رويترز: أسعار النفط ترتفع مع تصاعد الصراع الإسرائيلي الإيراني    الرئيس الإسرائيلي: لا هدف لدينا بشأن خامنئي    كأس العالم للأندية| بوتافاجو يفاجئ باريس سان جيرمان في الشوط الأول    مباحث الأقصر تضبط مسجل خطر بحوزته حشيش وشابو بمنطقة أبو الجود    مينا مسعود يكشف عن كواليس ارتباطه بالممثلة الهندية إميلي شاه ويعلن موعد حفل زفافه (فيديو)    التشكيل الرسمي لمباراة باريس سان جيرمان ضد بوتافوجو فى كأس العالم للأندية    الشكاوى من المعلمين وليس الطلاب.. بداية هادئة لامتحانات «الثانوية العامة»    إسكان النواب: الانتهاء من مناقشة قانون الإيجار القديم تمهيدًا لإقراره نهاية يونيو    شيرين رضا: والدي قالي الستات مش هتحبك.. لكن الجمال نعمة وأنا مبسوطة بها    "مش كل لاعب راح نادي كبير نعمله نجم".. تعليق مثير للجدل من ميدو بعد خسارة الأهلي    «خرج من المستشفى».. ريال مدريد يكشف عن تطور جديد في إصابة مبابي    تعليق مثير للجدل من إبراهيم فايق عقب خسارة الأهلي من بالميراس    سعر الفراخ البيضاء والحمراء وكرتونة البيض الأبيض والأحمر بالأسواق الجمعة 20 يونيو 2025    إعلام إيراني: معارك جوية فوق مدينة جرجان بمحافظة جولستان شمال شرقي إيران    «الطقس× أسبوع».. معتدل إلى شديد الحرارة والأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة والرياح والشبورة بالمحافظات    السيطرة على حريق شب داخل كافيه شهير بالنزهة    الوكالة الدولية: منشأة التخصيب الجديدة التي أعلنتها إيران في أصفهان    اللجنة العليا للزيوت: لا نقص في السلع والمخزون الاستراتيجي يكفي 11 شهراً    10 صور لاحتفال وزير الشباب والرياضة بعقد قران ابنته    الاتحاد الأفريقي يعلن مواعيد دوري الأبطال والكونفدرالية    التشكيل - خروج جريزمان ضمن 3 تعديلات في أتلتيكو لمواجهة سياتل    إير كايرو توسّع أسطولها الجوي بتوقيع اتفاقية جديدة في معرض باريس للطيران    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بعد آخر تراجع بمستهل تعاملات اليوم الجمعة 20 يونيو 2025    إيران تعلن عن غارات إسرائيلية على مناطق لويزان وبارتيشن ودماوند شرق طهران    اليوم.. مصر للطيران تنظم اليوم 11 رحلة جوية لعودة الحجاج    قبل الغلق.. رابط التقديم لوظائف المدارس المصرية اليابانية 2026    الجبهة الداخلية المصرية متماسكة في مواجهة كل الأخطار    محافظ المنيا يشهد مراسم تجليس نيافة الأنبا بُقطر أسقفًا لإيبارشية ديرمواس    ثقافة الفيوم تناقش أثر المخدرات على الشباب وتقدم مسابقات ترفيهية للأطفال.. صور    «إنجاز طبي جديد».. تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل    خبير في الحركات الإسلامية: الإخوان يستخدمون غزة كغطاء لأجنداتهم التخريبية    أستاذة علوم سياسية: الصراع الإيراني الإسرائيلي تحول إلى لعبة "بينغ بونغ" عسكرية    البطريركية القبطية في جنوب أفريقيا تقود صلاة الغروب الأرثوذكسية: "سلامي أتركه لكم"    خبير اقتصادي: البنوك المركزية قد تعود لرفع الفائدة هربًا من موجة تضخم جديدة    لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي في القليوبية برقم الجلوس    رسميا بعد الارتفاع الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 20 يونيو 2025    تعرف على ترتيب مجموعة الأهلي بعد خسارته وفوز ميامي على بورتو    ريبييرو: أغلقنا ملف بالميراس.. ونستعد لمواجهة بورتو    خلافات عائلية تنهي حياة خفير نظامي في الفيوم    قادة كنائس يستعرضون دروس مقاومة نظام الفصل العنصري بجنوب أفريقيا    وزير الأوقاف: تعاون مشترك مع اتحاد الجامعات لدعم الأعمال الوقفية ومواجهة الإرهاب    خبير يكشف كمية المياه المسربة من بحيرة سد النهضة خلال شهرين    هل من حق مريض الإيدز الزواج؟ نقيب المأذونين يجيب (فيديو)    بسبب بلاغ للنائب العام.. محمد رمضان يعتذر لعائلة «هلهل»    هنا الزاهد ب"جيبة قصيرة" وصبا مبارك جريئة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    حدث بالفن| وفاة والدة مخرجة وفنانة تستغيث ونجمة ترد على شائعة زواجها    "وحش البحار" و"ليو".. أعمال يشاهدها الجمهور على "نتفليكس" في الصيف    محسن رضائي: لم نستخدم ورقتي النفط ومضيق هرمز ولم نلجأ لأصدقائنا بعد ولم نستخدم التقنيات الصاروخية الحديثة    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف الأردنية نسرين الوادي.. طريقة عمل شوربة البروكلي    كارثة تعليمية| رسوب جماعي في مدرسة يثير صدمة.. وخبير يطالب بتحقيق شامل    باحث: 36 سببًا لمرض ألزهايمر    خالد الجندى: الكلب مخلوق له حرمة والخلاف حول نجاسته لا يبرر إيذائه    نائب رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الوطني للسياحة الصحية    فاتتني صلاة في السفر كيف أقضيها بعد عودتي؟.. الأزهر للفتوى يوضح    ما حكم تشغيل صوت القرآن أثناء النوم؟.. أمين الفتوى يجيب    محافظ أسيوط يفتتح وحدة طب الأسرة بمدينة ناصر بتكلفة 5 ملايين جنيه – صور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 19-6-2025 في محافظة قنا    هل الحسد يمنع الرزق؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تدرس ضم مشروعي التظاهر ومكافحة الإرهاب في قانون موحد
نشر في الأهرام اليومي يوم 30 - 09 - 2013

كشفت مصادر ل الأهرام أن الحكومة تدرس اقتراحا بضم مشروعي قانوني مكافحة الإرهاب, والمظاهرات, وإحالتهما إلي اللجنة الوزارية التشريعية لوضعهما في مشروع قانون موحد وقيام الوزراء بإرسال ملاحظاتهم علي المشروعين للجنة تمهيدا لطرح المشروع الموحد علي بعض الجمعيات المهتمة بشئون العدالة وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية للخروج بقانون مقبول من المجتمع.
وقالت المصادر: إن وزارة العدل كانت قد أعدت المشروعين قبل الاقتراح بضمهما في مشروع قانون موحد, حيث نص مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون العقوبات فيما يتعلق بتجريم تمويل الإرهاب في مذكرته الايضاحية ان القانون عرف الإرهاب بما نص عليه في المادة(86) منه إلا أنه لم يعرف تمويل الإرهاب والطرق التي يمكن ان يتم بها التمويل مؤكدا أن نص المادة(86) مكرر وماتلاها من نصوص جرمت بعض صور تمويل التنظيمات الإرهابية والت تتمثل في تلقي الأموال والمنافع فضلا عن أنها لم تتضمن تجريم تمويل النشاط الإرهابي الفردي اكتفاء بتجريم التنظيمات الإجرامية علي أساس أنها نواة العنف والإرهاب فقط, مما تعين معه ضرورة إضافة فقرة إلي المادة(86) تتضمن تعريف المقصود بتمويل الإرهاب علي نحو يستوعب مختلف الصور التي يتحقق بها النموذج الإجرامي للتمويل. وقد اقتضي ذلك أيضا اضافة إلي المادة(86) مكرر تتمثل في عبارة أو قام بتمويل الإرهاب وحذف عبارة أمدها بمعونات مادية أو مالية. إعمالا للمادة المضافة لكونها تستهدف جميع صور التمويل والتي تتعدي حدود الإمداد المنصوص عليه بالشكل الحالي.
وشددت المصادر علي أن التعديل المقترح يستهدف التوسع في نطاق مفهوم تمويل الإرهاب ووجوب شمول النص التشريعي له للإسهام في مواجهة الإرهاب وملاحقة الجناة, وفي ذلك دلالة علي احترام مصر لالتزاماتها الدولية في مجال مكافحة صور الإرهاب والإجرام المنظم وفاء بالالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب. أما فيما يتعلق بمشروع تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة, والذي يطلق عليه مشروع قانون المظاهر فقد أكدت المذكرة الايضاحية أن الهدف من مشروع القانون ليس حظر الحقوق أو الحد من ممارستها وإنما يتناول هذا الحق بالتنظيم العادل.
وقالت المصادر مشروع القانون يشترط وجود اخطار كتابي دون ان يكون المشاركون في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية في الأماكن العامة حاملين سلاحا وفي هذا تيسير علي الأمن ليقوم بواجبه في حماية هؤلاء المشاركين بحيث لا يخرج الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة عن غايتها في الحق والتعبير عن الرأي إلي العدوان علي الأنفس والأموال العامة والخاصة وتخريبها, لذلك فالغاية من الإخطار هو تنظيم هذا الحق.
وحظرت مواد المشروع أن يترتب علي ممارسة الحق في الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة السلمية الاعتصام أو المبيت بأماكنها أو الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم.ونظم المشرع حرما آمنا لبعض الأماكن لايجوز دخول المشاركين في المواكب أو المظاهرات فيه حرصا علي ماتمثله هذه الأماكن من أهمية تتصل بأعمال السلطات التشريعية أو التنفيذية أو القضائية فيها وبخدمات أساسية تقدم للمواطن.
كما حدد المشرع التزامات قوات الأمن عند فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة بضرورة اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لذلك وفق ترتيب محدد وهي توجيه إنذارات شفهية من القائد الميداني بواسطة مكبرات الصوت إلي المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة بالفض والانصراف, ثم استخدام المياه المندفعة, ثم يلي ذلك استخدام الغازات المسيلة للدموع, وأخيرا استخدام الهراوات.
وجرم المشرع عقد الاجتماعات العامة أو تسيير المواكب والتظاهرات في أماكن العبادة, وحظر علي المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات حمل أي أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية التي تخفي ملامح الوجه أو تجاوز الحرم الآمن المحدد لها أو نصب منصات خطابة أو إذاعة بها أو خيام وماشابهه بغرض الاعتصام أو المبيت بهذه المناطق.
وعاقب مشروع القانون علي مخالفة هذا الحظر بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولاتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي العقوبتين دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
ومنعا من إحداث اجتماعات أو مواكب أو مظاهرات غير سلمية تهدد الأمن العام للوطن, فقد نظم المشرع حظر عرض أو الحصول علي مبالغ نقدية أو اي منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مواكب أو مظاهرات القصد منها مخالفة المادة(9) من المشروع أو توسيط في ذلك, وعاقب كل من حرض علي ارتكاب الجريمة حتي ولو لم تقع بذات العقوبة, وجعل عقوبة السجن والغرامة التي لاتقل عن100 ألف جنيه ولاتجاوز300 ألف جنيه هي الواجب انزالها علي مرتكب هذه الجريمة انذاك. وحرص المشرع علي النص علي وجوب الحكم بمصادرة المواد أو الأدوات أو الأموال المستخدمة في الجريمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.