وزير التعليم: إدخال مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي إلى التعليم الفني العام المقبل    بسبب الإهمال.. استعباد مدير ووكيلي مدرسة في قنا    صندوق رعاية المبتكرين يعقد ورشة عمل ضمن برنامج أولمبياد الشركات الناشئة    السعودية: 4.8% من سكان المملكة أكبر من 60 عاما    وزير البترول يعقد لقاءً موسعاً مع شركات التعدين الأسترالية    وزير الري يعرض المسودة النهائية لهيكلة روابط مستخدمي المياه    قرارات جديدة من وزير التربية والتعليم | تفاصيل    قافلة «زاد العزة» ال82، الهلال الأحمر يدفع ب260 ألف سلة غذائية و50 ألف بطانية لغزة    إعلام إسرائيلي: لا تقدم في مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار    موسكو: زيارة ويتكوف لا تزال قائمة وروسيا ستعمل مع أي مقترحات يقدمها    مقتل أكثر من 30 وفقدان 14 آخرين بسبب الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية في سريلانكا    الهلال الأحمر المصري يرسل القافلة ال82 إلى غزة محملة ب260 ألف سلة غذائية و50 ألف بطانية    أسطورة ليفربول يهاجم اللاعبين الكبار بقيادة صلاح وفان دايك: "محتاجين يساعدوا نفسهم"    الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة الجيش الملكي    نائب ر ئيس الزمالك يصل عمومية الجبلاية    وزير الشباب والرياضة يستقبل سفير دولة قطر لبحث التعاون المشترك    ضبط 14 متورطا في استغلال الأحداث للتسول والبيع الإلحاحي بالجيزة    وزير التعليم: إقبال غير مسبوق على منصة البرمجة والذكاء الاصطناعي اليابانية    الرعاية الصحية تعلن الفائزين بجوائز التميز لعام 2025 ضمن الملتقى الدولي السنوي السادس للهيئة    التأمين الصحي الشامل يقر تحديث أسعار الخدمات الطبية اعتبارا من يناير 2026    كأس مصر| سموحة يواجه غزل المحلة في برج العرب بحثًا عن بطاقة العبور لدور ال16    بسبب تعاطيهم الحشيش.. إنهاء خدمة 9 من العاملين أثناء أدائهم للعمل الحكومي    كنوز دار الهلال    روز اليوسف على شاشة الوثائقية قريبًا    قبل موتها المفاجئ.. المذيعة هبة زياد تكشف تعرضها للتهديد والابتزاز    محامي رمضان صبحي: التواصل معه صعب بسبب القضية الأخرى.. وحالة بوجبا مختلفة    عشرات القتلى و279 مفقودًا في حريق الأبراج العملاقة ب هونغ كونغ    "إسرائيل ليست على طريق السلام مع سوريا".. كاتس يشير إلى خطة جاهزة في اجتماع سري    منتخب مصر يحدد موعد السفر إلى المغرب استعدادًا لأمم أفريقيا    المفوضة الأوروبية: ما يحدث في السودان كارثة إنسانية    «صحف يونانية»: اكتشاف أكبر مدينة عنكبوتية عملاقة على الحدود مع ألبانيا    الداخلية تواصل حملاتها المرورية وتضبط 145 ألف مخالفة ب24 ساعة    انخفاض أسعار النفط مع توقعات بإمكانية التوصل لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا    وزارة التعليم: لا دراسة أونلاين أو وقف الغياب بسبب الفيروسات الشتوية وحضور الطلاب مستمر بالمدارس يوميا    طقس الخميس.. انخفاض فى درجات الحرارة وشبورة كثيفة صباحا    جامعة بنها ضمن الأفضل عربيًّا في تصنيف التايمز البريطاني    انطلاق أول رحلة رسولية خارجية للبابا ليو الرابع عشر نحو تركيا ولبنان    جامعة قناة السويس تنظم ندوة "تجليات وعبقرية المعمار المسلم" ضمن "طوف وشوف"    المعارضة تقترب من حسم المقعد.. وجولة إعادة بين مرشّح حزبى ومستقل    ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.3% بالربع الأول من عام 2025 /2026    وزير الانتاج الحربي يتابع سير العمل بشركة حلوان للصناعات غير الحديدية    إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق أبوسمبل    القبض على مريض نفسى حرق سيارة بمدينة 6 أكتوبر    طب قصر العينى تنظم ندوة علمية لقسم الصحة العامة    مواعيد مباريات الخميس 27 نوفمبر 2025.. ثلاث مواجهات في كأس مصر ونهائي مونديال الناشئين    عمر خيرت يوجه رسالة للجمهور بعد تعافيه من أزمته الصحية.. تعرف عليها    ضبط المتهم بالتعدى على فتاة من ذوى الهمم بطوخ وحبسه 4 أيام    سر ظهور أحمد مكي في الحلقة الأخيرة من مسلسل "كارثة طبيعية" (فيديو)    عصام عطية يكتب: «دولة التلاوة».. صوت الخشوع    محافظ كفر الشيخ: مسار العائلة المقدسة يعكس عظمة التاريخ المصري وكنيسة العذراء تحتوي على مقتنيات نادرة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 27نوفمبر 2025 فى المنيا.....اعرف مواعيد صلاتك    زكريا أبوحرام يكتب: أسئلة مشروعة    ضعف المناعة: أسبابه وتأثيراته وكيفية التعامل معه بطرق فعّالة    موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الخميس 27نوفمبر2025.. ودعاء يستحب ترديده بعد ختم الصلاه.    البيان العسكري العراقي ينفي وجود طيران أجنبي جنوب البلاد    خالد الجندي: ثلاثة أرباع من في القبور بسبب الحسد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26-10-2025 في محافظة الأقصر    دار الإفتاء تكشف.. ما يجوز وما يحرم في ملابس المتوفى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تدرس ضم مشروعي التظاهر ومكافحة الإرهاب في قانون موحد
نشر في الأهرام اليومي يوم 30 - 09 - 2013

كشفت مصادر ل الأهرام أن الحكومة تدرس اقتراحا بضم مشروعي قانوني مكافحة الإرهاب, والمظاهرات, وإحالتهما إلي اللجنة الوزارية التشريعية لوضعهما في مشروع قانون موحد وقيام الوزراء بإرسال ملاحظاتهم علي المشروعين للجنة تمهيدا لطرح المشروع الموحد علي بعض الجمعيات المهتمة بشئون العدالة وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية للخروج بقانون مقبول من المجتمع.
وقالت المصادر: إن وزارة العدل كانت قد أعدت المشروعين قبل الاقتراح بضمهما في مشروع قانون موحد, حيث نص مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون العقوبات فيما يتعلق بتجريم تمويل الإرهاب في مذكرته الايضاحية ان القانون عرف الإرهاب بما نص عليه في المادة(86) منه إلا أنه لم يعرف تمويل الإرهاب والطرق التي يمكن ان يتم بها التمويل مؤكدا أن نص المادة(86) مكرر وماتلاها من نصوص جرمت بعض صور تمويل التنظيمات الإرهابية والت تتمثل في تلقي الأموال والمنافع فضلا عن أنها لم تتضمن تجريم تمويل النشاط الإرهابي الفردي اكتفاء بتجريم التنظيمات الإجرامية علي أساس أنها نواة العنف والإرهاب فقط, مما تعين معه ضرورة إضافة فقرة إلي المادة(86) تتضمن تعريف المقصود بتمويل الإرهاب علي نحو يستوعب مختلف الصور التي يتحقق بها النموذج الإجرامي للتمويل. وقد اقتضي ذلك أيضا اضافة إلي المادة(86) مكرر تتمثل في عبارة أو قام بتمويل الإرهاب وحذف عبارة أمدها بمعونات مادية أو مالية. إعمالا للمادة المضافة لكونها تستهدف جميع صور التمويل والتي تتعدي حدود الإمداد المنصوص عليه بالشكل الحالي.
وشددت المصادر علي أن التعديل المقترح يستهدف التوسع في نطاق مفهوم تمويل الإرهاب ووجوب شمول النص التشريعي له للإسهام في مواجهة الإرهاب وملاحقة الجناة, وفي ذلك دلالة علي احترام مصر لالتزاماتها الدولية في مجال مكافحة صور الإرهاب والإجرام المنظم وفاء بالالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب. أما فيما يتعلق بمشروع تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة, والذي يطلق عليه مشروع قانون المظاهر فقد أكدت المذكرة الايضاحية أن الهدف من مشروع القانون ليس حظر الحقوق أو الحد من ممارستها وإنما يتناول هذا الحق بالتنظيم العادل.
وقالت المصادر مشروع القانون يشترط وجود اخطار كتابي دون ان يكون المشاركون في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية في الأماكن العامة حاملين سلاحا وفي هذا تيسير علي الأمن ليقوم بواجبه في حماية هؤلاء المشاركين بحيث لا يخرج الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة عن غايتها في الحق والتعبير عن الرأي إلي العدوان علي الأنفس والأموال العامة والخاصة وتخريبها, لذلك فالغاية من الإخطار هو تنظيم هذا الحق.
وحظرت مواد المشروع أن يترتب علي ممارسة الحق في الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة السلمية الاعتصام أو المبيت بأماكنها أو الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم.ونظم المشرع حرما آمنا لبعض الأماكن لايجوز دخول المشاركين في المواكب أو المظاهرات فيه حرصا علي ماتمثله هذه الأماكن من أهمية تتصل بأعمال السلطات التشريعية أو التنفيذية أو القضائية فيها وبخدمات أساسية تقدم للمواطن.
كما حدد المشرع التزامات قوات الأمن عند فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة بضرورة اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لذلك وفق ترتيب محدد وهي توجيه إنذارات شفهية من القائد الميداني بواسطة مكبرات الصوت إلي المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة بالفض والانصراف, ثم استخدام المياه المندفعة, ثم يلي ذلك استخدام الغازات المسيلة للدموع, وأخيرا استخدام الهراوات.
وجرم المشرع عقد الاجتماعات العامة أو تسيير المواكب والتظاهرات في أماكن العبادة, وحظر علي المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات حمل أي أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية التي تخفي ملامح الوجه أو تجاوز الحرم الآمن المحدد لها أو نصب منصات خطابة أو إذاعة بها أو خيام وماشابهه بغرض الاعتصام أو المبيت بهذه المناطق.
وعاقب مشروع القانون علي مخالفة هذا الحظر بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولاتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي العقوبتين دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
ومنعا من إحداث اجتماعات أو مواكب أو مظاهرات غير سلمية تهدد الأمن العام للوطن, فقد نظم المشرع حظر عرض أو الحصول علي مبالغ نقدية أو اي منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مواكب أو مظاهرات القصد منها مخالفة المادة(9) من المشروع أو توسيط في ذلك, وعاقب كل من حرض علي ارتكاب الجريمة حتي ولو لم تقع بذات العقوبة, وجعل عقوبة السجن والغرامة التي لاتقل عن100 ألف جنيه ولاتجاوز300 ألف جنيه هي الواجب انزالها علي مرتكب هذه الجريمة انذاك. وحرص المشرع علي النص علي وجوب الحكم بمصادرة المواد أو الأدوات أو الأموال المستخدمة في الجريمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.