القومي للمرأة ينعى سيدة الإسكندرية ويشدد على تعزيز منظومة الدعم النفسي والحماية    أسعار الذهب في البحرين اليوم الأحد    هندسة شبرا تطلق المدرسة الصيفية للروبوتات لإعداد جيل من المبتكرين    وزيرا خارجية مصر وباكستان يبحثان آخر مستجدات الوضع الإقليمي    الحرب والسلام وفشل المفاوضات    قافلة مساعدات طبية إماراتية تحمل 53 طنًا تدخل قطاع غزة دعمًا للقطاع الصحي    مانشستر سيتي يدمر تشيلسي بثلاثية ويطارد آرسنال على صدارة البريميرليج    الزمالك يصرف مكافأة لفريق 2007 بعد الفوز على الأهلي    الشباب والرياضة بالإسماعيلية تنظم فعالية "قادرون على التحدي" بمشاركة العشرات من ذوي الهمم    الغزاوي: بطولة إفريقيا للطائرة تعكس ريادة مصر، والأهلي جاهز لتنظيم الحدث    ضبط مسئولين عن محطتي وقود بالجيزة بتهمة حجب مواد بترولية وإعادة بيعها بالسوق السوداء    مطاردة بين الشرطة وسيارة ملاكى تنقذ شابا من الاختطاف وسرقة أمواله بمدينة نصر    لمواصلة إنقاذ الضحايا.. محافظ سوهاج يوجه بمتابعة مستجدات سقوط سيارة بنهر النيل بالمراغة    مهرجان الفيلم العربي في برلين يكرم يوسف شاهين وداود عبدالسيد خلال دورته السابعة عشرة    الثقافة تواصل فعاليات المرحلة 6 من "المواجهة والتجوال" بالوادي الجديد    صحة الشرقية: دعم مستشفى فاقوس المركزي بجهازين للسمعيات    «لو لسة مشترتش».. علامات ضرورية يجب ملاحظتها على الرنجة والفسيخ    كواليس مثيرة في أزمة استماع الأهلي لتسجيلات «الفار» في مباراة سيراميكا    بدعم البنك الأفريقي للتنمية.. انطلاقة قوية لمشروعات الصرف الصحي بالأقصر    النائب العام يأمر بحظر النشر في واقعة سيدة الإسكندرية وضحايا العم بالمنوفية    كونتي يتمسك بالأمل: تعادل مُحبط أمام بارما لا يُنهي حلم اللقب    السعودية تستدعى سفير بغداد بعد إطلاق مسيرات من العراق هاجمت دول الخليج    هل الاحتفال بشم النسيم حلال أم بدعة؟.. أمين الفتوى يجيب    «الإسكان» تعلن عن المدن التي تتضمنها المرحلة ال11 من مشروع «بيت الوطن»    بسبب أمريكا.. فرنسا ترفض نظام مايكروسوفت ويندوز    بيان مهم من الصحة بعد واقعة "سيدة الإسكندرية"    إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي بالبحيرة    تشييع جثمان سيدة ألقت بنفسها من الطابق ال13 بالإسكندرية    محافظ الجيزة: قوة مصر الحقيقية تكمن في وحدة شعبها وترابط نسيجها الوطني    معتز وائل يتوج بذهبية كأس العالم للخماسي الحديث    ماذا فعلت التربية والتعليم لمواجهة نقص العمالة في المدارس؟    أمير رمسيس وشاهيناز العقاد ضمن لجنة التحكيم بمهرجان هوليوود للفيلم العربي    انطلاق فعاليات التدريب المصرى الهندى المشترك "إعصار-4"    الصحة اللبنانية: 2055 شهيدا و6588 مصابا جراء العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 مارس الماضي    الجامعة الدول العربية تدين بشدة مصادقة السلطات الإسرائيلية على إنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية    محافظ المنوفية يناقش الاستعدادات النهائية لموسم حصاد وتوريد القمح    الأوقاف: إزهاق الروح انسحاب من الدنيا ومن كبائر الذنوب    الرئيس مهنئًا مسيحيي مصر بعيد القيامة: سنظل دائمًا نموذجًا للوحدة الوطنية والتعايش الأخوي    الحرارة تصل 38 درجة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس الأيام المقبلة    الأزهر للفتوى: طلب الراحة بالانتحار وهم وكبيرة من كبائر الذنوب    وزير الزراعة يتفقد معرض الزهور بالدقي ويقرر مده لنهاية مايو وإعفاء من الرسوم    منتخب الصالات يواجه الجزائر وديًا استعداد لكأس الأمم الأفريقية    وزارة الصحة توجه نصائح طبية ووقائية لتجنب أخطار التسمم الناتج عن تناول الأسماك المملحة    رئيس جامعة المنوفية والمحافظ يزوران مقر الكنيسة الإنجيلية لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد    تأجيل استئناف المتهم بقتل مالك مقهي أسوان على حكم إعدامه    هو في إيه؟.. واسكندرية ليه؟.. جرائم ازاوج أنذال تزهق أرواح الزوجات.. حادتتان مؤلمتان في أقل من شهر    بعد واقعة سيدة الإسكندرية، هل المنتحر خارج من رحمة الله؟ رد حاسم من عالم أزهري    مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يطلق مسابقة للأعمال المصرية باسم خيري بشارة    «الصحة» ترفع الجاهزية بالمنشآت الطبية تزامنًا مع احتفالات عيد القيامة وشم النسيم    محافظ أسيوط: استمرار رفع نواتج تطهير الترع بقرية النواميس بالبداري    وزير الصحة يترأس مناقشة رسالة دكتوراه مهنية في «حوكمة الطوارئ»    المونوريل يتيح 12000 فرصة عمل لتصميم وتنفيذ الأعمال المدنية    من التهدئة إلى الهيمنة.. إيران تعيد رسم أمن الخليج عبر "هرمز"    مراسل القاهرة الإخبارية: الرفض الإيرانى للشروط دفع الوفد الأمريكى للعودة سريعا    التفاصيل الكاملة: "حسبي الله فى الغيبة والنميمة ورمى الناس بالباطل".. آخر ما كتبته سيدة الإسكندرية قبل القاء نفسها من الطابق ال13    محافظ أسيوط يزور الكنائس والأديرة بالمراكز والأحياء للتهنئة بعيد القيامة المجيد    هل السوشيال ميديا أصبحت بديلًا لطلب الحقوق؟ خبير أسري يرد    كواليس المخطط| محمد موسى يوضح دور "الإرهابية" في إدارة منصة ميدان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تدرس ضم مشروعي التظاهر ومكافحة الإرهاب في قانون موحد
نشر في الأهرام اليومي يوم 30 - 09 - 2013

كشفت مصادر ل الأهرام أن الحكومة تدرس اقتراحا بضم مشروعي قانوني مكافحة الإرهاب, والمظاهرات, وإحالتهما إلي اللجنة الوزارية التشريعية لوضعهما في مشروع قانون موحد وقيام الوزراء بإرسال ملاحظاتهم علي المشروعين للجنة تمهيدا لطرح المشروع الموحد علي بعض الجمعيات المهتمة بشئون العدالة وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية للخروج بقانون مقبول من المجتمع.
وقالت المصادر: إن وزارة العدل كانت قد أعدت المشروعين قبل الاقتراح بضمهما في مشروع قانون موحد, حيث نص مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون العقوبات فيما يتعلق بتجريم تمويل الإرهاب في مذكرته الايضاحية ان القانون عرف الإرهاب بما نص عليه في المادة(86) منه إلا أنه لم يعرف تمويل الإرهاب والطرق التي يمكن ان يتم بها التمويل مؤكدا أن نص المادة(86) مكرر وماتلاها من نصوص جرمت بعض صور تمويل التنظيمات الإرهابية والت تتمثل في تلقي الأموال والمنافع فضلا عن أنها لم تتضمن تجريم تمويل النشاط الإرهابي الفردي اكتفاء بتجريم التنظيمات الإجرامية علي أساس أنها نواة العنف والإرهاب فقط, مما تعين معه ضرورة إضافة فقرة إلي المادة(86) تتضمن تعريف المقصود بتمويل الإرهاب علي نحو يستوعب مختلف الصور التي يتحقق بها النموذج الإجرامي للتمويل. وقد اقتضي ذلك أيضا اضافة إلي المادة(86) مكرر تتمثل في عبارة أو قام بتمويل الإرهاب وحذف عبارة أمدها بمعونات مادية أو مالية. إعمالا للمادة المضافة لكونها تستهدف جميع صور التمويل والتي تتعدي حدود الإمداد المنصوص عليه بالشكل الحالي.
وشددت المصادر علي أن التعديل المقترح يستهدف التوسع في نطاق مفهوم تمويل الإرهاب ووجوب شمول النص التشريعي له للإسهام في مواجهة الإرهاب وملاحقة الجناة, وفي ذلك دلالة علي احترام مصر لالتزاماتها الدولية في مجال مكافحة صور الإرهاب والإجرام المنظم وفاء بالالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب. أما فيما يتعلق بمشروع تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة, والذي يطلق عليه مشروع قانون المظاهر فقد أكدت المذكرة الايضاحية أن الهدف من مشروع القانون ليس حظر الحقوق أو الحد من ممارستها وإنما يتناول هذا الحق بالتنظيم العادل.
وقالت المصادر مشروع القانون يشترط وجود اخطار كتابي دون ان يكون المشاركون في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية في الأماكن العامة حاملين سلاحا وفي هذا تيسير علي الأمن ليقوم بواجبه في حماية هؤلاء المشاركين بحيث لا يخرج الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة عن غايتها في الحق والتعبير عن الرأي إلي العدوان علي الأنفس والأموال العامة والخاصة وتخريبها, لذلك فالغاية من الإخطار هو تنظيم هذا الحق.
وحظرت مواد المشروع أن يترتب علي ممارسة الحق في الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة السلمية الاعتصام أو المبيت بأماكنها أو الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم.ونظم المشرع حرما آمنا لبعض الأماكن لايجوز دخول المشاركين في المواكب أو المظاهرات فيه حرصا علي ماتمثله هذه الأماكن من أهمية تتصل بأعمال السلطات التشريعية أو التنفيذية أو القضائية فيها وبخدمات أساسية تقدم للمواطن.
كما حدد المشرع التزامات قوات الأمن عند فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة بضرورة اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لذلك وفق ترتيب محدد وهي توجيه إنذارات شفهية من القائد الميداني بواسطة مكبرات الصوت إلي المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة بالفض والانصراف, ثم استخدام المياه المندفعة, ثم يلي ذلك استخدام الغازات المسيلة للدموع, وأخيرا استخدام الهراوات.
وجرم المشرع عقد الاجتماعات العامة أو تسيير المواكب والتظاهرات في أماكن العبادة, وحظر علي المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات حمل أي أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية التي تخفي ملامح الوجه أو تجاوز الحرم الآمن المحدد لها أو نصب منصات خطابة أو إذاعة بها أو خيام وماشابهه بغرض الاعتصام أو المبيت بهذه المناطق.
وعاقب مشروع القانون علي مخالفة هذا الحظر بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولاتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي العقوبتين دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
ومنعا من إحداث اجتماعات أو مواكب أو مظاهرات غير سلمية تهدد الأمن العام للوطن, فقد نظم المشرع حظر عرض أو الحصول علي مبالغ نقدية أو اي منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مواكب أو مظاهرات القصد منها مخالفة المادة(9) من المشروع أو توسيط في ذلك, وعاقب كل من حرض علي ارتكاب الجريمة حتي ولو لم تقع بذات العقوبة, وجعل عقوبة السجن والغرامة التي لاتقل عن100 ألف جنيه ولاتجاوز300 ألف جنيه هي الواجب انزالها علي مرتكب هذه الجريمة انذاك. وحرص المشرع علي النص علي وجوب الحكم بمصادرة المواد أو الأدوات أو الأموال المستخدمة في الجريمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.