محمد أبو زيد ومحمد سالم وصفاء عصام الدين وأحمد سعد قرر رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، المستشار حسام الغرياني، منع وسائل الإعلام من حضور الجلسة العامة للجمعية، مساء اليوم الأحد، لتكون مغلقة على الأعضاء وحدهم، لأول مرة منذ بدء أعمال «التأسيسية»، فيما تضاربت الأنباء حول مصير الجلسة نفسها.
وقال عضو لجنة الصياغة بالجمعية، وحيد عبد المجيد، في تصريحات ل«الشروق»: « إن الجلسة من المحتمل ألا تنعقد، حيث سيتم عقد اجتماع لهيئة المكتب، وهو الأول منذ شهر، وربما نقرر فيه عدم عقد الجلسة العامة»، وكشفت الأمين المساعد بالجمعية، منار الشوربجي، أن الجلسة خاصة بمناقشة كل أبواب الدستور، وليس قسم معين.
ومن جهته، تقدم عضو الجمعية، جابر نصار، باقتراح لتفعيل دور هيئة قضايا الدولة، بأن تتولى سلطة الادعاء العام المدني، والنيابة القانونية عن الدولة، وتسوية وفض المنازعات بقرار ملزم لجهة الإدارة، وإعداد وصياغة العقود، والرقابة والإشراف الفني على الإدارات القانونية في الوزارات والمحافظات، وهو ما لقى تأييدًا من الغرياني، ووكيل الجمعية، الدكتور عاطف البنا، فيما تمسك ممثلو الهيئة بتصور لجنة نظام الحكم، الخاص بتحويلها إلى نيابة مدنية.
وقال عضو لجنة الصياغة، المستشار أحمد خليفة، «إن اللجنة استقرت على تحديد مدة النائب العام ب4 سنوات، خاصة مع إصرار عدد كبير من أعضاء لجنة الصياغة على المادة 227 من باب الأحكام الانتقالية»، كما أفادت مصادر في اللجنة بأنها ستناقش مقترحًا بتحديد عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا ب11 عضوًا، على أن يشغلوا المناصب لمدة محددة، يعودوا بعدها إلى أعمالهم الأصلية.
ومن جهة أخرى، قال المتحدث الإعلامي باسم نادى القضاة، المستشار محمود الشريف:"إن النادي أرسل المذكرة النهائية بمقترحات القضاة، حول باب السلطة القضائية في الدستور، إلى الجمعية التأسيسية".
وحصلت «الشروق» على النصوص المقترحة لمواد السلطة القضائية، والتي تنص المادة الأولى فيها على أن السلطة القضائية يتولها مجلس القضاء الأعلى، واعتبرت المادة الثانية، أن «النيابة العامة شعبة أصيلة من القضاء، لا يجوز أن تنفصل عنه، والقضاة وأعضاء النيابة مستقلون، ما عدا معاوني النيابة العامة، لحين ترقيتهم إلى وكلاء نيابة».
وأشارت المادة الثالثة إلى، أن «السلطة القضائية مستقلة، لا يجوز لأية سلطة من الدولة التدخل في شئونها، أو التدخل في سير التحقيقات وسير العدالة، وعدم جواز إنشاء أي قضاء استثنائي، كما لا يجوز عزل القضاة»، ونصت المادة الرابعة على، أن «تختص كل جهة من جهات القضاء الثلاث، العادي والإداري والدستوري بشؤنها، وشؤون أعضائها، وتتولى مساءلتهم التأديبية»، ووفقًا للمادة الخامسة، يتم «إنشاء مجلس أعلى للجهات القضائية، لتوزيع الميزانية العامة عليها، مع تقرير ميزانية للسلطة القضائية»، كما نصت على منح النيابة حق تولي سلطات الادعاء والاتهام والتحقيق، وعدم جواز تجريدها من أية سلطة من سلطاتها.
وحددت المادة السادسة سن تقاعد القضاة ب70 عامًا، كما هو معمول به حاليًا، واشترطت المادة السابعة أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى في أي قوانين تختص بالعدالة والسلطة القضائية، مقترحة من السلطة التنفيذية أو التشريعية.
وتضمنت مذكرة الاقتراحات في المادة الثامنة، رفض كل أشكال الدمج للهيئات القضائية، أو دمج أية هيئة قضائية أخرى في السلطة القضائية، التي تضم القضاء العادي ومحاكم مجلس الدولة، والمحكمة الدستورية العليا، وأكدت المادة التاسعة: «المساواة المالية بين جميع أعضاء الهيئات القضائية، وإنهاء التسويات المالية لرجال القضاة»، كما ألغت النص الخاص بإنشاء النيابة المدنية.