"القومي لحقوق الإنسان" ومكتبة الإسكندرية ينظمان ندوة حول نشر وتعزيز الثقافة الحقوقية    البطريرك يوحنا العاشر يستقبل المبعوث الأممي بيدرسون في دمشق    محافظ كفر الشيخ يُسلم 22 عقد تقنين جديد للمواطنين    شتلة صغيرة استدامة طويلة.. شعار جامعة حلوان في اليوم البيئي    ترامب: إيران وإسرائيل رغبتا معا في وقف الحرب    هولندا تقدم حزوة مساعدات لصناعة المسيرات في أوكرانيا    الوضع في طرابلس والعملية السياسية.. ماذا جاء في إحاطة البعثة الأممية لليبيا أمام مجلس الأمن؟    تقرير: مبابي خارج حسابات ريال مدريد في مباراة سالزبورج    نوتنجهام يفتح محادثات مع يوفنتوس لضم وياه ومبانجولا    الأهلي يجهز تقريرا طبيا عن إمام عاشور لإرساله إلى المنتخب    مطروح: حملات رقابية تضبط وتعدم 37 كجم أغذية فاسدة وتغلق منشأة مخالفة    القبض على سيدة القروض الوهمية بالمحلة بعد استيلائها على 3 ملايين جنيه من 40 ضحية    أوقاف شمال سيناء تطلق مبادرة توعوية بعنوان "احمى نفسك"    زينة تبدأ تصوير ورد وشيكولاتة.. وتتعاون مجددا مع ماندو العدل في عمل مستوحى من قصة حقيقية    "رحلة إلى الحياة الأخرى".. برنامج تعليمي صيفي للأطفال بمتحف شرم الشيخ    جائزة لرجل الصناديق السوداء    الأزهر يعرب عن تضامنه مع قطر بعد هجوم إيران.. ويطالب بضرورة احترام سيادة الدول على كامل أراضيها    مصر وموريتانيا تبحثان توسيع الشراكة الصحية: تعاون في الدواء والتحول الرقمي ومكافحة الملاريا    عملية نادرة تنقذ مريضة من كيس مائي بالمخ بمستشفى 15 مايو التخصصى    العرض الأفريقي الأول لعائشة لا تستطيع الطيران بمهرجان ديربان السينمائي الدولي    وقف مؤقت للغوص بجزر الأخوين لتنفيذ برنامج تتبّع لأسماك القرش    حكومة الانقلاب فشلت في مواجهتها..الكلاب الضالة تهدد حياة المواطنين فى الشوارع    «الداخلية» تمد فعاليات المرحلة ال27 من مبادرة «كلنا واحد» لمدة شهر    إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لعملية القيد التاريخية لشركة ڤاليو في البورصة المصرية    «القومي للمرأة» يهنئ إيمان أنيس لتنصيبها نائباً للأمين العام للاتحاد الأفروآسيوي    محمد مطيع يناقش خطة اتحاد الجودو مع المجلس العلمي لوزارة الرياضة    بالعلم الفلسطيني وصوت العروبة.. صابر الرباعي يبعث برسالة فنية من تونس    محافظ المنوفية يفتتح مركز الثقافة الإسلامية في شبين الكوم| صور    مجلس جامعة الإسكندرية يعتمد الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد    الرئيس الفرنسي يشدد أهمية التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة    تنفيذ 7234 عملية عيون للمرضى غير القادرين بالأقصر    «متى سنتخطى التمثيل المشرف؟».. خالد بيومي يفتح النار على إدارة الأهلي    تقارير: برشلونة يحسم صفقة روني باردجي    «بحبكم برشا».. أول تعليق من مي عمر على تكريمها من مهرجان الإذاعة والتلفزيون بتونس    جنايات دمنهور تؤجل محاكمة عامل بكفر الدوار لاتهامه بخطف أطفال والتعدى عليهم    الصين: عرض عسكري لإحياء الذكرى ال80 للانتصار فى الحرب العالمية ضد الفاشية 3 سبتمبر    سانتوس يقترب من تجديد عقد نيمار    «صحافة القاهرة» تناقش مستقبل التعليم الإعلامي في العصر الرقمي    خلال فعاليات قمة مصر للأفضل.. «طلعت مصطفى» تتصدر قائمة أقوى 100 شركة في مصر وتحصد جائزة المطور العقاري الأول لعام 2025    يوسف داوود.. "مهندس الضحك" الذي ألقى خطبة الجمعة وودّعنا في هدوء    الإدارة العامة للمرور: ضبط (56) ألف مخالفة خلال 24 ساعة    تحرير (153) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة    تبدأ 26 يوليو.. محافظ الدقهلية يعتمد جدول امتحانات الدور الثاني للنقل والشهادة الإعدادية    محافظ القاهرة يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجرى الجديد غدا نائبا عن الرئيس    وزيرة البيئة: مشروع تطوير قرية الغرقانة نموذج متكامل للتنمية المستدامة الشاملة    6 مشاريع بحثية متميزة لطلاب الامتياز ب"صيدلة قناة السويس"    ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 8 ملايين جنيه    إزالة 1883 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على أملاك الدولة ببني سويف    متحدث عسكري عراقي: مسيرات استهدفت عدة مواقع وقواعد نتج عنها أضرار للرادارات    قافلة طبية مجانية بحى الصفا فى العريش تشمل تخصصات متعددة وخدمات تثقيفية    بدأت ب«فولو» على إنستجرام.. سلمى أبو ضيف تكشف طريقة تعرفها على زوجها    تداول 10 آلاف طن بضائع و532 شاحنة بموانئ البحر الأحمر    ما حكم تيمّم المرأة التي تضع «المكياج»؟.. الإفتاء تُجيب    تفسير آية | معنى قولة تعالى «وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي 0لۡكِتَٰبِ لَتُفۡسِدُنَّ فِي 0لۡأَرۡضِ مَرَّتَيۡنِ»    هل الشيعة من أهل السنة؟.. وهل غيّر الأزهر موقفه منهم؟.. الإفتاء تُوضح    شاهد وصول لاعبى الأهلى إلى استاد ميتلايف لمواجهة بورتو البرتغالى    سعد خلف يكتب: من دونيتسك إلى بوشهر.. بوتين يعيد رسم خرائط النفوذ من قلب سانت بطرسبرج    رسائل قوية من بوجبا عن أزمة المنشطات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شهادة المحاكمة علي خيانة القسم
نشر في المساء يوم 26 - 06 - 2011

في عدد السبت 18 يونيه الحالي كتبت في هذه الزاوية مقالاً تحت عنوان "أنت متهم باغتصاب السلطة" كنت أتعجب فيه من محاكمة جمال مبارك وحاشيته في قضايا تتعلق بالكسب غير المشروع والثراء الحرام بينما القضية الأهم وهي إفساد الحياة السياسية وتزوير الانتخابات واغتصاب السلطة بدون شرعية لم يحاسبه عليها أحد.. ولم يتطرق إليها مسئول.
وقد بدأت المقال هكذا: "ليس عندنا قانون لمحاكمة الفساد السياسي.. هذه حقيقة".. ويبدو أن هذه الجملة استفزت الصديق أحمد حلمي مصطفي المحامي بالنقض فحمل إليًّ مشكوراً رسالة مطولة يرد فيها علي مقولتي.. ليؤكد أنه بتأويل بسيط لبعض مواد التشريعات الجنائية وقوانين مباشرة الحقوق السياسية يمكننا محاكمة النظام السابق بتهمة الفساد السياسي دون اللجوء لمحاكم استثنائية.
أول سند قانوني في هذا الصدد هو محاكمة رئيس الجمهورية علي خيانة القسم الذي أداه.. فالمادة 73 من دستور 1971 تنص علي أن رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويسهر علي تأكيد سيادة الشعب وعلي احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية ويرعي الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني.. واليمين التي يؤديها الرئيس أمام مجلس الشعب بهذا المعني بمثابة عقد مبرم بينه وبين الشعب. حتي وإن جاء الرئيس باستفتاء مزور كالعادة. فحلف اليمين التزام بعمل من خلال الدستور.. وعندما يخل بهذا القسم أو يخونه تصبح محاكمته واجبة بتهمة الخيانة العظمي.
وينقل أحمد حلمي المحامي عن المستشار محمد أمين المهدي قوله: "حلف اليمين الدستورية للرئيس ليس طقوساً شكلية أو عملاً مادياً تتطلبه مراسم التنصيب.. بل هو عهد غليظ بالغ الأهمية يحدد أطر ونطاق النيابة عن الشعب. بحيث إذا تجاوز الوكيل أو النائب حدود هذه الوكالة أو النيابة أو قصر أو تهاون في أدائها كان خائنا للعهد الذي قطعه علي نفسه.. وأشهد الله العلي العظيم عليه.. وحق وصفه بخيانة الأمانة السياسية.. خيانة الأمانة تتحقق بالتهاون عمداً أو تقصيراً أو إهمالاً في الالتزام بمفهوم ما تتضمنه عبارة القسم.
وحينما يتم تفعيل المادة "3" من دستور 1971 التي تنص علي أن السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية مع المادتين 73 و79 يمكن لنا محاكمة كل رئيس جمهورية تلاعب بالدستور.. حيث إنه لم يؤد مهام وظيفته طبقا لنصوص الدستور.. ونستطيع أن نوجه إليه تهمة الخيانة العظمي للوطن.. حيث إن الشرعية القائمة الآن هي الشرعية الثورية التي تعطي السيادة للشعب وحده وتجعله وحده مصدر السلطات.
كما يمكن محاكمة الرئيس المخلوع ووزرائه طبقا للقانون رقم 247 لسنة 1956 الذي نص في مادته السادسة علي أن يعاقب رئيس الجمهورية بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا ارتكب عملاً من أعمال الخيانة العظمي أو عدم الولاء للنظام الجمهوري.. وعدد الجرائم التي يعاقب عليها الوزراء ومنها الخيانة واستغلال النفوذ والتدخل في عملية الانتخاب أو الاستفتاء.
وهنا إشارة مهمة إلي أن هذا القانون لم يتعرض للإلغاء.. فالمادة رقم 10 من القانون 62 تحيل إلي اتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانونين رقم 247 لسنة 1956 و79 لسنة .1958
السند القانوني الثالث لمحاكمة الفساد السياسي هو قانون مباشرة الحقوق السياسية.. حيث إن تزييف إرادة الشعب علي الأقل في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة قد أجمعت عليه تقارير المجتمع المدني وأيضا تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي أشار إلي حجية ما يزيد علي ألف حكم قضائي. ثم الالتفاف علي حجيتها بالالتجاء إلي قاض غير مختص بنظر وقف تنفيذها.. وهذا كله تؤثمه المواد من 39 إلي 50 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.. معدل بالقانون رقم 76 لسنة 1976 والقانون 202 لسنة ..1990 وهنا يكون الرئيس ونظامه ارتكبوا جرائم جنائية نتابعها خلال المحاكمات فضلاً عن المساءلة عن الخيانة السياسية.. وقد يصل وصف الجريمة إلي كونها عدم ولاء للنظام الجمهوري.. أو بالأقل بأنها تدخل في العملية الانتخابية بقصد التأثير في نتيجتها.. الأمر الذي يؤثمه أيضا قانون محاكمة رئيس الجمهورية رقم 247 لسنة .1956
إذن.. يمكننا من الآن الإعداد لمحاكمة قضائية عادلة للرئيس المخلوع وأركان نظامه طبقا لما ذكره الصديق أحمد حلمي المحامي ليس لأنهم اختلسوا ملايين أو مليارات الجنيهات وإنما لأنهم أفسدوا الحياة السياسية وضيعوا مصر والمصريين علي مدي ثلاثين عاماً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.