الخطاب الدينى.. «صناعة الحضارة» «الشيوخ» يفتح ملف التجديد.. والأزهرى: استراتيجية لمواجهة التطرف    مصر أكتوبر يواصل دعم ذوي الهمم عبر ورش عمل لتأهيل المتعاملين    وزارة التموين تناشد المواطنين إبلاغها بالمحطة محل الشكوى من طرمبة البنزين    المغرب وموريتانيا يبحثان ترسيخ أسس التعاون جنوب-جنوب ومواجهة التحديات التنموية    عشرات الطائرات الإسرائيلية تشن 8 موجات قصف على مواقع حوثية بميناء الحديدة    تصعيد عسكري في غزة وسط انهيار إنساني... آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة    أوكرانيا تستهدف وحدة قيادة طائرات مسيرة روسية في كورسك    شولتز: ألمانيا ستواصل دعمها لأوكرانيا بالتنسيق مع شركائها الأوروبيين    أولمو: مواجهة إنتر ميلان فرصة لكتابة التاريخ ولدينا المقومات للفوز بكل شيء    رئيس "السيزم ": بطولة العالم للفروسية بالعاصمة الإدارية ملتقى للثقافات والقيم المشتركة    بعد أزمة رحيله.. ماذا قدم رامي ربيعة مع الأهلي هذا الموسم 2024-2025؟    وزير الرياضة يهنئ المصارعة بعد حصد 62 ميدالية في البطولة الأفريقية    حبس سايس تحرش بسيدة داخل مدخل عقار بالعجوزة    أولى صدمات مُحبي الشتاء.. بيان مهم بشأن حالة الطقس غدا الثلاثاء (تفاصيل)    كشف غموض سقوط عامل بمطعم شهير في باب الشعرية    التصريح بدفن جثتين طفلتين شقيقتين انهار عليهما جدار بقنا    مكتبة الإسكندرية تعرض "أوبريت البروكة" لسيد درويش نهاية مايو الجاري    مي عمر ومحمد سامي في عزاء زوج كارول سماحة    «حتى أفراد عائلته».. 5 أشياء لا يجب على الشخص أن يخبر بها الآخرين عن شريكه    أسرار حب الأبنودى للسوايسة    رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني: الاحتلال يسيطر على كل كبيرة وصغيرة في غزة    «القفازات إذا لزم الأمر».. مؤتمر توعوي في الإسكندرية لنظافة اليدين| صور    محافظ سوهاج: مستشفى المراغة المركزي الجديد الأكبر على مستوى المحافظة بتكلفة 1.2 مليار جنيه    جامعة العريش تستقبل وفد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية    أسعار النفط تتراجع 2.51%.. وبرنت يسجل أقل من 60 دولاراً للبرميل    سفير العراق يشيد بدور مصر فى دعم العراق.. ويؤكد: نسعى لبناء عاصمة إدارية    الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل مقر بطولة العالم العسكرية للفروسية رقم 25 بالعاصمة الإدارية "بث مباشر"    الإفتاء توضح الحكم الشرعي في الاقتراض لتأدية فريضة الحج    أمين الفتوى يوضح حكم رفع الأذان قبل دخول الوقت: له شروط وهذا الأمر لا يجوز شرعًا    عاد من الاعتزال ليصنع المعجزات.. كيف انتشل رانييري روما من الهبوط؟    زراعة الشيوخ توصي بسرعة تعديل قانون التعاونيات الزراعية    خوفا من الإلحاد.. ندوة حول «البناء الفكري وتصحيح المفاهيم» بحضور قيادات القليوبية    يديعوت أحرونوت: 4 مليار دولار تكلفة توسيع إسرائيل للحرب في غزة    البابا تواضروس: الأقباط يتمتعون بالمواطنة الكاملة مثل المسلمين    وفاة نجم "طيور الظلام" الفنان نعيم عيسى بعد صراع مع المرض    محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني| صور    وزير العمل: وقعنا اتفاقية ب10 ملايين جنيه لتدريب وتأهيل العمال    وضع السم في الكشري.. إحالة متهم بقتل سائق وسرقته في الإسكندرية للمفتي    «هكتبلك كل حاجة عشان الولاد».. السجن 10 سنوات لمتهم بإنهاء حياة زوجته ب22 طعنة    ما حكم نسيان البسملة في قراءة الفاتحة أثناء الصلاة؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    وصلت لحد تضليل الناخبين الأمريكيين باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي.. «التصدي للشائعات» تناقش مراجعة وتنفيذ خطط الرصد    سفيرة الاتحاد الأوروبي ومدير مكتب الأمم المتحدة للسكان يشيدا باستراتيجية مصر لدعم الصحة والسكان    الغرف السياحية: التأشيرة الإلكترونية ستؤدى إلى زيادة كبيرة في أعداد السائحين    حقيقة تعثر مفاوضات الزمالك مع كريم البركاوي (خاص)    وزير التعليم العالي يُكرّم سامح حسين: الفن الهادف يصنع جيلًا واعيًا    مستقبل الذكاء الاصطناعي ضمن مناقشات قصور الثقافة بالغربية    «اللعيبة كانت في السجن».. نجم الأهلي السابق يفتح النار على كولر    لمدة 20 يوما.. علق كلي لمنزل كوبرى الأباجية إتجاه صلاح سالم بالقاهرة    العملات المشفرة تتراجع.. و"بيتكوين" تحت مستوى 95 ألف دولار    إعلام إسرائيلى: الحكومة تقرر عدم تشكيل لجنة تحقيق فى أحداث 7 أكتوبر    لمتابعة استعدادات الصيف.. رئيس شركة مياه مطروح يتفقد عددا من المشروعات    وزارة الصحة تعلن نجاح جراحة دقيقة لإزالة ورم من فك مريضة بمستشفى زايد التخصصي    قطاع الرعاية الأساسية يتابع جودة الخدمات الصحية بوحدات طب الأسرة فى أسوان    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    جوري بكر في بلاغها ضد طليقها: "نشب بيننا خلاف على مصروفات ابننا"    محمود ناجي حكما لمواجهة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري    ارتفعت 3 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-5-2025 في محافظة الفيوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فى مسألة قبول ترشح غير المقيد بالجداول الانتخابية لانتخابات رئاسة الجمهورية
نشر في الشروق الجديد يوم 08 - 04 - 2012

ثار فى الآونة الأخيرة اللغط حول مدى جواز ترشح غير المقيدين بالجداول الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية، فزعم فريق أن من لم يكن مقيدا فى هذه الجداول ليس له الترشح فى الانتخابات الرئاسية. والحقيقة أن الجداول الانتخابية يتم غلقها بموجب أحكام القانون قبل فتح باب الترشيح فى أى انتخابات كسياسة تشريعية تقصد إلى ضبط هذه الجداول.

تمكين الجهة المشرفة على العملية الانتخابية من اعداد اللجان الانتخابية وفقا لأعداد الناخبين، وتدبير الأشخاص القائمين عليها، والأدوات اللازمة لإدارة هذه العملية، ولأجل ذلك فقد نصت المادة الخامسة من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن «تنشأ قاعدة بيانات للناخبين تقيد فيها تلقائيا من واقع بيانات الرقم القومى الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوافر فيهم شروط الناخب ولم يلحق بهم أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام وذلك فى المكان وبالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية». كما نصت المادة العاشرة من القانون ذاته على أن «لا يجوز إدخال أى تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء». وكما هو ظاهر فإن هذا الحكم يتعلق بقاعدة الناخبين، وليس بالمرشحين.

●●●

فإذا انتقلنا إلى النصوص المنظمة للترشح إلى رئاسة الجمهورية، فإننا نجد الإعلان الدستورى قد نص فى المادة 26 منه على شروط من ينتخب رئيسا للجمهورية، وكان من بينها «أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية»، فلم يشترط الاعلان الدستورى القيد فى جداول الناخبين، لأنه شرط غير ضرورى لصحة انتخابه بالضرورة طالما كان متمتعا بحقوقه السياسية، ولهذا لم يكن هذا البعد ببعيد عن قانون انتخابات الرئاسة الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2005، إذ نصت المادة 1 منه على أن «ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم فى جداول الانتخاب. وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق». وهكذا، فإن اشتراط القيد فى الجداول الانتخابية هنا يقتصر على الناخبين دون المرشحين، وذلك تطبيقا للقواعد العامة.

ويتبين من هذه النصوص أن المشرع لم يشترط فى رئيس الجمهورية أن يكون مقيدا فى جدول الانتخاب لحظة فتح باب الترشيح، وإنما اشترط ذلك فى الناخب فقط، وقد كان ذلك واضحا فى الإعلان الدستورى الذى اكتفى بشرط آخر خلاف ذلك هو (أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية) والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية قوامه توافر هذا الحق بشرائطه الموضوعية لحظة التقدم للترشيح، ولو كان غير مقيد بجداول الانتخاب لحظة فتح باب الترشيح، إذ العبرة فى قبول طلب الترشح هى بتحقق الشروط وقت تقديم الطلب خلال مدة فتح باب الترشيح، وهو الأمر الذى يتسع لاستجماع هذه الشرائط بعد فتح باب الترشيح طالما أنها تحققت أثناء الأجل المقرر لذلك.

●●●

ولا سبيل لقياس شروط ترشح رئيس الجمهورية على شروط انتخاب رئيس الجمهورية، ذلك للاعتبارات الاتية:

1 أن النص الدستورى المنظم لشروط ترشح رئيس الجمهورية صريح فى المخالفة عن نظيره المنظم لقانون مباشرة الحقوق السياسية والمتعلق بالانتخاب، إذ اكتفى الأول بالتمتع بالحقوق المدنية والسياسية حال اشتراط الأخير القيد فى قاعدة البيانات قبل دعوة الناخبين للانتخاب، وهذه المغايرة فى الشروط ترتب تغاير الاحكام.

2 أن المغايرة فى الشروط والأحكام بين شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، وشروط مباشرة الحق فى الانتخاب مبررة بالنظر لاختلاف الغاية التشريعية التى تركن وراء كل حالة منهما، فمناط اشتراط القيد فى قاعدة البيانات قبل فتح باب الترشيح ضبط قاعدة البيانات على نحو يمكن من اعداد كشوف الناخبين، وهى مسألة تنظيمية تهدف إلى تنظيم مباشرة هذا الحق بموجب قيد تبرره حكمة اعداد هذه الكشوف وضبطها، واعداد اللجان الانتخابية على هديها، أما الاكتفاء فى شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بمجرد التمتع بما يعنى وقت التقدم بالأوراق خلال الأجل المحدد لذلك دون الارتباط بهذا التاريخ الذى أملاه الحكم التنظيمى الخاص بمباشرة حق الانتخاب، فمرده أن انعقاد شروط التمتع لحظة تقديم الطلب يرتب الحق فى الترشح دونما حاجة إلى ربط هذا الحكم بحكم الانتخاب لاختلاف العلة بين كليهما.

3 أن الحقوق الدستورية لا يجوز حظرها إلا بنص صريح، فإذا كان حقا الانتخاب والترشيح هما حقان دستوريان أصيلان، وكان المشرع لم يحظر الحق فى الترشح على من لم يكن اسمه مقيدا فى القاعدة الانتخابية بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب وفتح باب الترشيح لوظيفة رئيس الجمهورية، فقد دل ذلك يقينا على انفتاح هذا الحق أمام كل من توفرت فيه الشروط حتى قفل باب الترشيح، إذ بانعقاد هذه الشروط فى حق أى مرشح لحظة التقدم بالطلب قبل قفل باب الترشح يثبت الحق الدستورى له فى ذلك، ويكون ما ورد بالنص متعلقا بمباشرة الحق فى الانتخاب بشأن اشتراط القيد فى الجداول الانتخابية قبل فتح الباب من قبيل الأحكام التنظيمية الخاصة التى لا يجوز القياس عليها أو التوسع فى تفسيرها، الأمر الذى يمتنع معه مع غياب صريح النص القياس على هذا الاستثناء، وإلا عد ذلك اجتهادا فى مواجهة النص الدستورى.

●●●

والخلاصة، فإن عدم القيد فى جداول الناخبين يحول دون مباشرة الحق فى الانتخاب، ولكن لا يحول دون مباشرة الحق فى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.