محافظ الإسكندرية عن التكدسات المرورية: المواطن خط أحمر ولن نسمح بتعطيل مصالحه    فصل الكهرباء عن مركز مدينة بنها بالقليوبية لمدة 3 ساعات من 7 ل10 صباحًا    بعد قرار المركزي.. سعر الدولار مقابل الجنيه والعملات العربية والأجنبية الجمعة 03-10-2025    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 3 أكتوبر    تحذير مهم من محافظة الغربية.. تحركات عاجلة لحماية الأراضي والمواطنين    رويترز: إعادة فتح مطار ميونيخ بعد إغلاقه طوال الليل بسبب رصد طائرات مسيّرة    الشرطة البريطانية تكشف هوية منفذ هجوم مانشستر بالقرب من كنيس يهودي    استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله    مقتل قيادي بتنظيم أنصار الإسلام في إدلب إثر غارة لقوات التحالف الدولي    واشنطن تضغط على «حماس» لقبول خطة ترامب المدعومة عربيًا    من مأساة أغادير إلى شوارع الرباط.. حراك شبابي يهز المملكة    السقف سقط فوقهم.. أسماء ضحايا انهيار عقار غيط العنب فى الإسكندرية    القبض على المتهم بالشروع فى قتل صاحب محل بالوراق    سيلينا جوميز تجبر بيني بلانكو على توقيع عقد ما قبل الزواج لحماية ثروتها    رياض الخولي أثناء تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي: "أول مرة أحضر مهرجان .. وسعيد بتكريمي وأنا على قيد الحياة"    حمية "صحة الكوكب"، نظام غذائي يمنع وفاة 15 مليون إنسان سنويا    صندوق النقد يعلق على توجه مصر ترحيل طروحات الشركات الحكومية إلى 2026    أمين عمر حكم لمباراة كهرباء الإسماعيلية ضد الأهلي    «عماد النحاس لازم يمشي».. رضا عبدالعال يوجه رسالة ل مجلس الأهلي (فيديو)    ما بيعرفوش اليأس.. 4 أبراج التفاؤل سر حياتهم    موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع 2025 على قناة الفجر الجزائرية    تامر فرج يكشف عن اسمه الحقيقي وينفي شائعة توأمه مع وائل فرج    رسميًا بعد ترحيلها.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 وفقًا لتصريحات الحكومة    الشاعر مصطفى حدوتة بعد ترشح أغنيته للجرامي: حدث تاريخي.. أول ترشيح مصري منذ 20 عامًا    نائب محافظ سوهاج يكرم 700 طالب و24 حافظًا للقرآن الكريم بشطورة    سورة الكهف يوم الجمعة: نور وطمأنينة وحماية من فتنة الدجال    ننشر أسماء ضحايا انهيار "عقار غيط" العنب بالإسكندرية    حبس «الجاحد» لإتجاره في المخدرات وحيازة سلاح ناري ببنها    انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق مخزن وشقة سكنية بالخانكة    أستاذ علوم سياسية: إعلان ترامب عن الموافقة العربية توريط لتمويل الخطة    اللواء محمد رجائي: إعادة «الإجراءات الجنائية» للنواب يُؤكد حرص الرئيس على قانون يُحقق العدالة الناجزة    مختار نوح: حماس دربت القسام لتنفيذ مخطط اغتيال النائب هشام بركات    انتصارات مثيرة و6 أندية تحقق العلامة الكاملة، نتائج الجولة الثانية من الدوري الأوروبي    ناقد رياضي يكشف كواليس خروج حسام غالي من قائمة محمود الخطيب    ناقد رياضي: هزيمة الزمالك من الأهلي أنقذت مجلس القلعة البيضاء    موعد إعلان نتيجة منحة الدكتور علي مصيلحي بالجامعات الأهلية    مدرسة المشاغبين، قرار صارم من محافظ القليوبية في واقعة ضرب معلم لزميله داخل مكتب مدير المدرسة    اللجنة النقابية تكشف حقيقة بيان الصفحة الرسمية بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور    مشهد مؤثر من زوجة علي زين بعد سقوطه في نهائي كأس العالم للأندية لليد (فيديو)    الزمالك يعالج ناصر منسي والدباغ من آلام القمة 131    رسميا.. 4 شروط جديدة لحذف غير المستحقين من بطاقات التموين 2025 (تفاصيل)    حزب الإصلاح والنهضة يدشّن حملته الانتخابية للنواب 2025 باستعراض استراتيجيته الدعائية والتنظيمية    كراكاس تتهم واشنطن بانتهاك سيادة أجوائها    نائب محافظ سوهاج يكرم 700 طالب و24 حافظًا للقرآن الكريم بشطورة| فيديو وصور    «وي» يلتقي بلدية المحلة في ختام مباريات الجولة السابعة بدوري المحترفين    أتربة عالقة في الأجواء .. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025    رابط التقييمات الأسبوعية 2025/2026 على موقع وزارة التربية والتعليم (اعرف التفاصيل)    «هيدوب في بوقك».. طريقة سهلة لعمل الليمون المخلل في البيت    ضيفي ملعقة «فلفل أسود» داخل الغسالة ولاحظي ماذا يحدث لملابسك    ركّز على اللون وتجنب «الملمس اللزج».. 6 علامات تنذر بفساد اللحوم قبل شرائها    مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الجمعة 3102025    رئيس لجنة تحكيم مسابقة بورسعيد يفوز بلقب شخصية العالم القرآنية بجائزة ليبيا الدولية    الكويت تدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بأطول جراحة روبوتية عابرة للقارات    خسيت 60 كيلو.. أبرز تصريحات عبد الله نجل غادة عادل ومجدي الهوارى (إنفوجراف)    تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي في أسيوط    منافسة ساخنة على لوحة سيارة مميزة "ص أ ص - 666" والسعر يصل 1.4 مليون جنيه    الكويت تدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بأطول جراحة روبوتية عابرة للقارات    خالد الجندى: كثير من الناس يجلبون على أنفسهم البلاء بألسنتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فى مسألة قبول ترشح غير المقيد بالجداول الانتخابية لانتخابات رئاسة الجمهورية
نشر في الشروق الجديد يوم 08 - 04 - 2012

ثار فى الآونة الأخيرة اللغط حول مدى جواز ترشح غير المقيدين بالجداول الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية، فزعم فريق أن من لم يكن مقيدا فى هذه الجداول ليس له الترشح فى الانتخابات الرئاسية. والحقيقة أن الجداول الانتخابية يتم غلقها بموجب أحكام القانون قبل فتح باب الترشيح فى أى انتخابات كسياسة تشريعية تقصد إلى ضبط هذه الجداول.

تمكين الجهة المشرفة على العملية الانتخابية من اعداد اللجان الانتخابية وفقا لأعداد الناخبين، وتدبير الأشخاص القائمين عليها، والأدوات اللازمة لإدارة هذه العملية، ولأجل ذلك فقد نصت المادة الخامسة من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن «تنشأ قاعدة بيانات للناخبين تقيد فيها تلقائيا من واقع بيانات الرقم القومى الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوافر فيهم شروط الناخب ولم يلحق بهم أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام وذلك فى المكان وبالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية». كما نصت المادة العاشرة من القانون ذاته على أن «لا يجوز إدخال أى تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء». وكما هو ظاهر فإن هذا الحكم يتعلق بقاعدة الناخبين، وليس بالمرشحين.

●●●

فإذا انتقلنا إلى النصوص المنظمة للترشح إلى رئاسة الجمهورية، فإننا نجد الإعلان الدستورى قد نص فى المادة 26 منه على شروط من ينتخب رئيسا للجمهورية، وكان من بينها «أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية»، فلم يشترط الاعلان الدستورى القيد فى جداول الناخبين، لأنه شرط غير ضرورى لصحة انتخابه بالضرورة طالما كان متمتعا بحقوقه السياسية، ولهذا لم يكن هذا البعد ببعيد عن قانون انتخابات الرئاسة الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2005، إذ نصت المادة 1 منه على أن «ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم فى جداول الانتخاب. وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق». وهكذا، فإن اشتراط القيد فى الجداول الانتخابية هنا يقتصر على الناخبين دون المرشحين، وذلك تطبيقا للقواعد العامة.

ويتبين من هذه النصوص أن المشرع لم يشترط فى رئيس الجمهورية أن يكون مقيدا فى جدول الانتخاب لحظة فتح باب الترشيح، وإنما اشترط ذلك فى الناخب فقط، وقد كان ذلك واضحا فى الإعلان الدستورى الذى اكتفى بشرط آخر خلاف ذلك هو (أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية) والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية قوامه توافر هذا الحق بشرائطه الموضوعية لحظة التقدم للترشيح، ولو كان غير مقيد بجداول الانتخاب لحظة فتح باب الترشيح، إذ العبرة فى قبول طلب الترشح هى بتحقق الشروط وقت تقديم الطلب خلال مدة فتح باب الترشيح، وهو الأمر الذى يتسع لاستجماع هذه الشرائط بعد فتح باب الترشيح طالما أنها تحققت أثناء الأجل المقرر لذلك.

●●●

ولا سبيل لقياس شروط ترشح رئيس الجمهورية على شروط انتخاب رئيس الجمهورية، ذلك للاعتبارات الاتية:

1 أن النص الدستورى المنظم لشروط ترشح رئيس الجمهورية صريح فى المخالفة عن نظيره المنظم لقانون مباشرة الحقوق السياسية والمتعلق بالانتخاب، إذ اكتفى الأول بالتمتع بالحقوق المدنية والسياسية حال اشتراط الأخير القيد فى قاعدة البيانات قبل دعوة الناخبين للانتخاب، وهذه المغايرة فى الشروط ترتب تغاير الاحكام.

2 أن المغايرة فى الشروط والأحكام بين شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، وشروط مباشرة الحق فى الانتخاب مبررة بالنظر لاختلاف الغاية التشريعية التى تركن وراء كل حالة منهما، فمناط اشتراط القيد فى قاعدة البيانات قبل فتح باب الترشيح ضبط قاعدة البيانات على نحو يمكن من اعداد كشوف الناخبين، وهى مسألة تنظيمية تهدف إلى تنظيم مباشرة هذا الحق بموجب قيد تبرره حكمة اعداد هذه الكشوف وضبطها، واعداد اللجان الانتخابية على هديها، أما الاكتفاء فى شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بمجرد التمتع بما يعنى وقت التقدم بالأوراق خلال الأجل المحدد لذلك دون الارتباط بهذا التاريخ الذى أملاه الحكم التنظيمى الخاص بمباشرة حق الانتخاب، فمرده أن انعقاد شروط التمتع لحظة تقديم الطلب يرتب الحق فى الترشح دونما حاجة إلى ربط هذا الحكم بحكم الانتخاب لاختلاف العلة بين كليهما.

3 أن الحقوق الدستورية لا يجوز حظرها إلا بنص صريح، فإذا كان حقا الانتخاب والترشيح هما حقان دستوريان أصيلان، وكان المشرع لم يحظر الحق فى الترشح على من لم يكن اسمه مقيدا فى القاعدة الانتخابية بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب وفتح باب الترشيح لوظيفة رئيس الجمهورية، فقد دل ذلك يقينا على انفتاح هذا الحق أمام كل من توفرت فيه الشروط حتى قفل باب الترشيح، إذ بانعقاد هذه الشروط فى حق أى مرشح لحظة التقدم بالطلب قبل قفل باب الترشح يثبت الحق الدستورى له فى ذلك، ويكون ما ورد بالنص متعلقا بمباشرة الحق فى الانتخاب بشأن اشتراط القيد فى الجداول الانتخابية قبل فتح الباب من قبيل الأحكام التنظيمية الخاصة التى لا يجوز القياس عليها أو التوسع فى تفسيرها، الأمر الذى يمتنع معه مع غياب صريح النص القياس على هذا الاستثناء، وإلا عد ذلك اجتهادا فى مواجهة النص الدستورى.

●●●

والخلاصة، فإن عدم القيد فى جداول الناخبين يحول دون مباشرة الحق فى الانتخاب، ولكن لا يحول دون مباشرة الحق فى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.