قرر رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، المستشار حسام الغريانى، منع وسائل الإعلام من حضور الجلسة العامة للجمعية، مساء أمس الأحد، لتكون مغلقة على الأعضاء وحدهم، لأول مرة منذ بدء أعمال «التأسيسية»، فيما تضاربت الأنباء حول مصير الجلسة نفسها، والتى لم تبدأ حتى مثول الجريدة للطبع. وقال عضو لجنة الصياغة بالجمعية، وحيد عبدالمجيد، فى تصريحات ل«الشروق»، إن «الجلسة من المحتمل ألا تنعقد، حيث سيتم عقد اجتماع لهيئة المكتب، وهو الأول منذ شهر، وربما نقرر فيه عدم عقد الجلسة العامة»، وكشفت الأمين المساعد بالجمعية، منار الشوربجى، أن الجلسة خاصة بمناقشة كل أبواب الدستور، وليس قسما معينا.
وقال عضو لجنة الصياغة، المستشار أحمد خليفة، إن اللجنة استقرت على تحديد مدة النائب العام ب4 سنوات، كما أفادت مصادر فى اللجنة بأنها ستناقش مقترحا بتحديد عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا ب11 عضوا، على أن يشغلوا المناصب لمدة محددة، يعودون بعدها إلى أعمالهم الأصلية.
من جهة أخرى، قال المتحدث الإعلامى باسم نادى القضاة، المستشار محمود الشريف، إن النادى أرسل المذكرة النهائية بمقترحات القضاة، حول باب السلطة القضائية فى الدستور، إلى الجمعية التأسيسية.
وحصلت «الشروق» على النصوص المقترحة لمواد السلطة القضائية، والتى تنص على أن «النيابة العامة شعبة أصيلة من القضاء، لا يجوز أن تنفصل عنه، والقضاة وأعضاء النيابة مستقلون.
وأشارت المادة الثالثة إلى أن «السلطة القضائية مستقلة، لا يجوز لأى سلطة من الدولة التدخل فى شئونها، أو التدخل فى سير التحقيقات وسير العدالة، وعدم جواز إنشاء أى قضاء استثنائى، كما لا يجوز عزل القضاة»، ونصت المادة الرابعة على أن «تختص كل جهة من جهات القضاء الثلاث، العادى والإدارى والدستورى بشئونها، وشئون أعضائها، وتتولى مساءلتهم التأديبية»،
ووفقا للمادة الخامسة، يتم منح النيابة حق تولى سلطات الادعاء والاتهام والتحقيق، وعدم جواز تجريدها من أى سلطة من سلطاتها.
واشترطت المادة السابعة أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى فى أى قوانين تختص بالعدالة والسلطة القضائية، مقترحة من السلطة التنفيذية أو التشريعية.
وتضمنت مذكرة الاقتراحات فى المادة الثامنة، رفض كل أشكال الدمج للهيئات القضائية، أو دمج أى هيئة قضائية أخرى فى السلطة القضائية، وأكدت المادة التاسعة «المساواة المالية بين جميع أعضاء الهيئات القضائية، وإنهاء التسويات المالية لرجال القضاة»، كما ألغت النص الخاص بإنشاء النيابة المدنية.