«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تدرس ضم مشروعي التظاهر ومكافحة الإرهاب في قانون موحد
نشر في الأهرام اليومي يوم 30 - 09 - 2013

كشفت مصادر ل الأهرام أن الحكومة تدرس اقتراحا بضم مشروعي قانوني مكافحة الإرهاب, والمظاهرات, وإحالتهما إلي اللجنة الوزارية التشريعية لوضعهما في مشروع قانون موحد وقيام الوزراء بإرسال ملاحظاتهم علي المشروعين للجنة تمهيدا لطرح المشروع الموحد علي بعض الجمعيات المهتمة بشئون العدالة وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية للخروج بقانون مقبول من المجتمع.
وقالت المصادر: إن وزارة العدل كانت قد أعدت المشروعين قبل الاقتراح بضمهما في مشروع قانون موحد, حيث نص مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون العقوبات فيما يتعلق بتجريم تمويل الإرهاب في مذكرته الايضاحية ان القانون عرف الإرهاب بما نص عليه في المادة(86) منه إلا أنه لم يعرف تمويل الإرهاب والطرق التي يمكن ان يتم بها التمويل مؤكدا أن نص المادة(86) مكرر وماتلاها من نصوص جرمت بعض صور تمويل التنظيمات الإرهابية والت تتمثل في تلقي الأموال والمنافع فضلا عن أنها لم تتضمن تجريم تمويل النشاط الإرهابي الفردي اكتفاء بتجريم التنظيمات الإجرامية علي أساس أنها نواة العنف والإرهاب فقط, مما تعين معه ضرورة إضافة فقرة إلي المادة(86) تتضمن تعريف المقصود بتمويل الإرهاب علي نحو يستوعب مختلف الصور التي يتحقق بها النموذج الإجرامي للتمويل. وقد اقتضي ذلك أيضا اضافة إلي المادة(86) مكرر تتمثل في عبارة أو قام بتمويل الإرهاب وحذف عبارة أمدها بمعونات مادية أو مالية. إعمالا للمادة المضافة لكونها تستهدف جميع صور التمويل والتي تتعدي حدود الإمداد المنصوص عليه بالشكل الحالي.
وشددت المصادر علي أن التعديل المقترح يستهدف التوسع في نطاق مفهوم تمويل الإرهاب ووجوب شمول النص التشريعي له للإسهام في مواجهة الإرهاب وملاحقة الجناة, وفي ذلك دلالة علي احترام مصر لالتزاماتها الدولية في مجال مكافحة صور الإرهاب والإجرام المنظم وفاء بالالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب. أما فيما يتعلق بمشروع تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة, والذي يطلق عليه مشروع قانون المظاهر فقد أكدت المذكرة الايضاحية أن الهدف من مشروع القانون ليس حظر الحقوق أو الحد من ممارستها وإنما يتناول هذا الحق بالتنظيم العادل.
وقالت المصادر مشروع القانون يشترط وجود اخطار كتابي دون ان يكون المشاركون في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية في الأماكن العامة حاملين سلاحا وفي هذا تيسير علي الأمن ليقوم بواجبه في حماية هؤلاء المشاركين بحيث لا يخرج الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة عن غايتها في الحق والتعبير عن الرأي إلي العدوان علي الأنفس والأموال العامة والخاصة وتخريبها, لذلك فالغاية من الإخطار هو تنظيم هذا الحق.
وحظرت مواد المشروع أن يترتب علي ممارسة الحق في الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة السلمية الاعتصام أو المبيت بأماكنها أو الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم.ونظم المشرع حرما آمنا لبعض الأماكن لايجوز دخول المشاركين في المواكب أو المظاهرات فيه حرصا علي ماتمثله هذه الأماكن من أهمية تتصل بأعمال السلطات التشريعية أو التنفيذية أو القضائية فيها وبخدمات أساسية تقدم للمواطن.
كما حدد المشرع التزامات قوات الأمن عند فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة بضرورة اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لذلك وفق ترتيب محدد وهي توجيه إنذارات شفهية من القائد الميداني بواسطة مكبرات الصوت إلي المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة بالفض والانصراف, ثم استخدام المياه المندفعة, ثم يلي ذلك استخدام الغازات المسيلة للدموع, وأخيرا استخدام الهراوات.
وجرم المشرع عقد الاجتماعات العامة أو تسيير المواكب والتظاهرات في أماكن العبادة, وحظر علي المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات حمل أي أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية التي تخفي ملامح الوجه أو تجاوز الحرم الآمن المحدد لها أو نصب منصات خطابة أو إذاعة بها أو خيام وماشابهه بغرض الاعتصام أو المبيت بهذه المناطق.
وعاقب مشروع القانون علي مخالفة هذا الحظر بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولاتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي العقوبتين دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
ومنعا من إحداث اجتماعات أو مواكب أو مظاهرات غير سلمية تهدد الأمن العام للوطن, فقد نظم المشرع حظر عرض أو الحصول علي مبالغ نقدية أو اي منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مواكب أو مظاهرات القصد منها مخالفة المادة(9) من المشروع أو توسيط في ذلك, وعاقب كل من حرض علي ارتكاب الجريمة حتي ولو لم تقع بذات العقوبة, وجعل عقوبة السجن والغرامة التي لاتقل عن100 ألف جنيه ولاتجاوز300 ألف جنيه هي الواجب انزالها علي مرتكب هذه الجريمة انذاك. وحرص المشرع علي النص علي وجوب الحكم بمصادرة المواد أو الأدوات أو الأموال المستخدمة في الجريمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.