في كأس العالم للشباب 2025    نصائح للأمهات، طرق المذاكرة بهدوء لابنك العنيد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تدرس ضم مشروعي التظاهر ومكافحة الإرهاب في قانون موحد
نشر في الأهرام اليومي يوم 30 - 09 - 2013

كشفت مصادر ل الأهرام أن الحكومة تدرس اقتراحا بضم مشروعي قانوني مكافحة الإرهاب, والمظاهرات, وإحالتهما إلي اللجنة الوزارية التشريعية لوضعهما في مشروع قانون موحد وقيام الوزراء بإرسال ملاحظاتهم علي المشروعين للجنة تمهيدا لطرح المشروع الموحد علي بعض الجمعيات المهتمة بشئون العدالة وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية للخروج بقانون مقبول من المجتمع.
وقالت المصادر: إن وزارة العدل كانت قد أعدت المشروعين قبل الاقتراح بضمهما في مشروع قانون موحد, حيث نص مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون العقوبات فيما يتعلق بتجريم تمويل الإرهاب في مذكرته الايضاحية ان القانون عرف الإرهاب بما نص عليه في المادة(86) منه إلا أنه لم يعرف تمويل الإرهاب والطرق التي يمكن ان يتم بها التمويل مؤكدا أن نص المادة(86) مكرر وماتلاها من نصوص جرمت بعض صور تمويل التنظيمات الإرهابية والت تتمثل في تلقي الأموال والمنافع فضلا عن أنها لم تتضمن تجريم تمويل النشاط الإرهابي الفردي اكتفاء بتجريم التنظيمات الإجرامية علي أساس أنها نواة العنف والإرهاب فقط, مما تعين معه ضرورة إضافة فقرة إلي المادة(86) تتضمن تعريف المقصود بتمويل الإرهاب علي نحو يستوعب مختلف الصور التي يتحقق بها النموذج الإجرامي للتمويل. وقد اقتضي ذلك أيضا اضافة إلي المادة(86) مكرر تتمثل في عبارة أو قام بتمويل الإرهاب وحذف عبارة أمدها بمعونات مادية أو مالية. إعمالا للمادة المضافة لكونها تستهدف جميع صور التمويل والتي تتعدي حدود الإمداد المنصوص عليه بالشكل الحالي.
وشددت المصادر علي أن التعديل المقترح يستهدف التوسع في نطاق مفهوم تمويل الإرهاب ووجوب شمول النص التشريعي له للإسهام في مواجهة الإرهاب وملاحقة الجناة, وفي ذلك دلالة علي احترام مصر لالتزاماتها الدولية في مجال مكافحة صور الإرهاب والإجرام المنظم وفاء بالالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب. أما فيما يتعلق بمشروع تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة, والذي يطلق عليه مشروع قانون المظاهر فقد أكدت المذكرة الايضاحية أن الهدف من مشروع القانون ليس حظر الحقوق أو الحد من ممارستها وإنما يتناول هذا الحق بالتنظيم العادل.
وقالت المصادر مشروع القانون يشترط وجود اخطار كتابي دون ان يكون المشاركون في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية في الأماكن العامة حاملين سلاحا وفي هذا تيسير علي الأمن ليقوم بواجبه في حماية هؤلاء المشاركين بحيث لا يخرج الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة عن غايتها في الحق والتعبير عن الرأي إلي العدوان علي الأنفس والأموال العامة والخاصة وتخريبها, لذلك فالغاية من الإخطار هو تنظيم هذا الحق.
وحظرت مواد المشروع أن يترتب علي ممارسة الحق في الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة السلمية الاعتصام أو المبيت بأماكنها أو الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم.ونظم المشرع حرما آمنا لبعض الأماكن لايجوز دخول المشاركين في المواكب أو المظاهرات فيه حرصا علي ماتمثله هذه الأماكن من أهمية تتصل بأعمال السلطات التشريعية أو التنفيذية أو القضائية فيها وبخدمات أساسية تقدم للمواطن.
كما حدد المشرع التزامات قوات الأمن عند فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة بضرورة اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لذلك وفق ترتيب محدد وهي توجيه إنذارات شفهية من القائد الميداني بواسطة مكبرات الصوت إلي المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة بالفض والانصراف, ثم استخدام المياه المندفعة, ثم يلي ذلك استخدام الغازات المسيلة للدموع, وأخيرا استخدام الهراوات.
وجرم المشرع عقد الاجتماعات العامة أو تسيير المواكب والتظاهرات في أماكن العبادة, وحظر علي المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات حمل أي أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية التي تخفي ملامح الوجه أو تجاوز الحرم الآمن المحدد لها أو نصب منصات خطابة أو إذاعة بها أو خيام وماشابهه بغرض الاعتصام أو المبيت بهذه المناطق.
وعاقب مشروع القانون علي مخالفة هذا الحظر بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولاتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي العقوبتين دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
ومنعا من إحداث اجتماعات أو مواكب أو مظاهرات غير سلمية تهدد الأمن العام للوطن, فقد نظم المشرع حظر عرض أو الحصول علي مبالغ نقدية أو اي منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مواكب أو مظاهرات القصد منها مخالفة المادة(9) من المشروع أو توسيط في ذلك, وعاقب كل من حرض علي ارتكاب الجريمة حتي ولو لم تقع بذات العقوبة, وجعل عقوبة السجن والغرامة التي لاتقل عن100 ألف جنيه ولاتجاوز300 ألف جنيه هي الواجب انزالها علي مرتكب هذه الجريمة انذاك. وحرص المشرع علي النص علي وجوب الحكم بمصادرة المواد أو الأدوات أو الأموال المستخدمة في الجريمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.