في عدد السبت 18 يونيه الحالي كتبت في هذه الزاوية مقالاً تحت عنوان "أنت متهم باغتصاب السلطة" كنت أتعجب فيه من محاكمة جمال مبارك وحاشيته في قضايا تتعلق بالكسب غير المشروع والثراء الحرام بينما القضية الأهم وهي إفساد الحياة السياسية وتزوير الانتخابات واغتصاب السلطة بدون شرعية لم يحاسبه عليها أحد.. ولم يتطرق إليها مسئول. وقد بدأت المقال هكذا: "ليس عندنا قانون لمحاكمة الفساد السياسي.. هذه حقيقة".. ويبدو أن هذه الجملة استفزت الصديق أحمد حلمي مصطفي المحامي بالنقض فحمل إليًّ مشكوراً رسالة مطولة يرد فيها علي مقولتي.. ليؤكد أنه بتأويل بسيط لبعض مواد التشريعات الجنائية وقوانين مباشرة الحقوق السياسية يمكننا محاكمة النظام السابق بتهمة الفساد السياسي دون اللجوء لمحاكم استثنائية. أول سند قانوني في هذا الصدد هو محاكمة رئيس الجمهورية علي خيانة القسم الذي أداه.. فالمادة 73 من دستور 1971 تنص علي أن رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويسهر علي تأكيد سيادة الشعب وعلي احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية ويرعي الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني.. واليمين التي يؤديها الرئيس أمام مجلس الشعب بهذا المعني بمثابة عقد مبرم بينه وبين الشعب. حتي وإن جاء الرئيس باستفتاء مزور كالعادة. فحلف اليمين التزام بعمل من خلال الدستور.. وعندما يخل بهذا القسم أو يخونه تصبح محاكمته واجبة بتهمة الخيانة العظمي. وينقل أحمد حلمي المحامي عن المستشار محمد أمين المهدي قوله: "حلف اليمين الدستورية للرئيس ليس طقوساً شكلية أو عملاً مادياً تتطلبه مراسم التنصيب.. بل هو عهد غليظ بالغ الأهمية يحدد أطر ونطاق النيابة عن الشعب. بحيث إذا تجاوز الوكيل أو النائب حدود هذه الوكالة أو النيابة أو قصر أو تهاون في أدائها كان خائنا للعهد الذي قطعه علي نفسه.. وأشهد الله العلي العظيم عليه.. وحق وصفه بخيانة الأمانة السياسية.. خيانة الأمانة تتحقق بالتهاون عمداً أو تقصيراً أو إهمالاً في الالتزام بمفهوم ما تتضمنه عبارة القسم. وحينما يتم تفعيل المادة "3" من دستور 1971 التي تنص علي أن السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية مع المادتين 73 و79 يمكن لنا محاكمة كل رئيس جمهورية تلاعب بالدستور.. حيث إنه لم يؤد مهام وظيفته طبقا لنصوص الدستور.. ونستطيع أن نوجه إليه تهمة الخيانة العظمي للوطن.. حيث إن الشرعية القائمة الآن هي الشرعية الثورية التي تعطي السيادة للشعب وحده وتجعله وحده مصدر السلطات. كما يمكن محاكمة الرئيس المخلوع ووزرائه طبقا للقانون رقم 247 لسنة 1956 الذي نص في مادته السادسة علي أن يعاقب رئيس الجمهورية بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا ارتكب عملاً من أعمال الخيانة العظمي أو عدم الولاء للنظام الجمهوري.. وعدد الجرائم التي يعاقب عليها الوزراء ومنها الخيانة واستغلال النفوذ والتدخل في عملية الانتخاب أو الاستفتاء. وهنا إشارة مهمة إلي أن هذا القانون لم يتعرض للإلغاء.. فالمادة رقم 10 من القانون 62 تحيل إلي اتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانونين رقم 247 لسنة 1956 و79 لسنة .1958 السند القانوني الثالث لمحاكمة الفساد السياسي هو قانون مباشرة الحقوق السياسية.. حيث إن تزييف إرادة الشعب علي الأقل في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة قد أجمعت عليه تقارير المجتمع المدني وأيضا تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي أشار إلي حجية ما يزيد علي ألف حكم قضائي. ثم الالتفاف علي حجيتها بالالتجاء إلي قاض غير مختص بنظر وقف تنفيذها.. وهذا كله تؤثمه المواد من 39 إلي 50 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.. معدل بالقانون رقم 76 لسنة 1976 والقانون 202 لسنة ..1990 وهنا يكون الرئيس ونظامه ارتكبوا جرائم جنائية نتابعها خلال المحاكمات فضلاً عن المساءلة عن الخيانة السياسية.. وقد يصل وصف الجريمة إلي كونها عدم ولاء للنظام الجمهوري.. أو بالأقل بأنها تدخل في العملية الانتخابية بقصد التأثير في نتيجتها.. الأمر الذي يؤثمه أيضا قانون محاكمة رئيس الجمهورية رقم 247 لسنة .1956 إذن.. يمكننا من الآن الإعداد لمحاكمة قضائية عادلة للرئيس المخلوع وأركان نظامه طبقا لما ذكره الصديق أحمد حلمي المحامي ليس لأنهم اختلسوا ملايين أو مليارات الجنيهات وإنما لأنهم أفسدوا الحياة السياسية وضيعوا مصر والمصريين علي مدي ثلاثين عاماً.