الخطيب يترأس بعثة الأهلي في معسكر تونس    حريق داخل عيادات الجلدية بجوار مستشفى الصدر بالعمرانية    وزير الثقافة يفتتح المقر الجديد لجمعية المؤلفين والملحنين ويتسلم درع تكريمه    بمشاركة محمد فراج وبسنت شوقي.. حسين الجسمي يطلق كليب "مستنيك"    لفقدان الوزن- 4 أشياء تجنبها قبل التاسعة صباحًا    موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2025 بعد الزيادة الجديدة.. رابط وخطوات الاستعلام    رئيس «الرقابة المالية» يشارك في جلسة نقاشية عن «حوكمة الشركات»    ترامب: الجميع يستغل الولايات المتحدة منذ عقود    خارجية الشيوخ: كلمة الرئيس السيسي أمام قمة الاتحاد الإفريقي ترسّخ مكانة مصر    حماس: نتنياهو لا يريد التوصل لاتفاق.. ويتفنن في إفشال المفاوضات    يترشح للمرة الثامنة وحكم 43 عامًا.. من هو بول بيا أكبر رئيس دولة في العالم؟    ماذا يفعل الناخب إذا كانت لجنة التصويت بعيدة عن محل سكنه؟ الوطنية للانتخابات تجيب    «ريبيرو يرفض».. علي ماهر يجدد طلبه لضم نجم الأهلي    بعد اعتذار الهلال.. حقيقة رفض النصر المشاركة في السوبر السعودي    رسميًا.. لاعب منتخب مصر للشباب يوقع أول عقد احترافي مع أرسنال    غدا.. الحكم فى طعن مرشح على قرار استبعاده من انتخابات الشيوخ بقنا    لليوم الثاني.. استمرار أعمال تصحيح أوراق امتحانات طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية ببنها    رئيس الوزراء: إعداد مشروع إسكان جديد لنقل سكان العمارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية    ضبط عامل ارتكب فعلا خادشا للحياء في القنطرة    فعل خادش.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو صادم على طريق الإسماعيلية الصحراوي    النيابة تحيل 20 متهمًا في قضية منصة «FBC» إلى الجنايات الاقتصادية    بعد حصولهم على مقعدين ب«الشيوخ».. «عليا الوفد» تعلن إجراءاتها لخوض انتخابات «النواب»    محافظ الجيزة يعتمد مواعيد امتحانات الدور الثانى    «أنا حيّ وأغني».. كاظم الساهر يرد على شائعة وفاته بحفل مرتقب في الكويت    عمرو دياب ونجله عبدالله يتصدران التريند بإعلان أغنية «يلا»    استقرار الحالة الصحية للفنان لطفي لبيب وتلقيه الرعاية اللازمة    من هم أصحاب الأعذار الذين لهم رخصة في الاغتسال والوضوء؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    خالد الجندي: «لا لذّة في الحياة إلا بصحبة الصادقين وأهل الله»    مصر للطيران تعلن شروط حجز تذاكر موسم العمرة، تعرف على الإجراءات المطلوبة    محافظ الشرقية يشدد على سرعة إنهاء خدمات المواطنين بمركز ههيا التكنولوجي    ننشر أسماء الفائزين في النسخة ال17 من "كشاف المترجمين"    وزير داخلية الكويت يؤكد من بيروت: جميع مشاكل لبنان سوف تحل    تطوير جروبي وحديقة الأزبكية.. بيان جديد من محافظة القاهرة    البورصة المصرية تغلق تعاملات الإثنين على ارتفاع جماعي.. ومؤشر EGX30 يصعد 2.04%    افتتاح مركز طب الأسرة بقرية صفانية لخدمة 25 ألف مواطن (صور)    رومانو: أوسيمين يغيب عن انطلاق معسكر نابولي للمرض    الإعدام ل3 سائقين والمؤبد ل2 آخرين قتلوا سائق بسبب خلافات سابقة بالقليوبية    وزارة النقل تنفي صلة الفريق كامل الوزير بتسجيل صوتي مزيف يروج لشائعات حول البنية التحتية    ندوات للسلامة المهنية وتدريب العاملين على الوقاية من الحوادث بالأسكندرية    معسكر اعتقال وجريمة حرب.. كيف وصف أولمرت "المدينة الإنسانية" المزعومة برفح؟    «قناة السويس» تبحث التعاون مع كوت ديفوار لتطوير ميناء أبيدجان    تحولات الوعي الجمالي.. افتتاح أولى جلسات المحور الفكري ل المهرجان القومي للمسرح (صور)    السعيد حويلة.. قصة 45 سنة حداد ماكينات ري الأراضي الزراعية بكفر الشيخ: بحبها من صغري ومعنديش شغلانة غيرها (صور)    رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية لعدد من المشروعات بمحافظة الإسكندرية    ضبط قضايا اتجار في العملات ب«السوق السوداء» بقيمة 7 ملايين جنيه    «الأوقاف» تُطلق الأسبوع الثقافي ب27 مسجدًا على مستوى الجمهورية    «الوطنية للتدريب» تواصل تنفيذ برنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية»    لفت الأنظار في المونديال.. بالميراس يرفض 3 عروض أوروبية لريتشارد ريوس    رئيس هيئة الرعاية الصحية: تكلفة تشغيل التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم القناة تتخطى 26 مليار جنيه حتى الآن    توزيع 977 جهاز توليد الأكسجين على مرضى التليفات الرئوية «منزلي»    "لازم وقفة وبطالب الأهلي ببلاغ".. شوبير يفتح النار على مصطفى يونس    ماذا قال رئيس مجلس الدولة لوزير الأوقاف خلال زيارته؟    غزة: الاحتلال يشن حرب تعطيش ممنهجة ويرتكب 112 مجزرة بحق طوابير تعبئة المياه    أوروبا تسير على خطى ترامب في مطاردة المعادن الحيوية مع تأجج الحرب التجارية    مستشار الرئيس للصحة: الالتهاب السحائي نادر الحدوث بمصر    "عندي 11 سنة وأؤدي بعض الصلوات هل آخذ عليها ثواب؟".. أمين الفتوى يُجيب    12 صورة لضرب لويس إنريكي لاعب تشيلسي بعد المباراة    دعاء في جوف الليل: اللهم اللهم أرِح قلبي بما أنت به أعلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



» الآخبار « تقترح تطبيق قوانين »الإخوان« علي اعتصامات رابعة والنهضة
قانون صبحي صالح لتنظيم التظاهر أتاح للداخلية اللجوء للقوة إذا خرج الاعتصام عن السلمية
نشر في أخبار اليوم يوم 29 - 07 - 2013


اعتصامات رابعة مجرمة بقانون الاخوان
ثارت حالة من الجدل بين كل المتابعين للمشهد السياسي حول كيفية فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة لا سيما بعد ارتفاع وتيرة الشكاوي الصادرة من اهالي المنطقتين التي وصلت إلي حد الاستغاثة خاصة ان المنطقتين تحولتا الي شبه مستنقع.
وقد صدر بيان عن اجتماع مجلس الدفاع الوطني الذي انعقد مساء امس الاول واكد حماية الحق في التظاهر أوالاعتصام، دون إخلال أوتهديد لأمن المجتمع وفي نفس الوقت حذرمن أنه سيتخذ القرارات والتدابير الحاسمة والحازمة حيال أي تجاوز، في إطار سيادة القانون، وضمن قواعد الاحترام الواجب لحقوق الإنسان.
وأمام حالة اللغط حول هذه التدابير في ضوء التفويض العام الذي اوكله الشعب للجيش والشركة في التعامل مع اي محاولات لارهاب المجتمع فان " الاخبار" تطرح مقترحا بالتعامل مع انصار الرئيس المعزول بنفس الطريقة والفكر والاسلوب الذي سبق ان استقرت عليه حكومة د. محمد مرسي واهله وعشيرته سواء من خلال الجماعة اوالحكومة. حيث تقدمت ب3 مشروعات بقوانين لتنظيم التظاهر تضمنت اتاحة الحق للداخلية في فض الاعتصامات بالقوة حال تاثيرها علي السلم والامن العام كما تضمنت في بعضها فرض عقوبات تصل الي الحبس سنة حال التجاوز والخروج عن مبدأ السلمية.
وكان النائب صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية بمجلسي الشعب والشوري المنحلين قد تقدم باقتراح بمشروع قانون لتنظيم التظاهر الي مجلس الشعب المنحل ومن اهم المواد المثيرة للجدل التي وردت به.
جاء في مادة المشروع الأولي: »يلغي العمل بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، والقانون رقم 14 لسنة 1923 بالأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات في الطرق العمومية، والمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بتجريم الاعتداء علي حرية العمل وتخريب المنشآت«. وفي المادة الثالثة ينص مشروع القانون علي أنه »لوزير الداخلية أن يصدر بقرار منه الأحكام التي يقتضيها تنفيذ هذا القانون«. كما يعرّف مشروع القانون »التجمهر« بأنه تجمع عدد من الأشخاص في طريق عام أومكان عام بصورة تهدد السلم العام - ورفضهم الانصياع للأمر بالتفرق. أما المظاهرة فيعرفها ب»قيام عدد من الأشخاص باستخدام الطريق العام بطريقة ثابتة أومتحركة، بغرض التعبير الجماعي العلني، بحضورهم وموافقتهم وهتافهم وأناشيدهم - عن رأي أوإرادة جماعية«. كما يعرف »الإخطار« بأنه »إجراء ضبطي، الهدف منه إعلام السلطة المختصة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة للتأمين والحفاظ علي النظام العام«.
ويتجاهل القانون الحالات والمناسبات الاجتماعية مثل المآتم والأفراح وغيرها، ويمنح السلطات حق التعامل معها كأنها اجتماعات أوتجمهر تتسبب في تعطيل الحياة الطبيعية في المجتمع ويدخلها في باب التظاهر والتجمهر. وفي الباب الثاني من مشروع القانون تنص مادته الثالثة علي أنه »يجب علي من يريد تنظيم اجتماع عام أوتجمع سلمي - أن يخطر بذلك الجهة الإدارية المختصة، ويكون الإخطار قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام علي الأقل، وتنقص هذه المدة إلي أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابياً«.
وتنص المادة الخامسة: »يجوز لجهة الإدارة منع الاجتماع إذا رأت أنه من شأنه أن يترتب عليه اضطراب في النظام أوالأمن العام، بسبب الغاية منه أوبسبب ظروف الزمان والمكان الملابسة له، أوبأي سبب خطير غير ذلك - ويبلغ إعلان المنع إلي منظمي الاجتماع أوإلي أحدهم بأسرع ما يستطاع وقبل الموعد المضروب للاجتماع بوقت مناسب - ويعلق هذا الإعلان علي باب المحافظة أوالمديرية أوالمركز وينشر في الصحف المحلية إذا تيسر ذلك - ويجوز لمنظمي الاجتماع أن يتظلموا من أمر المنع إلي المحكمة المختصة لتفصل فيه فوراً وعلي وجه الاستعجال، أما الاجتماعات الانتخابية فلا يجوز منعها أبداً«. وفي الباب الثالث المتعلق بتنظيم المظاهرات والمسيرات في الطريق العام تنص المادة »10« علي أن »تسري أحكام المادة الأولي - والفقرة الأولي من المادة الثانية - والفقرتين الأولي والثالثة، والفقرات الأربع الأولي من المادة الرابعة والمادة الثامنة علي كل أنواع الاجتماعات والمواكب والمظاهرات، التي تقام أوتسير في الطريق أوالميادين العامة التي يكون الغرض منها سياسياً«..ويجوز في كل حين للسلطات المبينة في المادة الثانية أن تقرر مكان الاجتماع أوخطة سير الموكب أوالمظاهرة، علي أن تعلن المنظمين بذلك طبقاً لحكم المادة الرابعة..فإذا نظم موكب من هذا القبيل بمناسبة تشييع جنازة فإن الإعلان الصادر من السلطة بمنع الموكب، أوبتحديد سيره، يبلغ إلي القائمين بشؤون الجنازة من أسرة المتوفي..وتنص المادة »11«: »لا يترتب علي أي نص من نصوص هذا القانون تقييد ما للبوليس من الحق في تفريق كل احتشاد أوتجمهر من شأنه أن يجعل الأمن العام في خطر، أوتقييد حقه في تأمين حرية المرور في الطريق والميادين العامة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخري منصوص عليها في قانون العقوبات أوأي قانون آخر«
كما تقدم اعضاء بحزب الحرية والعدالة بمجلس الشوري بينهم عزالدين الكومي وكيل لجنة حقوق الانسان بمشروع قانون لتنظيم التظاهر تكون من 26 مادة ، ينص علي ضرورة إخطار "الجهات الإدارية" المختصة بموعد ومكان التظاهر أوالاعتصام، وأعطي القانون الحق لجهة الإدارة منع الاجتماعات إذا كانت تضر ب"النظام العام" و"الأمن العام"، كما حدد القانون وقت الاجتماعات من السابعة صباحاً حتي الحادية عشرة مساءً فقط، والمظاهرات من السابعة صباحاً حتي السابعة مساءً فقط، ولرجال الشرطة حضور الاجتماعات، وأيضا استخدام الوسائل المتبعة لتفريق المتظاهرين إذا هددت المظاهرة الأمن العام.
ويحظر مشروع القانون الخطب والأناشيد "التي تدعوللفتنة"، كذلك حظر الاعتصام والتظاهر الذي يعطل مؤسسات الدولة والمصالح العامة، ونص القانون علي عقوبة الحبس سنة وغرامة لا تقل عن 30 ألفا ولا تزيد علي 100 ألف لمن يخالف القانون.
كما اعدت حكومة د محمد مرسي مشروع قانون لتنظيم التظاهر طبقا لدستور 2012 والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تتيح الحق في التظاهر السلمي..واعلنت الحكومة انها دفعت بهذا المشروع بصرف النظر عما يحدث حاليا داخل مصر من مظاهر للتظاهرات والتي لابد لها من تنظيمها حتي لا يصل بعضها لأعمال تخريب .
وأكدت أن الحاجة ضرورية وهامة للقانون بغض النظر عما يعكر صفوالحالة الأمنية أوالسياسية بالبلاد كما انه كان لابد علي وزارة العدل التحرك تشريعيا لإعادة تنظيم هذا الحق خاصة وان المواثيق الدولية تحدثت عن هذا الحق..وجاء مشروع القانون ب 19 مادة حيث ألزم مشروع القانون وزارة الداخلية بحماية المظاهرة العامة، كما حظر علي المتظاهرين التعدي علي الأموال العامة أوالخاصة، وعاقب علي مخالفة هذا بالحبس لا يقل عن أسبوع وغرامة لا تزيد عن 20 ألف جنيه أواحدي هاتين العقوبتين.
وحدد مشروع القانون الأساليب التي تتبعها الداخلية لتفريق التظاهرات وذلك في حدود حق الدفاع الشرعي عن النفس.
وجرم المشروع كل تمويل لتنظيم المظاهرات بغرض أحداث الفوضي أوتعطيل مصالح المواطنين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.