أسعار اللحوم الحمراء اليوم السبت 10 يناير    استقرار سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 10 يناير 2026    الإحصاء: معدل التضخم السنوي يتراجع 10.3% لشهر ديسمبر 2025    أسعار الأسماك اليوم 10 يناير.. «البلطي» يبدأ من 30 جنيها للكيلو    ارتفاع جديد بأسعار الذهب والفضة في أسوان اليوم السبت 10 يناير 2026    صفوف النقل تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول 2026    بعد تفشيها في إسرائيل| حقيقة ظهور إنفلونزا الطيور في مزارع داخل مصر    دعم طبي وغذائي وكساء بالمجان.. قافلة رئاسية تغيّر حياة أهالي شلاتين    أخبار مصر: حادث مروع بالمنيا يوقع عشرات الضحايا، بيان من الصين بشأن إقليم أرض الصومال، مواجهة مصيرية لمنتخب مصر اليوم    إيرينا: إضافات قياسية للطاقة المتجددة للعام الثالث وسط تفاوت جغرافي في العوائد    فنزويلا تعلن عودة ناقلة النفط "مينيرفا" إلى مياهها الإقليمية    مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها من وإلى أسوان وأبو سمبل| إيه الحكاية!    أخطر مما تتصور وغير قابلة للعلاج، تحذير هام من الاستخدام اليومي لسماعات الأذن    من الشمال إلى جنوب الصعيد، الأرصاد تحذر من 4 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم    17 مكرمًا و15 عرضًا مسرحيً| اليوم.. انطلاق الدورة السادسة لمهرجان المسرح العربي بالقاهرة    بداية ساخنة ل2026.. دخول الذكاء الاصطناعي كل أركان صناعة الترفيه    مجمع البحوث: 90% من المتسولين لا يستحقون الصدقة    هل يجوز قتل القطط والكلاب الضالة؟ دار الإفتاء تحسم الجدل    تحذير أزهري: التنجيم والأبراج كهانة معاصرة تهدم الإيمان وتضلل العقول    مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو لإجراء تحقيق في أحداث الاحتجاجات بإيران    الشوط الأول:؛ دون تشويش بث مباشر.. مباراة الجزائر × نيجيريا | Algeria vs Nigeria في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025    تعرف علي القنوات الناقلة والمفتوحة لمباراة مصر وكوت ديفوار    رحلة شاقة تبدأ قبل العام الجديد ب10 شهور.. البحث عن مدرسة    الصين ترد على افتراءات وزير بإقليم "صومالي لاند": مهما فعلتم لن تستطيعوا تغيير الحقيقة    تحالف ثلاثي، رئيسة فنزويلا المؤقتة تكشف نهجها لمواجهة "العدوان الأمريكي"    «سيادة جرينلاند».. تدفع أوروبا إلى التكاتف ضد ترامب    العريس فر بعروسته.. بعد قتله طفلة أثناء الاحتفال بفرحه    القتل باسم الحب.. رفضها لابن عمها ينتهي بمقتل حبيبها بطل الكارتيه    منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة كوت ديفوار.. وتريزيجيه يشارك في التدريبات الجماعية    تسلل الرعب لصفوف الجماعة.. حملة اعتقالات في تركيا لعناصر إخوانية مصرية    الصحة توفر الأمصال العلاجية مجانًا عبر مستشفياتها ووحداتها الصحية    وزير الخارجية الفرنسي: من حقنا أن نقول لا لواشنطن    زياد ظاظا: «يزن» يشبه جيلى.. والتمثيل حلم لم يسرقه «الراب»    بعضًا من الخوف    مصلحة الجمارك تطلق منظومة شكاوي الجمارك المصرية عبر الإنترنت    صلاح يطارد دياز، ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا 2025    أمم إفريقيا - أزمات نيجيريا في البطولات الكبرى لأنهم "على دراية بالتاريخ"    مصرع شخص أصيب بحجر طائش أثناء مشاجرة بين طرفين بقليوب    السكوت عن الدجالين جريمة| محمد موسى يفتح النار على «دكاترة السوشيال ميديا» المزيفين    شرخ فى الجمجمة.. تفاصيل واقعة سقوط قالب طوب على طفل 14 عاما في شبين القناطر    «الأعلى للإعلام» يحذف حلقة برنامج شهير لمخالفته لمعايير حماية الطفل    المهلبية بالبسكويت.. حلى سهل بطعم مميز    أوضاع مأساوية في جنوب كردفان... 300 ألف شخص يعانون نقص الغذاء بسبب الحصار    موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة    كونسيساو يشيد بأداء الاتحاد في رباعية الخلود ويرفض الحديث عن الصفقات    شعبة مخابز الدقهلية تؤكد التزامها بمواعيد العمل الرسمية    مسؤول سابق بالبنتاجون: ترامب يعتبر نفسه رئيسًا فوق القانون    "أنا مش عارف أشتغل".. محمد موسى يهدد بإنهاء الحلقة بعد خناقة على الهواء    المطرب شهاب الأمير يشعل استوديو "خط أحمر" بأغنية "حد ينسى قلبه"    المطرب شهاب الأمير يفتح النار على أغاني المهرجانات: ليست فنًا حقيقيًا    أول امرأة تتقلد المنصب، المستشارة يمني بدير مساعدًا لرئيس هيئة قضايا الدولة    وزارة «التخطيط» تبحث استراتيجية دمج ذوي الإعاقة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية    السد العالي في رسائل «حراجي القط وفاطنة».. كيف وصف الأبنودي أعظم معجزة هندسية فى العالم؟    التركيبة الكاملة لمجلس النواب| إنفوجراف    فضل عظيم ووقاية من الفتن.... قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    دار الإفتاء تحسم الجدل: الخمار أم النقاب.. أيهما الأفضل للمرأة؟    حافظوا على وحدتكم    إعلاميون: أمامنا تحدٍ كبير فى مواجهة الذكاء الاصطناعى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فى مسألة قبول ترشح غير المقيد بالجداول الانتخابية لانتخابات رئاسة الجمهورية
نشر في الشروق الجديد يوم 08 - 04 - 2012

ثار فى الآونة الأخيرة اللغط حول مدى جواز ترشح غير المقيدين بالجداول الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية، فزعم فريق أن من لم يكن مقيدا فى هذه الجداول ليس له الترشح فى الانتخابات الرئاسية. والحقيقة أن الجداول الانتخابية يتم غلقها بموجب أحكام القانون قبل فتح باب الترشيح فى أى انتخابات كسياسة تشريعية تقصد إلى ضبط هذه الجداول.

تمكين الجهة المشرفة على العملية الانتخابية من اعداد اللجان الانتخابية وفقا لأعداد الناخبين، وتدبير الأشخاص القائمين عليها، والأدوات اللازمة لإدارة هذه العملية، ولأجل ذلك فقد نصت المادة الخامسة من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن «تنشأ قاعدة بيانات للناخبين تقيد فيها تلقائيا من واقع بيانات الرقم القومى الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوافر فيهم شروط الناخب ولم يلحق بهم أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام وذلك فى المكان وبالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية». كما نصت المادة العاشرة من القانون ذاته على أن «لا يجوز إدخال أى تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء». وكما هو ظاهر فإن هذا الحكم يتعلق بقاعدة الناخبين، وليس بالمرشحين.

●●●

فإذا انتقلنا إلى النصوص المنظمة للترشح إلى رئاسة الجمهورية، فإننا نجد الإعلان الدستورى قد نص فى المادة 26 منه على شروط من ينتخب رئيسا للجمهورية، وكان من بينها «أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية»، فلم يشترط الاعلان الدستورى القيد فى جداول الناخبين، لأنه شرط غير ضرورى لصحة انتخابه بالضرورة طالما كان متمتعا بحقوقه السياسية، ولهذا لم يكن هذا البعد ببعيد عن قانون انتخابات الرئاسة الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2005، إذ نصت المادة 1 منه على أن «ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم فى جداول الانتخاب. وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق». وهكذا، فإن اشتراط القيد فى الجداول الانتخابية هنا يقتصر على الناخبين دون المرشحين، وذلك تطبيقا للقواعد العامة.

ويتبين من هذه النصوص أن المشرع لم يشترط فى رئيس الجمهورية أن يكون مقيدا فى جدول الانتخاب لحظة فتح باب الترشيح، وإنما اشترط ذلك فى الناخب فقط، وقد كان ذلك واضحا فى الإعلان الدستورى الذى اكتفى بشرط آخر خلاف ذلك هو (أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية) والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية قوامه توافر هذا الحق بشرائطه الموضوعية لحظة التقدم للترشيح، ولو كان غير مقيد بجداول الانتخاب لحظة فتح باب الترشيح، إذ العبرة فى قبول طلب الترشح هى بتحقق الشروط وقت تقديم الطلب خلال مدة فتح باب الترشيح، وهو الأمر الذى يتسع لاستجماع هذه الشرائط بعد فتح باب الترشيح طالما أنها تحققت أثناء الأجل المقرر لذلك.

●●●

ولا سبيل لقياس شروط ترشح رئيس الجمهورية على شروط انتخاب رئيس الجمهورية، ذلك للاعتبارات الاتية:

1 أن النص الدستورى المنظم لشروط ترشح رئيس الجمهورية صريح فى المخالفة عن نظيره المنظم لقانون مباشرة الحقوق السياسية والمتعلق بالانتخاب، إذ اكتفى الأول بالتمتع بالحقوق المدنية والسياسية حال اشتراط الأخير القيد فى قاعدة البيانات قبل دعوة الناخبين للانتخاب، وهذه المغايرة فى الشروط ترتب تغاير الاحكام.

2 أن المغايرة فى الشروط والأحكام بين شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، وشروط مباشرة الحق فى الانتخاب مبررة بالنظر لاختلاف الغاية التشريعية التى تركن وراء كل حالة منهما، فمناط اشتراط القيد فى قاعدة البيانات قبل فتح باب الترشيح ضبط قاعدة البيانات على نحو يمكن من اعداد كشوف الناخبين، وهى مسألة تنظيمية تهدف إلى تنظيم مباشرة هذا الحق بموجب قيد تبرره حكمة اعداد هذه الكشوف وضبطها، واعداد اللجان الانتخابية على هديها، أما الاكتفاء فى شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بمجرد التمتع بما يعنى وقت التقدم بالأوراق خلال الأجل المحدد لذلك دون الارتباط بهذا التاريخ الذى أملاه الحكم التنظيمى الخاص بمباشرة حق الانتخاب، فمرده أن انعقاد شروط التمتع لحظة تقديم الطلب يرتب الحق فى الترشح دونما حاجة إلى ربط هذا الحكم بحكم الانتخاب لاختلاف العلة بين كليهما.

3 أن الحقوق الدستورية لا يجوز حظرها إلا بنص صريح، فإذا كان حقا الانتخاب والترشيح هما حقان دستوريان أصيلان، وكان المشرع لم يحظر الحق فى الترشح على من لم يكن اسمه مقيدا فى القاعدة الانتخابية بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب وفتح باب الترشيح لوظيفة رئيس الجمهورية، فقد دل ذلك يقينا على انفتاح هذا الحق أمام كل من توفرت فيه الشروط حتى قفل باب الترشيح، إذ بانعقاد هذه الشروط فى حق أى مرشح لحظة التقدم بالطلب قبل قفل باب الترشح يثبت الحق الدستورى له فى ذلك، ويكون ما ورد بالنص متعلقا بمباشرة الحق فى الانتخاب بشأن اشتراط القيد فى الجداول الانتخابية قبل فتح الباب من قبيل الأحكام التنظيمية الخاصة التى لا يجوز القياس عليها أو التوسع فى تفسيرها، الأمر الذى يمتنع معه مع غياب صريح النص القياس على هذا الاستثناء، وإلا عد ذلك اجتهادا فى مواجهة النص الدستورى.

●●●

والخلاصة، فإن عدم القيد فى جداول الناخبين يحول دون مباشرة الحق فى الانتخاب، ولكن لا يحول دون مباشرة الحق فى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.