نقابة محامي المنيا تستطلع رأي الجمعية العمومية بشأن الإضراب العام والاعتصام بالمحاكم    قناة السويس تواصل استقبال سفن الحاويات الضخمة التابعة للخط الملاحي الفرنسي    إيران تعتقل عملاء للموساد غرب طهران    نتنياهو يزعم: إيران لديها 28 ألف صاروخ وتحاول تطوير قنابل نووية    ميسي يتحدث عن علاقته ب رونالدو: «لسنا أصدقاء ولكن»    تعرف على موعد بدء صيف 2025    السيطرة على حريق في منزل غير مأهول بقرية تلت دون إصابات بشرية    الرئاسة الإيرانية: الولايات المتحدة تستطيع إنهاء الحرب مع إسرائيل بمكالمة من ترامب    الطريق إلى اللجان.. وفاة رئيس لجنة وإصابة 19 مراقبًا في حوادث الأسبوع الأول للثانوية    صواريخ ثقيلة تضرب إسرائيل والرد يستهدف منشآت نووية    56 عامًا على رحيله.. ذكرى وفاة الصوت الباكي الشيخ محمد صديق المنشاوي    "مصر القومي" يعقد اجتماعًا تنظيميًا للاستعداد للانتخابات البرلمانية    كسر مفاجئ يقطع المياه عن معدية رشيد والجنايدة.. ومحافظ كفرالشيخ يوجّه بإصلاحه واستئناف الضخ التدريجي    تشكيل مباراة بنفيكا ضد أوكلاند في كأس العالم للاندية    مصرع شاب سقطت على رأسه ماسورة ري بالوادي الجديد    إيران: هجوم إسرائيل على سيارة إسعاف في طهران جريمة حرب    الشيوخ يناقش الأحد طلبًا حول التنمر والعنف في المدارس    رئيس وزراء صربيا يزور دير سانت كاترين ويشيد بمكانته الروحية والتاريخية    تركي آل الشيخ ينشر صورًا من زيارة مروان حامد لاستديوهات "الحصن"    جارسيا بعد انضمامه إلى برشلونة: حققت حلمي أخيرا    فوت ميركاتو: اتحاد جدة يبدي رغبته في التعاقد مع بوجبا    إدراج جامعة سيناء بتصنيف التايمز 2025..    هند رشاد: تعديلات الإيجار القديم خطوة لتحقيق العدالة الاجتماعية بين المالك والمستأجر    مصر تعرض فرص تشغيل مطاراتها على كبرى الشركات العالمية    مينا مسعود: اتربيت على الفن المصري وكان حلمي اعمل فيلم في مصر    ابتلعه منذ سنتين، استخراج هاتف محمول من معدة مريض بمستشفى الأزهر بأسيوط (صور)    مكافأة تشجيعية للمتميزين وجزاءات للمقصرين في المنشآت الصحية بالدقهلية    وسط هدم مزيد من المباني| جيش الاحتلال يصعد عدوانه على طولكرم ومخيميها بالضفة    ضبط 12 طن دقيق مدعم في حملات على المخابز خلال 24 ساعة    إصابة 5 أشخاص إثر تصادم ملاكي مع توكتوك في مسطرد بالقليوبية    بروتوكول بين «الثقافة» و الجيزة لإقامة تمثال ل«مجدي يعقوب» بميدان الكيت كات    خطيب الجامع الأزهر: الإيمان الصادق والوحدة سبيل عزة الأمة الإسلامية وريادتها    إزالة مزارع سمكية مخالفة بجنوب بورسعيد على مساحة 141 فدانا    مانشستر يونايتد يراقب نجم بايرن ميونيخ    جولة تفقدية لإدارة الطب العلاجي بالمنوفية داخل مجمع مستشفيات أشمون    مجلس الاتحاد اللوثري: خفض المساعدات يهدد القيم الإنسانية والتنمية العالمية    «لا مبالاة؟».. تعليق مثير من علاء ميهوب على لقطة «أفشة»    بالاسم ورقم الجلوس... موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بكفر الشيخ    بسبب دعوى خلع.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو اعتداء سيدة على أخرى بالدقهلية    أحمد سعد بعد تعرضه لحادث وتحطم سيارته: "أولادي وزوجتي بخير"    محافظ الإسكندرية يشهد فاعليات الحفل الختامي للمؤتمر الدولي لأمراض القلب    أفضل طرق الحفاظ على تكييف سيارتك في الصيف    طائرة في مران ريال مدريد استعدادًا لمواجهة باتشوكا    أحدث ظهور ل مي عزالدين.. والجمهور يغازلها (صورة)    مصر تتدخل بتحرك عاجل لوقف الحرب بين إيران وإسرائيل    حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن الأقصر    أسرار استجابة دعاء يوم الجمعة وساعة الإجابة.. هذه أفضل السنن    حسن الخاتمه.. مسن يتوفي في صلاة الفجر بالمحلة الكبرى    الإسلام والانتماء.. كيف يجتمع حب الدين والوطن؟    محافظ أسيوط يوجه بتخصيص أماكن لعرض منتجات طلاب كلية التربية النوعية    إدراج 20 جامعة مصرية في النسخة العامة لتصنيف QS العالمي لعام 2025    بدءا من أول يوليو| تعديل رسوم استخراج جواز السفر المصري "اعرف السعر الجديد"    بنجاح وبدون معوقات.. ختام موسم الحج البري بميناء نويبع    أوقاف شمال سيناء تطلق حملة موسعة لنظافة وصيانة المساجد    البوري ب130 جنيه... أسعار الأسماك في أسواق كفر الشيخ    إسرائيل تتهم إيران باستخدام "ذخائر عنقودية" في هجماتها    أتلتيكو مدريد يفوز على سياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية    الاتحاد الأفريقي يعلن مواعيد دوري الأبطال والكونفدرالية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فى مسألة قبول ترشح غير المقيد بالجداول الانتخابية لانتخابات رئاسة الجمهورية
نشر في الشروق الجديد يوم 08 - 04 - 2012

ثار فى الآونة الأخيرة اللغط حول مدى جواز ترشح غير المقيدين بالجداول الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية، فزعم فريق أن من لم يكن مقيدا فى هذه الجداول ليس له الترشح فى الانتخابات الرئاسية. والحقيقة أن الجداول الانتخابية يتم غلقها بموجب أحكام القانون قبل فتح باب الترشيح فى أى انتخابات كسياسة تشريعية تقصد إلى ضبط هذه الجداول.

تمكين الجهة المشرفة على العملية الانتخابية من اعداد اللجان الانتخابية وفقا لأعداد الناخبين، وتدبير الأشخاص القائمين عليها، والأدوات اللازمة لإدارة هذه العملية، ولأجل ذلك فقد نصت المادة الخامسة من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن «تنشأ قاعدة بيانات للناخبين تقيد فيها تلقائيا من واقع بيانات الرقم القومى الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوافر فيهم شروط الناخب ولم يلحق بهم أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام وذلك فى المكان وبالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية». كما نصت المادة العاشرة من القانون ذاته على أن «لا يجوز إدخال أى تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء». وكما هو ظاهر فإن هذا الحكم يتعلق بقاعدة الناخبين، وليس بالمرشحين.

●●●

فإذا انتقلنا إلى النصوص المنظمة للترشح إلى رئاسة الجمهورية، فإننا نجد الإعلان الدستورى قد نص فى المادة 26 منه على شروط من ينتخب رئيسا للجمهورية، وكان من بينها «أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية»، فلم يشترط الاعلان الدستورى القيد فى جداول الناخبين، لأنه شرط غير ضرورى لصحة انتخابه بالضرورة طالما كان متمتعا بحقوقه السياسية، ولهذا لم يكن هذا البعد ببعيد عن قانون انتخابات الرئاسة الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2005، إذ نصت المادة 1 منه على أن «ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم فى جداول الانتخاب. وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق». وهكذا، فإن اشتراط القيد فى الجداول الانتخابية هنا يقتصر على الناخبين دون المرشحين، وذلك تطبيقا للقواعد العامة.

ويتبين من هذه النصوص أن المشرع لم يشترط فى رئيس الجمهورية أن يكون مقيدا فى جدول الانتخاب لحظة فتح باب الترشيح، وإنما اشترط ذلك فى الناخب فقط، وقد كان ذلك واضحا فى الإعلان الدستورى الذى اكتفى بشرط آخر خلاف ذلك هو (أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية) والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية قوامه توافر هذا الحق بشرائطه الموضوعية لحظة التقدم للترشيح، ولو كان غير مقيد بجداول الانتخاب لحظة فتح باب الترشيح، إذ العبرة فى قبول طلب الترشح هى بتحقق الشروط وقت تقديم الطلب خلال مدة فتح باب الترشيح، وهو الأمر الذى يتسع لاستجماع هذه الشرائط بعد فتح باب الترشيح طالما أنها تحققت أثناء الأجل المقرر لذلك.

●●●

ولا سبيل لقياس شروط ترشح رئيس الجمهورية على شروط انتخاب رئيس الجمهورية، ذلك للاعتبارات الاتية:

1 أن النص الدستورى المنظم لشروط ترشح رئيس الجمهورية صريح فى المخالفة عن نظيره المنظم لقانون مباشرة الحقوق السياسية والمتعلق بالانتخاب، إذ اكتفى الأول بالتمتع بالحقوق المدنية والسياسية حال اشتراط الأخير القيد فى قاعدة البيانات قبل دعوة الناخبين للانتخاب، وهذه المغايرة فى الشروط ترتب تغاير الاحكام.

2 أن المغايرة فى الشروط والأحكام بين شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، وشروط مباشرة الحق فى الانتخاب مبررة بالنظر لاختلاف الغاية التشريعية التى تركن وراء كل حالة منهما، فمناط اشتراط القيد فى قاعدة البيانات قبل فتح باب الترشيح ضبط قاعدة البيانات على نحو يمكن من اعداد كشوف الناخبين، وهى مسألة تنظيمية تهدف إلى تنظيم مباشرة هذا الحق بموجب قيد تبرره حكمة اعداد هذه الكشوف وضبطها، واعداد اللجان الانتخابية على هديها، أما الاكتفاء فى شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بمجرد التمتع بما يعنى وقت التقدم بالأوراق خلال الأجل المحدد لذلك دون الارتباط بهذا التاريخ الذى أملاه الحكم التنظيمى الخاص بمباشرة حق الانتخاب، فمرده أن انعقاد شروط التمتع لحظة تقديم الطلب يرتب الحق فى الترشح دونما حاجة إلى ربط هذا الحكم بحكم الانتخاب لاختلاف العلة بين كليهما.

3 أن الحقوق الدستورية لا يجوز حظرها إلا بنص صريح، فإذا كان حقا الانتخاب والترشيح هما حقان دستوريان أصيلان، وكان المشرع لم يحظر الحق فى الترشح على من لم يكن اسمه مقيدا فى القاعدة الانتخابية بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب وفتح باب الترشيح لوظيفة رئيس الجمهورية، فقد دل ذلك يقينا على انفتاح هذا الحق أمام كل من توفرت فيه الشروط حتى قفل باب الترشيح، إذ بانعقاد هذه الشروط فى حق أى مرشح لحظة التقدم بالطلب قبل قفل باب الترشح يثبت الحق الدستورى له فى ذلك، ويكون ما ورد بالنص متعلقا بمباشرة الحق فى الانتخاب بشأن اشتراط القيد فى الجداول الانتخابية قبل فتح الباب من قبيل الأحكام التنظيمية الخاصة التى لا يجوز القياس عليها أو التوسع فى تفسيرها، الأمر الذى يمتنع معه مع غياب صريح النص القياس على هذا الاستثناء، وإلا عد ذلك اجتهادا فى مواجهة النص الدستورى.

●●●

والخلاصة، فإن عدم القيد فى جداول الناخبين يحول دون مباشرة الحق فى الانتخاب، ولكن لا يحول دون مباشرة الحق فى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.