ب 1450 جنيهًا من البيت.. خطوات استخراج جواز سفر مستعجل إلكترونيًا (رابط مباشر)    «المحامين» تدعو ل«وقفة احتجاجية» غدًا وتواصل استطلاع الآراء حول «رسوم التقاضي»    عيار 21 الآن بعد الانخفاض الجديد.. سعر الذهب اليوم الأحد 22 يونيو 2025 محليًا وعالميًا    سعر الفراخ البيضاء والبلدي وكرتونة البيض بالأسواق اليوم الأحد 22 يونيو 2025    بعد ارتفاعه.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 22 يونيو 2025 (تحديث الآن)    الدفاعات الجوية الإيرانية تتصدى لأهداف معادية في قم وأصفهان    استهداف مجمع نووي في أصفهان للمرة الثانية منذ بدء الهجمات على إيران    تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في العاصمة الإيرانية طهران    أول تعليق من ترامب بعد ضرب إيران منذ قليل: قصفنا فوردو ونطنز وأصفهان    إنتر ميلان يحقق فوزًا قاتلًا على أوراوا الياباني في كأس العالم للأندية    فلامنجو والبايرن أول المتأهلين لدور ال 16    «هو عارف الحقيقة».. محمد بركات يرد على تصريحات ميدو بعد هجومه على الأهلي    شديد الحرارة ورياح.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال الأيام المقبلة    انتهاء أعمال البحث.. العثور على جثمان «بدر» تحت أنقاض عقارات حدائق القبة وارتفاع عدد الضحايا ل 12    نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 تظهر ب4 محافظات اليوم.. استعلم فور اعتمادها    التعجل في المواجهة يؤدي إلى نتائج عكسية.. حظ برج الدلو اليوم 22 يونيو    نرمين الفقي: عن قلة الأعمال الفنية: «ربنا بيعوضني خير»    رفقة والدها.. أول ظهور لملك زاهر بعد تعافيها من وعكتها الصحية (صور)    وجهات نظر    من غير مكملات.. أهم الأطعمة الغنية بفيتامين د    ابعد عنها بعد الساعة 10مساءً.. 6 أطعمة تسبب الأرق    الزمالك ينهي اتفاقه مع شركة ملابس جديدة    وزير الخارجية: إغلاق جزء كبير من المجال الجوي العراقي ألحق أضراراً اقتصادية جسيمة    مكي: تواجد جون إدوارد في الزمالك خطوة على الطريق الصحيح    مريم نعوم: كان هناك حيرة كبيرة على نهاية «لام شمسية» ومصير «وسام»    رسالة حاسمة من الخطيب للاعبي الأهلي قبل لقاء بورتو    بسبب حكم غيابي.. احتجاز زوجة مدرب منتخب مصر في الإسكندرية    تصل للمؤبد.. احذر عقوبات صارمة لبيع المنتجات المغشوشة    الوقت وحده سيخبرنا.. ترامب يعلق مجددا على ضرب إيران    إنطلاق امتحانات المواد الأساسية لطلاب الثانوية العامة بأداء اللغة العربية اليوم    نتيجة الشهادة الإعدادية بمطروح: الفتيات يتفوقن على البنين والمدارس الحكومية تتفوق على الخاصة    عاجل- السيسي لبزشكيان: مصر ترفض التصعيد الإسرائيلي ضد إيران وتؤكد أن لا حل للأزمة إلا بوقف النار ودولة فلسطينية مستقلة    كأس العالم للأندية| التشكيل الرسمي ل فلومينينسي وأولسان في الجولة الثانية    الملاعب الضخمة والمقاعد الفارغة: كأس العالم للأندية تواجه أزمة جماهيرية في أمريكا    وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ يشهد فاعليات ختام البرنامج التدريبي    صبحي موسى ومأزق التنوير العربي    د.حماد عبدالله يكتب: السينما المصرية!!    تنسيقية شباب الأحزاب تعقد صالونًا حول مرور 7 سنوات على تأسيسها    رئيس مدينة دمنهور يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من شوارع عاصمة البحيرة.. صور    وزير الخارجية الإندونيسي: 97 مواطنا على استعداد للعودة من إيران    نقابة الأطباء تنعى الدكتورة نشوى بدوي شهيدة الواجب: رحلت وبقيت رسالتها تحيا بيننا    كيف تحافظ على برودة منزلك أثناء الصيف    حكاية خلاف دام 5 سنوات بين عبد الحليم حافظ وأم كلثوم وانتهى بقبلة على اليد    أكاديمية الشرطة تستقبل الملتقى الثانى للمواطنة الرقمية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة    ننشر حيثيات وقف القضاء الإداري لعمومية نقابة المحامين اليوم    جاهزين لأسواء السيناريوهات.. خلية أزمات ومراقبة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية وتوفير احتياجات الدولة من المواد البترولية والغاز الطبيعي    ارتفاع عدد المتوفين بعقار حدائق القبة المنهار ل 10 أشخاص    لإيمانها بأهمية دعم الاقتصاد الوطني.. طلعت مصطفى أبرز المكرمين من وزارة المالية لدعم تحديث منظومة الضرائب    باحث في الأمن الإقليمي: ضربات إسرائيل لإيران مقدمة لحرب أكبر ونطاق أوسع    ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة ويغادره 8 خلال 24 ساعة    إدراج جامعة بدر في تصنيف التايمز لعام 2025 لمساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة    يسرا ومصطفى شعبان في طليعة نجوم الفن العائدين.. هل سيكون النجاح حليفهم؟    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كم اتمنى القرب منك سيدى ودون فراق?!    آداب وأخلاق إسلامية تحكم العمل الصحفي والإعلامى (4)    بداية جديدة وأمل جديد.. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة    رئيس جامعة الأزهر: العقل الحقيقي هو ما قاد صاحبه إلى تقوى الله    تعرف على مصروفات المدارس لجميع المراحل بالعام الدراسي الجديد 2025/2026    حكم صيام رأس السنة الهجرية.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القسم الجمهورى عهد غليظ.. مخالفته خيانة للأمانة تستحق المحاكمة
نشر في الشروق الجديد يوم 23 - 05 - 2011

فى الجزء الأول من مقاله المهم ل«الشروق» أسس المستشار محمد أمين المهدى قانونيا لمسألة محاكمة رموز النظام السابق قضائيا بتهم الفساد السياسى باعتباره خيانة للنظام الجمهورى، مؤكدا أن الاعتقاد بعدم وجود عقوبة للفساد السياسى انتشر عن جهل أو عمد، وأن نصا قانونيا صدر عام 1956 يرتب عقوبة على هذا النوع من الفساد، ما زال ساريا لم يلغ وقابلا للتطبيق.. وإلى نص الجزء الثانى من المقال:
5 إنه ولئن كان القانونان رقما 247 لسنة 1956 و 79 لسنة 1958 ينظمان فقط أحكام الاتهام والمحاكمة لرئيس الجمهورية والوزراء أثناء توليهم مناصبهم، فإن مؤدى احترام سيادة القانون والخضوع المتساوى لأحكامه يقتضى أن يكون الاختصاص بمحاكمة أى من هؤلاء بعد تركه منصبه أو وظيفته للجهة القضائية التى تختص بنظر المنازعات والجرائم عموما، فيما عدا ما يستثنى بنص خاص، وهى المحاكم التابعة للسلطة القضائية بالتطبيق لحكم المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1972. أما عن تحديد الأفعال المؤثمة والعقوبات المقررة لها فيكون الرجوع فى شأنها إلى أحكام القوانين التى تقرر المسئولية حسبما سبق البيان.
6 ويتعين التأكيد على أن أساس المسئولية السياسية، الذى تتفرع عنه مختلف صورها يتحصل فى قاعدة بسيطة واضحة هى التى نص عليها دستور سنة 1971فى المادة (3) بأن «السيادة للشعب وحده» وأنه «مصدر السلطات»، وهذه القاعدة تقتضى أمرين، أولهما، وجوب التفرقة بين السيادة التى يتفرد بها الشعب، وبين ممارسة أوجه هذه السيادة التى يضطلع بها الحكام على النحو المقرر بالدستور والقانون. وثانيهما، أن ممارسة السيادة يتعين دائما أن تلتزم الحدود المقررة بالدستور والقانون فلا تتجاوزها وإلا حقت المساءلة على من لا يلتزم بذلك. وبيان هذا، أن ممارسة السلطة، على اختلاف أوجهها، سواء كانت تقريرية (أى تشريعية) أو تنفيذية تتصل بإدارة شئون الدولة، إنما هى ممارسة نائب أو وكيل عن أصيل هو الشعب الذى يبقى صاحب السيادة ومصدر السلطات، وإذا كان النائب أو الوكيل، فى ممارسته مختلف سلطات الحكم نيابة عن الأصيل وهو الشعب، إنما يلزم هذا الأخير بتصرفه، فيتعين أن تكون لولايته أو نيابته، فضلا عن سندها من دستور أو قانون، حدودها المستمدة من مستند شرعيتها.
7 والحدود الأساسية المقررة دستورا على تصرفات القائمين على شئون حكم البلاد، تتلخص فى التزامات أساسية حرص الدستور ليس على بيانها فحسب، بل تطلب توثيقها فى عبارات قسم استلزم الدستور أن يؤديه كل من رئيس الجمهورية ونائبه والوزراء، وبشىء طفيف من الاختلاف، يؤديه كل عضو بالمجلس النيابى، قبل ممارسة أى منهم لمهام منصبه.
فقد حرصت الدساتير، ومنها دستور سنة 1971، على التأكيد على رئيس الجمهورية ونائبه والوزراء أن يؤدى كل منهم، قبل تولى منصبه، اليمين الآتى نصها: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى وان أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه»، فى حين يؤدى أعضاء مجلسى الشعب والشورى، قبل أداء مسئولية النيابة عن الشعب، يمينا نصها كالآتى: «أقسم بالله العظيم بأن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهورى، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون». والقسم بالله العلىّ العظيم بعباراته التى يتطلبها الدستور ممن يتولى ممارسة السيادة عن صاحب السيادة وهو الشعب، ليس طقسا شكليا أو عملا ماديا تتطلبه مراسم التنصيب، بل هو عهد غليظ بالغ الأهمية يحدد أُطر ونطاق النيابة عن الشعب، بحيث إذا تجاوز الوكيل أو النائب حدود هذه الوكالة أو النيابة أو قصّر أو تهاون فى أدائها كان خائنا بالعهد الذى قطعه على نفسه وأشهد الله العلىّ العظيم عليه، وحق وصفه بخيانة الأمانة السياسية.
فخيانة الأمانة تتحقق بالتهاون، عمدا أو تقصيرا وإهمالا، فى الالتزام بمفهوم ما تتضمنه عبارة القسم التى تستدعى فى ذاتها مجمل ما يفصله الدستور والقانون من أحكام بشأن التزامات وواجبات القائمين على أمور الشعب صاحب السيادة. هذا وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا اعتبارا من حكمها الصادر بجلسة 27 من أكتوبر سنة 2000 على أن عبارات القسم حمّالة لأحكام موضوعية يقتضيها لزاما جوهر العبارة حتى وإن لم يتناولها ظاهرها، وعلى ذلك قضت المحكمة فى الحكم المشار إليه بأن «مفاد عبارة القسم الذى يتعين أن يؤديه من ينتخب لعضوية مجلس الشعب أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية وحدها، فلا تصح عضوية من يحمل إلى جانب جنسيته المصرية جنسية دولة أخرى وإن كان قد أجيز له هذا الجمع».
8 ولعل أفدح وأوضح ما يمكن أن يُنسب إلى المجموعة السياسة التى كانت تتولى ممارسة أوجه السيادة فى النظام السياسى المصرى الذى كان قائما حتى اجتاحته ثورة الشعب فى 25 من يناير سنة 2011، مما يشكل حنثا باليمين منطويا على خيانة للأمانة السياسية، مرتبا لمسئولية سياسية فضلا عن المساءلة الجنائية يتحصل فى أمور يمكن بيان أمثلة لها فيما يلى:
تزييف إرادة الشعب، بالأقل فى انتخابات مجلس الشعب خلال شهرى نوفمبر وديسمبر 2010، مما أجمعت علية تقارير المجتمع المدنى وأيضا تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى أشار إلى إهدار حجية ما يزيد على ألف حكم قضائى، ثم الالتفاف على حجيتها بالالتجاء إلى قاضٍ غير مختص بنظر وقف تنفيذها على نحو كانت قد أوضحته المحكمة الدستورية العليا اعتبارا من سنة 2000، وهو مسلك أدانته الأحكام القضائية، بل نعتته بأنه والعدم سواء، ولعل تزييف إرادة الشعب، وهو السيد الأصيل، مما يمكن أن يندرج تخت مفهوم التطاول على حكم أصيل فى الدستور ويتضمن بالفعل وقفا له، وهذا الحكم هو القاضى بأن «السيادة للشعب» وأنه «مصدر السلطات جميعا»، وعلى ذلك فإن كل من ساهم بالأمر والتوجيه، أو شارك بالسكوت واللامبالاة على هذا الفعل المشهود يكون مرتكبا لجريمة جنائية، فضلا عن المساءلة عن الخيانة السياسية، وقد يصل وصف الجريمة إلى كونها عدم ولاء للنظام الجمهورى، أو بالأقل بأنها تدخّل فى العملية الانتخابية بقصد التأثير فى نتيجتها الأمر الذى يؤثمه قانون محاكمة رئيس الجمهورية رقم 247 لسنة 1956 المشار إليه، كما تؤثمه المواد (من 39 إلى 50) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
9 إنه فى ضوء ما سبق بيانه من أن الحريات والحقوق العامة اللصيقة بالمواطن باعتباره إنسانا فتصبح من حقوقه باعتباره كذلك، تكون عصية على الوقف أو التعطل باعتبار أنها تعلو على سائر أحكام الدستور ذاته، على نحو ما كشفت عنه وأكدته مؤخرا المحكمة الإدارية العليا على نحو ما سبق البيان، فإن الاقتراح بتعديل الدستور، الذى تم سنة 2007، بإيراده نص المادة (179) المعدلة التى من شأنها أن تعصف بأحكام ٍ هى من أساسيات الحقوق المتعلقة بحق المواطن كإنسان ومنها ما ورد بالمواد (41)، (44)، (45) وتتحصل فى الحق فى الحرية الشخصية وفى حرية المسكن وحرمة الحياة الشخصية، فإن من اقترح هذا التعديل ومن وافق عليه من القائمين على السلطة، سواء التنفيذية أو التشريعية، يكون قد حنث باليمين التى أقسمها باحترام الدستور وبرعاية مصالح الشعب. ولا يغير من ذلك، مقولة أن التعديل إذ قد جرى الاستفتاء عليه، فقد اصطبغ بإقرار الشعب. أساس ذلك أنه وكما قد تأكّد بما لا يدع مجالا لشك أن عمليات الاستفتاء، شأنها شأن عمليات الانتخاب، إنما كانت تدار بطريقة تنأى بها فى المطلق عن أية صلة لعمليات تهدف إلى التعرف على رأى الشعب وحقيق إرادته.
10 الخلاصة مما سبق، هى أن يكون الشعب مدركا تمام الإدراك، حقيقة المسئولين عن الفساد السياسى المتمثل فى خيانة الأمانة السياسية. فمن أتى بشىء من ذلك حتى وإن لم يسأل جنائيا لأى سبب كان، مع وجوب هذه المساءلة الجنائية باعتبارها حقا أصيلا للمجتمع لا تملك سلطة النزول عنه، فإن مساءلته سياسيا تكون حتما مقضيا. ولا أقل من أن يكون الجزاء السياسى حرمانا من ثقة الشعب، فلا يمكن لمن خان الأمانة السياسية وحنث باليمين أن يكون نائبا أو وكيلا عن الشعب معبرا عن إرادته وصلبا فى السعى لتحقيق آماله. وبذلك وحده يكون قد تحققت خطوات حاسمة للقضاء على تراث وتقاليد سادت فى منهج ممارسة الحكم، ولا يمكن قيام نظام حكم جديد يتمتع بما يجب من أمانة ونزاهة سياسية وحرصٍ على احترام سيادة الشعب إلا بعد تمام تنحية ومساءلة العناصر التى أخلّت بما عُهد إليها من أمانة. فمن خان الأمانة ولم يَرعَها حق الرعاية لا يجوز أن يُمكّن من حمل شرف القيادة أو الوكالة عن الشعب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.